Réf
77065
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4281
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2019/8227/4525
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Renvoi de l'affaire, Recouvrement de créance, Qualité de commerçant, Contrats commerciaux, Contrat de prêt bancaire, Compte courant, Compétence matérielle, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de tels contrats. L'établissement bancaire appelant soutenait que la nature commerciale de l'opération emportait la compétence de la juridiction consulaire. La cour retient que le prêt litigieux, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est indissociable de ce dernier, lequel constitue un contrat commercial au sens des dispositions du code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt, accessoire au compte, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسط نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/09/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ15/5/2019 تحت عدد 5170 في الملف رقم 3773/8222/2019 القاضي بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي للبث في النزاع.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20-03-2019 والذي عرض من خلاله أن المدعى عليه استفاد من قرض عقاري مبلغه 800.000,00 درهم مقابل أدائه على شكل اقساط شهرية إضافة على فائدة اتفاقية وأنه توقف عن تسديدها فتخلذ بذمته أصلا وفوائدا مبلغ 36.564,26 درهم كما أنه استفاد من قرض عقاري آخر بمبلغ 700.000,00 درهم تزقف أيضا عن أداء أقساطه فتخلذ بذمته أصلا وفوائدا بموجب هذا القرض مبلغ 108.225,11 درهم وأن جميع المحاولات لاستخلاص مبلغ الدين بما فيها الإنذار الموجه للمدعى عليه لم تأت بنتيجة ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 144.789,37 درهم حسب عقد القرض الأول والثاني ابتداء من تاريخ 31/10/2018 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليها الصائر، مرفقا المقال بصور طبق الأصل من عقدي القرض، من كشفي كساب موقوفين بتاريخ 31/10/2018 ورسالة إنذارية ومحضر تبليغه.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 24/04/2019 والتي جاء فيها أن المقال موجه ضد العارض باسم الممثل القانوني للمدعية دون تحديد شكله وصفته خلافا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م كما أن المقال وجه دون تحديد طبيعته وشكله الشخصي والمعنوي وأن بنك (م. م.) هو شركة مجهولة الإسم تقاضي وتتقاضى باسم رئيسها وأعضاء مجلسها الإداري فقط لاغير كم أن مقالات الدعوى يجب أن ترد واضحة ومحددة لطلبات الأطراف طبقا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م وأنه يتضح من مقال الدعوى أن المدعية تطل بالحكم لها بمجموعة من المبالغ دون تحديد المدة التي تم التقاعس عن الأداء مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 32 من ق م م ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا حفظ حق العارض في الجواب عند إصلاح المسطرة.
وبناء على رسالة إسناد النظر لنائب المدعي بجلسة 08/05/2019 ملتمسا من خلالها الإستجابة لكل ما ورد بمقاله الإفتتاحي.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرض الطاعن ان ما اعتمدته المحكمة التجارية لا يرتكز على أساس ذلك ان المعاملات التي تقوم بها الابناك تدخل في خانة المعاملات التجارية وان الأطراف التي تتعامل معها يكتسبون بدورهم صبغة التاجر ، وان اجتهادات المحكمة التجارية قد دأبت في عدة قرارات متواترة وفي نوازل متشابهة على اعتبار العمل تجاري وأصدرت عدة احكام تقضي باختصاص المحكمة التجارية ، وان الحكم المستأنف يكون بالتالي مجانبا للصواب .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة واحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون .
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 3/9/2018 وألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 03/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.
وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.
وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.
وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.
وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.
وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.
وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر .
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025