Réf
74612
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3232
Date de décision
02/07/2019
N° de dossier
2019/8205/1955
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du local commercial, Résiliation de plein droit, Partage des bénéfices, Non-transmission aux héritiers, Intuitu personae, Gérance libre, Fonds de commerce, Fin du contrat, Demande prématurée, Demande en paiement, décès du gérant
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la fin d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les effets du décès du gérant sur la poursuite de la convention. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en résiliation du contrat et en restitution des locaux. L'appelant soutenait que le contrat, conclu en considération de la personne du gérant, avait pris fin de plein droit au décès de ce dernier, rendant l'occupation des lieux par ses héritiers sans droit ni titre. La cour retient que le contrat de gérance est marqué par son caractère personnel et qu'en conséquence, il s'éteint au décès du gérant et ne se transmet pas à ses héritiers, sauf existence d'un accord contraire. En l'absence de preuve d'un tel accord, la cour prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution du local commercial. Elle confirme toutefois le rejet de la demande en paiement d'une redevance, relevant que le contrat prévoyait un partage de bénéfices et non une somme fixe, rendant la demande prématurée faute de production d'une comptabilité. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد لحسن (ش.) بواسطة دفاعه ذ / محمد (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/18 تحت عدد 10842 في الملف رقم 7943/8205/2018 و القاضي : بعد قبول الطلبين الأصلي و التدخل و تحميل رافعيهما الصائر .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 22/03/19 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف السيد لحسن (ش.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 06/08/18 والذي يعرض فيه انه بموجب عقد تسيير مؤرخ في 12 يونيو 2017 اتفق العارض مع مورث المستأنف عليهم المسمى قيد حياته حسن (ل.) على تسيير هذا الاخير المحل التجاري المملوك للعارض والكائن بحي [العنوان] عين حرودة المحمدية المعد للجزارة لمدة سنتين كما التزم المستأنف عليه بجميع مصاريف المحل واداء واجب التسيير المحدد في 2000درهم شهريا ، وان مورث المستأنف عليهم وافته المنية وان العارض لا يقيم بالديار الايطالية وانه بالنظر لما يمكن ان يلحقه من اغلاق للمحل المذكور فهومحق في انهاء عقد التسيير المذكور واسترجاع المحل من يد الورثة واداء واجبات التسيير عن ابتداءا من 28/06/2017 الى حد الان بحسب مبلغ 2000درهم شهريا .
ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 12/06/2017 وتسليم المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] عين حرودة المحمدية لفائدته والحكم على المستأنف عليهم بادائهم لفائدته مبلغ 28.000,00درهم واجب الاستغلال من 28/06/2017 الى حدود يومه واداء واجبات الماء والكهرباء بحسب مبلغ 6865,83درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر .
وارفق مقاله بنسخة طبق الاصل لعقد تسيير ووصل تصريح بنشاط تجاري كشف حسابي .
وبناءا على مذكرة جواب لنائب المستأنف عليهم والتي جاء فيها ان المدعي لم يجل بشهادة الملكية التي تتثبت تملكه حصرا للمحل موضوع النزاع مما يتعين التصريح بعدم قبول طلبه ، وموضوعا فادعاء المستأنف بعدم اداء العارضين لواجبات التسيير لا اساس له ، ذلك انه كان يتوصل بمستحقاته عن طريق زوجته التي تملك المحل معه ومستعدة للادلاء بشهادتها بخصوص ذلك . ملتمسين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم اساسا برفض الطلب واحتياطيا باجراء بحث بين الاطراف واستدعاء زوجة المدعي للادلاء بشهادتها وتحميل المدعي الصائر.
وبناءا على مذكرة جواب لنائب المتدخلة في الدعوى والتي جاء فيها ان المستأنف في نازلة الحال كانت تربطه بها علاقة زوجية تم فسخها بمقتضى حكم بالطلاق وانه كان قد ابرم المحل موضوع عقد التسيير في 12/06/2017 اثناء قيام علاقة الزوجية انذاك وانها تملك معه نصف المحل موضوع عقد التسيير ن في حين انه في دعواه الحالية يلتمس الحكم لفائدته بالاداء والافراغ ، الشيء الذي تكون معه العارضة محقة في التقدم بطلبها قصد تمكينها بنصيبها من استغلال المحل . ملتمسة الحكم لفادتها بتمكينها من نصفها في نصيب المحل بعد افراغ المدعى عليهم وبنصف المبالغ المحكوم بها على المدعى عليهم مع الصائر . وارفقت مذكرتها بصورة شمسية من رخصة سكن وصورة لشهادة مطابقة وشهادة ادارية وصور وصولات بالاداء.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف أنه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الفصل 230 من قانون العقود والالتزامات ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز الغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون
و أن العارض بين ما فيه الكفاية أن المستأنف عليهم استولوا على المحل التجاري وبدأوا يستغلونه دون إذن منه باعتباره شريكا للهالك حسن (ل.) مورث العارضين في استغلال المحل التجاري.
و أن عقد التسيير لم يعد ساري المفعول منذ وفاة الهالك حسن (ل.) باعتبار أن الفصل 230 من ق ل ع ينهي النزاع عندما أشار أن الالتزامات المنشأة بوجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها .
و أن المستأنف عليهم ومنذ وفاة الهالك وهم يستغلون المحل في مهنة الجزارة فقد استولوا على الأرباح والمداخيل دون أن يمنحوا العارض منها شيئاً رغم أنهم ملزمين بذلك.
و أن المحكمة بنت حكمها على حيثية غريبة عندما ذهبت في تعليلها إلى القول كون طلب الفسخ المتعلق بعقد التسيير لا أساس له لأنه مبني على التماطل في أداء واجبات الاستغلال عن المتجر الذي مازال المدعى عليهم يستغلونه إلى الآن رغم موت الطرف الثاني في العقد الذي هو مورث المدعى عليهم.
وأن العارض طالب بفسخ عقد التسيير الكون المستأنف عليهم لم يوفوا بالتزاماتهم التي تتمثل في الحصول على واجبات استغلال الأصل التجاري وعقد التسيير انتهى بوفاة مورث المستأنف عليهم وليس على أساس التماطل كما يتجلى من الحكم المطعون فيه ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحك وفق المقال الافتتاحي للدعوى و جعل الصائر على المستأنف ضدهم.
و أدلى بنسخة حكم المستأنف – شهادة الملكية – صورة طلاق عدد 453 بتاريخ 28/03/2018 – قرار استئنافي عدد 1614 بتاريخ 18/07/2018 و كشف حساب .
و بجلسة 14/05/19 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب التمسوا فيها استبعاد دفوع المستأنف لعدم ارتكازها على أساس و احتياطيا اجراء بحث لحضور الأطراف و زوجة المستأنف التي كانت تسلم واجبات التسيير المتفق عليها باعتبارها مالكة معه و يتواجد اسمها بشهادة الملكية .
و بجلسة 04/06/2019 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة جواب التمس فيها الحكم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/06/2019 حضرها ذ / (ح.) عن ذ / (ا.) و ذ / (ر.) عن ذ / (س.) و تخلفت المستأنف عليها الثانية فاطمة (ل.) رغم التوصل و أكد الحاضران ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف و يدفع بنقصان تعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه و الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الفصل 230 ق.ل.ع ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح يقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون وان عقد التسيير لم يعد ساري المفعول منذ وفاة مورث المستأنف عليهم الذين يستغلون المحل منذ الوفاة و استولوا على الأرباح و المداخيل دون منحه نصيبه وانه طلب فسخ عقد التسيير لوفاة المسير و ليس على أساس التماطل كما جاء في الحكم المستانف .
وحيث أجاب المستأنف عليهم أنهم دائموا الأداء لزوجة المستأنف التي تملك معه المحل و مستعدة للادلاء بشهادتها ملتمسين بذلك اجراء بحث .
لكن حيث إنه بالرجوع إلى العقد المدلى به خلال المرحلة الأولى و المبرم بين المستأنف و مورث المستأنف عليهم المسمى قيد حياته حسن (ل.) المحرر بتاريخ 12/06/17 و المصحح الامضاء بتاريخ 13/6/17 يتبين أنه معنون ب "عقد تسيير" وأنه باستقراء مضمونة يتبين ان عاقديه اتفقا على أن المستأنف بحوزته و ملكه المحل موضوع عقد التسيير الحر المعد لمهنة الجزارة مجهز بجميع التجهيزات وان مورث المستأنف عليهم يتولى تسييره مقابل اقتسام الدخل الصافي الذي يدره المحل بين الطرفين بنسبة 50 % لكل منهما عند كل محاسبة التي تتم بينهما شهريا وأن مورث المستأنف عليهم يتحمل مسؤوليات أخرى مفصلة في بند العقد المذكور الذي حدد مدته في سنتين تبتدئ من 01/06/2017 إلى غاية 31/05/2019 .
وحيث أن المسير المذكور وافته المنية إلا أن ورثته ظلوا يستغلون المحل و الحال أنه بوفاة المسير ينتهي عقد التسيير الحر المميز بطابعه الشخصي و لا قيمة إلى خلفه إلا بوجود اتفاق بشأن ذلك (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 2/7/03 تحت عدد 841 في الملف رقم 899/02 منشور بمجلة المحامي عدد 50 ص 171 و ما يليها وأنه في نازلة الحال فإن المستأنف عليهم لم يدلوا للمحكمة بما يفيد وجود اتفاق مع المستأنف على استمرار عقد التسيير بينهم الأمر الذي يبقى معه ما دفع به المستأنف بخصوص هذا الشق من طلبه مؤسس قانونا يستوجب معه الغاء الحكم المستأنف بخصوصه و الحكم من جديد بفسخ عقد التسيير المؤرخ في 12/6/17 و تسليم المحل اليه .
وحيث إنه بخصوص أداء واجب التسيير من تاريخ 28/6/17 إلى الآن بمبلغ (2000درهم) شهريا فإنه بالرجوع و استقراء العقد المذكور يتضح أنه نص أنه يتم اقتسام الدخل الصافي الذي يدره المحل بين الطرفين بنسبة 50 % لكل واحد منهما عند كل محاسبة تتم بينهما شهريا وأن الملف خال مما يفيد سلوك ذلك أو اجراء محاسبة كما أنه لم يحدد واجب التسيير في مبلغ (2000درهم) الامر الذي يبقى معه الطلب في هذا الشق سابق لأوانه و يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوصه.
-لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و غيابيا في حق المستأنف عليها الثانية.
في الشكل : بقبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب فسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 12/6/17 و الحكم من جديد بفسخه و تسليم المستأنف عليهم (الورثة) المحل الكائن بحي [العنوان] عين حرودة المحمدية للمستأنف و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025