Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu important la qualité de commerçant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75050

Identification

Réf

75050

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3466

Date de décision

11/07/2019

N° de dossier

2019/8227/3363

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction consulaire pour connaître d'une action en paiement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître du litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent relèvent de la catégorie des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial accessoire à ce dernier. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce, les contrats bancaires, dont le compte en banque, sont des contrats commerciaux. La cour en déduit que le prêt adossé au compte bancaire suit la même qualification, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. Partant, le jugement d'incompétence est infirmé et le dossier est renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il statue au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ26/3/2019 تحت عدد 2978 في الملف رقم 1521/8222/2019 القاضي بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/01/2019 والمؤدى عنه الرسوم القضائية ، والذي يعرض فيه أن المدعى عليه الاول استفاد من قرضين مضمونين برهن بمبلغ 700.000,00 درهم عل اساس ادائه باقساط شهرية مع الفوائد انتفاقية الاول قرض عقاري بمبلغ 550.000,00 درهم و الثاني قرض للتجهيز بمبلغ 150.000,00 درهم الا انه توقف عن اداء الاقساط و تخلد بذمته عن القرض الاول مبلغ 934.892,46 درهما و عن القرض التجهيز مبلغ 43.420,17 درهم رغم مطالباته المتكررة بذلك كما هو ثابت من كشفي الحساب السلبيين الموقوفين في 25/10/2018 ، و ان المدعى عليها الثانية قبلت كفالته شخصيا و بالتضامن في حدود مبلغ الدين ، و ان جميع المحاولات الحبية المبذولة معهما لاستخلاص مبلغ الدين باءت بالفشل ، لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدته مبلغ 978.312,63 درهما مع الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وعزز المقال بصورة العقود و نسخة انذارينو عقد كفالة وكشوف حساب.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهما المدلى بها بجلسة 26/02/2019 جاء فيها انه مواضب على اداء الاقساط رغم الاختلالات التي شابت الحسسابات و حاول غيرما مرة ايجاد ارضية لتدقيق الحسابات على ضوء مبلغ القرض بعد ان لاحظ الاقتطاعات التي ظلت تطال الحساب بصفة عشوائية دون احترام لبنود الاتفاق بخصوص الفوائد مما حدى به الى اجاء خبرة اثبتت وجود عدة اختلالات و الاستيلاء على مبالغ زائدة و انه سبق ان قاضى المدعية و صدر حكم برفض الطلب و هو معروض امام انظار محكمة الاستئناف بعد ان قررت المحكمة اجراء خبرة و بالتالي فالبنك لا حق له في رفع الدعوى الحالية لتعلقها بنفس القرض ، و انه لم يتوقف ابدا عن اداء الاقساط مما يتعين رفض الطلب تفاديا لصدور احكام متناقضة في نفس الموضوع و بين نفس الاطراف و على نفس السبب ، و التمسوا الحكم برفض الطلب لسبقية البت و احتياطيا باجراء خبرة .

و بناء على مذكرة جواب منائب المدعية بجلسة 05/03/2019 جاء فيها ان طلب المدعي الرامي الى فسخ العقد صدر بشانه حكما قضى برفض الطلب مما حدى به الى طلب اداء الدين المتخلد بذمته عن اقساط القرض مما يبقى معه الدفع بسبقية البت غير مؤسس و يتعين رفضه لاخلاف موضوع الدعويين و ان الدعوى مؤسسة على كشوفات الحساب التي يتوصل بها المدعى عليه باستمرار بصفته كان مستخدما لدى البنك العارض و هي ممسوكة بانتظام و وسيلة اثبات في الميدان التجاري و التمس رد الدفوعات و الحكم وفق مقاله الافتتاحي .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان ما اعتمدته المحكمة التجارية لا يرتكز على أي أساس ذلك ان المعاملات التي تقوم بها الابناك تدخل في خانة المعاملات التجارية وان الاطراف التي تتعامل معها بدورهم يكتسبون بدورهم صبغة التاجر ، وان اجتهادات المحكمة التجارية قد دأبت في عدة قرارات متواترة وفي نوازل متشابهة على اعتبار العمل تجاري واصدرت عدة احكام تقضي باختصاص المحكمة التجارية .

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية واحالة الملف من جديد على المحكمة التجارية التجارية للبث فيه طبقا للقانون.

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/7/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 24/9/2018 .

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile