Le contrat de prêt lié à un compte bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74426

Identification

Réf

74426

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3138

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8227/3092

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : Livre IV - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en recouvrement, considérant implicitement la nature civile de l'opération. L'appelant soutenait que le litige relevait de la compétence commerciale en raison de la connexité du prêt avec un compte bancaire ouvert par l'emprunteur. La cour accueille ce moyen au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle retient que le contrat de prêt, ayant été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte courant, lequel constitue un contrat commercial, relève par extension de la compétence de la juridiction commerciale. La cour juge que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de l'emprunteur, la nature de l'opération bancaire primant sur celle des parties. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour être jugée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ28/05/2019 تحت عدد 4782 في الملف رقم 4306/8222/2019 القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث نوعيا في القضية مع حفظ البت في الصائر .

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/04/2019 والذي يعرض فيه انه دائن للمدعى عليه بمبلغ 1.202.855,20 درهم عن اصل الدين وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة الى متم يناير والناتج عن استفادته من قرض والثابت بمقتضى كشف حساب، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 1.202.855,20 درهم عن اصل الدين وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة الى متم دجنبر 2018 وكذا مبلغ 40000 درهم كتعويض عن الضرر مع الصائر والنفاذ المعجل.

وعزز المقال بعقد قرض عقار سكني، انذارات، كشف حساب وعقد اقتناء عقار.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث ان طلب المستأنف يهدف الى ادائه اصل الدين وغرامات التأخير المترتبة بذمة المستأنف عليه وان العقد الرابط بين الطرفين هو عقد تجاري بالدرجة الاولى، وذلك لطبيعة المستأنف كشركة تجارية تهدف الى منح زبنائها قروضا يتم استعمالها لاغراض تجارية واستهلاكية مقابل هامش من الربح يتقاضاه في كل عملية تجارية.

وحيث من جانب آخر، ان علاقة المستأنف بالمستأنف عليه هي علاقة تجارية تنبني على فتح حساب بنكي لديه تتم بواسطته جميع عمليات التحويل والدفع والاستخلاص، مقابل عمولة تجارية يتم اقتطاعها لفائدة البنك وذلك عن مصاريف فتح الحساب وتسييره وباقي الخدمات الاخرى التجارية وانه بوجود علاقة تقتضي تبادل خدمات تجارية بين الطرفين أي بين المستأنف والمستأنف عليه فإن هذه العلاقة وهذه الخدمات لا يمكن ان تخرج عن نطاق التبادل التجاري بينهما الامر الذي تبقى معه المحكمة التجارية مختصة نوعيا للبث في القضية، او احالتها على الاقل على المحكمة المختصة.

لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضت به المحكمة الابتدائية من عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبث في النزاع بعد التصدي والقول والتصريح ان المحكمة التجارية مختصة نوعيا للبث في النزاع وبالتالي حالة الملف عليها من اجل البث فيه طبقا للقانون واحتياطيا وفي حالة تأكيد الحكم الابتدائي بشأن عدم الاختصاص النوعي، الحكم بتعديله جزئيا وذلك باحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا لما يقتضيه القانون تفاديا لأداء الرسوم القضائية للمرة الثانية والذي سوف يضر ماديا المستأنف مع حفظ حق البت في الصائر.

وادلى بنسخة من الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 2019/06/20والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تكون المحكمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile