Le débiteur saisi est sans intérêt ni qualité pour invoquer la règle « saisie sur saisie ne vaut » afin d’obtenir la mainlevée d’une seconde saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75660

Identification

Réf

75660

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3733

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8225/3240

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 216 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 466 - 467 - 472 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie immobilière, la débitrice soutenait la nullité de cette mesure au motif que l'immeuble faisait déjà l'objet d'un commandement immobilier antérieur valant saisie au profit d'un créancier hypothécaire, invoquant le principe selon lequel saisie sur saisie ne vaut. La cour d'appel de commerce juge que la débitrice est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir pour se prévaloir d'une telle antériorité. Elle retient que le droit d'invoquer une saisie antérieure n'appartient qu'au premier créancier saisissant, au profit duquel cette règle est édictée, et non au débiteur commun dont la situation n'est pas affectée par la pluralité de mesures. La cour ajoute que les dispositions du code de procédure civile relatives au concours de saisies n'entraînent pas la nullité de la seconde saisie mais organisent la jonction des procédures. Constatant au surplus que la dette cause de la saisie n'était pas contestée, la cour écarte les moyens de l'appelante. L'ordonnance de référé est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة خديجة (ز.) بواسطة دفاعها ذ / خالد (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/06/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/03/2019 تحت رقم 1093 في الملف رقم 685/8107/19 القاضي برفض طلبها و تحميلها صائره .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/02/2019 عرضت فيه أنها توصلت بمحضر حجز تنفيذي على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد 138813/12 لدى المحافظة على الأملاك العقارية بالحي الحسني تنفيذا لقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4196 بتاريخ 19/07/2017 في الملف رقم 5866/8206/2016 ، وأن العقار الذي قيد عليه الحجز التنفيذي مثقل بتحملات منها رهن رسمي لفائدة بنك (ت. و.) المقيد بتاريخ 12/01/1993 سجل 23 عدد 1268 من الرتبة الاولى ضمانا لسلف قدره 2.000.000 درهم على كافة الملك المذكور و تحقيقا لهذا الرهن الرسمي قيد على الرسم العقاري انذار عقاري بتاريخ 14/02/2002 سجل 46 عدد 2261 ضمانا لذلك الدين المذكور ، وأن الحجز التنفيذي المقيد من طرف السيدين حسن (ش.) و محمد (ش.) يعتبر باطلا تطبيقا للفصل 216 من مدونة الحقوق العينية ملتمسة لأجله الأمر بالتشطيب على الحجز التنفيذي المقيد على الرسم العقاري عدد 138813/12 بالمحافظة العقارية بالحي الحسني بتاريخ 18/01/2019 سجل 122 عدد 59 على كافة الملك المذكور و الاذن للسيد المحافظ بالقيام بهذا التشطيب .وارفقت مقالها بشهادة ملكية موضوع الرسم العقاري عدد 138813/12.

وبعد أن رجعت مرجوعة المستأنف عليهما بملاحظة ان المحل مغلق اثناء التنقل اصدرت المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث تدفع المستأنف بأنه من الثابت حسب شهادة الملكية المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى أن العقار مرهون رسميا لفائدة بنك (ت. و.) لضمان الوفاء بمبلغ 2.000.000 درهم وأن الدائن المرتهن باشر اجراءات التنفيذ على العقار لتحقيق الرهن و قام بتبليغ انذار عقاري تم تقييده على الرسم العقاري بتاريخ سابق عن الامر الصادر بالحجز التحفظي على العقار لفائدة المستأنف عليهما وأنه طبقا لمقتضيات المادة 2016 من مدونة الحقوق العينية ، الفقرة الثالثة فإنه " يعتبر الانذار المذكور بمثابة حجز عقاري و ينتج نفس اثاره " .

وأنه طبقا للقاعدة العامة التي تسود مسطرة التقاضي فإنه لا يمكن حجز ما تم حجزه و التي تجد تطبيقاتها في الفصل 493 بالنسبة للحجز لدى الغير و الفصلين 466 و 467 بالنسبة لحجز المنقول و الفصل 472 بالنسبة للعقار الذي نص على أن " الاجراءات تتم طبقا لمقتضيات الفصلين 466 و 467 عند وقوع حجز عقاري ثان " وأن الفصلين المحال عليهما ينصان على أنه " لا يمكن للدائنين الذين لهم حق التنفيذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل نقولات المحجوز عليه إلا التدخل على وجه التعرض بين يدي العون المكلف بالتنفيذ ".

و يترتب على ذلك أن الأمر الذي لم يأخذ بعين الاعتبار المقتضيات المشار اليه أعلاه و اكتفى بالقول بأنها مقتضيات شكلية يكون مستوجب الالغاء .

لذلك تلتمس الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى .

و بجلسة 09/07/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن الاستئناف يماثل الدعوى من حيث الشروط العامة التي ينبغي أن يستوفيها و إلا كان عدم القبول جزاءه وأنه يشترط في كل متقاضي أن تكون له مصلحة يبتغيها من الدعوى التي يضعها بين يدي القضاء و أن المصلحة هي الفائدة العملية أو الواقعية التي تعود على المدعي أو المستأنف من وراء دعواه أو استئنافه .

ان المستانفة ترمي من خلال استئنافها إلغاء الحكم الاستعجالي القاضي برفض طلبها و من تم الحكم من جديد بالتشطيب على الحجر التنفيذي، لكون أن العقار الواقع عليه الحجز المذكور هو محل إنذار عقاري لتخلفها عن أداء ما بذمتها لفائدة بنك (ت. و.).

وأنه يظهر من ذلك أن المستأنفة لا مصلحة لها من وراء التشطيب على الحجز التنفيذي، لكون أنها مدينة أصلا للبنك التجاري، وأن مواصلة هذا الأخير الإجراءات البيع سيؤدي في النهاية إلى بيع عقارها، وهذه النتيجة هي التي ستؤول إليها مواصلة إجراءات الحجز التنفيذي من قبل العارضين.

و انه فضلا عن ذلك فإن الذي يحق له التمسك بالتشطيب على الحجز التنفيذي نظرا لتقييد إنذار عقاري بالرسم العقاري العقار المملوك لها هو بنك (ت. و.)، باعتبار أن الإنذار العقاري قرر لمصلحته وليس لمصلحتها هي ومن تم فلا حق لها في تقمص دوره و التمسك به.

و أن غاية المستأنفة من هذه الدعوى هو تأخير إجراءات البيع ليس إلا، و هو ما يكيف على أنها تتقاضى بسوء نية خلافا لما أوصى به المشرع المتقاضين في نص الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية، إذ أن المستأنفة هي مدينة للبنك و العارضين ، و أن أي مسطرة تمت مباشرتها ستؤدي إلى بيع العقار بالمزاد العلني، مما ينتفي معه أي مصلحة لها في ما تتمسك به في هذه الدعوى، فضلا عن أنها تحاول تقمص دور البنك و هو ما لا يجوز، و بناء عليه، فإنه بانتفاء شرط المصلحة في هذا الاستئناف يكون هذا الأخير قد خرق نص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية مما ينبغي التصريح بعدم قبوله:

احتياطيا من حيث الموضوع:

تزعم المستأنفة أن الإنذار العقاري هو بمثابة حجز، و من تم لا يمكنه أن يرد على نفس العقار حجز أخر طبقا للفصلين 466 و 461 من قانون المسطرة المدنية المحال عليها بموجب الفصل 472 من ذات القانون.

و أنه بداية، فإن المستأنفة لم يلحقها أي ضرر من جراء وقوع حجزين على عقار واحد، طالما أن الإجراءات اللازمة سيتم احترامها طبقا لما ينص عليه القانون ، و أن ما حدده المشرع بموجب الفصول المذكورة أعلاه هو مقرر لفائدة الدائنين ضمانا لحقوقهم ولا علاقة للمدين به.

وأنه من جهة ثانية فإن قراءة بسيطة للفصول المحتج بها من طرف المستأنفة، نجد أنها لم تحدد أي جزاء في حالة وقوع حجزين اثنين على عقار واحد، و لم تخول للمدينة المنفذ عليها إمكانية المطالبة بالتشطيب على أحدهما، و ذلك لأن المشرع قدر أن المنفذ عليه ليس له أي مصلحة من ذلك و أنه ليس جديرا بالحماية حتى يخول له هذا الحق، و هو ما يجعل ما تتمسك به بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.

و أنه من جهة ثالثة ، فإن الإنذار العقاري الذي تحتج به المستأنفة قرر لمصلحة البنك، و هذه الأخيرة هي التي لها الصفة و المصلحة في التقدم بالطلب الحالي باعتبار أن الإنذار العقاري قيد أولا بالرسم العقاري، أما المستأنفة فلا علاقة لها بالطلب الحالي ولا مصلحة لها من ذلك.

كما أن المستأنفة ذات نية سيئة إذ أن غايتها من الطلب الحالي هو إطالة إجراءات بيع العقار ليس إلا باعتبار أن الإنذار العقاري المحتج به من طرفها قيد بالرسم العقاري بتاريخ 19/02/2002 ، و من هذا التاريخ لم يواصل البنك الإجراءات اللازمة ، مما يعد تخلى منها عن متابعة هذه المسطرة، لذلك فمتابعة العارضين لهذه الإجراءات شبه مستحيلة، لصعوبة العثور على الملف و ذلك ما تصبوا إليه المستأنفة.

وأنها إن كانت ذات نية حسنة لكانت لجات إلى مقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه " إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز"، مع العلم أن البنك الحاجز قد تراخي فعلا في مواصلة الإجراءات، إلا أن المستأنفة لم ترغب في إتباع ما قضت به المادة المذكورة، وفضلت التقدم بالطلب الحالي رغبة منها في عرقلة مسطرة البيع إضرارا بالدائن الأولى بالحماية، وهو ما يجعلها ذات نية سيئة تستوجب معاقبتها بنقيض قصدها.

وأنه من جهة رابعة ، فإن الحكم المستأنف صادف الصواب لما قضى برفض الطلب معللا ذلك بكون أن المستأنفة لم تدلي بما يفيد وفاءها بدين العالق بذمتها، ولا بما يفيد انقضاءه، و أنه لما كان الحجز قرر لضمان هذا الدين فإنه يمتنع التشطيب على الحجز المذكور و الدين لازال قائما، و إلا كان ذلك سيشكل إضرارا بالدائن الأولى بالحماية .

و أن ما يعزز ذلك هو أن المستأنفة لم تنازع مطلقا في الدين الذي على أساسه تم إجراء الحجز على العقار المملوك لها، و ذلك لعلمها اليقيني بكون أن الدين المقرر لضمان الحجز التحفظي ثابت بشكل قطعي.

و من باب الإشارة فإن المستأنفة سبق لها أن تقدمت بمقال رام إلى إيقاف إجراءات البيع التي ستتم في الحجز المطلوب التشطيب عليه إلى السيد الرئيس الأول لهذه المحكمة، أعطي له الملف رقم 187/8110/2019 ، وصدر فيه قرار رقم 3045 بتاريخ 24/06/2019 ، قضى برفض طلبها، مع العلم أن السبب الذي تتمسك به هنا هو ذاته الذي تمسكت به في الملف المذكور.

و أنه تاسيسا على كل ما ذكر اعلاه، فإن ما تتمسك به المستانفة يفتقر إلى السند المبرر له طالما انها هي مدينة مقصرة، إذ لازالت لم تسدد ما بذمتها إلى يومنا هذا، ولازالت تماطل، و تثقل كاهل العارضين بالمساطر والإجراءات، و المصاريف القضائية، عبر كثرة الدعاوى التي رفعتها في مواجهتهما، و انتهت كلها بعدم قبولها أو رفضها، ومن بين الدعاوى الكيدية، الدعوى الحالية التي لا سند مبرر لها.

و أن المستأنفة غايتها كما سبق ذكر ذلك هو تمطيط إجراءات البيع ليس إلا، طالما أنها لم تؤدي ما بذمتها حتى يمكن لها أن تتقدم بالطلب الحالي، وهو ما يجعل منه طلب كيدي يتعين التصريح برفضه.

لذلك يلتمس رد جميع دفوعها غير المبررة و الحكم بعدم قبول الاستئناف .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 16/07/2019 حضرها ذ / خالد (ذ.) عن ذ / (ب.) و التمس تأييد المقال و حضر ذ / (خ.) عن ذ / (ع.) فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/07/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إن ما تتمسك به المستأنفة من كون الامر المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار المقتضيات المتمسك بها إذ أنه حسب شهادة الملكية المدلى بها أن العقار مرهون رسميا لفائدة بنك (ت. و.) لضمان الوفاء بمبلغ (2.000.000درهم) وأن الدائن المرتهن باشر اجراءات التنفيذ على العقار لتحقيق الرهن وقام بتبليغها بانذار عقاري تم تقييده على الرسم العقاري بتاريخ سابق عن الأمر الصادر بالحجز التحفظي على العقار لفائدة المستأنف عليهما وأنه وطبقا للفصل 216 من مدونة الحقوق العينية الفقرة 3 منه يعتبر الانذار المذكور بمثابة حجز عقاري و ينتج نفس اثاره . فإنها أي المستأنفة لا مصلحة لها أولا في التقدم بطلبها هذا الرامي إلى التشطيب على الحجز التنفيذي لكونها مدينة أصلا للبنك و أن مواصلة هذا الاخير لاجراءات البيع سيؤدي في النهاية إلى بيع عقارها ثم أن البنك هو الوحيد الذي له حق المذكور التمسك بالدفع باعتبار أن الانذار العقاري قرر لمصلحته و من تم فلا حق لها في الحلول محله كما أن الفصلين 466 و 467 ق.م.م المحال عليهما بموجب الفصل 472 من نفس القانون لم ترتب أي جزاء في حالة وقوع حجزين على نفس العقار ولم تعطي لمدينة حق المطالبة بالتشطيب على أحدهما ثم ثانيا أنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين الذي جاء الحجز لضمانه أو وقوع صلح مع الدائن أو قيام أي سبب من اسباب انقضاء الالتزام مما تبقى معه اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الأمر المستأنف لصوابيته .

وحيث إنه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile