La demande d’octroi de l’exécution provisoire en appel est sans portée, l’arrêt confirmatif à intervenir étant exécutoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75669

Identification

Réf

75669

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3736

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8225/414

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - 494 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère de droit de l'exécution provisoire. Le premier juge avait validé la saisie mais refusé de l'assortir de l'exécution provisoire. L'appelant soutenait que cette exécution était de droit dès lors que la créance était fondée sur une injonction de payer devenue définitive, en application de l'article 147 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la question de l'exécution provisoire de l'ordonnance de première instance est devenue sans objet. Elle considère en effet que sa propre décision, statuant en dernier ressort sur l'appel, sera de plein droit exécutoire par provision en vertu de la loi, rendant ainsi la demande initiale sans portée. Le moyen d'appel étant dès lors jugé non fondé, l'ordonnance entreprise est confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت.) بواسطة نائبها الاستاذ مصطفى (ا.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/07/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/10/2013 تحت عدد 217 في الملف عدد 9221/12/2012 و القاضي : بتصحيح الحجز الصادر به الأمر بتاريخ 17/12/2012 في الملف عدد 30232/3/2012 تحت عدد 30232/2012 و على المحجوز لديه بان يسلم للحاجزة مبلغ 24.304,86 درهم .

من حيث الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنفة مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ما يتعين معه التصريح بقبوله .

من حيث الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن شركة (ت.) تقدمت بواسطة نائبها بطلب من أجل إجراء حجز على مبلغ 283.824,00 درهم لدى شركة (ع.) وبتاريخ 17/12/2012 صدر أمر في الملف رقم 30232/3/2012 قضى بإجراء حجز على مبلغ 283.824,00 درهم و بلغ الحجز المذكور إلى الاطراف المعنية به فأحيلت القضية على جلسة التوفيق بتاريخ 11/04/2013 حضرتها طالبة الحجز و الفي بالملف تصريح ايجابي للمحجوز لديه في حدود مبلغ 24.304,86 درهم و تخلفت المحجوز عليها رغم التوصل و تم التصريح بفشل محاولة التوفيق ، فتقرر إحالة القضية على جلسة 26/9/2013 طبقا للفصل 494 من ق.م.م . وبهذه الجلسة الفي بالملف طلب المصادقة على الحجز مرفق بالنسخة التنفيذية للامر بالأداء كما الفي بالملف شهادة بعدم الاستئناف فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للتأمل لجلسة 03/10/2013 حيث صدر الأمر المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الأمر المستأنف لم يصادف الصواب جزئيا فيما قضى به من رفض طلب النفاذ المعجل . وأن مقتضيات المادة 147 من ق.م.م في فقرتها الاولى تنص صراحة على انه : "يجب أن يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض أو الاستئناف دون كفالة إذا كان هناك سند رسمي أو تعهد معترف به أو حكم سابق غير مستأنف" وأن المحكمة برجوعها لوثائق الملف سيتضح لها على أن المستأنفة أدلت تعزيزا لطلبها الرامي إلى المصادقة على الحجز بنسخة تنفيذية لامر بالأداء المشمول بالنفاذ المعجل . كما أدلت بشهادة بعدم التعرض و الاستئناف تخص هذا الامر سند الدين . ملتمسة التصريح بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله و ذلك بالقول باشفاعه بالنفاذ المعجل .

و ارفق المقال بنسخة تبليغية للأمر المستأنف.

وحيث إنه بعد إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/07/2019 ألفي خلالها بالملف جواب القيم بخصوص المستأنف عليها فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 23/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بتأييد الأمر المستأنف مع تعديله وذلك بإشفاعه بالنفاذ المعجل على اساس أنها عززت طلبها الرامي إلى المصادقة على الحجز بنسخة تنفيذية للأمر بالأداء المشمول بالنفاذ المعجل .

وحيث إن مسألة اشفاع الأمر المطعون فيه بالنفاذ المعجل هي مسألة تحصيل حاصل ذلك أنه بصدور قرار نهائي بخصوص الاستئناف موضوع دعوى نازلة الحال . فإن هذا القرار سيصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به وبالتالي سيكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

وحيث إنه تبعا لما ذكر يبقى سبب الاستئناف غير مرتكز على اساس و الأمر المطعون فيه في محله و يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها .

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile