Le cessionnaire d’un fonds de commerce ne peut former une tierce opposition valable contre une décision d’éviction si la cession n’a pas été notifiée au bailleur et n’a pas de date certaine (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76257

Identification

Réf

76257

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3960

Date de décision

18/09/2019

N° de dossier

2019/8232/979

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'exercice du droit de préemption du bailleur commercial, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de l'exploitation du fonds de commerce non notifiée au bailleur. Le tiers opposant, se prévalant d'un acte de cession des droits d'exploitation consenti par le premier acquéreur du fonds, soutenait que la décision d'expulsion lui portait préjudice sans qu'il ait été appelé à la cause. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acte de cession invoqué par le tiers opposant est inopposable au bailleur. Elle relève d'une part que ledit acte, bien que portant une date antérieure au litige principal, n'a été authentifié par les autorités compétentes qu'à une date postérieure à la décision d'appel contestée. D'autre part, et de manière décisive, la cour souligne que cette cession n'a jamais été notifiée au bailleur, la rendant ainsi dépourvue de tout effet à son égard. La cour rappelle ainsi que le droit de préemption du bailleur, valablement exercé en application de l'article 25 de la loi 49.16 suite à la cession initiale, prime sur tout acte de sous-cession ultérieur et non notifié. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أحمد (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 18/02/2019 يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2018 تحت عدد 4908 ملف عدد 4115/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

حيث قدم طلب الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة مستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا ومؤدى عنه مبلغ الغرامة ومن ذي صفة مما يستوجب قبوله.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد العربي (ب.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/12/2017 يعرض فيه أنه بتاريخ 22/11/2017 بلغ بإشعار يفيد أن المدعى عليها الثانية التي تكتري منه المحل الكائن بالعنوان أعلاه فوتت للمدعى عليه الأول أصلها التجاري المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 62314 بمقتضى وثيقة تنازل مقابل مبلغ 30.000,00 درهم ، وأنه عملا بمقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 قام بمسطرة العرض و الإيداع في حق المشتري من أجل الاستفادة من حق الأفضلية في استرجاع المحل المكترى ملتمسا تبعا لذلك الحكم باسترجاعه الدكان موضوع النزاع و إفراغ المدعى عليهما منه هما و من يقوم مقامهما أو بإذنهما مع تحميلهما الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل .

و بناء على جواب المدعى عليه جاء فيه أن عقد التنازل مؤرخ في 27/05/2013 و هو بذلك لا تسري عليه مقتضيات القانون 49.16 وأنه سبق إشعار المدعي بتاريخ 18/06/2013 برغبة المكترية في تفويت الأصل التجاري ما يجعل حقه في ممارس حق الأفضلية قد سقط ملتمسا الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث .

و بناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الله (ز.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس و جاء ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه و خرق حقوق الدفاع ذلك أنه برجوع المحكمة إلى نسخة الحكم المطعون فيه و معطيات الملف ستلاحظ أن المستأنف أثار في معرض جوابه في المرحلة الابتدائية انعدام الإثبات ذلك ان المستأنف عليه يتحدث عن عملية تفويت السجل التجاري الذي يعود للسيدة سعاد (ب.) دون أن يثبت ذلك بشهادة من السجل التجاري توضح أن المستأنف أصبح يملك السجل التجاري الذي تم تفويته هذا من جهة و من جهة أخرى فقد أوضح المستأنف أنه بتاريخ 2014 أبرم عقد شراكة مع المالكة الأصلية بخصوص الأصل التجاري موضوع النزاع و بالتالي فهو شريك في الأصل التجاري موضوع النزاع ولا يمكن ممارسة حق الأفضلية عليه لأنه شريك بنسبة 50 % و بذلك فالحكم المستأنف يكون قد خرق حقوق الدفاع وذلك بعدم الرد سلبا او إيجابا على الدفع المتعلق بعقد الشراكة مما يتعين إلغائه و الحكم برفض الطلب ، و من جهة أخرى فإن المستأنف قد أوضح للمحكمة أن المستأنف عليه قد سبق إشعاره بعملية تفويت الأصل التجاري بتاريخ 01/06/2013 كما هو واضح من محضر تبليغ إنذار المدلى به ابتدائيا فالاشعار الذي توصل به المستأنف يوضح بجلاء تاريخ و مكان إجراء عملية التفويت و أن اعتبار ذلك الإشعار مجرد رغبة في التفويت و ليس بتفويت تعليل ناقص لأنه لو كان كذلك لما وضحت فيه البائعة و هي السيدة سعاد (ب.) التاريخ و الساعة التي يتم فيها التفويت والمقاطعة التي تمت فيها عملية المصادقة على عقد تفويت الأصل التجاري و بذلك يكون الحكم المستأنف ناقص التعليل، لذلك فإنه يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع أساسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي رفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث بين الطرفين بحضور دفاعهما للوصول إلى الحقيقة ، وأرفق المقال بطي التبليغ ونسخة الحكم .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/09/2018 جاء فيها أن الحكم موضوع الاستئناف أصبح نهائيا في حق المحكوم عليها الثانية المسماة سعاد (ب.) وبالتالي فإنه قد أصبح قابلا للتنفيذ و ذلك حسب ما يتضح من شهادة التسليم التي بموجبها بلغت بالحكم الابتدائي عندما رفضت شخصيا التوصل به بتاريخ 30/05/2018 و لم تقدم ضده أي استئناف رغم فوات الأجل القانوني، وأن قبول المحكوم عليها الثانية بالحكم الصادر ضدها إنما يعد اقتناعا به و تسليما بصحة ما قضى به طالما أن المستأنف الحالي لم يصب بأي ضرر لأن الثمن الذي أداه مقابل شرائه للأصل التجاري من المحكوم عليها الأخرى لا زال رهن إشارته بصندوق المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وبالتالي فمن حق المستأنف عليه أن يسترد محله و دكانه، وأن هذه الملاحظة الأولية لها تأثير كبير على مدى صحة أسباب الاستئناف التي قدمها المستأنف إذ عند الاطلاع عليها سيتضح بأنها لا تعدو أن تكون مجادلة في وقائع الحكم الابتدائي ليس إلا ذلك أن المستأنف يتحدث عن عملية تفويت السجل التجاري و ما يدور في فكلها و الحال أن جوهر الأمر وحقيقة المعاملة لم تنصب على السجل التجاري في حد ذاته و إنما انصبت على الدكان المكترى و الذي تستغل فيه المكترية أصلها التجاري و عليه فإن تفويت الأصل التجاري هو عمل لا ينازع فيه المستأنف بأي حال من الأحوال طالما أنه قد انتقلت ملكيته إليه و تحوز بالدكان و شرع في استغلاله بدليل أن جميع الاستدعاءات و الإنذارات قد بلغت له في موطنه و هو عنوان نفس الدكان الشيء الذي يقتضي رد ما يثيره المستأنف في هذا المجال.

وأنه بالنسبة لما زعمه المستأنف من كونه شريك بنسبة النصف مع المكترية السابقة في نفس الأصل التجاري ففضلا عن عدم صحة هذا الأمر فإنه ادعاء يتناقض مع الإقرار بالتفويت و الشراء الذي أبرمه المستأنف لصالحه بخصوص هذا الأصل التجاري إذ كيف يعقل أن يشتري كافة حصص الأصل التجاري ثم يعود فيقول بأنه شريك فقط بحصة النصف، وأن شراء المستأنف لكافة حصص الأصل التجاري يخول للمستأنف عليه ممارسة حق الأفضلية المخول له قانونا و لا تأثير على حق الأفضلية إذا ما تصرف المستأنف لاحقا في هذا الأصل التجاري بتقديمه حصة في شركة أو التنازل عن نسبة منه لفائدة الغير لأن حق الأفضلية هو حق سابق على باقي التصرفات التي يجريها المشتري وبالتالي يبقى كل ما يزعمه المستأنف في هذا الإطار غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم مما يتعين معه رده ، وأن المستأنف يجادل في ما خلصت إليه محكمة الدرجة الأولى من كون التفويت لا ينتج أثره تجاه المستأنف عليه إلا ابتداء من تاريخ تبليغه للمكري مالك الرقبة إذ أن المستأنف يعتبر بأن مجرد اخبار المالك سابقا برغبته في التفويت إنما يعتبر تفويتا وهذا ما ردت عليه المحكمة بعلل سليمة وقانونية قائلة بأن الإشعار بالرغبة في التفويت ليس تفويتا ما يقتضي رد ما أثير بهذا الخصوص ، لذلك فإنه يلتمس رد ما جاء في الاستئناف و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر ، وأرفق المذكرة بشهادة التسليم .

و بتاريخ 31/10/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 4908 موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة.

و جاء في أسباب طعن السيد أحمد (م.) أنه يستغل الاصل التجاري المقيد تحت عدد 62314 لدى مصلحة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة داخل دكان [العنوان] القنيطرة بمقتضى تنازل عن استغلال من طرف المتعرض ضده الثاني عبد الله (ز.) منذ 01/06/2016، وفوجئ بمأمور اجراءات التنفيذ لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يشعره بافراغ المحل ، وأن طلبه يكون بذلك مقبول شكلا و مبرر موضوعا وأنه متنازل له عن حقوق الإستغلال و المنافع و المرافق التابعة بواسطة تنازل موقع من طرف المتعرض ضده الثاني عبد الله (ز.) و هذا الإشهاد كافي لإثبات صفته، وأن المتعرض ضده الأول لجأ إلى تقديم دعوى رامية إلى استرجاع الدكان الكائن بـ [العنوان] القنيطرة و إفراغ المتعرض ضدهما الثاني و الثالثة منه استنادا إلى مقتضيات المادة 25 من القانون 49.16 ليستفيد من حق الأفضلية في استرجاع محله بعدما علم أن المتعرض ضدها الثالثة فوتته للمتعرض ضده الثاني , حيث إن المسطرة برمتها لم يستدع لها, مع أنه أصبح المنفذ عليه المباشر والمعني الرئيسي بمنطوق القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4908 بتاریخ 31/10/2018 في الملف عدد 4115/8206/2018 القاضي بتأييد الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1609 بتاريخ 16/04/2018 في الملف عدد 4285/8207/2017 القاضي بقبول طلب المتعرض ضده الأول شكلا وموضوعا الحكم باسترجاعه دكان [العنوان] القنيطرة و إفراغ المتعرض ضدهما الثاني و الثالثة ممن يقوم مقامهما أو بإذنهما و تحميلهما المصاريف، وهذا القرار الحق بالعارض ضررا بليغا وواضحا و مس بحقوقه , الأمر الذي يجعل صفته ثابتة و مبررة للطعن فيه، لذلك يلتمس بالغاء الحكم والحكم من جديد أساسا رفض طلب المتعرض ضده الأول واحتياطيا بعدم قبوله وتحميل المتعرض عليهم الصائر وأرفق نسخة من الحكم 1609 ، نسخة من القرار 4908 ، نسخة من اشهاد بتنازل عن حقوق الاستغلال والمنافع، نسخة من اشعار بالافراغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المتعرض ضده العربي (ب.) بواسطة نائبه بجلسة 10/04/2019 جاء فيها أن المحل المدعى فيه مرتبط بالمنوب عنه كمالك وبالمكترية سعاد (ب.) وبمشتري الاصل التجاري عبد الله (ز.) حسب الثابت من القرار الاستئنافي المتعرض غليه، وان المدعي لم يثبت أنه قد انتقل اليه هذا الاصل التجاري وفق قواعد مدونة التجارة او قواعد ظهير 49.16 بشأن اكرية المحلات التجارية مما يبقى معه ما تدعيه في هذا الاطار عديم الاساس القانوني، وان الثابت من الوثائق المرفقة أن المتعرض قد كان مجرد اجير عند المحكوم عليه عبد الله (ز.) وأنه وبحكم عمله كأجير قد كان يتوصل بكل الاجراءات القانونية وبالتالي فلا يمكن لمن كان اجيرا عند أحد الاطراف ، لذلك يلتمس اساسا عدم قبول التعرض واحتياطيا رفض الطلب وتحميل المتعرض الصائر، وأرفق صورة لشهادة تسليم.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة11/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/09/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ان مؤدي الطلب هو الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في القرار الاستئنافي عدد 4908 الصادر عن هذه المحكمة في الملف عدد 4115/8206/2018 والحكم بالغائه وفق ما هو مشار اليه أعلاه.

حيث استند في طعنه الركون المحل التجاري الذي قضت هذه المحكمة بافراغه منه سبق التنازل عنه لفائدته من طرف المكتري المفوت له الاصل التجاري رقم 62314 محل المنازعة بمقتضى اشهاد مصادق عليه منذ 01/06/2016.

لكن حيث انه برجوع المحكمة لوثائق ومستندات النازلة اتضح لها ان المتعرض عليها سعاد (ب.) كانت تكتري المحل التجاري موضوع المنازعة وبتاريخ 21/11/2017 بادرت الى اشعار الطرف المكري المتعرض عليه الثاني العربي (ب.) من اجل اخباره بتفويت الاصل التجاري لطرف آخر وهو المتعرض عليه عبد الله (ز.) مقابل مبلغ مالي قدره 30000,0 درهم وانسجاما مع مقتضيات المادة 25 من قانون 49.16 الذي ينص على منح الإمكانية للمكري لاسترجاع محله التجاري المكترى متى اخبر بتفويته للغير داخل أجل خمسة عشر يوما إذا مارس حق الأفضلية.

وحيث إن القرار الاستئنافي المتعرض عليه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى باسترجاع المالك المكري العربي (ب.) الذي كان موضوع النزاع وإفراغه من المكترية الأصلية سعاد (ب.) وخلفها عبد الله (ز.) بعد ان قام المكري بعرض وإيداع المبلغ المتفق عليه من اجل تفويت الأصل التجاري وبذلك يكون وقيعة التنازل المؤسسة للطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المتمسك بها من طرف الطاعن في النازلة لا يسعفه من جهة لكونها تحمل تاريخ لاحق للمنازعة إذ الثابت من فحواها انه لم يتم المصادقة عليها من طرف السلطات المحلية إلا بتاريخ 4/1/2019 ومن جهة لكون الطرف المكري لم يتم اخباره وإشعاره بهذا التنازل الذي بقي والعدم سواء مما يبرر رفض الطلب.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع : رفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر وتغريمه المبلغ المودع بصندوق المحكمة لفائدة الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile