Qualité pour agir du mandataire : l’incapacité du mandant, bien qu’attestée par un certificat médical, ne vicie pas l’action en justice tant que le mandat de représentation n’est pas judiciairement annulé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74606

Identification

Réf

74606

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

322

Date de décision

29/01/2019

N° de dossier

2018/8225/5440

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une société de communiquer ses documents sociaux à un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mandat de représentation en justice et la capacité à agir du mandant. Le juge des référés avait fait droit à la demande de communication des pièces. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du mandataire de l'associé au motif que la procuration générale ne l'autorisait pas à ester en justice et, d'autre part, l'incapacité du mandant lui-même, atteint d'une maladie affectant ses facultés cognitives. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procuration, bien que qualifiée de générale, contenait une clause expresse autorisant le mandataire à intenter des actions en justice pour le compte du mandant. Sur le second moyen, la cour retient que la simple production d'un rapport médical et la mention d'une action pendante en nullité du mandat sont insuffisantes à priver celui-ci de ses effets. Elle juge que la procuration demeure valide et produit tous ses effets tant qu'une décision de justice définitive n'a pas prononcé sa nullité. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة دفاعها الاستاذ عبد اللطيف (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 24/10/2018 تستانف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 7/6/2018 تحت رقم 2660 في الملف رقم 2111/8101/18 القاضي عليها بتمكين السيد احمد (ي.) من حق الاطلاع على القوائم التركيبية و كافة الوثائق المنصوص عليها في الفصل 70 من القانون 96-5 باستثناء الجرد و ذلك بالنسبة للسنوات الثلات الاخيرة مع إمكانية الاستعانة بمستشار قانوني و إمكانية أخذ صور منها باستثناء الجرد و بشمول هذا الامر بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث إنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت في شخص ممثلها القانوني بالامر المطعون فيه بتاريخ 11/10/18 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 24/10/18، مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الامر المطعون فيه ان المستانف عليه تقدم أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 30/4/2018 عرض فیه انه یملك حصة 53.600 من أصل 126.000 من اسهم شركة (ك.) وهي شركة ذات مسؤولیة محدودة وان هذه الشركة كان يسيرها ابنه السید فؤاد (ي.) الذي وافته المنیة وان المرحوم فؤاد (ي.) لم یسبق له أن اطلع على وضعیة الشركة ولا على حساباتها ولا على الارباح المحققة كما أنه لم یسبق له ان توصل بنصیبه من الأرباح وانه بعد وفاة المرحوم فؤاد (ي.) انعقد جمع عام استثنائي للشركة تم بمقتضاه تعیین مسيرين جديدين و هما محمد (ي.) و زوبيدة (ي.) وأمام هذه الوضعیة فان من حقه الاطلاع على القوائم التركیبیة و المحاسبية للشركة خلال فترة تسییر المرحوم فؤاد (ي.) والحصول على نسخ منها ملتمسا امر الشركة بتمكینه من الاطلاع على القوائم التركیبیة والمحاسبتیة للشركة خلال فترة تسییر المرحوم فؤاد (ي.) مع ممارسة حقه في الاطلاع بواسطة مستشار و الامر بتمكينه من نسخ منها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم .

وبعد ادلاء المستانفة بمذكرتها الجوابیة اصدر السید رئیس المحكمة التجاریة بالبیضاء الأمر المشار إلى مراجعه ومنطوقه اعلاه وهو الأمر موضوع الطعن فیه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تدفع المستانفة بأن المقال الاستعجالي المقدم امام السید رئیس المحكمة التجاریة بالدار البيضاء قدم من طرف السید ادریس (ي.) بصفته وکیل للسید احمد (ي.).

و انه أشار في مستهل مقاله أنه يستند على الوكالة المحررة بتاريخ 24/11/2017 من طرف الموثقة حسناء (ك.) والمسجلة بالدار البیضاء بتاریخ 27/11/2017.

و أنه بالرجوع الى هذه الوكالة یتبین أنها تحمل عنوان "وكالة عامة" ولا تشیر بمقتضیاتها الى توكیل السید ادریس (ي.) لرفع دعاوى قضائیة امام المحاكم نیابة عن السید احمد (ي.).

و أن السید ادریس (ي.) لاصفة له لرفع الدعوى نیابة عن السید احمد (ي.).

و أن الصفة من النظام العام يمكن إثارتها في أي مرحلة من مراحل التقاضي و لو أمام محكمة النقض.

وسیلاحظ ان الامر المستأنف حذف نهائیا اسم السید ادریس (ي.) الذي تقدم بالمقال الاستعجالي بصفته وكیلا للسید احمد (ي.) واقتصر على ذكر اسم هذا الأخیر.

و أنه ینبغي التصریح بالغاء الأمر المستانف والحكم من جدید بعدم قبول الطلب.

و ثانیا: فیما یخص عدم أهلیة السید احمد (ي.) في التقاضي:

ان السید احمد (ي.) لا یتوفر الاهلیة للتقاضي وذلك لكونه یعاني من مرض الزهایمر.

وان العارضة تدلي بنسخة من تقریر الدكتور عبد الحليم (ع.) والذي جاء في خلاصته أن السید احمد (ي.) یعاني من ترد خطیر لحالته الجسدیة والنفسیة بصفة عامة وإنه غیر مدرك للاضطرابات التي تعتريه وان حالته تتطلب مساعدة الغیر سواء تعلق الأمر بالحركات الیومية او بالقرارات التي یجب اتخاذها وذلك نظرا لاصابته بمرض الزهایمر.

و حيث أن العارضة تدلي كذلك بنسخة من مقال رام الى التصريح ببطلان عقد الوكالة تقدم به أبناء المرحوم أحمد فؤاد (ي.) ضد إدريس (ي.) و من معه و هو موضوع الملف عدد 1759/1401/2018 بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء مدرج بجلسة 22/10/2018.

و الخلاصة هي ان السید احمد (ي.) لم یتقدم بالمقال الاستعجالي لسبب بسیط هو أنه لا یدرك حقیقة تصرفاته المادیة فبالأحرى القانونیة.

و ان المحرك الاساسي لهذه المسطرة هو السید ادریس (ي.) الذي لا یتوفر على أية وكالة للتقاضي أمام المحاكم نيابة عن السيد احمد (ي.).

لذلك تلتمس إلغاء الامر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته الصائر.

و ادلت بنسخة من الامر المستانف، صورة من الوكالة العامة المستند علیها في تقدیم المقال الابتدائي، صورة من تقریر الدكتور عبد الحليم (ع.)، صورة من المقال الرامي الى بطلان عقد الوكالة .

و حيث بجلسة 15/1/19 أدلى الاستاذ (ص.) بمذكرة بعد الاطلاع عليها يتبين أنها و إن كانت تحمل رقم الملف موضوع النزاع إلا أنها لا تتعلق بنفس اطرافه إذ هي لفائدة شركة (ع. م.) ضد ورثة المرحوم فؤاد (ي.) مما ارتات هذه المحكمة عدم الاخذ بها.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 15/1/2019 حضرها الاستاذ (أ.) عن الاستاذ (ص.) و ادلى بالمذكرة المشار اليها اعلاه و تخلف الاستاذ (ر.) رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/1/19 مع تغيير المستشار المقرر الاستاذة زهيري بدلا من الاستاذ الموامي.

محكمة الاستئناف

حيث تدفع المستانفة بعدم صفة السيد احمد (ي.) و عدم اهليته في التقاضي لكونه يعاني من مرض الزهايمر.

و حيث إنه بالرجوع الى وثائق الملف الابتدائي و كذا المقال الاستعجالي يتبين أنه رفع من طرف المستانف عليه احمد (ي.) ممثلا في شخص وكيله السيد ادريس (ي.) بمقتضى الوكالة المحررة بتاريخ 24/11/17 من طرف الموثقة الاستاذة حسناء (ك.) و المسجلة بالدارالبيضاء بتاريخ 27/11/17 امر بالاستخلاص عدد 48296/17 سجل عدد 49126/17 DU 2017545851115 و التي بعد الاطلاع عليها يتبين انها وكالة عامة وكل بمقتضاها المستانف عليه ابنه ادريس (ي.) بان يقوم بجميع الاجراءات و المساطر بخصوص املاكه أمام الجهات المختصة بما فيها المحاكم من أجل رفع دعاوي قضائية نيابة عنه و بذلك فالسيد ادريس (ي.) له الصفة لرفع الدعوى نيابة عن المستانف عليه و ان عدم إشارة الامر المستانف الى الوكيل لا يعد و أن يكون خطأ و سهوا يمكن تداركه، إضافة الى ذلك فإن صفته ثابتة من خلال المحضر الجمع العام المؤرخ في 28/11/2017 بإقرار المستانفة نفسها، مما يكون معه الدفع بانعدام الصفة لا يستند على أساس و يتعين رده.

و حيث بخصوص باقي الدفوع فإن المستانفة و ان كانت قد ادلت بتقرير الدكتور عبد الحليم (ع.) مفاده ان المستانف عليه يعاني من ترد خطير لحالته الجسدية و النفسية بصفة عامة و انه غير مدرك للاضطرابات التي تعتريه و انه مصاب بمرض الزهايمر فإنه و كما سبقت الاشارة اليه اعلاه فإن المستانف عليه تقدم بدعواه بواسطة وكيله ادريس (ي.) حسب الوكالة المذكورة اعلاه و التي تبقى قائمة و صحيحة و ان مجرد الادلاء بنسخة من مقال رام الى التصريح ببطلان هذه الوكالة غير كاف للاستجابة لطلب المستانفة ما دام انه لم يتم الحسم فيها من طرف القضاء ببطلانها أم لا مما يبقى معه هذا الدفع غير قائم على أساس و يتعين رده.

و حيث و تبعا لذلك فإنه يتعين تأييد الامر المستانف فيما قضى به لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برده وتاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile