Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur l’avis de réception du courrier recommandé vaut convocation régulière de la partie défaillante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73996

Identification

Réf

73996

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2908

Date de décision

18/06/2019

N° de dossier

2018/8202/3528

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - 40 - 59 - 63 - 92 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du principal tout en rejetant celle relative aux intérêts légaux. L'appelant principal contestait la validité de sa convocation devant le premier juge, soulevait la nullité du rapport d'expertise pour vice de convocation, et invoquait l'extinction de la dette ainsi que la fausseté des factures. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation initiale, dès lors que le premier juge, face à un avis de réception mentionnant un refus, a correctement reporté l'audience pour respecter le délai légal de dix jours prévu par l'article 39 du code de procédure civile. Elle retient également que la convocation à l'expertise retournée avec la mention "non réclamé" est régulière, le destinataire défaillant ne pouvant se prévaloir de son absence pour critiquer les opérations d'expertise. La cour juge en outre que l'allégation de faux, n'ayant pas été formée selon les règles de l'inscription de faux, est irrecevable comme simple moyen de défense. Concernant l'appel incident du créancier, la cour confirme le rejet de la demande d'intérêts légaux au motif que ce dernier n'a pas la qualité de commerçant. Par ces motifs, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم النادي (م. ف. ش.) بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (ج.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/6/2018 بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/3/2018 في الملف عدد 190/8202/2018 و القاضي :

في الشكل: بقبول الدعوى

وفي الموضوع: باداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 102.149,50 درهم مع تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.

وحيث تقدم السيد عبد المجيد (ك.) بواسطة نائبه الأستاذ هشام (ب.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/10/2018 بمقتضاه يستأنف نفس الحكم المشار الى مراجعه اعلاه.

في الشكل :

حيث سبق البت في الاستئنافين الأصلي و الفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 11/12/2018 تحت عدد 945.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ان السيد عبد المجيد (ك.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 4/1/2018 عرض من خلاله انه زود النادي (م. ف. ش.) بما يحتاجه من تبن و شعير و انه تخلد بذمته مبلغ 102.149,50 درهم حسب الثابت من الفواتير الستة المدلى بها . و ان جميع المحاولات الحبية المبذولة معه من اجل الاداء باءت بالفشل و التمس الحكم على المدعى عليه باداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ التوصل بكل فاتورة و مبلغ 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر . وأرفق المقال ب ستة فواتير و ستة وصولات تسليم.

وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف من قبل النادي (م. ف. ش.) .

اسباب الاستئناف

وحيث جاء في اسباب الاستئناف الاصلي ان الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به لأنه صدر من دون احترام الاجراءات المتعلقة بالتبليغ و المنصوص عليها في المادة 40 من ق م م نتج عنه المس بحق الدفاع و حق التقاضي على درجتين. ذلك ان الثابت من شهادة التسليم فان واقعة التسليم كانت بتاريخ 19/2/2018 و انعقاد الجلسة كان بتاريخ 21/2/2018 أي ان عملية التبليغ تمت داخل يومين من تاريخ انعقاد الجلسة و بالتالي فان عملية الاستدعاء لحضور الجلسة تمت خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 40 من ق م م . و بالتالي فان عدم التأكد من الفترة المحددة قانونا في خمسة ايام ما بين يوم التبليغ و يوم الحضور للجلسة يترتب عنها بطلان الحكم مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و احالة الملف من جديد على المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون. كما ان الحكم قضى باداء مبلغ 102.149,50 درهم كاصل الدين استنادا الى ستة فواتير و ستة سندات التسليم و التي تفتقر الى ابسط الشكليات الواجب توافرها لكي تعتبر كسند محاسبتي يمكن ان تطمئن اليه المحكمة. وأن المستأنف و بعد اطلاعه عليها تبين له انها عبارة عن مجموعة من الفواتير مرفقة بسندات التسليم تحمل خاتم النادي و توقيع ليس بتوقيع الخازن الذي يتوصل بالسلع و انه يتمسك بزورية الوثائق و انكار التوقيع عليها. زيادة على ان المستأنف عليه يحاول الاثراء على حساب المستأنف بمبالغ سبق له و ان استوفاها كما هو ثابت من نسخ شيكات ووصولات اداء المرفقة بالمقال الحالي. و التمس الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و احالة الملف على المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون و احتياطيا الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا اجراء خبرة حسابية.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 16/10/2018 بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي و قد جاء من حيث الجواب على ما جاء في المقال الاستئنافي انه بخصوص ما اعتبره المستأنف خرقا لمقتضيات المادة 40 من ق م م فان المحكمة برجوعها الى شهادة التسليم ستقف على كونها رجعت بالرفض مما كان معه لزاما على المحكمة تطبيق مقتضيات الفقرتين 4 و 5 من الفصل 39 من ق م م و انها اخرت القضية الى جلسة 7/3/2018 قصد استيفاء اجل الرفض أي بعد مرور اكثر من عشرة ايام على تاريخ الرفض و بخصوص ما اثير من منازعة جدية في الدين و انكار الخط وزورية التوقيع فان المستأنف يقر بمعاملاته مع المستأنف عليه خلال الفترة ما بين سنة 2015 و سنة 2016 و ان الشيكات ووصولات الاداء المدلى بها من طرفه ليس فيها ما يفيد انها تتعلق باداء الفواتير المطالب بها كما يظهر جليا من خلال المبالغ المسطرة بها و ان الفواتير سند المديونية مشفوعة بسندات التسليم و مؤشر عليها بطابع المستأنف و توقيع رئيسه هذا من جهة و من جهة اخرى فان ما اثير من زورية يبقى غير مستوف للشكليات المتطلبة قانونا و يتناقض مع ما اثير بشأن اداء جميع المستحقات مما يكون معه الحكم الابتدائي قد صادف الصواب و يكون ما اثاره المستأنف بخصوصه على غير ذي اساس و يتعين رده و بالنسبة للاستئناف الفرعي فان الحكم الابتدائي قضى برفض طلب الفوائد القانونية بعلة ان المستأنف فرعيا ليس بتاجر والحال ان الهدف من اشفاع الاحكام بالفوائد القانونية هو حمل و جبر المحكوم ضده على تنفيذ الاحكام الصادرة في مواجهته مما يكون معه الطلب المقدم بهذا الخصوص مؤسسا و يتعين معه القول و الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في هذا الشق و بعد التصدي القول و الحكم باستحقاقه للفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

وحيث أدلى نائب المستأنف بجلسة 13/11/2018 بمذكرة تعقيب و التي أكد من خلالها سابق كتاباته.

وحيث إنه بجلسة 11/12/2018 أصدرت المحكمة قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد المجيد (ل.) لتحديد المديونية إن وجدت .

وحيث خلص الخبير في تقريره إلى أن مديونية النادي (م. ف. ش.) تجاه السيد عبد المجيد (ك.) محددة في مبلغ 102149,50 درهم .

وبجلسة 28/05/2019 أدلى المستأنف عليه عبد المجيد (ك.) بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير خلص في معرض خبرته إلى ان المديونية المحددة في ذمة المستأنف هي 102.149,50 درهم . وأن هذا المبلغ جاء مطابقا للمبلغ المحكوم به ابتدائيا و التمس المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم بتأييد الحكم المستأنف .

وحيث إنه بجلسة 11/06/2019 أدلى المستأنف النادي (م. ف. ش.) بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبرة أنجزت في غياب موكله . وأن الخبير لم يحترم مقتضيات المادة 63 من ق.م.م الشيء الذي مس بحق الدفاع ، لأن عملية التبليغ وفق الشروط القانونية ، تعد شرطا اساسيا في النزاعات أمام المحاكم . وان المشرع سن مقتضيات قانونية لصحة التبليغ في المواد 37 و 38 و 39 من ق.م.م . وأنه باستقراء هاته النصوص ، فقد حدد الوسيلة الأولى في التبليغ ، إما عن طريق كتابة الضبط ، أو عن طريق المفوضين القضائيين أو التبليغ بواسطة قيم أما الوسيلة الثانية فهي الطرق الادارية و من ضمنها التبليغ بالبريد المضمون التي اختارها الخبير لاستدعاء الأطراف من دون التقيد بشروط صحتها و من أهمها ملاحظة مرجوعة البريد التي يجب أن تتضمن عبارة واضحة إما من قبيل " رفض التوصل " و في هذه الحالة فإن التبليغ لا يقع صحيحا إلا ابتداء من اليوم العاشر الموالي للرفض ، أو بملاحظة " غير مطلوب " التي لا يمكن اعتبارها بتاتا رفضا . وأنه بالرجوع إلى مرجوعات البريد المدلى بها رفقة التقرير ، فإن المحكمة سوف تقف على الخرق التام و عدم احترام مقتضيات المادة 63 من ق.م.م مما تكون معه الخبرة غير منجزة بصفة نظامية من حيث الشكل. اما فيما يخص موضوع الخبرة فإن مهمة الخبير أساسا بعد استدعاء الأطراف ، تحديد المديونية مع بيان أصل الدين و مصدره بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية الممسوكة من الطرفين و على كافة الوثائق . وأن استنتاجاته مخالفة لنص الفصل 59 من ق.م.م في فقرته الرابعة التي تنص على أنه : " يجب على الخبير ان يقدم جوابا محددا وواضحا على كل سؤال فني ... " وأن الخبير المنتدب لم يعط جوابا واضحا و محددا عن الكيفية التي اعتمدها لتحديد التعويض المستحق خاصة وأنه لم يعتمد على العناصر التي حددتها له المحكمة في تحديد المديونية ، و منها على الخصوص الاطلاع على الدفاتر التجارية للأطراف ، و هو ما لم يتقيد به السيد الخبير، حيث اعتمد على الوثائق المدلى بها من طرف واحد ، و من دون مقارنتها بالدفاتر التجارية مقترحا تحديد التعويض المستحق في مبلغ 102.149,5 درهم وأن المحكمة غير ملزمة بالاخذ برأيه ، وانها أصبحت تتوفر على جميع المعطيات الكافية لإرجاع المهمة اليه قصد القيام بها وفق ما هو محدد في القرار التمهيدي .

وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 11/06/2019 حضر خلالها الأستاذ مصطفى (ج.) عن المستأنف و الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة أعلاه حازت الأستاذة (س.) عن نائب المستأنف عليه نسخة و التمست مهلة للتعقيب ، فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 18/06/2019 .

محكمة الاستئناف

أولا – في الاستئناف الأصلي :

حيث تمسك الطاعن النادي (م. ف. ش.) بمجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به لكونه صدر من دون احترام الاجراءات المتعلقة بالتبليغ . ذلك أن الثابت من شهادة التسليم فإن واقعة التسليم كانت بتاريخ 19/02/2018 و انعقاد الجلسة كان بتاريخ 21/02/2018 أي أن عملية التبليغ تمت داخل أجل يومين من تاريخ انعقاد الجلسة أي خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 40 من ق.م.م و الذي هو 5 ايام .

وحيث إنه بخصوص ما تم اعتباره خرقا للمادة 40 من ق.م.م فإنه بالاطلاع على وثائق الملف و خاصة شهادة تسليم الاستدعاء للحضور لجلسة 21/02/2018 يتبين أنها رجعت بملاحظة رفض التوصل بتاريخ 19/02/2018 وأن محكمة البداية اعملت مقتضيات الفقرتين 4 و 5 من الفصل 39 من ق.م.م وذلك بتأخير القضية إلى جلسة 07/03/2018 لاستكمال الاجل القانوني للتبليغ و هو اليوم العاشر الموالي للرفض مما يكون معه ما تمسك به المستأنف على غير اساس و يتعين رده .

وحيث اثار الطاعن أن سند المديونية و التي هي ستة فواتير و ستة سندات التسليم و إن كانت تحمل طابعه فإن التوقيع الوارد بها ليس بتوقيع الخازن الذي يتوصل بالسلع وأنه يتمسك بزوريتها و انكار التوقيع عليها. فالثابت من وثائق الملف أن ادعاء الزور جاء في شكل دفع وان المحكمة غير ملزمة بالقيام باي اجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانونا مادام ان الطعن بالزور لم يقدم بصفة نظامية مع التوكيل الخاص من طرف الطاعن لموكله قصد مباشرة إجراءاته في صورة دعوى عارضة أو اصلية يكون منطلقا للقيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 92 و ما يليها من ق.م.م مما يبقى معه الدفع المثار غير جدير بالاعتبار و يتعين رده .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن المبالغ المطالب بها قد سبق للمستأنف عليه أن استوفاها كما هو ثابت من نسخ شيكات ووصولات أداء المرفقة بالمقال الاستئنافي . فإن المحكمة و للتأكد من واقعة الوفاء أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد عبد المجيد (ل.) والذي خلص في تقريره إلى تحديد مديونية المستأنف في مبلغ 102.149,50 درهم ، و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس .

وحيث عاب المستأنف على أن الخبرة أنجزت في غيبته وأن الخبير لم يحترم مقتضيات المادة 63 من ق.م.م ، وأن تضمين مرجوع البريد بملاحظة "غير مطلوب" لا يمكن اعتبارها رفضا . فإن المحكمة من خلال اطلاعها على مرجوع البريد الخاص باستدعاء المستأنف للحضور لانجاز الخبرة اتضح على أنه توصل بتاريخ 14/03/2018 ، في حين أن مرجوع البريد الخاص بنائبه الأستاذ مصطفى (ج.) رجع بملاحظة غير مطالب به .

وحيث جاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا (محكمة النقض حاليا) بتاريخ 08/03/2006 تحت عدد 755 في الملف عدد 1618/05 منشور بمجلية محاكمة عدد 7 و 8 ص 259 و ما يليها :

" المحكمة التي اعتبرت أن رجوع استدعاء المعني بالأمر بملاحظة غير مطلوب ، يفيد عدم استجابته لحضور عمليات الخبرة ، و رتبت عليه عدم وجود أي خرق للفصل 63 من ق.م.م استنادا منها لتقييمها السليم لواقعة رجوع الاستدعاء بالبريد المضمون بعبارة غير مطلوب ، التي استنتجت منها تقاعسه عن سحب الاشعار البريدي الموجه له بعنوانه الذي تبث لها أنه سبق أن توصل فيه بإجراءات أخرى منها الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار المطعون فيه لم يخرق قرارها أي مقتضى " .

وحيث إنه تبعا لما ذكر يكون ما تمسك به المستأنف من خرق الخبير لمقتضيات المادة 63 من ق.م.م في غير محله و يتعين رده .

وحيث يبقى دفع المستأنف بكون الخبير لم يعتمد على الدفاتر التجارية العائدة له تماشيا مع ما ورد بالقرار التمهيدي من أجل تحديد المديونية مردود مادام أنه تخلف عن الحضور لاجراءات الخبرة رغم استدعائه في شخص ممثله القانوني.

وحيث إن الخبرة جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية المتطلبة قانونا و تقيدت بالنقاط الواردة في القرار التمهيدي مما يتعين معه المصادقة عليها .

وحيث إنه ترتيبا على ذلك فإن المستأنف اصليا يكون مدينا لفائدة المستأنف عليه اصليا في حدود مبلغ 102.149,50 درهم وفق ما انتهى اليه تقرير الخبرة.

وحيث إنه تبعا لما ذكر يكون ما تمسك به المستأنف اصليا على غير ذي اساس و الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف أصليا صائر استئنافه .

ثانيا - في الاستئناف الفرعي :

حيث تمسك المستأنف فرعيا بكون الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية بعلة أنه ليس بتاجر و الحال أن الهدف من اشفاع الأحكام بهاته الفوائد جبر المحكوم ضده على الأحكام الصادرة في مواجهته .

وحيث مادام أن المستأنف فرعيا ليس بتاجر فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صادف الصواب فيما نحى إليه من عدم الاستجابة لطلب الفوائد القانونية .

وحيث يتعين تحميل المستأنف فرعيا صائر استئنافه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البت في الاستئنافين الأصلي و الفرعي بالقبول .

في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile