Tierce opposition : est rejetée l’opposition formée par le tiers occupant dont le droit émane de la partie condamnée à restituer le local commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76566

Identification

Réf

76566

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4080

Date de décision

25/09/2019

N° de dossier

2018/8232/3372

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une tierce opposition formée contre un arrêt confirmant une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution de locaux commerciaux au preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité de tiers d'un occupant tenant ses droits de la partie condamnée. L'auteur du recours, qui occupait les lieux du chef de la bailleresse, invoquait une atteinte à son droit propre d'habitation et soutenait ne pas avoir été partie à l'instance initiale. La cour écarte ce moyen en retenant que l'opposant ne justifie d'aucune cause légale d'occupation qui serait antérieure à la décision de restitution. Elle juge qu'une telle occupation, consentie par la partie succombante, ne saurait faire échec à l'exécution de la décision judiciaire ni porter atteinte aux droits acquis du preneur. La cour considère que l'admission du recours reviendrait à priver de ses effets une décision de justice exécutoire. La tierce opposition est en conséquence rejetée, avec condamnation de son auteur aux dépens et au paiement d'une amende civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عادل (غ.) بواسطة نائبه بتاريخ 22/06/2018 يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2016 تحت عدد 3914 ملف عدد 5945/8225/2015 والقاضي في الشكل بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و مقال التدخل الإرادي و عدم قبول الطلب الإضافي وفي الموضوع بردهما معا و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه و برفض مقال التدخل الإرادي مع إبقاء صائره على رافعه .

و حيث قدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق ملف و ملخص الحكم المطعون فيه أن السيد حسن (د.) تقدم بمقال استعجالي بتاريخ 04/08/2015 عرض فيه أنه يكتري من فاطنة (ح.) المحل التجاري الكائن شارع [العنوان] سلا بموجب عقد كرائية مؤرخة في 18/01/2002 و أنه فوجئ بالمدعى عليها استصدرت أمرا بتاريخ 10/06/2015 في ملف عدد 191/8101/2015 يأذن لها باسترجاع و حيازة المحل المذكور و تم فتحه بتاريخ 10/07/2015 بواسطة مأمور إجراءات التنفيذ وفق ما هو واضح من محضر المعاينة المؤرخ في 15/07/2015 و أن العارض لم يسبق له أن أغلق المحل و أن العارض ظل يعرض على المدعى عليها الكراء خلال الفترة التي تدعي فيها أن المحل مغلق من طرفه و تمتنع عن حيازته فيتم إيداعه بصندوق المحكمة الابتدائية بسلا كما هو واضح من محاضر العروض العينية ملتمسا الأمر بإرجاع الحال إلى ما كان عليه و إفراغ المدعى عليها من المحل المكرى هي و من يقوم مقامها أو بإذنها أو أي صفة كانت تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3500 درهم عن كل يوم تأخير بعد ضم الملف التنفيذي عدد 262/2015 وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر على المدعى عليها .

و عزز المقال نسخة من أمر بفتح محل ، أصل محضر معاينة ، صورة مطابقة للأصل من عقد الكراء ، نسخة من حكم جنحي ، نسخة من أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية لسلا تحت عدد 404 في الملف عدد 289–2015–1101 ، نسخة من حكم جنحي ، صورة لمحضر معاينة مؤرخ في 01/12/2014 ، أصل محضر معاينة مؤرخ في 04/06/2015 ، مجموعة من الصور الفوتوغرافية ، أصل محضر معاينة مؤرخ في 29/06/2015 ، نسخة من حكم قضائي 2600 صادر بتاريخ 30/06/2015 في ملف عدد 570/8201/2015 ، أصل محضر عيني مؤرخ في 02/01/2015 ، صورة لوصولات إيداع مبالغ كرائية .

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها جاء فيها أن المدعي استغل غيبة العارضة و قام بهدم الحائط الفاصل بين المرحاض و الدكان و ضمه إلى محله التجاري و ترك شقة العارضة بدون مرحاض و أن هذا الوضع مطروح أمام القضاء و أن مسطرة فتح محل تمت وفق القانون و أنه ترك المحل عرضة للضياع و الإهمال و أن الحماية المقررة بموجب ظهير 24 ماي 1955 مرتبط بالأصل التجاري المنشأ على المحل و الذي من مكوناته الزبائن و السمعة التجارية وبانتفاء هاذين العنصرين ينتفي الأصل التجاري و يكون المدعي تخلي عن استمرار تعاقده مع صاحب الملك و تعتبر العلاقة الكرائية غير قائمة وهذا ما أكده العمل القضائي مما يكون طلب إرجاع الحال إلى ما كانت عليه غير مبرر و تعين رفضه .

و حيث انه بتاريخ 21/09/2015 صدر الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه استأنفته فاطنة (ح.) للأسباب الآتية ان المحكمة الابتدائية أسست حكمها على حيثيتين أولاها كون العارضة لم تثبت فسخ عقد الكراء و أن العلاقة الكرائية لا زالت قائمة ، إلا أنه بالرجوع إلى وقائع النازلة يتبين ان المستأنف عليه ترك المحل عرضة للضياع و الإهمال كما أنه لم يطعن صراحة في الإجراءات و المساطر المتبعة في الملف ، و أنه بخلاف ما زعمه من أنه لم يقم بإفراغ المحل أو إغلاقه فإنه بالرجوع إلى محضر التنفيذ المدلى به يلاحظ أن مأمور الإجراءات أورد في محضره أنه وجد المحل فارغ من أي منقول أو ارتأت و أنه جاء في تعليل المحكمة الابتدائية أن مناقشة الأصل التجاري المملوك للمستأنف عليه بسبب الإهمال مسألة موضوع تخرج عن نطاق القضاء الاستعجالي في حين أن الأمر في النازلة يتعلق بمحل تجاري و أن المستأنف عليه يكون قد أخل بالتزاماته سواء تجاه المكري أو المحل المكرى و أن ما أدلى به من دفوع لا يفيد في النازلة ، و أن المحكمة الابتدائية غير مختصة لمناقشة مدى بقاء الأصل التجاري من عدمه و التمست العارضة إلغاء الأمر المستأنف و تصديا الحكم برفض الطلب .

و حيث أجاب دفاع المستأنف عليه بمذكرة مع استئناف فرعي عرض فيها أن المستانفة هي التي عملت على التشويش على العارضة و حرمانه من استغلال المحل التجاري عن طريق قطع مادة الماء عنه تم انتزاع حيازته منه جزئيا بتاريخ 29/08/2014 و ذلك بهدم الحائط المشترك و ضم المرحاض الذي يتواجد به إلى الشقة التي تعتمرها بالطابق الأرضي ثم بعد ذلك عملت على انتزاع حيازته منه كليا و منعه من الدخول إليه في حين أن العارض ظل يستغل محله التجاري إلى أن انتزع منه، ثم أنه ظل بتفقده خلال هذه الفترة ، كما ظل مؤدى يؤدي لها الكراء إلا أنها كانت تتمتع من حيازتها ، و أن العارض لجأ إلى مسطرة العرض العيني لإبراء ذمته ، كما انه استصدار حكما جنحيا ضد ابنها عبد الحق (غ.) الذي أدين من أجل انتزاع المحل من حيازته و حكم عليها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ، كما أن مسطرة أخرى جارية فيحق شقيقه عادل (غ.) الذي كان في حالة فرار مما يستدعي تأييد الحكم المستأنف .

أما بخصوص الاستئناف الفرعي فإن العارض التمس إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و ذلك بإفراغ المستأنف عليها من المحل المكرى هي أو يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها3500,00 درهم، و أن من انتهى إليه الحكم المستأنف بتمكين العارض من المحل ستتقاعس لا محالة عن القيام به ، و أن الطريقة المناسبة هي أن يتم إفراغها ، و التمس تأييد الحكم المستانف مع تعديله و التصريح بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و ذلك بإفراغ المستأنف عليها من المحل المكرى هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها بأي صفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 85.000 درهم عن كل يوم تأخير و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و حيث تقدم السيد المصطفى (م.) بمقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى عرض فيه أنه أسس أصلا تجاريا على المحل المكرى ، و أن تمكين المستانف ضده من العقار سيضر بمصالح العارض الذي يستغل المحل في بيع المواد الغذائية و أصبحت له التزامات مع الزبائن و كذا التمس إلغاء الحكم الابتدائي ، و تصديا الحكم برفض الطلب .

و حيث أجاب دفاع المستأنف عليه بمذكرة مع مقال إضافي يلتمس من خلاله الحكم بإفراغ المتدخل في الدعوى من المحل التجاري هو و من يقوم مقامه أو بإذنه بأي صفة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3500 درهم عن كل يوم تأخير و تحميله الصائر .

و بناء على باقي المذكرات و الردود الأخرى المدلى بها في الملف .

و بتاريخ 14/06/2016 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 3914 موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة .

و جاء في أسباب طعن السيد عادل (غ.) أن المطلوب باشر إجراءات تنفيذ مقتضيات هذا القرار في اطار الملف التنفيذي عدد 163/2016 وأن من شأن تنفيذ مقتضيات هذا الامر الاضرار بمصالح العارض الذي لم يكن طرفا في الدعوى وأنه طبقا لمقتضيات المادة 303 من ق.م.م وانه يتقدم بطلبه مشفوعا بكون العارض قد اعتمر المحل بعد أن حصل على الموافقة من والدته السيدة فاطنة (ح.) على الاقامة و السكن به رفقة عائلته وأنه فوجئ بمأمور تنفيذ القرار المذكور يطالبه باخلاء هذا السكن بدعوى أن المطلوبة والدته قد ألحقت جزء من المحل التجاري موضوع التنفيذ بهذا السكن و أن التنفيذ يقتضي هدم هذا الجزء و افراغ العارض منه علما أن الأمر يتعلق بمرفق من مرافق سكنى العارض و عائلته وأن عملية الهدم هذه ستلحق ضررا كبيرا بالعارض و ابنائه و أنه وبعد استفسار المطلوبة والدته عن الأمر صرحت بأنها أجرت عملية اصلاح شملت الطابق السفلي برمته بعد أن حصلت على الوثائق و الرخص الادارية اللازمة لعملية الاصلاح وأن عملية التنفيذ هذه أضحت مستحيلة قانونا وواقعا و أنه يعتمر هذه الشقة بمرافقها عن حسن نية و أنه عملا بالقاعدة الفقهية فإن الضرر يزال وأن الضرر الذي سيلحق بالعارض من جراء اجراءات تنفيذ القرار المذكور أكبر من عدم تنفيذه ملتمسا قبول الطلب شكلا و في الموضوع بأحقية العارض و استحقاقه السكن في الشقة التي يعتمرها من المطلوبة بكافة مرافقها مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك، وأدلى بصورة للقرار المتعرض ضده – صورة لموافقة من أجل السكن – صورة لمحضر تنفيذ – صورة لرخصة بناء – صورة لمحضر معاينة مجردة – صورة لرخصة شغل الاملاك الجماعية العامة و رسم أداء ضمانة اصلي .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 13/03/2019 جاء فيها أن المتعرض حاليا لا يعتبر غيرا بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 303 من ق.م.م ذلك أن أي تصرف يقوم به المحكوم عليه بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لفائدة شخص آخر يعتبر معه هذا الاخير كهو ويسري عليه ما يسري على المحكوم عليه و في هذا الاطار فإن الأمر بارجاع الحالة يستتبع ضمنيا افراغ المحكوم عليه من المحل المكترى هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه أو بأية صفة كانت وأنه لا وجه للاحتجاج إذن بوجود طرف ثالث أصبح معتمرا للمحل الذي هو المتعرض بعد استرجاع حيازته طالما أن العارض لا علاقة له بهذا التصرف وليس طرفا فيه و الذي يشكل في الحقيقة مساسا بحقوقه المكتسبة على المحل وأن القرار المتعرض عليه سبق له أن بت في الموضوع بمناسبة النظر في طلب التدخل الارادي المقدم من طرف المسمى مصطفى (م.) وأنه للزيادة في الايضاح فإن المكرية السيدة فاطنة (ح.) قد عمدت بعدما صدر الأمر بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلى ابرام عقد صوري مع صهرها مصطفى (م.) بشأن جزء من المحل المتحدث عنه من طرف المتعرض ثم بعد ذلك عملت على ادخال تغييرات عليه كما ورد في مقال هذا الاخير وكل ذلك لحرمان العارض من المحل المكرى و ضدا على أحكام قضائية وأن القرار الاستئنافي أعلاه قد بت في النقطة الخلافية نهائيا و اعتبر أن كل شخص يتواجد بالمحل و باي صفة كانت يسري عليه ما يسري على المالكة أي ينبغي افراغه من المحل و بأن أي تغيير حصل بشأن وضعية المحل المحكوم بافراغه بسعي من السيدة فاطنة (ح.) أو من يقوم مقامها أو بإذنها لا تأثير له و لا يمكن أن تستفيد منه الجهة المذكورة وأن ما اعتمده الطاعن من اسباب لطلبه و بتواطئ مع والدته هي واهية و تعتبر عرقلة واضحة لسير مسطرة التنفيذ ملتمسا رفض طلب المتعرض لعدم ارتكازه على اساس و تحميل هذا الاخير المصاريف، وارفق مذكرته بنسخة من القرار المتعرض عليه .

و بناء على المذكرة البيانية المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 10/04/2019 جاء فيها أن ما يسري على والدة المتعرض المحكوم بافراغها يسري عليه هو و غيره و أن هذه النقطة سبق الحسم بشأنها بمقتضى المتعرض عليه ذاته كما سبق بيان ذلك و تبعا لذلك فإن أي تصرف قامت به فاطنة (ح.) المحكوم عليها بالافراغ بشأن المحل التجاري لا يلزم العارض باعتبار أن له حقوق مكتسبة عليه بصفته مكتري وأن المكرية قد اقامت عدة دعاوي ادعت في احداها أن التغييرات التي أدخلتها على المحل موضوع النزاع يشكل صعوبة في التنفيذ صدرت بشأنها احكام تقضي برفض طلباتها و ان المتعرض حاليا ذاته سبق له أن تقدم بطلب الصعوبة في تنفيذ القرار المتعرض عليه و صدر بشأنه قرار رقم 3421 بتاريخ 06/07/2018 قضى برفضه وأن القاعدة القانونية المتمسك بها من طرف العارض في هذا الشأن قد كرسها العمل القضائي و على رأسه محكمة النقض ، ملتمسا تمتيع بما جاء في كتاباته، وأدلى بنسخة من قرار و حكم .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 18/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطرف المتعرض تعرض الغير الخارج عن الخصومة في طعنه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة بالرجوع الى كافة وثائق الملف وخاصة القرار موضوع الطعن أنه إنما قضى بتأييد الأمر المستأنف الذي قضى على المتعرض بحضورها السيدة فاطنة (ح.) بارجاع الحالة الى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأمر عدد 625 في الملف عدد 806/8101/2015 وامرها بتمكين المدعي من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا وان الطرف المتعرض لم يدل من جهته باية حجة قانونية تبرر تواجده بالمحل موضوع النزاع قبل صدور الامر باسترجاع المحل بل ان الاستجابة للطلب من شأنه المساس بالحقوق المكتسبة للمكتري الأصلي على المحل المتنازع عليه .

وحيث يتعين لذلك التصريح برفض الطعن مع تحميل رافعه الصائر والحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300,00 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا.

في الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر مع الحكم عليه بغرامة نافذة قدرها 300,00 درهم لفائدة الخزينة العامة تستخلص من المبلغ المودع بكتابة الضبط .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile