Réf
74247
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3049
Date de décision
25/06/2019
N° de dossier
2017/8202/4411
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Paiement par lettre de change, Obligation de restitution du bien loué, Obligation d'entretien du bailleur, Non-paiement des loyers, Loyer échu en cours d'instance, Dommages et intérêts, Contrat de location de véhicules, Contrat commercial, Clause pénale
Base légale
Article(s) : 627 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et de pénalités contractuelles dans le cadre d'une location de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement par remise d'effets de commerce et sur l'exigibilité des loyers postérieurs à la période initialement réclamée. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus, tout en déduisant du décompte la valeur de plusieurs effets de commerce que le bailleur détenait sans les avoir présentés à l'encaissement. La cour écarte le moyen tiré de la non-réception des effets de commerce, retenant que les pièces du dossier, notamment les annexes du rapport d'expertise, établissent leur remise au bailleur et leur présentation à la banque en vue du règlement de factures déterminées. Elle écarte également la demande relative aux pénalités contractuelles, estimant suffisantes les indemnités déjà allouées. En revanche, la cour fait droit à la demande de paiement des loyers pour la période postérieure à celle visée par la demande initiale. Elle relève que le preneur, qui n'a pas restitué les véhicules, ne saurait invoquer leur immobilisation pour se soustraire à son obligation de paiement, dès lors que le bailleur justifie avoir procédé aux réparations nécessaires. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation initiale mais réformé quant à son montant, qui est augmenté des loyers échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ. ك.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01-08-2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14-03-2017 تحت عدد 873 في الملف عدد 15/8201/2016، القاضي:
في الشكل: بقبول الطلبين الاصلي و المضاد.
في الموضوع:
- في الطلب الاصلي: بأداء المدعي عليها لفائدة المدعية مبلغ 181.102,00 درهم عما تبقى من واجبات كراء السيارات الاربعة عن المدة من دجنبر 2014 الى متم دجنبر 2015، و بأدائها مبلغ 40.000 درهم تعويضا عن قيمة الاقساط غير مؤداة، و بأدائها تعويضا عن التاخير قدره 10.000 درهم، مع الحكم عليها بإرجاعها لها سيارات الاربعة من نوع فياط دوبلو DOBLO فريكو الاولى مسجلة تحت عدد 1.د.95575، و الثانية تحت رقم 1.د.95576، و الثالثة تحت رقم 1.د.95574 و الرابعة تحت رقم 1.د.95579 مع تحميلها الصائر.
- في الطلب المضاد: برفضه و إبقاء الصائر على عاتق رافعته.
و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء، و كذا أجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المستانف، أنه بتاريخ 05-01-2016 تقدمت شركة (أ. ك.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها تعمل في اطار نشاط تجاري يتجلی في كراء السيارات للعموم و الخواص و الشركات، و انه سبق لشركة (ف. ك.)
ان اكرت اربع سيارات من نوع فيا دوبلوDOBLO فريكو الأولى مسجلة تحت رقم 1. د. 95575، و الثانية تحت رقم 1 .د. 95576، و الثالثة تحت رقم 1.د. 95574، و الرابعة تحت رقم 1. د. 95579 بواجب شهري قدره 5040 درهم لكل سيارة أي ما مجموعه شهريا مبلغ 20160 درهم و ذلك ابتداء من تاريخ 6/3/2014 إلى تاريخ 5/3/2018. و أنها توقفت عن الأداء من تاريخ دجنبر 2014 الى 31/12/2015
( 12 شهرا × 20160 درهم = 241920 درهم )علما انه سبق للمدعى عليها أن أدت لها تسبيقا بمبلغ 338 درهم عن شهر يناير 2015 و بقي بذمتها مبلغ 241582 درهم. و انه تم توجيه انذار للمدعى عليها عن طريق مفوض قضائي قصد الأداء توصلت به بتاريخ 1/12/2015 الا انه و رغم فوات الأجل الممنوح لها لم تستجب لمضمونه. و أنه بالرجوع إلى الفقرة السادسة من العقد المذكور فان المدعى عليها ملزمة بأداء 10 في المائة من مبلغ 241582 درهم و الذي هو 24159 درهم بسبب عدم أداء واجب الكراء لأكثر من شهرين متتاليين. و بذلك يكون مجموع المبلغ المترتب عليها هو 265741 درهم و كذا 50 في المائة من واجب المدة المتبقية من العقد مع إرجاع السيارات الأربع. مع الإشارة إلى أنه تم الاتفاق بين الأطراف انه في حالة وقوع أي نزاع حول مضمون العقد فان الامر يعرض أمام المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط .ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 265741 درهم عن واجب كراء السيارات الأربع حسب ما هو مفصل اعلاه، و كذا مبلغ 50 في المائة من واجب المدة المتبقية من العقد، مع إرجاع السيارات الأربع، و بأدائها مبلغ 50.000,00 درهم عن التماطل في الأداء و تحميلها الصائر.مرفقة المقال بصورة طبق الاصل من العقد باللغة الفرنسية و ترجمته الى العربية، و محضر تبليغ إنذار.
و بعد تبادل الطرفين المذكرات و الردود، أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 10-05-2016 حكما تمهيديا بإجراء خبرة انتدب للقيام بها الخبير السيد جواد القديري الحسيني قصد تحديد الاداءات التي قامت بها المدعى عليها خلال المدة من دجنبر 2014 الى 31-12-2015، و التي خلص بموجبها أن شركة (ف. ك.) مدينة اتجاه شركة (أ. ك.) بمبلغ 241.582,00 درهم، و أن الكمبيالات عدد FN12/14 55311 – FN26/14 5531295 – FN25/15 5740822 – FN 26/15 5740823 – FN 27/15 5740824 لشركة (ف. ك.) ما زالت في حيازة المدعية شركة (أ. ك.).
و بعد إدلاء المدعية بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة التمست بموجبها الحكم وفق مقالها الافتتاحي، و إدلاء المدعى عليها بمذكرة جوابية مع مقال مضاد التمست بموجبه الحكم على المدعية بإرجاعها لها الكمبيالات عدد 5531193، و عدد 5531195، و عدد 5740822، و عدد 5740823، و عدد 5740824 التي تحتفظ بها، انتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.
إستأنفته شركة (أ. ك.)، و أبرزت في اوجه إستئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، أن محكمة الدرجة الاولى قضت على المستأنف عليها بمبلغ 181.102,00 درهم عما تبقى من واجبات كراء السيارات الأربعة عن المدة من دجنبر 2014 الى متم دجنبر 2015 ، وان المحكمة و إن حكمت بالمبلغ المذكور أعلاه، فانها حرمتها من واجبات الكمبيالات الثلاث ذات الارقام 5740822 و 5740823 و 5740824 وذات المبالغ الاجمالية وهي 60480 درهم بدعوى أنها سلمت لها ولازالت تحتفظ بها دون القيام باستخلاصها. و أنه سبق للمستانف عليها أن أثارت هذا الدفع في المرحلة الابتدائية وكان جواب العارضة على ذلك هو القاعدة القانونية انه من ادعى شيء فيجب إثباته، ذلك أنها لازلت تؤكد أنها لم تتوصل بهذه الكمبيالات الثلاث ولم تحتفظ بها دون القيام باستخلاصها وليس هناك أي توقيع على تسلمها من طرف السيدة ندى (ن.) أو أي خاتم يتعلق بالشركة المستأنفة، وان ما اعتمد عليه الخبير في هذا الشأن هو ما صرح به ممثل شركة (ف. ك.) اثناء زيارته لهذه الأخيرة بمقرها يوم 25/07/2016 كما أن المستأنف عليها لم تدل بكشف حسابها يشار فيه أن الكمبيالات الثلاث دفعت في حساب العارضة و بکشف حسابها الذي يتبث انه تم استخلاصها من طرفها. وان التقاضي يجب ان يكون بحسن نية ذلك انه سبق أن اعترفت العارضة بحيازة كمبيالات حولت مبالغها إلى حساب المستأنفة بخصوص مبلغ 80.460,00 درهم •
وبالإضافة الى ذلك فقد حرمتها محكمة الدرجة الأولى من 10% من واجب الكراء المتخلد بذمة المستأنف عليها الذي هو 24.159 درهم أي (241582,00 درهم واجب الكراء الاجمالي X 10% = 24159 درهم ) طبقا لمقتضيات الفقرة السادسة من عقد الكراء الموقع والمتفق عليه بين الطرفين وكذا 50% من واجب المدة المتبقية من العقد من نفس المادة .
حول الاستحقاقات المترتبة على ذمة المستانف عليها ما بعد دجنبر 2015 :
ذلك انه ترتب بذمة المستأنف عليها واجبات كراء ما بعد متم دجنبر 2015 المتمثلة في شهر يناير 2016 الى متم بوليوز 2017 اي تسعة عشر شهر أي (19 شهرا X 20.160 درهم واجب كراء أربع سيارات شهريا = 383.040,00 درهم. ملتمسة من حيث الشكل : قبول المقال الاستئنافي، و من حيث الموضوع : تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من واجبات كراء السيارات الاربع عن المدة من دجنبر 2014 الى متم دجنبر 2015 بحساب مبلغ 181.102,00 درهم، و كذا بمبلغ 40.000 درهم تعويضا عن قيمة الاقساط غير المؤداة، و مبلغ 10.000 درهم تعويضا عن التأخير، و بإلغائه فيما قضى به من حرمانها من واجبات الكمبيالات الثلاث عدد 5740822 و 5740823 و 5740824 بحسب 60.480,00 درهم، و بعد التصدي الحكم لها بعدم توصلها بالكمبيالات المذكورة، و ب 10% من واجب الكراء الاجمالي المتخلذ بذمة المستانف عليها الذي هو 241.582 درهم (واجب الكراء الاجمالي) % 10 X = 24.159 درهم. و الحكم بأداء المستانف عليها مبلغ 383.040,00 درهم واجب كراء السيارات الاربع عن المدة من يناير 2016 الى متم يوليوز 2017، و تحميل الصائر لمن يجب.
و أرفقت المقال بنسخة من الحكم المستانف.
و حيث أدلت المستانف عليها بجلسة 21-11-2017 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها :
أولا : فيما يخص النقطة المتعلقة بالكمبيالات الثلاثة:
ذلك أنه باطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة من طرف الخبير جواد القادري حسيني سوف يتبين لها على أن الشركة المستانفة لا زالت بحوزتها خمس كمبيالات و هي :
الكمبيالة عدد 1455311193/12 FN
الكمبيالة عدد 1455311195/26 FN
الكمبيالة عدد 155740822/25 FN
الكمبيالة عدد 155740823/26 FN
الكمبيالة عدد 155740824/27 FN
وقد تبين بأن المستأنفة قد قامت باستخلاص كمبيالتين فقط وهما:
الكمبيالة عدد 5531193 .
الكمبيالة عدد 5531195 .
وأن باقي الكمبيالات لم يتم تقديمها للبنك من أجل الاستخلاص، و أن الدين يؤدى مرة واحدة وأنه لا يمكن للمستأنفة الاحتفاظ بالكمبيالات، ومطالبة المرافعة مرة ثانية بالأداء، و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد علل هذه النقطة بما فيه الكفاية .وبالتالي فإنه يتعين التصريح بتأييده.
ثانيا: فيما يخص النقطة المتعلقة بالاستحقاقات المترتبة ما بعد دجنبر 2015.
ذلك أن المستأنفة تطالب في مقالها الاستئنافي الحكم لها بمبلغ 383040,00 درهما الممثلة لواجبات الكراء عن المدة المتراوحة من يناير 2016 إلى متم يوليوز2017 ، و أن هذه النقطة لا ترتكز على أي أساس قانوني وذلك للاعتبارات التالية:
أنه تبعا لعقد الكراء ولاسيما المادة 3 منه المتعلقة بالتزامات المكرى نجدها تنص على أن: "أن المكري يتحمل مسؤولية إصلاح وأداء جميع الصوائر وجر السيارات المتضررة من جراء حادثة و إصلاحها على حسابه الخاص ".
و أن الشركة المرافعة قد وجهت إنذارا للمستأنفة عن طريق البريد الالكتروني بتاريخ 15/09/2016 و كذا 17/12/2016 تخبرها فيه بكون السيارات موضوع عقد الكراء قد أصيبت بأضرار وخسائر ملتمسة منها القيام بإصلاحها تنفيذا لبنود العقد.
- كما وجهت لها إنذارا عن طريق المفوض القضائي تخبرها فيه بكون السيارات التي تحمل الأرقام التالية:
- سيارة فياط دوبلو 1-D-95579 .
- سيارة فياط دوبلو 1-D-95574
- سيارة فياط دوبلو 1-D-95576
- سيارة فياط دوبلو 1-D-95575 .
تحتاج إلى إصلاحات وبكون الشركة المرافعة لم تستغل وتستعمل هذه السيارات منذ شتنبر 2016 ، وأنه بالرغم من توصل الشركة المستأنفة بهذا الإنذار فإنها لم تبادر إلى تنفيذ مضمونه، وأن عقد الكراء هو عقد تبادلي كما نصت على ذلك مقتضيات المادة 627 من ق.ل.ع، وأن الشركة المرافعة لم تنتفع بالسيارات موضوع عقد الكراء طيلة المدة المحددة في الإنذار، كما أن المستأنفة لم تقم بإصلاح السيارات عملا ببنود عقد الكراء، مما يكون معه عقد الكراء قد توقف، وأن مطالبة المرافعة بتلك المبالغ تبقى مطالبة غير مستحقة. ملتمسة رفض جميع المبالغ المطالب بها عن المدة من يناير 2016 الى متم يوليوز 2017، و الحكم بتأييد الحكم المستانف، و تحميل المستأنفة الصائر.
و أرفقت المذكرة بنخسة إنذار، و محضر تبليغ إنذار.
و حيث أدلت المستأنفة بجلسة 19-12-2017 بمذكرة تعقيبية أكدت بموجبها سابق ما جاء في مقالها الاستئنافي، مضيفة حول الدفع المتعلق بالاستحقاقات المترتبة بعد دجنبر 2015، أنه بمقتضى المادة الثالثة من العقد الطويل الامد أن المستانف عليها هي المكلفة بالصيانة. و أن العارضة و مباشرة بعد توصلها عن طريق البريد الالكتروني بكون السيارات موضوع عقد الكراء قد أصيبت بأضرار و خسائر، أجابت المستأنف عليها بأنه في حالة ما إذا كان العطب الحاصل بالسيارات ناتج عن سوء الصيانة فإنها مسؤولة عن ذلك، و لمعرفة العطب الحاصل بالسيارات بادرت المستانفة بتقديم طلب مختلف الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة (محل المركز التجاري لشركة (ف. ك.)) لانتذاب خبير لتحديد نوعية العطب، وكان ذلك موضوع الملف المختلف عدد 810/109/2017 حيث تم تعيين الخبير عبد الكبير بوصبع للقيام بتلك المهمة والتي جاء في خلاصتها أن هناك عطالة تامة لمحركي السيارتين، و أن درجة العطالة عالية وانه بعد فحص شامل للسيارتين المسجلتين الأولى تحت رقم 1 - د – 95576، والثانية تحت رقم 1 - د - 95574 تبين ان هناك تاكل لقطع غيار تحتاج الى تشحيم منظم وذلك بتغيير زيت المحرك بانتظام وهي العملية التي لم تتم خلال استعمال السيارتين من طرف الجهة المكترية، مما ادى الى فقدان زيت المحرك لمواصفاتها التقنية، وأن ما اشار اليه الخبير يدخل بطبيعة الحال في واقعة الصيانة التي تتحمل مسؤوليتها شركة (ف. ك.) طبقا للمادة 3 من عقد الكراء. .
وانه بمجرد توصل المستانفة بالانذار من طرف المستانف عليها بادرت بالتوجه الى مقر الشركة برفقة الخبير عبد الكريم بوصبع وحاز السيارتين ذات الارقام 1 - د - 95574 و 1 - د - 95576، وتم نقل السيارتين عن طريق سيارة الاغاثة من مدينة القنيطرة إلى الرباط، وبعد اصلاحهما تم ارجاعهما اليها في نفس الأسبوع حسب وصل التوصل بالسيارتين موقع من طرفها، اما بخصوص السيارة رقم 1 - د - 95579 فانه تم حيازتها هي الأخرى و اصلاحها على نفقة المستانفة وتم ارجاعها اليها في نفس الأسبوع، علما أن الحادثة التي وقعت لها ليست بالحجم الخطير الذي ذكرته شركة (ف. ك.) في مذكرتها و إنما الامر يتعلق بكسر بالزجاجة الأمامية والجناح الأمامي الأيمن حسب محضر معاينة الحادثة التي علقت بها وتقرير الخبير (ف.) والشيك البنكي المسلم للعارضة من طرف شركة (د. ت.) بمبلغ 5400 درهم .
۔ اما فيما يتعلق بالسيارة الرابعة والمسجلة تحت رقم 1 - د - 95579 فإنها هي الاخرى وقع بها عطب وتم حيازتها واصلاحها و ارجاعها داخل نفس الاسبوع.
و أن هذا يدل على أن المستانفة نفذت ما إلتزمت به في عقد الكراء، و أن إدعاء المستأنف عليها بعدم انتفاعها بالسيارات المكتراة هو محاولة منها للتملص من المسؤولية و الالتزامات المترتبة بذمتها، و أن عقد الكراء لم يتوقف، و ان الامر تعلق فقط بمدة الاطلاع التي لم تعد تتعد الاسبوع، و بالتالي فإن المبالغ المطالب بها عن الفترة ما بين يناير 2016 الى متم يوليوز 2017 مستحقة قانونا و عمليا.
و أرفقت المذكرة ب: صورة مقال مختلف-صورة تقرير الخبير عبد الكبير بوصبع- فاتورة نقل السيارتين- وصل الشركة المستانف عليها بالسيارتين- صورة محضر معاينة حادثة سير بخسائر مادية-تقرير (ف.) بخصوص الخسائر المادية المذكورة-صورة شيك بنكي.
و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 18-06-2019 تخلف خلالها الاستاذ (ف.) عن المستانفة رغم سبق تبليغه بكتابة الضبط، و تخلفت المستانف عليها و نائبها الاستاذ (ب.) رغم التوصل لجلسة يومه، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 25-06-2019.
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من كون ان محكمة الدرجة الاولى قضت على المستانف عليها بمبلغ 181.102,00 درهم عما تبقى من واجبات كراء السيارات الاربع عن المدة من دجنبر 2014 الى متم دجنبر 2015، و أن المحكمة و إن حكمت بالمبلغ المذكور أعلاه، فإنها حرمتها من واجبات الكمبيالات الثلات ذات الارقام 5740822 و 5740823 و 5740824 و ذات المبالغ الاجمالية 60.480 درهم بدعوى أنها سلمت لها و لا زالت تحتفظ بها دون القيام باستخلاصها. و أنه سبق للمستانف عليها أن أثارت هذا الدفع في المرحلة الابتدائية، و كان جواب العارضة على ذلك هو القاعدة القانونية من إدعى شيء فيجب اثباته، ذلك أنها لا زالت تؤكد أنها لم تتوصل بهذه الكمبيالات الثلاث و لم تحتفظ بها دون القيام باستخلاصها. و أن ما اعتمد عليه الخبير في هذا الشأن هو ما صرح به ممثل شركة (ف. ك.). فإن الثابت من مرفقات الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن المستانف عليها سلمت بالفعل الكمبيالات المشار اليها أعلاه للمستانفة بتاريخ 31-07-2015، و أن هذه الاخيرة قامت بتقديمها الى البنك قصد أداء الفواتير عدد 025/15و 026/15 و 027/15 بدليل تأشير البنك على الفواتير المذكورة مع الاشارة إلى رقم الكمبيالة المقدمة لاداء كل فاتورة. و بالتالي تكون الكمبيالات المذكورة لم تعد بحوزة المستانف عليها ما دام أنه تم تقديمها للبنك قصد استخلاص قيمتها. و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستانفة من كون أن محكمة الدرجة الاولى حرمتها من 10% من واجبات الكراء المتخلذة بذمة المستانف عليها الذي هو 24.259 درهم طبقا لمقتضيات الفقرة 6 من عقد الكراء، و كذا 50% من المدة المتبقية عن العقد من نفس المدة. فإن هذا الحكم المطعون فيه قد قضى لفائدة المستانفة بتعويض قدره 40.000,00 درهم عن نصف المبالغ الغير مؤداة و المحدد في 29 قسطا على اعتبار أن المستانف عليها قامت بأداء 15 قسطا من أصل 48، فضلا على مطالبة المستانفة لواجبات الكراء عن المدة اللاحقة عن المدة المطلوبة بمقالها الافتتاحي. و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.
و حيث إنه بخصوص ما أثارته المستانفة من كون أنه ترتب بذمة المستانف عليها واجب كراء ما بعد متم دجنبر 2015 و المتمثلة في شهر يناير 2016 إلى متم يوليوز 2017 أي 19 شهرا (19 شهرا x 20.160 درهم واجب كراء أربع سيارات شهريا = 383.040 درهم). فإنه و ما دام أن المستانفة أدت الرسوم القضائية على الطلب المذكور، و أمام خلو الملف مما يفيد ارجاع السيارات المكتراة من طرف المستانف عليها الى المستأنفة، و إدلاء هذه الاخيرة بما يفيد اصلاح الاعطاب الحاصلة لها، فإن المبلغ المذكور يكون مستحقا للمستانفة، الامر الذي يتعين معه تعديل الحكم المستانف فيما قضى به بهذا الخصوص، و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 564.142,00 درهم (181.102,00 درهم المحكوم به ابتدائيا + 383.040,00 درهم واجب كراء المدة من شهر يناير 2016 الى متم يوليوز 2017 = 564.142,00 درهم).
و حيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستانفة على غير أساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده مع تعديله وفق ما أشير إليه أعلاه.
و حيث يتعين تحميل المستانف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتاييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 564.142,00 درهم و تحميل المستانف عليها الصائر
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025