Le juge des référés ne peut ordonner au bailleur de donner son consentement à l’installation de compteurs d’eau et d’électricité, une telle demande relevant du fond du litige (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73234

Identification

Réf

73234

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2527

Date de décision

28/05/2019

N° de dossier

2019/8225/493

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de l'urgence face à l'obstruction d'un bailleur. Le premier juge avait autorisé le cessionnaire d'un fonds de commerce à contracter directement avec l'office distributeur pour l'installation de compteurs d'eau et d'électricité. L'appelant soutenait que cette autorisation était dépourvue d'effet utile, le premier juge ayant omis de prononcer une injonction, sous astreinte, obligeant le bailleur à donner son consentement écrit et à ne pas entraver les travaux préparatoires. La cour écarte ce moyen au motif qu'une telle injonction de faire, qui contraindrait le bailleur à une obligation relevant du fond du droit, excède la compétence du juge des référés. Celui-ci ne peut en effet statuer sur une demande qui touche au fond du litige contractuel entre les parties. La cour rappelle que le cessionnaire dispose d'autres voies de droit pour obtenir l'exécution forcée des obligations du bailleur. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة الميلودية (ح.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 09/10/2017 تحت عدد 1145 في الملف عدد 1025/8101/2017 و القاضي ب :

نإذن للمدعية بالتعاقد مباشرة مع المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب المرفوعة الدعوى بحضوره قصد تزويده المحل الكائن بالرقم [العنوان] عين عودة تمارة بمادتي الماء و الكهرباء .

نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

بتحميل المدعى عليه الأول الصائر.

من حيث الشكل:

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه إلى المستأنفة مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

من حيث الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيدة الميلودية (ح.) تقدمت بواسطة نوابها أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال استعجالي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/09/2017 عرضت من خلاله أنها اشترت الأصل التجاري الكائن بعنوانها . وأنها اشعرت مالك المحل المكرى بحوالة الحق و الذي لم يقبل الأمر فعمد إلى تعليق تزويد المحل بمادتي الماء و الكهرباء و التمست الحكم على المدعى عليه بتمكينها من موافقة كتابية من أجل ادخال عدادي الماء و الكهرباء للاصل التجاري المملوك لها تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها ألف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و في حالة امتناعه اعتبار هذا الامر بمثابة إذن للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قصد تمكينها من ادخال عدادي الماء و الكهرباء خاصين بها مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

و ارفق المقال ب : صورة لعقد بيع اصل تجاري ، نموذج 7 خاص بالبائع ، صورة عقد كراء و أخرى لمحضر تبليغ إنذار ، محضري معاينة ، صورة لحكم تجاري .

وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف من طرف السيدة الميلودية (ح.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة أن الأمر المستأنف خرق المادة 3 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على أنه يتعين على القاضي أن يبث في حدود طلبات الاطراف و لا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هاته الطلبات وان الأمر المستأنف غير من طلب و ملتمسات المستأنفة مما انعكس ذلك على تنفيذ مقتضيات الأمر ذلك انها عندما عمدت إلى تنفيذ الأمر المستأنف انجز المفوض القضائي محضرا اخباريا بعلة أن رئيس مصلحة المنازعات التجارية و الاقتصادية و الذي صرح بأنه أعطى التعليمات للمصالح التقنية المختصة مع احالة الملف عليها المتواجدة بمدينة تامسنا و عين عودة من أجل تنفيذ منطوق الحكم لفائدة طالبة التنفيذ وأن من اختصاصات المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب حسبما صرح به المسؤول المذكور هو تثبيت العدادات دون حفر مكان العلبتين التي يوجد فيهما العدادين و الذي يبقى من اختصاص الزبون . وأن الطاعنة تكلفت باحضار عامل للحفر من أجل تثبيت العلبتين لكن المستانف عليه اعطى تعليماته لاحد اقرابه و الذي يسكن بنفس العقار بمنع المستأنفة من القيام باشغال الحفر و هو الأمر الثابت من خلال محضر المعاينة المرفق بالمقال مما اصبح معه الأمر الصادر لفائدتها عديم القيمة خاصة أن المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب أعطى تعليماته لمصالحه لكن العائق ظل من جانب المستأنف عليه الذي ظل في منأى من اية متابعة وأن الأمر المستأنف قلب ملتمسات الطاعنة و حرفها مما اصبح معه من الصعب الرجوع على المستأنف عليه ، مما حال دون متابعته و مواصلات الاجراءات في مواجهته و التمست بعد تأييد الأمر المستأنف الحكم بتعديله و ذلك بالحكم على المستانف عليه بتمكين المستأنفة من موافقة كتابية بادخال عدادي الماء و الكهرباء للاصل التجاري الكائن برقم [العنوان] عين عودة تمارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدها 1000 درهم و في حالة امتناعه اعتبار الأمر بمثابة إذن للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب قصد تمكينها من ادخال عدادي الماء و الكهرباء مع تحميل المستأنف عليهما الصائر .

و ارفق المقال ب : نسخة من الأمر المستأنف ، صورة لمحضر معاينة ، صورة لمحضر اخباري .

وحيث إنه بعد ادراج القضية بجلسة 21/05/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم الاعلام كما تخلف الاستاذ شفيق (د.) عن المستأنف عليها رغم الاعلام و امهاله للجواب فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 28/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأوجه استئنافها المومأ إليها أعلاه .

وحيث إنه بخصوص دفعها بكون الامر المستأنف غير من طلبها و ملتمساتها مما انعكس على تنفيذ مقتضيات الأمر و ذلك من خلال اغفال البت في طلب أمر المستأنف عليه بتمكين المستأنفة من موافقة كتابية بادخال عدادي الماء و الكهرباء لاصلها التجاري لترتيب الاثار القانونية في حقه و ذلك في حالة منعها مرة أخرى من إحداث الحفر اللازمة لتثبيت العدادين ، فإن هذا الدفع يبقى في غير محله مادام أن الاستجابة لهذا الطلب فيه مساس بجوهر النزاع و هو ما يمنع على قاضي المستعجلات الخوض فيه هذا فضلا على أن المستأنفة بامكانها سلوك المساطر القانونية في مواجهة المستأنف عليه لاجباره على تنفيذ مقتضيات الأمر المستأنف .

وحيث إنه تبعا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف على غير اساس و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile