Le changement de dénomination sociale en cours d’instance ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors qu’il n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76914

Identification

Réf

76914

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4209

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8232/2673

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 404 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur un dol et la découverte d'une pièce nouvelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une transformation de la forme sociale et d'un changement de dénomination d'une société en cours d'instance. La caution, demanderesse à la rétractation, soutenait que la société bailleresse avait perdu sa qualité pour agir en dissimulant sa transformation de société civile en société à responsabilité limitée. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant que les statuts modifiés prévoyaient expressément que la transformation n'entraînait pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle retient que la personnalité juridique de la société, et par conséquent sa capacité à ester en justice, n'a pas été affectée par le changement de sa forme sociale et de sa dénomination, dès lors que son patrimoine est demeuré inchangé. Le procès-verbal de l'assemblée générale actant cette transformation ne saurait donc être qualifié de pièce nouvelle et décisive au sens des dispositions régissant le recours en rétractation. En conséquence, le recours est jugé non fondé et la demande est rejetée, avec condamnation de la demanderesse aux dépens et à la confiscation de la consignation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطالبة شركة (ت. و. ب.) بواسطة نائبها بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 17/05/2019 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار عدد 5176 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 11/11/2014 ملف عدد 3856/8232/2014 ، والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف والمقال الإضافي وفي الموضوع برد الإستئئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه وفي الطلب الإضافي بأداء (ت. و. ب.) لفائدة الشركة المدنية العقارية (ب.) مبلغ 504000.00 درهم واجبات الكراء ابتداءا من نونبر 2013 إلى غاية أكتوبر 2014 بمشاهرة قدرها 42000 درهم و تحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث ان الطعن بإعادة النظر يبقى مؤدى عنه مبلغ الوديعة ومستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أنه سبق للمطعون ضدها الشركة المدنية العقارية (ب.) ان تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2013 لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليها محلين تجاريين رقمي19 و 20 بمشاهرة قدرها 33000 درهم وأن هذا الإيجار مضمون من طرف بنك (ت. و. ب.) وكفالة تتجدد تلقائيا ما دام عقد الإيجار ساريا وأن الشركة أعلاه توقفت عن الأداء منذ دجنبر 2011 إلى مايو 2013 وتخلف بذمتها مبلغ 756.000,00 درهم ومبلغ 210.000,00 درهم عن المدة من يونيوه 2013 الى اكتوبر 2013 ورغم إنذار البنك بصفته كفيلا لكن بدون جدوى ملتمسة في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأدائها المبالغ أعلاه مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم عدد 7467 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2014 ملف عدد 5816/15/2013 قضى بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 966.000,00 درهم بمشاهرة 42000.00 درهم عن المدة من 12/11 الى متم 10/2013 مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات .

استأنفته الشركة المدنية العقارية (ب.) فصدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر

أسباب الطعن بإعادة النظر :

استندت الطاعنة ضمن أسباب طعنها بإعادة النظر في القرار الإستئنافي على وقوع التدليس أثناء تحقيق الدعوى ، واكتشاف وثائق حاسمة بعد الحكم كانت محتكرة لدى الطرف الآخر ، فبخصوص التدليس فإن المطلوبة شركة (ب.) سبق ان تم تحويلها الى شركة (ب. س.) بمقتضى الجمع العام بتاريخ 26/04/2011 ولم يعد لها وجود من الناحية الواقعية والقانونية ، وان التدليس وقع أثناء سير الإجراءات المسطرية ولم يكن في علم الطاعنة ، مما يجعله سببا قائما بذاته لأن المطعون ضدها لم تكن لها الصفة في ممارسة الحقوق وقت التقاضي ، مما يجعل القرار موضوع الطعن بإعادة النظر شابه تدليس ، أما بخصوص اكتشاف وثائق جديدة بعد الحكم كانت محتكرة لدى الطرف بعد الحكم ، فإن المحضر الذي على إثره تم انعقاد الجمع العام بقي محتكرا ليدها وبقت مواصلة لدعواها دون أن تقوم بإصلاح مقالها ودون ان تتأكد من أن الشركة المدنية العقارية (ب.) لم يعد لها وجود وأنشأت شركة أخرى بدلا منها هي شركة (ب. س.) ، التي تم تسجيلها بالسجل التجاري بتاريخ 28/03/2013 ولم تندمج مع الشركة الأولى وإنما تعتبر كيانا جديدا ، وان هذه الوثيقة لم تكن ضمن وثائق الملف ولم تكن بين يدي الطاعن إلا أياما معدودة قبل تقديم المقال ، ملتمسا الحكم بالعدول عن القرار موضوع الطعن والحكم بعدم قبول الطلبات الإضافية خلال المرحلة الإستئنافية ، ورفق المذكرة بصورة من حكم وصورة من وصل الضمانة وصورة من محضر جمع عام ونموذج "ج"

وبتاريخ 22/07/2019 تقدم دفاع المطلوبة بمذكرة جوابية مع طلب الضم يعرض فيها ، ان الطاعن تقدم ايضا بطلب اعادة النظر في القرار عدد 3517/2013 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2013 ملف عدد 5114/2009/15 موضوع الملف عدد 2671/8232/2019 وانه لحسن سير العدالة يتعين ضم الملفين للبث فيهما بحكم واحد ، وان الطاعنة ادلت بصور شمسية لنموذج "ج" الخاص بشركة (ب. س.) خلافا للفصل 440 من ق.ل.ع ، وبخصوص اسباب الطعن فإنه بالرجوع الى محضر الجمع العام الإستئثنائي المتمسك به من الطاعنة يتبين انه تم الإتفاق بالإجماع على تحويل الشركة المدنية العقارية (ب.) الى شركة (ب. س.) ش.ذ.م.م وان هذا التحويل لا يؤدي الى انشاء شخص معنوي جديد او تغيير في المقر الإجتماعي وانما بقيت شركة (ب. س.) محتفظة بنفس خصائص واغراض الشركة المدنية العقارية (ب.) التي تربطها علاقة كرائية مع الطاعن ، وبخصوص التدليس او اخفاء وقائع غير صحيحة فإن المطلوبة قامت بتفعيل بنود الكفالة التي تربطها مع الطالبة والتي تثبت صفتها في التقاضي والتمس التصريح بسبقية البث في طال اعادة النظر والحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب ، وأرفق المذكرة بصور من مقال و قرار استئنافي وكفالة وعقد كراء ومحضر الجمع العام .

وبناء على ادراج القضية بجلسة 23/09/2019 تقدم تقدم خلالها دفاع المطلوبة بمذكرة توضيحية مع تأكيد طلب الضم يؤكد من خلالها ما ورد بمذكرته السابقة ، كما تقدم دفاع الطاعنة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان المطلوبة بعد تغيير اسمها من الشركة العقارية (ب.) إلى شركة (ب. س.) وتغيير نوعها ومقرها الإجتماعي استمرت في مقاضاة العارضة تمت اسم الشركة المدنية العقارية (ب.) ، مما يجعل الأسباب الواردة بمقال الطن وجيهة ، وان إخفاء تغيير اسمها ونوعها وغرضها مكنها من استصدار احكام وقرارات لفائدتها في الوقت الذي لم تكن لها اصفة او المصلحة في التقاضي ، وانه لولا التدليس لما تمكنت من استصدار القرار موضوع الطعن ملتمسة الحكم وفق مقال الطعن ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/09/2019

محكمة الإستئناف

حيث اسست طالبة إعادة النظر أسباب طعنها استنادا لمقتضيات الفصل 404 من ق.م.م لوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى يتمثل في إخفاء الشركة المطلوبة تغيير صفتها أثناء سريان الدعوى موضوع طلب الطعن ، لأنها رفعت الدعوى باسم الشركة المدنية العقارية (ب.) في حين وقع تحويلها إلى شركة (ب. س.) قبل تقديم طلباتها الإضافية بمقتضى الجمع العام المؤرخ في 26/04/2011 ، وان المحضر المذكور كان محتكرا لديها وأخفته أثناء سريان الدعوى

لكن ، حيث انه بالرجوع إلى الوثائق المتمسك بها من قبل الطالبة ، يلفى بأن محضر الجمع العام الإستثنائي المنجز من قبل الشركة المدنية العقارية (ب.) المؤرخ في 26/04/2011 يشير بالبند الثاني منه إلى تحويل الشركة المدنية العقارية (ب.) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة لمقتضيات قانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وان التغيير لا يترتب عنه إنشاء شخص معنوي جديد ، وفي البند الثالث يشير بتغيير إسمها إلى اسم شركة (ب. س.) ، وبالتالي فإنه استنادا للمحضر المذكور فإن تغيير إسم الشركة لم يترتب عنه خلق شخصية اعتبارية جديدة ، ولم تتأثر ذمتها سلبا أو إيجابا بهذا الغيير، فضلا عن ان الإسم الذي رفعت به المطلوبة الدعوى موضوع الطعن (الشركة المدنية العقارية (ب.)) هو نفس الإسم المضمن بعقد الكراء الرابط بينها وبين المكترية ولا ينال تغييره من صفتها طالما أنها بقيت محتفظة بشخصيتها ، مما يجعل ما تمسكت به الطالبة من وجود تدليس في صفة المطلوبة أثناء تحقيق الدعوى غير مرتكز على أساس ، كما ان محضر الجمع العام الإستثنائي الذي يشير إلى تغيير اسم الشركة وتسجيلها في السجل التجاري بالإسم الجديد لا يعتبر من قبيل الوثائق الجديدة والحاسمة المؤثرة في الدعوى موضوع التعرض ، لأن تعدد صور الشخص الإعتباري وما قد يحدث من اندماجه او تغيير تبعيته او اسمه او تعديل شخص ممثله لا يتأثر بما يطرأ على هذا الإسم من تغيير ولا ينال من سلامة إجراءات الدعوى ، مما يجعل الطعن غير مرتكز على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الطب.

في الجوهر : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile