Le serment décisoire, ordonné par la cour et prêté par le bailleur, tranche le litige sur le paiement des loyers en l’absence de preuve contraire du locataire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76675

Identification

Réf

76675

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4126

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8206/2920

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du serment décisoire en matière de preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés, en ordonnant son expulsion et en prononçant la résiliation du bail. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les règles de la preuve en refusant d'ordonner au bailleur de prêter serment sur la réalité de l'impayé. Après avoir ordonné par un arrêt avant dire droit la prestation d'un serment décisoire, la cour relève que le bailleur s'est conformé à cette injonction. La cour retient que la prestation de ce serment, en l'absence de toute autre preuve de paiement produite par le preneur, tranche définitivement la contestation relative à la dette locative. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de son acquittement par un moyen légalement admissible, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/02/2019 في الملف عدد 2936/8207/2018 والقاضي في المقال الأصلي في الشكل بقبوله وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 16200.00درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من يناير2017 إلى متم يونيو2018 مع النفاذ المعجل وتعويض عن المطل قدره 3000.00درهم وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن برقم [العنوان] الرباط وتحديد الإكراه في حقه في الحد الأدنى وتحميله المصاريف.

وفي المقال المقابل بعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 642 الصادر بتاريخ 18/07/2019.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل المستخرج من المنزل رقم [العنوان] الرباط للمدعى عليه بسومة شهرية محددة في 900.00درهم إلا أنه توقف عن أداء واجب الكراء منذ فاتح يناير2017 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ04/07/2018.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 16200.00درهم واجب كراء المدة من فاتح يناير2017 إلى متم يونيو2018 ومبلغ 5000.00درهم كتعويض عن التماطل مع المصادقة على الإنذار وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغه من المحل موضوع النزاع مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر.

وأرفقت مقالها بعقد كراء وإنذار.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بطلب مضاد إلتمس من خلاله توجيه اليمين المكملة للمدعية مع تطبيق قاعدة النكول.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته خرقت القانون بعدم توجيهها لليمين المكملة للمستأنف عليها حول ثبوت توصلها بواجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير2017 إلى متم مارس2018، وأنه مدين فقط بالواجبات عن المدة من فاتح أبريل2018 إلى متم دجنبر2018.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتوجيه اليمين المكملة للمستأنف عليها والأمر بإجراء بحث حماية لحقوقه من الضياع.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث أصدرت المحكمة قرارها التمهيدي بتاريخ 18/07/2019 القاضي بتوجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 تخلف نائب المستأنف كما تخلف هذا الأخير رغم التوصل وحضر نائب المستأنف عليها كما حضرت المستأنف عليها وأدت اليمين القانونية بخصوص تسلمها واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير2017 إلى متم يونيو ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/09/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى خرق القواعد القانونية المتعلقة بالإثبات في المادة التجارية برفضها توجيه اليمين للمستأنف عليها حول براءة ذمته من الواجبات الكرائية المتعلقة بالمدة من فاتح يناير2017 إلى متم مارس2018.

وحيث إن المحكمة أصدرت قرارها التمهيدي القاضي بتوجيه اليمين إلى المستأنف عليها حول تسلمها واجبات الكراء عن المدة من فاتح يناير2017 إلى متم مارس2018 والتي أدتها وفق الصيغة القانونية بجلسة12/09/2019 والتي تخلف عنها المستأنف ونائبه رغم التوصل.

وحيث إنه وأمام أداء المستأنف عليها لليمين القانونية حول عدم تسلمها لواجبات الكراء فإن النزاع يكون قد حسم بخصوص عدم أداء الطاعن للواجبات الكرائية المحكوم بها سيما أمام عدم إستدلال هذا الأخير بأية حجة مقبولة قانونا تفيد أداءه لتلك الواجبات مما يتعين معه رد دفوعاته وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile