Réf
75634
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3725
Date de décision
23/07/2019
N° de dossier
2019/8202/2386
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Siège social, Rejet de la demande, Refus d'exécuter, Procès-verbal de l'huissier de justice, Notification, Liquidation de l'astreinte, Force obligatoire du contrat, Exécution des décisions, Domicile élu, Astreinte
Base légale
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 230 - 275 - 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité des actes d'exécution préalables à la liquidation d'une astreinte, notamment quant au lieu de signification et à la caractérisation du refus d'exécuter. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de liquidation. L'appelant soutenait que la mise en demeure et le procès-verbal de refus, signifiés au domicile élu contractuellement, suffisaient à établir le refus du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que le domicile élu, qualifié de simple bureau administratif dans le contrat, ne saurait se substituer au siège social ou à la succursale inscrits au registre du commerce pour la validité des actes d'exécution. La cour relève en outre que le procès-verbal du commissaire de justice, se bornant à constater une absence de volonté d'exécuter, ne caractérise pas le refus explicite et non équivoque requis par l'article 448 du code de procédure civile pour procéder à la liquidation de l'astreinte. Dès lors, les conditions de la liquidation n'étant pas réunies, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميتيها الاستاذتان (ب.) و (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/4/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/3/2019 تحت رقم 2351 في الملف رقم 219/8202/2019 و القاضي برفض طلبها و تحميلها صائره.
في الشكل :
حيث انه لايوجد بالملف ما يفيد التبليغ.
وحيث ان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (س.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 20 دجنبر 2019 عرضت من خلاله انه العارضة تقدمت في مواجهة المدعى عليها بمقتضى طلب مضاد تلتمس من خلاله الزام المدعى عليها بتسليم العارضة فاتورة تتعلق بتفويت علامة (م.) مطابقة لشروط عقد التفويت تتضمن ان ثمن التفويت هو 135.000,00 درهم كمبلغ نهائي تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير , وانه تم البت في الطلب الاصلي والمضاد بموجب الحكم عدد 2776 بتاريخ 14/3/2017 قضى برفض الطلب الاصلي وفي الطلب المضاد بتمكين العارضة من فاتورة تتعلق بتفويت العلامة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع الى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر, وان الحكم الابتدائي بلغ للمدعى عليها بتاريخ 16/5/2017 وانه تم استئناف الحكم بتاريخ 28/4/2017 تم تاييده بتاريخ 21/6/2017 وان العارضة بتاريخ 19/12/2017 وجهت للشركة المدعى عليها اعذارا بالقيام بالعمل يتمثل في ضرورة تسليمها الفاتورة المحكوم بها بلغ لها بتاريخ 19/12/2017, وان المدعى عليها امتنعت عن التنفيذ, وان الطلب الحالي مقدم في في اطار الفصل 448 من ق م م,وان شروط النص متوافرة في نازلة الحال كما ان العارضة تستحق مبلغ 546.000,00 درهم من تاريخ الامتناع عن التتنفيذ مدة 364 يوما, ملتمسا الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها على المدعى عليها, عن الفترة من 20/12/2017 الى غاية 18/12/2018 أي 364 يوما بحسب مبلغ 546.000,00 درهم وحفظ حقها في طلب تصفية الغرامة التهديدية بواسطة طلب اضافي, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وجعل الصائر على عاتق المدعى عليها.
وارفق المقال بنسخة مطابقة للاصل للحكم الابتدائي, شهادة التسليم, نسخة مطابقة للاصل القرار, نسخة من التبليغ, نسخة من الاعذار, نسخة من محضر الامتناع.
وبناء على جواب نائب المدعى عليها بجلسة 04/02/2019 والذي جاء فيهاان الغرامة التهديدية لا يحكم بها الا اذا ثبت امتناع عن تنفيذ مقتضيات المقرر القضائي, وان العارضة لم يسبق لها ان امتنعت عن التنفيذ, وان البين من المحضر عبارة عدم لمسه أي رغبة في التنفيذ بعد ان انتقل الى العنوان الكائن بشارع [العنوان] الدارالبيضاء, كما ان المقر الاجتماعي للعارضة غير موجود بمدينة الدار البيضاء بل في مدينة وجدة حسب الثابت من خلال القرار الاستئنافي والسجل التجاري, وان طلب التنفيذ تم في العنوان المتواجد بوجدة, وان الانذارات والتبليغات للأشخاص الاعتبارية يجب ان يتم في المقر الاجتماعي, وان الإجراءات التي تمت في مدينة البيضاء منعدمة الحجية, ومن جهة ثانية فان المحضر لم يشر لاي واقعة الرفض والامتناع, اذ يتعين ان يكون الامتناع صريحا,كما ان المحضر ليس به هوية الاشخاص المزعوم انه قد تم اعذارهم بالإنذار, ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 11/02/2019 والذي جاء فيه ان مزاعم المدعى عليها غير مؤسسة خاصة السجل التجاري الذي يعد حجة عليها, اذ ان العارضة اودعت طلب التنفيذ في المقر الاجتماعي للشركة وانه تبعا للمحضر الإخباري فانه بعد تردده عدة مرات تبين له ان المحل مغلق عدة مرات, وان المدعى عليها تتوفر على فرع بمدينة الدارالبيضاء حسب البين من السجل التجاري, وبالتالي وأمام إغلاق المحل اصبح ضروريا مواصلة اجراءات التنفيذ في مواجهة شركة (س. ب.) بمقراتها بمدينة الدارالبيضاء, كما ان الشركة تتوفر على مقر أخر وهو المدلى به بالمقال الافتتاحي, وان ما يدل على ذلك هو استدعاؤها بمقتضى المقال وجوابها وهو نفس العنوان الذي بلغت فيه بتبليغ الحكم الصادر بتاريخ 21/06/2017 كان موضوع امتناع عن التنفيذ, وحول حجية المحضر المنجز من قبل المفوض القضائي فانه لا يمكن الطعن فيه الا بالزور اذ انها تعتبر أوراقا رسمية لا يطعن في إلا بالزور,وان محكمة النقض اعتبرت ان التسليم ولو لم يتم بمقر الشركة يعتبر تسليما صحيحا, وحول مخالفة الفصل 275 من ق ل ع فان المدعى عليها بعد اعذارها لم تقم بتنفيذ التزامها, ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.
وبناء على تعقيب نائب المدعى عليها بجلسة 25/02/2019 والذي جاء فيه انه ولئن كان للعارضة فرع بمدينة البيضاء الا انه كائن في عنوان غير الذي تمت فيه الاجراءات على النحو المبين في السجل التجاري, وخصوص القرارين المشار اليهما فان ما يستفاد منهما اما ان يتم التبليغ بالمقر الاجتماعي للشركة وفي هذه الحالة فلا لزوم لان يكون المتوصل هو الممثل القانوني شخصيا, واما ان يتم للممثل القانوني اينما وجد ولا لزوم ان يتم في المقر الاجتماعي, وان الثابت من أوراق الملف ان الإجراءات لم تتم لا في المقر الاجتماعي للشركة ولا للممثل القانوني, وان مقتضيات الفصل 275 لا تتعلق بنازلة الحال وان العمل القضائي اكد على ان عدم إدلاء المحكوم عليه باي تصريح بخصوص تنفيذ مقرر قضائي لئن كان يعتبر موقفا سلبيا الا انه لا يشكل امتناعا, ملتمسا الحكم وفق المذكرات السابقة.
وبعد تبادل المذكرات و الردود اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
اسباب الاستئناف
1 حول خرق الحكم المستأنف الفصل 230 من ق ل ع والبنذ6 من عقد تفويت علامة (م.) المصادق على توقيعه بتاريخ 12/1/2015 :
حيث خلافا للاتجاه الخاطئ الذي نحى اليه الحكم المستأنف ، فان العقد الانف ذكره الرابط بين الطرفين والذي تم الادلاء به في المرحلة الابتدائية رفقة مذكرة العارضة بجلسة 4/3/2019 ومدلى حاليا بنسخة منه طيه ( مرفقة 2) سبق ذكرها ، يشير في ديباجته في اعلى صفحته 1 ان شركة (س. ب.) انها حددت محلها المختار كمحل المخابرة معها في مكاتبها الادارية الكائنة بشارع [العنوان] بالدار البيضاء
وحيث ان الفصل 6 من نفس العقد الذي خصص على محل المخابرة بالنسبة للطرفين يشير صراحة انه
" لتنفيذ هذا العقد ان كل طرف حدد محل المخابرة معه اي موطنه المختار بعنوانه الكائن بديباجة العقد ويواجه بكل التبليغات التي تتم في آخر موطن معروف له "
وحيث ان هذا الشرط الوارد في الفصل 6 من العقد الانف ذكره ملزم للمستأنف عليها كما هو ملزم لمحكمة الدرجة الأولى والزاميته مستمدة من الفصل 230 من ق ل ع اي من قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين وان من التزم بشيء لزمه .
وحيث يتجلى من هنا فساد تعليل الحكم المستأنف وخرقه الفصل 230 من ق ل ع لما اعتبر ان التبليغات والاعذارات التي تمت للمستأنف عليها في محل المخابرة معها عقديا اي موطنها المختار المعين من طرفها بمكاتبها الادارية بشارع [العنوان] بالدار البيضاءاعتبرها لا تواجه بها وكان يجب تبليغها بفرعها الآخر بمدينة الدار البيضاء بالنقطة الكيلومترية [العنوان] بالدار البيضاءهذا تعليل فاسد يوازي انعدامه علما ان هذا العنوان الاخير ببوسكورة لا وجود له لا في ديباجة العقد ولا في الفصل 6 منه .
و بذلك يكون الحكم المستأنف خرق الفصل 230 من ق ل ع لكونه ساير المستأنف عليها في مزاعمها رغم مخالفتها للفصل 6 من العقد ومخالفتها وخرقها للفصل 230 من ق ل ع وهذا يفيد فساد تعليل الحكم المستأنف لما اعتمد على هذا الخرق للقضاء برفض طلب العارضة وبهذا يكون الحكم المستأنف خرق ايضا الفصل 50 من ق م م لأن فساد التعليل يوازي انعدامه
2 حول خرق الحكم المستأنف القاعدة القانونية العامة التي تعني ان الموطن المختار يرجح على أي موطن آخر :
حيث مادام اتفق الاطراف صلب الفصل 6 من العقد الانف ذكره على ان كل التبليغات تتم بالموطن المختار المحدد في ديباجة العقد وهو بالنسبة للمستأنف عليها مكتبها الاداري الكائن بالرقم بشارع [العنوان] بالدار البيضاء ورغم الزامية هذه القاعدة لم تراع من طرف محكمة الدرجة الأولى ، فان الحكم المستأنف يكون قد خرق ايضا القاعدة القانونية العامة ان الموطن المختار يرجح على اي موطن آخر سواء كان مقرا اجتماعيا او فرعا او عداه لأن الموطن المختار المحدد في السند العقدي المنشئ للالتزام ينطبق عليه قاعدة ان العقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه
3 حول خرق الحكم المستأنف461 من ق ل ع :
حيث الى جانب هذا ، فان الحكم المستأنف لما لم يراعي ان الفصل 6 من العقد هو الذي ينص صراحة وبكيفية واضحة لا لبس فيها ولا ريب ان كل التبليغات تتم بالموطن المختار المحدد في ديباجة العقد وبالرغم من هذا اعتبر على وجه الغلط ان التبليغ يجب ان يقوم في الفرع الآخر الكائن بالنقطة الكيلومترية [العنوان] بالدار البيضاء رغم صراحة ووضح الفصل 6 الآنف ذكره يكون الحكم المستأنف خرق ايضا الفصل 461 من ق ل ع الذي يعتبر انه كانت الفاظ العقد صريحة ، امتنع البحث عن قصد صاحبها والعبرة بالدلالة ويمنع تأويل أي شرط عقدي صريح وفي هذا جاء مخالفا لاجتهاد محكمة النقض الذي يمنع تأويل بنود العقد لما تكون صريحة
وحيث اعتبرت محكمة النقض اعتبرت في قرارها رقم 313 الصادر بتاريخ 23/1/2002 في الملف رقم 1620/000 منشور بكتاب قضاء محكمة النقض سنة 1957 الى سنة 2011 للدكتور عبد العزيز (ت.) ص 405 ما يلي :
" لما استخلصت المحكمة من عبارات العقد الواضحة ان المبلغ الذي تسلمه المكري من المكتري عند بداية الكراء يرد اليه عند افراغه المحل مبلغ ضمانة واعتبرت هذا الشرط باطلا لمخالفته الفصل 4 من ظهير 25/12/1980 الذي يمنع على المكري ان يتسلم من المكتري عند بداية العقد اكثر من وجيبة شهر واحد
تكون قد طبقت الفصل 4 المذكور تطبيقا سليما ولم تخرق الفصل 461 من ق ل ع الذي يمنع على المحكمة البحث عن نية المتعاقدين اذا كانت الفاظ العقد صريحة وواضحة "
ولأخلاقية المناقشة ، فان العبرة ايضا بكون المستأنف عليها توصلت بكل التبليغات في محلها المختار المحدد في العقد بدء من تبليغها بالقرار الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي والاعذار بضرورة تنفيذه ومحضر محاولة تنفيذه وامتناعه عنه وحتى بخصوص الدعوى الحالية في مرحلتها الابتدائية توصلت بنفس الموطن المختار واجابت بعدة مذكرات جوابية تم التذكير بها أعلاه
حيث معنى هذا لم يلحقها اي ضرر مزعوم وبالتالي لا يأخذ زعمها مأخذ الجد بأنها لم تمتنع عن التنفيذ والحال ان امتناعها واضح
حيث لما سايرها الحكم المستأنف في زعمها هذا يكون قد خرق أيضا الفصل 49 من ق م م الذي يكرس القاعدة القانونية العامة أنه لا بطلان مزعوم بدون ضرر
و لما توصلت المستأنف عليها بكل ما سلف ذكره معنى هذا انه لم يلحقها اي ضرر وبالتالي فقضاء الحكم المستأنف برفض طلب العارضة يكون قد خرق الفصل 49 من ق م م والقاعدة القانونية العامة الانف ذكرها الى جانب فساد تعليله الموازي لانعدامه
4 حول خرق الحكم المستأنف الفصل 275 من ق ل ع :
و بالنظر لثبوت صحة كل التبليغات الموجهة للمستأنف عليها في موطنها المختار المحدد في العقد بما فيه اعذارها ومحضر محاولة التنفيذ وبقائها مكتوفة الايدي دون ان تنفذ القرار الاستئنافي المؤيد للحكم الانف ذكره
ولكون محل الالتزام المتخلذ بذمتها هو القيام بعمل ، وهو وجوب تسليمها للعارضة فاتورة علامة (م.) مطابقة لشروط عقد التفويت المبرم بينهما بتاريخ 12/1/2015 وبأن يحدد فيما ثمن تفويت علامة (م.) في مبلغ 135.000.000 درهم بصفة نهائية وجزافية وكل هذا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع الى غاية التنفيذ الفعلي ، فان امعان المستأنف عليها في الزعم انها لم تمتنع رغم تبليغها القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 21/6/2017 المؤيد للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 14/3/2017 وتوصلها بتاريخ 19/12/2017بالإعذار من اجل تنفيذه دون ان تمتثل اليه فكل هذا يجعل ان الحكم المستأنف لما رفض طلب تصفية الغرامة التهديدية يكون قد خرق واخطأ في تطبيق الفصل 275 من ق ل ع
حيث ان خرقه هذا يتجلى من أن الفصل الانف ذكره يحدد طريقة واحدة يمكن للمدين ان يدرأ عنه المطل اذا كان الالتزام المتخلذ بذمته محله تسليم شيء وهو هنا وجوب ان يكون بعرضه عينيا على العارضة كدائنة وهي الفاتورة المحكوم بها بموجب الحكم الانف ذكره والمؤيد استئنافيا او ايداعه بصندوق المحكمة .
و يكون مطلها ثابت وبالتالي هذا يثبت امتناعها عن التنفيذ بشكل واضح لا ريب فيه
و رغم كل هذا لما قضى الحكم المستأنف برفض طلب تصفية الغرامة التهديدية يكون قد خرق الفصل 275 من ق ل ع واعتمد تعليلا فاسدا يوازي انعدامه
لذلك تلتمس الحكم بابطال والغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و بعد التصدي القول والحكم وفق طلبات العارضة الواردة في مقالها الافتتاحي للدعوى اي :
القول والحكم بتصفية الغرامة التهديدية اليومية بمبلغ 1500 درهم عن كل يوم تأخير المحكوم بها لفائدة العارضة شركة (س.) في مواجهة المدعى عليها شركة (س. ب.) بموجب الحكم عدد 2776 الصادر بتاريخ 2017/3/14 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 2016/8202/9716 والمؤيد استئنافيا من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بموجب القرار رقم 3757 بتاريخ 2017/06/21 في الملف عدد 2017/8202/2524 والذي امتنعت شركة (س. ب.) عن تنفيذه رغم اعذارها في 2017/12/19
الحكم بالتالي بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها في مواجهة شركة (س. ب.) ابتداء من 2017/12/20
الحكم نتيجة لذلك على شركة (س. ب.) بادائها لفائدة شركة (س.) بأدائها مبلغ 546.000 درهم بعنوان تصفية الغرامة التهديدية اليومية بمبلغ 1500 درهم المذكورة اعلاه عن الفترة المتراوحة من بداية 2017/12/20 الى 1831 اي : 364 يوما وذلك مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الحالي
حفظ حق العارضة شركة (س.) في طلب تصفية نفس الغرامة التهديدية بواسطة عن الفترة اللاحقة للتاريخ اعلاه التي اي من تاريخ 19/12/2018 وما يليها وذلك بدعوى مستقلة في الوقت المناسب ووفق الاجراءات والدعاوى التي يخولها القانون للعارضة
-شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاد المعجل عملا بمقتضيات الفصل347من ق م م الذي يحيل على الفصل147من نفس القانون
ترك الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها
و أدلت بنسخة مطابقة للأصل من الحكم و صورة من عقد التفويت.
وبجلسة 25/6/2019 ادلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب جاء فيها حيث انه وباستقراء صحيفة طعن شركة (س.) يتضح أن هاته الأخيرة تنعي على الحكم الابتدائي فساد التعليل وخرق القانون بخرق مقتضياته، موضحة أن عقد التفويت المبرم بينها وبين العارضة نص في ديباجته على أن شركة (س. ب.) حددت محلها المختار كمحل المخابرة معها في مكاتبها الإدارية الكائنة بشارع [العنوان] بالدارالبيضاء.
ومن تم تبقى إجراءات مواصلة التنفيذ المباشرة بالعنوان أعلاه صحيحة وان لم يكن العنوان أعلاه هو المقر الاجتماعي للعارضة ولا فرعها القانوني، ملتمسة القول بإلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
و أن تشبث المستأنفة بما انتهت إليه أعلاه غير مجد، و لا أساس له من الصحة والقانون، اذ يليق تذكيرها على أن تبليغ الإجراءات، وتنفيذها في مواجهة الأشخاص الاعتبارية يجب أن يتم إلى الشخص الاعتباري في شخص ممثله القانوني، وفي المقر الاجتماعي للشخص، أو في فرع من فروعه.
و أن الثابت من وثائق الملف أن العارضة لها مقر اجتماعي واحد هو ذاك الكائن بعنوانها بزنقة [العنوان] وجدة، كما أنه ليس لها أي فرع أخر، باستثناء ذاك الكائن بالكلمتر [العنوان] الدار البيضاء .
و أنه غني عن البيان أن إجراءات التبليغ والتنفيذ وجب فتحها ومباشرتها في المقر الاجتماعي للشركة المطلوبة في التنفيذ، وفي حالة تعذر ذلك، إذاك يمكن مواصلة الاجراءات بأحد فروع الشركة .
و انه وبخلاف الأمر في نازلة الحالة فإن الطاعنة بعد أن تعذر عليها تنفيذ مقتضيات القرار أمام المقر الاجتماعي للعارضة الكائن بمدينة وجدة، قفزت لمواصلة إجراءات التنفيذ بالعنوان الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء.
و أن العنوان اعلاه، ليس مقرا اجتماعيا للعارضة ولا فرعها من فروعها، وهو الأمر الثابت من خلال نموذج "ج" للعارضة والذي يقطع في كون العارضة لها مقر اجتماعي واحد هو ذلك الكائن بمدينة وجدة، كما لها فرع واحد وهو المتواجد بدوار [العنوان] الدار البيضاء.
و أن المستأنفة تعي جيدا ذلك باعتبارها شركة تجارية محترفة، يفترض فيها أنها اطلعت على النظام الأساسي للعارضة، وسجلها التجاري، ومن ثم فهي تعرف جيدا المقر الاجتماعي للعارضة من فرعها .
وبالتالي والحالة هاته كان عليها بعد أن تعذر عليها اجراء التنفيذ امام المقر الاجتماعي، أن تتقدم بمواصلة إجراءات التنفيذ أمام فرع شركة (س. ب.) الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء، لا الالتفاف على القانون ومحاولة مواصلة اجراءات التنفيد بالعنوان المتواجد بشارع [العنوان] الذي ليس مقرا اجتماعيا للعارضة و لا فرعا لها، وبالتالي تبقى جميع الإجراءات المباشرة في العنوان اعلاه ضدا على القانون باطلة ولا أثر لها، وغير نافذة في حق العارضة بما يناسب ورد الاستئناف وتایید الحكم الابتدائي المتخد جملة وتفصيلا.
وانه ومن وجه آخر فان العارضة لم يسبق لها أن امتنعت عن التنفيذ، كما انه لا يوجد بين ثنايا الملف أي إشارة تفيذ على أن العارضة امتنعت عن تنفيذ القرار موضوع الاستشكال، ذلك انه وحتى محضر المفوض القضائي المستدل به في الملف وعلى علاته، وبالرغم من كونه غير منتج في دعوى الحال نظرا لما سلف بيانه أعلاه، فمحرره لم يقطع في شأن الامتناع المزعوم كما لم يبين الصيغة التي وقع الامتناع المزعوم بها، في مقابل انه أدرج عبارته التالية " قمنا باعادة الانتقال الى مقرها بتاريخ 10/01/2018 ولم نلمس آية رغبة في تنفيذ منطوق القرار الاستئنافي" وهي عبارة مطاطة وحمالة أوجه، ولا يمكن أن يفهم منها أنها امتناع عن التنفيذ، مع التشديد على أن المحضر اعلاه أنجز بالعنوان الكائن بشارع [العنوان] الدارالبيضاء الذي هو ليس بمقر اجتماعي للعارضة ولا فرعا لها بل الأكثر من ذلك أن المفوض القضائي القائم بالإجراء لم يخاطب الممثل القانوني للعارضة الذي يحق له التنفيذ.
واستنتاجا من ذلك فانه لا يستساغ القول بان تضمين تأشيرة العارضة شهادة التسليم وتسلمها في شخص السيدة قمر التي عجزت المستأنفة عن اثبات كونها الممثل القانوني للعارضة يعد امتناعا صريحا عن التنفيذ، ما دام أن التنفيذ تم خرقا للقانون، وهو موجب ثان للقول بتاييد الحكم المستأنف ولو بعلة أخرى.
لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف جملة و تفصيلا و ترك الصائر على عاتق رافعه.
وبجلسة 9/7/2019 ادلى دفاع المستأنفة بمذكرة جواب اكدت فيها ما سبق.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 9/7/2019 حضرها الاستاذ خليفة عن الاستاذة (ب.) و ادلى بمذكرة جوابية حازت الاستاذة (م.) عن الاستاذ (ر.) نسخة منها و التمست مهلة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/7/2019.
محكمة الاستئناف
وحيث بخصوص الدفع بخرق الحكم المستأنف للفصل 230 ق ل ع و البند 6 من عقد التفويت علامة (م.) المصادق على توقيعه بتاريخ 12/1/2015 و خرقه ايضا للقاعدة القانونية العامة التي تعني ان الموطن المختار يرجح على أي موطن آخر و لمقتضيات الفصلين 461 و 275 ق ل ع فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة و لتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها لفائدتها بمقتضى الحكم الابتدائي عدد 2776 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/3/2017 في الملف عدد 9716/8202/2016 و المؤيد استئنافيا بالقرار عدد 3757 الصادر بتاريخ 21/6/2017 في الملف عدد 2524/8202/2017 قامت بمواصلة اجراءات التنفيذ بعنوان المستأنف عليها المتواجد بشارع [العنوان] باعتباره فرعا للشركة المحكوم عليها مستندة في ذلك على عقد التفويت المبرم بينهما المؤرخ سنة 2015 الا انه و باستقراء هذا الأخير تبين ان هذا العنوان انما يعتبر مكتبا اداريا للمستأنف عليها و ليس فرعا لها بالمفهوم القانوني و ان الفرع يحدد في النظام الأساسي للشركة و كذا السجل التجاري الخاص بها و انه بمراجعة السجل التجاري المدلى به و المؤرخ في 18/12/2018 يتبين ان المقر الاجتماعي للمستأنف عليها يتواجد بمدينة وجدة مع تحديد الفرع بمدينة الدار البيضاء و بالضبط بالنقطة الكيلومترية [العنوان] الدار البيضاء وهو غير العنوان الذي بوشرت يه اجراءات تبليغ المقرر القضائي فضلا على ان نموذج "ج" المؤرخ في 23/1/2019 يشير الى العنوان المتواجد ببوسكورة و من تم فان العنوان الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ليس مقرا اجتماعيا للمستأنف عليها ولا فرعا لها مما تبقى معه جميع الاجراءات المباشرة في العنوان المذكور ضدا على القانون باطلة ولا اثر لها في مواجهة المستأنف عليها.
وحيث انه و من جهة اخرى فان الثابت ايضا من الوثائق المدلى بها ان المستأنف عليها لم تمتنع عن التنفيذ اذ ان محضر المفوض القضائي المستدل به وعلى علاته و بالرغم من كونه غير منتج في الدعوى لما تم بسطه اعلاه فمحرره لم يجزم في شأن الامتناع و الصبغة التي ورد بها "قمنا باعادة الانتقال الى مقرها بتاريخ 10/1/2018 ولم تلتمس اية رغبة في تنفيذ منطوق القرار الاستئنافي ." وهي عبارة لا يفهم منها الامتناع عن التنفيذ بمفهوم الفصل 448 ق م م بالاضافة الى كونه و كما سبقت الاشارة اليه اعلاه انه انجز بالعنوان غير عنوان المقر الاجتماعي للمستأنف عليها وفرعها الأمر الذي تبقى معه موجبات الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تبني تعليله.
وحيث انه برد الاستئناف تتحمل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025