Réf
74824
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3349
Date de décision
08/07/2019
N° de dossier
2019/8223/804
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension des décisions sociales, Référé, Mesure provisoire, Jugement au fond, Disparition de l'objet du litige, Cession de parts sociales, Autorité de la chose jugée, Assemblée générale, Annulation de l'ordonnance de référé, Action en Nullité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une mesure conservatoire lorsque la procédure au fond, dont elle dépendait, a été définitivement jugée. Le tribunal de commerce avait ordonné la suspension des effets des décisions d'une assemblée générale extraordinaire, incluant une cession de parts sociales, dans l'attente d'une décision sur la demande en nullité de ladite assemblée. L'appelant soutenait que le fondement de cette mesure conservatoire avait disparu, dès lors qu'un jugement définitif, passé en force de chose jugée, avait rejeté la demande en nullité de l'assemblée et de la cession de parts. La cour constate qu'un jugement au fond, non frappé d'appel, a effectivement débouté l'intimée de sa demande en nullité. Elle retient que la mesure de suspension, qui n'avait qu'un caractère provisoire et était subordonnée à l'issue de l'instance principale, est devenue sans objet. Le rejet définitif de l'action en nullité prive ainsi l'ordonnance de référé de sa cause juridique. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de suspension initialement formée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س. م. ج. ب. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/01/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3055 بتاريخ 05/07/2016 في الملف عدد 2242/8101/2016 ،القاضي بإيقاف أثر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 21/02/2016 إلى حين البت في دعوى بطلان الجمعية العامة وإبطال عقد تفويت حصص وبتسجيله بالسجل التجاري لشركة (س. م. ج. ب. م.) وشمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وإبقاء الصائر على المدعية
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (س. م. ج. ب. م.) بلغت بالأمر المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (س. م. ج. ف. ب. ل.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 11/05/2016 , عرضت فيه أنها شركة أجنبية وأسست بالمغرب شركة (س. م. ج. ف. م.) بتاريخ 7/12/2007 في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد وتملك كامل رأسمالها ، وعينت المسمى فلاديمير (س.) كمسير لها منذ سنة 2011 ، وأنها إكتشفت إختلالات عميقة في التسيير ووجود تواطؤ بين رئيس مجلس إدارة الشركة الأجنبية ومسير المدعى عليها ، وأنها عمدت إلى إقالة رئيس المجلس الإداري فيليب (ك.) . وان مسير الشركة بالمغرب عمد إلى عقد جمع عام مزور بتاريخ 21/02/2016 زاعما ان العارضة في شخص رئيس مجلس إدارتها حضر لديه بالبيضاء وعقدا جمعا عاما فوتت بمقتضاه لفائدته نسبة 51 % من حصص رأسمال الشركة المتواجدة بالمغرب وانه تمت المصادقة على التفويت من خلال الجمعية العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 21/02/2016 مع تعديل النظام الأساسي وتغيير الشكل القانوني للشركة من شركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة متعددة الشركاء ، مع تمديد تفويض التسيير الممنوح للمدعى عليه لمدة غير محددة ، وان ممثل المدعى عليها قام بوضع وثائق أسماها عقد تفويت حصص ومحضر جمعية عامة بتواطؤ مع المسمى فيليب (ك.) ، واخترا من خلالهما أنه أصبح للعارضة بنسبة 51 % من رأسمالها إضافة لتمديد تفويض التسيير ، مما يتضح ان ممثل المدعى عليها يزعم ان العارضة دعت إلى الجمعية العامة الاستثنائية دون الحاجة للاستدعاء بعلة حضور رئيس مجلسها الإداري فيليب (ك.) وترؤسه للجلسة وذلك بتاريخ 21/2/2016 ، في حين انه لم يتم المصادقة عليها إلا بتاريخ 11/3/2016 ، أي بعد ان وصل إلى علم ممثل المدعى عليها خبر إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة الأجنبية وانه وبطريقة احتيالية صنع الوثائق المزورة بتاريخ سابق أي 21/02/2016 ، وان العارضة تقدمت بدعوى في الموضوع ترمي من خلالها الحكم ببطلان محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 21/02/2016 وأنها تدلي بوثائق تفيد وجود نزاع مع المسمى فيليب (ك.) ، كما انها عقدت جمعا عاما بتاريخ 3/2/2016 ومدد لتاريخ 3/3/2016 واتخذت قرارات منها إقالة المسير رئيس مجلس الإدارة فيليب (ك.) وسجلت هذا التغيير بالسجل الإداري للعارضة باللوكسمبورغ ، لذا تلتمس الأمر بإيقاف العمل بالمقررات المتخذة بالجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21/2/2016 لشركة (س. م. ج. ب. م.) موضوع المحضر المؤرخ بنفس التاريخ إلى حين بت قضاء الموضوع في دعوى البطلان ، وإبطال عقد تفويت الحكم على المدعى عليه بغرامة تهديدية قدرها 120000 درهم عند الإمتناع عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأمر مصلحة السجل التجاري بتسجيل الأمر المنتظر صدوره بالسجل التجاري للشركة المذكورة . وأرفقت مقالها بصورة محضر جمع عام وصورة عقد تفويت وصورة من النظام الأساسي وصورة شكاية من أجل خيانة الأمانة والنصب صورة محضر جمع عام وصورة النظام الأساسي وصور مراسلات ونسخة من السجل التجاري .
وبناء على جواب المدعى عليهما جاء فيه ان المدعية هي التي قامت بتفويت 51 % من أنصبة الشركة المغربية لفائدة السيد فلاديمير (س.) ، وانه بتاريخ عقد الجمعية العمومية أي 21/2/2016 كانت شركة (س. م. ج. ف. ب. ل.) ممثلة من طرف السيد فيليب (ك.) رئيس مجلسها الإداري ، وان جميع الإجراءات القانونية بخصوص التفويت تمت سواء منها الواردة في ق ل ع أو تلك الواردة بقانون رقم 5/96 او مدونة التجارة والمرسوم المتعلق بالسجل التجاري والشركات ، وانه لا يمكن الطعن في عملية التفويت إلا بالزور ، وانه لم يسبق ان انيطت مهمة التسيير القانوني للشركة المغربية لأي شخص آخر باستثناء السيد فيليب (ك.) ، وان المدعية صنعت محضر جمعية عمومية بتاريخ 24/3/2016 وبشكل مخالف للقانون ، وان السيد رئيس المحكمة وبصفته قاضيا للمستعجلات أصدر أمرا بإيقاف المقررات بالجمعية العمومية بتاريخ 24/3/2016 ، وان ما تقدمت به المدعية من مساطر جاء بتاريخ لاحق عن الأمر أعلاه ، وان حجية عزل السيد فيليب (ك.) لا يمكن الأخذ بها إلا من خلال وثائق قانونية ، وان الطلب فيه مساس فيما يمكن ان يقضي به في الموضوع ، وانه يتضح غياب أي ضرر حال أو وضع مضطرب غير مشروع ، وان المقال جاء خارقا للمادة 32 ق م م ، وان المدعية لا تتوفر على الصفة لتقديم سواء الدعوى الحالية الاستعجالية أو الدعوى في الموضوع ، وان من شأن تغيير الوضعية الحالية للشركة المغربية من شأنه لا محالة الإضرار بمصالحها ومصالح الشركاء بها ملتمسين أساسا الحكم بعدم الإختصاص وأرفقا جوابهما بوثائق.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بنسخة مقال من أجل بطلان محضر جمعية عمومية مع إبطال عقد تفويت حصص.
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 05/07/2016 الأمر المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث عابت الطاعنة الأمر نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأنه أغفل الجواب على مجموعة من الدفوع التي أثارتها ، ومنها الدفع بعدم الإختصاص لأن الأمر في النازلة يبقى من اختصاص قضاء الموضوع ، مادام الأمر يتعلق بتزوير إنعقاد جمعية عمومية بتاريخ 21/02/2016 ، وان المستأنف عليها -التي لا صفة لها في ذلك- زعمت بأن السيد فيليب (ك.) سلب من السيد سعد (و.) أسهمه التي تشكل 50% من رأسمال الشركة المستأنف عليها دون الإدلاء بما يفيد ذلك ، علما بأن تلك الأسهم أصبحت كلها باسم ولفائدة السيد فيليب (ك.)، وان الأمر الإستعجالي الذي تقدمت به المستأنف عليها لم يحترم مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م ، لأن الوقائع المناقشة من طرف الشركة الأجنبية المستأنف عليها غير معززة بأدنى مستند ، وبأن الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 21/02/2016 وتفويت الحصص لم يرد بالأمر المستأنف ما يفيد تعليل ذلك ، وانه خلافا لما زعمته المستأنف عليها فإنها هي نفسها ومن خلال أجهزتها التسييرية قامت بتفويت 50% من أنصبة الشركة المغربية لفائدة السيد فلاديمير (س.) ، واستخلصت ذلك نقدا كما هو ثابت من الوصل الصادر عنها ، مما يجعل التفويت قائما من حيث الواقع ويجعل تحويل الشركة المغربية من شركة ذات شريك وحيد إلى شريكين إثنين ثابت ، وانه بتاريخ عقد الجمعية العمومية 21/02/2016 كانت شركة (س. م. ج. ف. ب. ل.) ممثلة قانونا من طرف السيد فيليب (ك.) رئيس مجلها الإداري الذي حضر شخصيا الجمعية العمومية وأنجز التفويت لفائدة السيد فلاديمير ، واستخلص قيمة الأنصبة المفوتة ، وانه استنادا لمقتضيات المادة 16 من قانون 5/96 فإن المشرع خول للأطراف الذين أنجزوا عملية تفويت الأنصبة إما بإخبار الشركة المفوتة لنصيبها أو إيداع نظير عقد التفويت بمقر الشركة مقابل تسليم المسير شهادة بهذا الإيداع للمودع ، وان عملية التبليغ للشركة تكون في حالة ما إذا كانت الشركة ذات مسؤولية محدودة وانه إثر المصادقة على التفويت خلال الجمعية العامة بتاريخ 21/02/2016 أصبح رأسمال الشركة المغربية موزع بين السيد فلاديمير (س.) بنسبة 51% والشريك الثاني في شركة (س. م. ج. ف. ب. ل.) بنسبة 49% ،وانه بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية كانت هذه الأخيرة ممثلة قانونا من طرف السيد فيليب (ك.) رئيس مجلسها الإداري الذي حضر وأنجز التفويت لفائدة فلاديمير ، وتمت جميع الإجراءات سواء الواردة في ق.ل.ع أو قانون 5/96 أو مدونة التجارة ، مما يتضح معه ان التفويت المنجز بتاريخ 21/02/2016 سليم وتمت المصادقة عليه بتاريخ 23/02/2016 بباريس وبادر فيليب (ك.) إلى تصحيح توقيعه لدى السلطات المختصة بمدينة الدار البيضاء ،وان الطعن المعول عليه من طرف المستأنف عليها في الدعوى الإستعجالية صدر فيه حكما قضائيا قطعيا قضى برفض دعوى بطلان محضر الجمعية العمومية والتفويت المنجزين بتاريخ 21/02/2016 في إطار الملف عدد 4752/8204/2016 بتاريخ 11/10/2016 تحت عدد 9089 ، وأن الأمر الإستعجالي موضوع الدعوى مجرد فرع مبني على الدعوى التي صدر فيها الحكم القطعي المذكور ، مما يجعل أساسه قد تهدم ومآله الإلغاء ، وبخصوص ما ورد بتعليل الأمر المستأنف : " أنه بالإطلاع على الأسباب المؤسس عليها الدعوى يتضح ظاهريا جدية ما تتمسك به المدعية مما يقتضي تدخل قاضي المستعجلات لإيقاف القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21/02/2016 إلى حين الفصل في دعوى البطلان" جاء عاما ومبهما ولم يبين العناصر التي استخلص منها ظاهريا جدية مزاعم المستأنف عليها ، والتمس الحكم بإلغاء الأمر القضائي المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم بعدم الإختصاص ، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا جدا برفضه وتحميل الصائر لمن يجب
وبتاريخ 10/06/2019 تقدم دفاع المستأنفة برسالة توضيحية يعرض فيها ان الأمر المطعون فيه قضى بإيقاف العمل مؤقتا بالمقررات المتخذة من خلال محضر الجمعية الإستثنائية للشركة المستأنفة والمنعقدة بتاريخ 21/02/2016 ، إلى حين البث في دعوى بطلان وإبطال عقد تفويت حصص ، وان قضاء الموضوع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدر حكما قطعيا في الموضوع تحت عدد 9089 بتاريخ 11/10/2016 قضى برفض دعوى البطلان وتم تبليغ الحكم للمستأنف عليها ، وبعد مرور الأجل للطعن بالإستئناف استصدرت شهادة بعدم الطعن بالإستئناف ، وأن الأمر الإستعجالي صدر بشأن مؤقت إلى حين البث في الموضوع ، وانه كلما ثبت عكس ما يزعمه الطالب أمام القضاء الإستعجالي من خلال قضاء الموضوع فإنه يعتبر ما صدر عن القضاء الإستعجالي متجاوزا وغير ذي موضوع ، وان الإبقاء عليه يكون تعسفيا ومضرا بالطرف المعني بذلك ، والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي وأرفق المذكرة بصور من أمر استعجالي وحكم ابتدائي وشهادة التسليم وشهادة بعدم الطعن
وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/07/2019 بناء على طلب تقريب الجلسة المقدم من قبل دفاع المستأنفة الذي حضر لها دفاع المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/07/2019
محكمة الإستئناف
حيث تمسك الطاعنون بأن السبب الذي بني عليه الأمر القضائي المستأنف القاضي بإيقاف القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 21/02/2019 إلى حين البث في دعوى بطلان الجمعية العمومية وإبطال عقد تفويت الحصص قد زال بصدور حكم قضائي في الموضوع قضى برفض الطلب .
وحيث إنه حقا بالرجوع لوثائق الملف ، يلفى من خلال الحكم عدد 9089 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2016 ملف عدد 4752/8204/2016 ، ان المستأنف عليها سبق لها ان تقدمت بدعوى في مواجهة المستأنفين تلتمس من خلالها الحكم ببطلان الجمعية العامة للشركة المستأنفة المنعقدة بتاريخ 21/02/2016، وبطلان محضر مداولاتها والمقررات المتخذة بها مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وبطلان عقد تفويت 51% من حصة الشركة وبطلان تسجيل محضر الجمعية العمومية فقضت المحكمة برفض طلبها ، وبالتالي فإنه لئن كان السبب المستند إليه كإجراء وقتي من قبل قاضي الأمور المستعجلة لإيقاف مفعول أثر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 21/02/2016 ، هو انتظار بث قضاء الموضوع في صحة انعقاد الجمع العام ، فإنه بصدور الحكم القاضي برفض طلب بطلانه والذي لم يتم استئنافه من قبل المستأنف عليها حسب ما هو ثابت من شهادة بعدم الإستئناف المؤرخة في مايو 2019 ، أضحى معه الإجراء الوقتي المتخذ من قبل قاضي الأمور المستعجلة غير ذي موضوع ، مما يتعين معه اعتبار الإستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025