Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action dirigée contre la caution civile lorsque l’engagement principal est de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74674

Identification

Réf

74674

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3268

Date de décision

04/07/2019

N° de dossier

2019/8227/3238

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 9 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée conjointement contre un débiteur principal commerçant et sa caution civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'intégralité du litige. L'appelant, caution personne physique, soutenait que son engagement de nature civile échappait à la compétence de la juridiction commerciale, nonobstant la nature commerciale de la dette principale. La cour écarte ce moyen en relevant que l'action principale, intentée contre une société commerciale au titre d'un contrat de compte courant, est de nature commerciale. Elle retient qu'en application de l'article 9 de la loi n° 53-95, la juridiction commerciale est compétente pour statuer sur l'ensemble d'un litige commercial, y compris son volet civil accessoire tel que l'engagement de la caution. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ .....يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ27/3/2019 تحت عدد 553 في الملف رقم 1599/8221/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في الدعوى .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهما تقدمابمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/01/2019 والذي يعرض فيه ان المدعى عليها مدينة بمبلغ 2.340.658,53 درهم لغاية 26/09/2018 بما في دلك اصل الدين والفوائد والضريبة على القيمة المضافة كما هو ثابث من خلال كشفين حسابيين, وان هادين الكشفين الحسابيين مستوفيان لكافة الشروط المتطلبة وانه بموجب كفالتين شخصيتين مصحح الامضاء عليها بتاريح 18/06/2013 الأولى بمبلغ اصلي محدد في 2.970.000 درهم والثانية بمبلغ اصلي محدد في 620.000,00 درهم فان الكفيل محمد خالد (ب.) تنازل صراحة عن حقه في المطالبة بتجريد المدينة الاصلية او لا وبتجزئة الدين وباي حلول وان جميع المحاولات المبدولة مع المدعى عليها وكفيلها من اجل استرجاع الدين بصفة حبية قد باءت بالفشل فالتمس الحكم ببيع الأصل التجاري وبتحقيق الرهنين من اجل استخلاص مبلغ 2.340.658,53 درهم لغاية 26/09/2018 الدي يشمل اصل الدين والفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والحكم باستمرار احتساب الفوائد الاتفاقية بنسبة 7,95 في الماءة والضريبة على القيمة المضافة والمصاريف التابعة الى غاية يوم الأداء الفعلي والحكم بأداء الغرامة التعاقدية المحددة في 10 في المائة على المبلغ الإجمالي للدين وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى مع شمول الحكم بالنفاد المعجل والمصاريف

وبناء على مدكرة جواب المدعى عليهما والمدلى بها بواسطة نائبهما والتي جاء فيها ان المدعية وجهت دعواها ضد محمد خالد (ب.) بصفته كفيلا وان محمد خالد (ب.) يبقى شخصا مدينا وليست له الصفة التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحاكم المدنية لدا يلتمس أساسا القول والامر بعدم اختصاص

وبناء على مدكرة جواب المدعية والمدلى بها بواسطة نائبها والتي جاء فيها ان النزاع تجاري محض وانه ثتبيتا وتاكيدا لاختصاص المحكمة التجارية للدار البيضاء فانه تجدر الإشارة الى انها أصدرت بين نفس الأطراف ونفس النزاع بتاريخ 06/03/2019 احكاما ثلاثة لدا تلتمس الحكم وفق مطالبها المحددة في المقال الافتتاحي للدعوى

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح تبعا لدلك باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى بحكم مستقل مع امر كتابة الضبط باشعارها بالقرار المتخد .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفان مركزان استئنافهما على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنان ان المحكمة الابتدائية باعتبارها ان كفالة المستأنف الثاني تجعله طرفا اصليا في النزاع وفي حكم المدين الأصلي تكون قد خالفت القواعد القانونية للكفالة المنصوص عليها في التشريع المغربي ويكون تطبيقها للمادة التاسعة من القانون 53.95 قد جاء غير سليم ما دام ان الامر لا يتعلق بنزاع تجاري يتضمن جانبا مدنيا كما نصت على ذلك المادة المذكورة بل بعقد كفالة منظم بقواعد خاصة تجعل التزام الكفيل تابعا لالتزام المدين الأصلي وليس التزاما اصليا حتى يتسنى اعتباره جانبا مدنيا من نزاع تجاري كما ذهب الى ذلك الحكم الابتدائي عن غير صواب .

لذلك يلتمسان الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى وبعد التصدي القول والحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وادليا بنسخة من الحكم تبليغية مع طي التبليغ .

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 20/6/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث انبنى الاستئناف على كون المستأنف الكفيل شخص مدني وان التزامه تابع للإلتزام الاصلي وليس التزاما اصليا.

وحيث ان الدعوى وجهت ضد المدينة الاصلية شركة (م. ا.) وضد الكفيل محمد خالد (ب.) قصد الحكم عليهما بالتضامن.

وحيث ان المحكمة التجارية تبقى مختصة نوعيا بنظر الدعوى في مواجهة المدينة الاصلية باعتبار الاخيرة تاجرة بالشكل لانتظامها في شكل شركة محدودة المسؤولية وباعتبار النزاع ينصب على حساب بالاطلاع وهو بطبيعته عقد تجاري بقوة القانون تختص المحاكم التجارية بنظر النزاعات المترتبة عنه حسب المادة 5 من القانون رقم 95/53 المنظم لها ، ومادام انه حسب المادة 9 من قانون 95-53 المشار اليه تختص المحاكم التجارية بالبث في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدينا فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تبقى مختصة نوعيا بنظر مجموع النزاع مما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile