Lettre de change : l’action du porteur contre l’endosseur se prescrit par un an, la contestation de l’absence de protêt ne suffisant pas à renverser la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73981

Identification

Réf

73981

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

28

Date de décision

07/01/2019

N° de dossier

2018/8223/5858

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - 528 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du délai de prescription applicable à l'action du porteur d'une lettre de change contre son endosseur. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer en retenant l'acquisition de la prescription annale. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que l'action relevait de la prescription triennale de droit commun cambiaire et, d'autre part, que la contestation par le débiteur de la régularité formelle du recouvrement valait reconnaissance de la dette et emportait renversement de la présomption de paiement attachée à la prescription abrégée. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en retenant que l'action du porteur contre l'endosseur est bien soumise à la prescription annale prévue par le second alinéa de l'article 228 du code de commerce. Elle rappelle ensuite que la présomption de paiement sur laquelle se fonde cette prescription abrégée n'est détruite que par une contestation portant sur l'existence même de la créance. Dès lors, la cour juge que l'exception tirée du défaut de protêt, qui ne constitue qu'une contestation de nature procédurale, ne saurait avoir pour effet de renverser ladite présomption. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت بنك (ت. و.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي بتاريخ 14/11/2018 تطعن بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2018 تحت عدد 3215 في الملف عدد 1338/8216/2018 , القاضي بإلغاء الامر بالأداء رقم 3102 الصادر بتاريخ 26/10/2017.

في الشكل:

حيث ان مقال الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني ما دام لم يثبت تبليغه بعد للطاعنة كما انه مستوف لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء , فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر بالأداء و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها تتعرض على الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 26/10/2017 في الملف عدد 3102/8102/2017 و القاضي بأدائها مبلغ كمبيالات مع الفوائد القانونية الى يوم التنفيذ , لان طلب المتعرض ضده قد طاله التقادم طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة , احالة الاطراف على قضاء الموضوع للتقاضي بشان الدين.

و بناء على بعد تبادل المذكرات و الردود و حجز الملف للمداولة , اصدرت المحكمة حكمها بإلغاء الامر بالأداء , و هو الحكم المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بكون تعليل الحكم المطعون فيه اعملت فيه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 228 من مدونة التجارة , دون اعمال الفقرة الاولى من نفس المادة لكون العارضة اوضحت ان استيفاء الكمبيالات لكافة البيانات القانونية الالزامية يجعلها خاضعة للقواعد الصرفية بما فيها التقادم الثلاثي المبني على قرينة الوفاء , فبالرجوع لمقال التعرض فالمستأنف عليها اسست تعرضها الى جانب الدفع بالتقادم على الدفع بعدم سلوك مسطرة الاحتجاج من جانب العارضة , و هو ما يعني انها تنازع في شكلية المطالبة بالدين مما يهدم قرينة الوفاء المؤسس عليه الدفع بالتقادم القصير الذي هو سنة واحدة الذي اخذت به محكمة الدرجة الاولى , كما ان التمست المستأنف عليها الحكم بإحالة الاطراف على انظار قضاء الموضوع قصد التقاضي بشان الدين المطالب به طبقا لإجراءات العادية , مما يعني ان المستأنف عليها تقر بوجود دين و هو ما يهدم قرينة الوفاء.

ملتمسة الحكم بقبول الاستئناف شكلا , و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب التعرض و تحميل المستأنف عليها الصائر.

مرفقة مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليها ورد فيها كون العارضة مظهرة للكمبيالات موضوع النزاع المقدمة في اطار عمليات الخصم التجاري و هو ما يوجب اعمال نص المادة 228 من مدونة التجارة بكون التقادم على المظهرين و الساحب هو سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق , و العارضة نازعت في التوصل بمقابل الوفاء و ليس واقعة الوفاء , ملتمسة الحكم بتأييد الحكم الابتدائي و تحميل المستأنف الصائر.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 31/12/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنفة و التمس اجلا للتعقيب , فاعتبرتها المحكمة جاهزة للحكم فحجزتها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/01/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث ان المستأنفة سلكت مسطرة الامر بالأداء استنادا على كمبيالات ظهرت لها من طرف المستأنف عليها بصفتها مستفيدة وفقا لما هو مقر به بمقالها المؤشر عليه بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/10/2017 , و حددت بمقالها الاستئنافي كون نطاق دعواها هو القواعد الصرفية , و ليس قواعد عقد الخصم البنكي المنصوص عليها بالمادة 528 من مدونة التجارة.

و حيث انه بتطبيق قواعد التقادم الصرفي كما هي منصوص عليها بالمادة 228 من مدونة التجارة , فان مركز المستأنف عليها كمظهرة اتجاه مركز المستأنفة كمظهر لها و حامل في نفس الوقت , يجعل تطبيق الفقرة الثانية من المادة المذكورة التي جعلت مدة التقادم محددة في سنة واحدة هي واجبة الاعمال و ليس الفقرة الاولى من ذات المادة , و هو ما سلكته عن حق المحكمة المطعون في حكمها , بمقارنة تاريخ استحقاق الكمبيالات بتاريخ التقدم بمقال الامر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض , مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة في هذا الشق على غير اساس و يتعين رده.

و حيث انه من المستقر عليه قضاء , ان الذي يهدم قرينة الوفاء المبني عليها التقادم القصير الامد هو مناقشة مثيره للمديونية او عدم وجود مقابل الوفاء , و ان مناقشة المستأنف عليها انما انصبت فقط على عدم سلوك مسطرة الاحتجاج التي لا علاقة لها بالدين , مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير اساس و يتعين رده.

و حيث انه تبعا لما سبق , فما قضى به الحكم المستأنف على صواب , و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا تصرح:

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف , و تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial