Compétence matérielle du tribunal de commerce : la partie qui soutient que le bail échappe à la loi n° 49-16 au motif que le local appartient à une collectivité territoriale doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76162

Identification

Réf

76162

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3918

Date de décision

02/09/2019

N° de dossier

2019/8227/4178

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - 35 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en expulsion, la cour d'appel de commerce examine le champ d'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. L'appelant soutenait que le local, relevant du domaine privé d'une collectivité territoriale, était exclu du champ de ladite loi en vertu de son article 2, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen au motif que l'allégation est demeurée dépourvue de toute preuve. Elle retient que, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de cette exclusion, le bail demeure soumis aux dispositions de la loi n° 49.16. Dès lors, en application de l'article 35 de cette même loi qui attribue compétence aux juridictions commerciales pour les litiges y afférents, la compétence du premier juge est bien établie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2019 تحت عدد 1258 في الملف رقم 3210/8206/2019 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 06/03/2019 عرض فيه أن المدعى عليه سبق أن تسلم من تحت يد العارض الدكان الكائن فيه المدعي بعنوانه اعلاه على سبيل الكراء لمدة ستة أشهر تبتدئ من 01/10/2000 الى متم مارس من سنة 2001 بسومة شهرية الى ملم مارس 600 درهم حسب العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 19/09/2000 وأن المدة المحددة انتهت ومع ذلك استمر المدعى عليه في اعتمار الدكان مستغلا مرض العارض وغيبته وان العقد شريعة المتعاقدين لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغ الدكان المبين أعلاه وتسليمه فارغا له من كل شواغله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد الإجبار في الاقصی. وعزز المقال بصورة طبق الأصل من عقد كراء.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/06/2019 والتي يدفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار أن المحل المذكور هو ملی خاص للمقاطعة الحضرية الحي الحسني اي داخل في أملاكها الخاصة الغير الخاضعة نهائي لقانون 16–49 والذي على اساسه ينعقد الاختصاص النوعي على المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء وانه لا ملكية للافراد فيه بل مجرد رخص الاستغلال فقط والمدع لم يدل نهائيا بسند تملك وتحوزه لهذا الدكان الذي يبقى ملك خاص لمقاطعة الحي الحسینی لذلك يلتمس العارض الحكم بانعدام اختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة واحالة الملف للمحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء للبت فيه للاختصاص النوعي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وبتحميل المدعي صائر الدعوى.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها لجلسة 26/06/2019 والرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن أن كل حكم قضائي لابد أن يكون معللا من الناحية الواقعية والقانونية و ان نقصان التعليل يوازي انعدامه و بتفحص الحكم الابتدائي تبين أن المحكمة الابتدائية لم تستجب نهائيا لطلبه المبنى على أساس قانوني سليم، وأن العقد الرابط بينه و المستأنف عليه تحكمه مقتضیات القانون الكرائي الحرفي الخاضع لاختصاص المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء و ذلك بصریح: ظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 ( 18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق كراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي ، الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 11/08/2016 ص 5857، وأن المحل المذكور هو دكان رقم [العنوان] الحي الحسني هو ملك خاص للمقاطعة الحضرية الحي الحسني ای داخل في املاكها الخاصة الغير الخاضعة نهائي لقانون 49.16 و الذی على اساسه ينعقد الاختصاص النوعي اي ان النزاع لابد ان يعرض على المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء للبث فيها للاختصاص النوعي بصريح القانون ، فسوق السعادة الحي الحسني هو ملك خاص لمقاطعة الحی الحسني ولا ملكية نهائيا للافراد فيه بل مجرد رخص الاستغلال فقط، والمستأنف عليه قد أدلى بعقد الكراء فقط و لم يدلى نهائيا بسند تملك وتحوزه لهذا الدكان الذي يبقى ملاك خاص لمقاطعة الحي الحسني ، و بالتالى انعدام الاختصاص النوعي للبث في النازلة من طرف المحكمة التجارية استنادا للمادة 2 من قانون رقم 49.16 يتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي، لا تخضع لمقتضى هذا القانون وأن عقود كراء العقارات او المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام للدولة او في ملك الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية، وعقود كراء العقارات او المحلات التي تدخل في نطاق الملاك الخاص للدولة او فى ملاك الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية حينما تكون تلك الاملاك مرصودة لمنفعة عامة، و أن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية غير مبنى نهائيا على أي أساس قانوني سليم و يتناقض ما صريح الوثائق المدلى بها من طرف العارض و التي تفيد بالقطع خضوع المحل المذكور للأملاك الخاصة بالمقاطعات و الأملاك الجماعية و بذلك خروجه عن دائرة القضاء التجاري بصريح القانون ذاته، خاصة أن المستأنف عليه لم يدلى نهائيا بما يناهض الحجج المدلى بها من طرف العارض و لا بما يخالفها لعلمه القانوني و الأكيد بصحتها ومصادفتها للصواب و الحقيقية، و المحكمة الابتدائية عوض التحقق من هذه الوقائع المثبتة بالحجة استبعدت هذا الدفع الجدي بدون الاتكاء على أي سند قانونی القول بذلك، و تأكيد لدفوعات العارض الجدية فان العارض يدلي بما يفيد خضوع المحل المذكور الأملاك المقاطعة وخروجه عن دائرة الاختصاص التجاري لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف ، و بعد التصدي القول و الحكم بانعدام اختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة وإحالة الملف للمحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء للبث فيه للاختصاص النوعي مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، تحميل المستأنف عليه صائر الدعوى. وأرفق نسخة تبليغية مع طي التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2/9/2019 و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لاخر الجلسة.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على كون المحل التجاري موضوع النزاع هو ملك خاص للمقاطعة الحضرية الحي الحسني ولا يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 المطبق على كراء المحلات المخصصة للاستعمال الصناعي و الحرفي و التجاري.

وحيث ان ما تمسك به المستأنف من سبب ظل مجردا من اية حجة تثبته وبالتالي فإن القول بكون المحل التجاري موضوع النزاع هو ملك خاص للمقاطعة الحضرية الحي الحسني عير ثابت وهو ما يجعل المحل التجاري يخضع لمقتضيات القانون رقم 49.16 والذي تنص مادته 35 على انه تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق مقتضيات القانون المذكور وهو ما ذهب اليه وعن صواب الحكم المستأنف مما يستوجب تأييده ورد الاستئناف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile