Réf
73183
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2502
Date de décision
27/05/2019
N° de dossier
2018/8202/5937
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Restitution du prix, Résolution de contrat, Preuve du paiement, Honoraires d'architecte, Force probante de l'acte, Exécution par équivalent, Défaut de livraison, Dation en paiement, Contrat de réservation, Clause de quittance
Base légale
Article(s) : 259 - 322 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un paiement du prix effectué par compensation avec une créance d'honoraires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de livraison et condamné le promoteur à restituer le prix. L'appelant soutenait n'avoir jamais perçu de somme d'argent, l'acquéreur, architecte du projet, ayant reçu le bien en paiement de ses prestations, ce qui interdisait toute restitution. La cour écarte ce moyen et retient que la clause de l'acte par laquelle le promoteur donne quittance du prix vaut reconnaissance d'un paiement par équivalent, en application de l'article 322 du code des obligations et des contrats. Elle considère que le consentement du promoteur à éteindre sa créance de prix en contrepartie de l'extinction de sa dette d'honoraires est un mode de paiement valable. L'inexécution de l'obligation de livraison étant établie, la résolution du contrat et la restitution de la contre-valeur de la prestation reçue, telle que fixée par les parties, sont justifiées au visa de l'article 259 du même code. La cour juge par ailleurs irrecevable le moyen tiré du rejet de l'appel en garantie des anciens dirigeants, faute pour l'appelant de les avoir intimés en cause d'appel. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23/11/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1112 بتاريخ 08-02-2018 في الملف عدد 8867/8202/2017 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب الأصلي و بعدم قبول طلب إدخال الغير و في الدعوى و في الموضوع بفسخ عقد الحجز المؤرخ في 28-05-2014 للشقة الكائنة بالمشروع المدعو (س. ب.) و إرجاع المدعى عليها للمدعي مبلغ 1.500.000 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل الصائر على عاتقه و رفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث سبق البت فيه بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 159 بتاريخ 04-03-2019
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بصفته مدعيا بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ القضائية بتاريخ 05 /10/2017 عرض فيه أنه أبرم مع المدعى عليها عقد حجز شقة بمشروعها السكني المدعو (س. ب.) بتاريخ 28/5/2014 و أن الفصل 6 من العقد نص على أن ثمن الشقة المتفق عليه هو 1.500.000 درهم ، و أن المدعى عليها حازت ثمن الشقة كاملا و منحت مخالصة عن ذلك ، و أن المدعى عليها التزمت من خلال العقد بتسليم الشقة في أجل أقصاه 30/6/2015، و أن المدعى عليها لم تلتزم و لم تنجز العقار في الأجل المتفق عليه، حسب المبين في محضر المعاينة المدلى به، ملتمسا الحكم بفسخ العقد و إرجاع مبلغ 1.500.000 درهم و الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر، و أرفق المقال بعقد الحجز و ترجمته و محضر معاينة و استجواب و إنذار مع محضر التوصل.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها و التي يدفع من خلالها بأن المدعي لم يدل بما يفيد أداء قيمة الشقة بوصل أداء أو أي وسيلة أداء ، و أنها لم تتوصل من المدعي بأي مبلغ يتعلق بالشقة المذكورة. و أن ادعاء المدعي بكون عقد حجز الشقة أبرم بتاريخ 28/5/2014 فإن المدعى عليها تلتمس إدخال الغير في و هم المسيرين السابقين في الشركة المدعى عليها السيد محمد (أ.) و مصطفى (أ.) خديجة (أ.) و السيدة يامنة (س.) على أساس أنهم قد باعوا حصصهم بتاريخ 23/10/2014 لكل من السيد سفيان (غ.) و السيد المهدي (ب.) ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب و احتياطا رفضه و في طلب الإدخال الحكم بإدخال المسيرين المذكورين الساكنين بحي [العنوان] تمارة بإحلالهم في الدعوى محل العارضة في الأداء و أرفق مذكرته بالعقد الرابط مع المهندس و الكشوف الحسابية و نسخة من الدعاوى عدد 8500 و 8774 و 8604و نسخ من 5 عقود و تفويت حصص و صورة من محضر الجمع العام.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي و التي جاء فيها بأن المدعى عليها لا تنكر عقد الحجز و لا تطعن فيه بالزور و لا تنكر خاتمها و توقيعها عليه و أنها صححت إمضاءها في العقد الذي شهدت فيه بأنها حازت ثمن الشقة كاملا و منحت المدعي مخالصة على ذلك، و أنه من جهة أخرى فإن المدعى عليها أقرت إقرارا قضائيا بأن المدعي كان هو المهندس المشرف على المشروع ، و أن المدعى عليها لم تتوفر على السيولة الكافية لأداء أتعابه و لذلك فضلت أداء جزء من أتعابه عن طريق شقق أبرم الأطراف بشأنها عقود حجز. ملتمسا رد الدفوع و أرفق المذكرة بنسخة مطابقة للأصل من عقد الأشغال و نسخة ل 12 عقد الصفقات و نسخة طبق الأصل من دفتر التحملات.
و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته الطاعنة للأسباب الآتية
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستانف حاد عن التطبيق السليم للعقد و خرق مقتضيات الفصل 50 من ق ل ع لأنه إعتبر انها تسلمت ثمن البيع كاملا و المحدد في مبلغ 1.500.000 درهم معتمدة في ذلك على عقد الحجز المدلى به لكن المستأنف عليه عند مطالبته بإثبات تسليمه للمبلغ المذكور أقر من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة 04-01-2018 أنه إتفق مع الطاعنة على أداء قسط من اتعابه على شكل شقق و بالتالي تكون واقعة الأداء غير حاصلة و لم تتسلم أي مبلغ مالي من المستأنف عليه حتى يحكم عليها بإرجاعه و أدائه خصوصا و انها ادلت للمحكمة بكشوف حسابية نظامية تفيد عدم تسلمها للمبلغ المحكوم به إبتدائيا و ان المستانف عليه يواجه بإقراره القضائي طبقا للفصل 404 و 405 من ق ل ع أضف إلى ذلك انه إستصدر حكما عن تجارية البيضاء تحت رقم 2054 قضى له بمجموع المبالغ المستحقة عن اتعابه و بالتالي لا يمكن الحكم بها مرتين مما يجعل الحكم الإبتدائي غير صائب و بخصوص طلب الإدخال فإن المحكمة حادت عن الصواب عندما قضت بعدم قبول طلب الإدخال لعدم تقديم مطالب في مواجهتهم و الحال ان المقال جاء نظاميا و ان طلب الإدخال له مبرراته لمساسه بذمتهم المالية و لارتباط الطلب الأصلي بهم ليواجهوا بالضمان الملقى على عاتقهم طبقا للفصل 103 من ق م م و انه من حق الطاعنة ان تطالب بإدخالهم و إحلال المساهمين القدمى طبقا لمقتضيات الفصل الأول في فقرته الثالثة من عقود التفويت الحصص ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و إحتياطيا جدا إلغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول طلب الإدخال و الحكم بعد التصدي بإحلال المدخلين في الأداء و تحميل المستانف عليه الصائر و أرفق المقال بنسخة من الحكم الإبتدائي صورة من مذكرة و صورة من حكم قضى بالأتعاب
و حيث تقدم المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 31-12-2018 ورد فيها بأن المستأنفة لا تطعن في عقد حجز الشقة بالزور و لا تنكر توقيعها و شهدت على نفسها بانها توصلت بثمن الشقة كاملا ومنحت العارض مخالصة بذلك و ان المستأنفة أقرت بكونه هو المهندس المعماري للمشروع وهو من أنجز التصاميم الهندسية للمركب السياحي و هو من حصل على جميع التراخيص اللازمة و هو من أشرف على تتبع المشروع و لم تكن تتوفر على السيولة من اجل أداء اتعابه و فضلت أداء جزء من الأتعاب عن طريق شقق أبرم الأطراف بشأنها عقود حجز و إتفقوا طبقا للفصل 321 من ق ل ع على ان وفاءها بإلتزامها سيتم عن طريق شقق مقابل اتعابه و انه يطالبها بالمقابل بالإدلاء بما يفيد أداء مقابل اتعابه و بخصوص الحكم رقم 2054 فإن المستأنفة أخفت على المحكمة كونه أبرم معها عقدين لأشغال الهندسة و تتبع مشاريع البناء الأول أبرم بتاريخ 23-01-2008 و هو العقد الذي صدر فيه الحكم عدد 2052 و الثاني عقد الهندسة المبرم بين الأطراف بتاريخ 10-01-2013 و يتعلق بأشغال الشطر الأول من المشروع و الذي منحت المستأنفة للعارض أتعابه عن طريق شقق موضوع الدعوى الحالية و ان الأمر لا يتعلق بمطالبة بأتعاب مرتين و أنها لم تؤد له لا أتعاب الشطر الأول ولا أتعاب الشطر الثاني و سلكت ذلك مع جميع المتدخلين في المشروع مما جعل جميع الجهات تقوم بالحجز عليها و انه تعاقد مع الشركة و ليس مع المساهمين القدامى و لا مبرر لإدخالهم ملتمسا تاييد الحكم الإبتدائي و أرفق المذكرة بصورتين من عقد أشغال صورة من حكمين صورة من السجل التجاري – صورة من شهادة ملكية .
و حيث عقبت المستانفة بجلسة 21-01-2019 بأن المستأنف عليه في إقراره القضائي في مذكرته بجلسة 31-12-2018 يعترف بعدم أداء أي مبلغ وكيف يعقل أن يقبل شققا كأتعابه و يطالب بمبلغ 1.5000.000 درهم عن اتعابه كمهندس في ملف أخر و الأتعاب لا يمكن تؤدى إلا مرة واحدة ذلك انه يطالب باتعابه مرتين الأولى عن طريق المطالبة بفسخ عقود أربع شقق بمبلغ 600000 درهم موضوع ثلاث ملفات رائجة امام محكمة الإستئناف تحت رقم 5937 و 5939 و 5940و إضافة إلى ملف الأتعاب عدد 5936 كلها لدى نفس المقرر و الملف رقم 5938/8202/2018 لدى المستشارة المقررة الزاهيري نادية كما انه كان مساهما في الشركة و مسيرا لها و إستغل باقي المساهمين الإثراء على حسابهم و هو ما حدى بها إلى المطالبة بإدخالهم لإستجلاء حقيقة العقود و ظروف و ملابسات إبرامها والتمسك بإجراء بحث ملتمسة من حيث الشكل الحكم وفق مقالها الإستئنافي و إحتياطيا إجراء بحث في القضية و أرفقت المذكرة بصورة من تصريح بشرف .
و حيث رد المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04-02-2019 بانه لازال هو المهندس المشرف على المشروع و ان التصريح بالشرف يتعلق بصفته كمسير وكشخص طبيعي و لم يرد فيه على انه يمنح الإبراء كمهندس للمشروع أو إبراء بخصوص أتعابه و أن ذلك الإشهاد منح بعد تفويت حصصه في الشركة مع العلم أن المستأنفة في شخص ممثلها القانوني سفيان (غ.) و بمقتضى إشهاد موقع بين الأطراف بتاريخ 18-01-2016 إلتزم بأداء أتعابه وهذا الإلتزام جاء سنيتين بعد الإشهاد المدلى به من قبل المستأنفة و وقع معه محضر بعد ان كانت قد ادت له جزءا من اتعابه بمبلغ 100.000 درهم بتاريخ 27-11-2015 بواسطة كمبيالة و هذا الأداء تم بعد تاريخ الإشهاد المذكور و هو ما أكده الحكم المطعون فيه و اكد ما ورد في مذكراته السابقة ملتمسا تأييد الحكم الإبتدائي و أرفق المذكرة بصورة من كمبيالة و صورة إشهاد
وحيث أدلى نائب المستأنفة بجلسة 18-02-2019 بمذكرة ورد فيها بأن الإشهاد يتعلق بأداء جزء من اتعابه كمهندس وفق العقد الرباط بين الطرفين موضوع الملف رقم 5936/8202/2018 و المتعلق بالشطر الأخير الخاص بمتابعة المستأنف عليه لأعمال الورش إلى غاية نهايتها و هي وثائق حاول المستأنفة عليه زجها في الملف لتضليل العدالة و ان عدم إثبات اداء المستأنف عليه لمبلغ الشقة للطاعنة او لشركة (ك. ا.) المتعاقد معها بشأن تفويض بيع الشقق و اكدت ما ورد في مذكرات سابقة ملتمسة الحكم وفق محرراتها و أرفقتها بنسخة من امر إستعجالي
و حيث أمرت المحكمة بموجب القرار التمهيدي عدد 159 بإجراء بحث في القضية قصد التحق من الوقائع المعروضة على المحكمة
و حيث تم إجراء البحث من طرف المستشار المقرر بجلسة 15-04-2019 تم خلاله الإستماع على الطرفين بحضور نائبيهما و تدوين تصريحاتهما بمحضر ضم لملف القضية
وحيث أدرجت القضية بجلسة 20-05-2019 حضر نائبا الطرفان و أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد البحث ورد فيها بكون المستانف عليه أقر بكونه لم يسلمها أي مبالغ مقابل الشقة و أن تحججه بكونه قبل الشقة كتعويض عن اتعابه ليس بالملف ما يفيد ذلك كون العقد لم يتطرق لذلك كما ان البحث أثبت أنها سلمته مبلغ 400.000 درهم كجزء من أتعابه و انه أقر بكونه هو من كان وراء إتخاذ الشركة قرار تغيير التصاميم كونه كان مسيرا مساعدا للشركة في ذلك الوقت و أن المستانف عليه سيء النية غير أساس إحتساب اتعابه من العقد الأول إلى العقد الثاتي و انه إستغل صفته كمسير مساعد و شريك في الشركة عند إبرام العقد الثاني و كذلك عقد حجز الشقة الذي لم تتسلم مقابله حتى تسلمه مخالصة عليها ملتمسة الحكم وفق طعنها . كما أدلى نائب المستانف عليه بتعقيب على البحث جاء فيه بكون المشروع ضخم يضم 12 هكتار و ازيد من 120 عمارة قضى فيه حوالي 12 سنة من حياته في خدمته منذ سنة 2008 و قد عهد إليه مهمة القيام بالدراسات الأولية و تهيئة التصاميم و الحصول على الرخص و تتبع الأشغال و إعداد الصفقات و غيرها من المهام و هو يتكون من شطرين شطر متعلق بالحديقة و شطر متعلق بالشاطئ و قد وقع مع المستانفة عقد اول سنة 2008 أنجز فيه التصاميم الأولية و التصاميم التفصيلية و صفقات الأشغال و دفتر التحملات و جميع الأشغال الهندسية كما قام بتتبع الأشغال و سبق له المطالبة عن باتعابه عن هذا العقد موضوع الخبرة التمهيدية كما انه تتبع الأشغال بنسبة 33,60 حسب المرحلة التي وصلت فيها في ذلك الإبان و أنه في غضون سنة 2013 و بناء على الأزمة الإقتصادية التي عرفها قطاع البناء و نظرا لمتطلبات السوق و رغبة الشركة في إعادة الهيكلة و إعادة النظر في الإستراتيجية الرامية إلى تقليص مساحة الشقق تقرر إعادة التصاميم و الدراسات و إعادة الرخص و إعادة دفتر التحملات و دفاتر الصفقات و في هذا الإطار أبرمت معه الطاعنة عقد جديد حددت أتعابه بخصوص المهام الجديدة في 5 في المائة ومنحته كجزء من اتعابه عقود الحجز المتعلقة بالشقق و التي وقع فيها التنصيص على أنها تسلمه مخالصة و أن اتعابه عن العقد الجديد تعادل 13.000.000 درهم و تم منحه الشقق كجزء عنها و أنه لازال يتتبع المشروع منذ يزيد عن 12 سنة ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر و ارفق المقال بصورة من حكم تمهيدي – صورة من حكم صورة من محضر . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/05/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث أنه خلافا لما نعته الطاعنة , فالثابت من وثائق الملف أنها أبرمت مع المستانف عليه عقد حجز شقة رقم E1 الموجودة في العمارة رقم F10 في المشروع السكني المسمى (S. B.) مقابل ثمن جزافي و نهائي محدد في مبلغ 1.500.000,00 درهم . و أشهدت على نفسها من خلاله انها سلمته مخالصة بالثمن كاملا على أن يتم التسليم بتاريخ 30-06-2015 . دون ان تفي بإلتزامها بإتمام الأشغال و تسليم الشقة داخل الأجل المذكور .
و حيث إن المستفاد من البحث المجرى في القضية أن الطرفين أبرما عقدي هندسة يتعلقان بنفس المشروع السكني الأول بتاريخ 23-01-2008 و هو موضوع دعوى مستقلة بخصوص الأتعاب لا زالت رائجة في إطار الملف رقم 5936/8202/2018 . ذلك أنه عقب قيامه بعدة خدمات في إطار ذلك العقد اتخذت الشركة قرارا بتغيير التصاميم على مستوى مساحة الشقق و إحداث مرافق جديدة , فتم إبرام عقد هندسة ثاني بتاريخ 18-06-2013 و هو الذي بصدد تنفيذه إلى يومنا هذا حسب المحضر المؤرخ في 30-01-2019 إنطلاقا من التصاميم المعدلة بحيث قاربت الأشغال في الشطر الأول من نسبة 90 في المائة بإقرار ممثل المستانفة . و ان المستأنف عليه تلقى كمقابل لذلك الشقق كجزء من اتعابه المتفق عليها . مما يبقى معه ما تتمسك به الطاعنة من كون المستأنف عليه إستخلص اتعابه مرتين غير ذي محل لأن عقود حجز تلك الشقق أبرمت بتاريخ 28-05-2014 بعد العقد الثاني بحوالي السنة و تتعلق باتعابه عن ما قام به من خدمات في إطار هذا العقد الأخير. اما القول بكون إستغل مسيري الشركة السابقين أو كونه كان مسيرا سابقا للشركة فإن ذلك لا يمكن مناقشته إلا في إطار دعوى المسؤولية سواء الفردية او دعوى الشركة . أما عن الأداءات فإنه بإسثناء مبلغ 100.000 درهم فإن باقي المبالغ غير ثابتة بل إن هذا التسبيق يتعلق بالفاتورة رقم 2/2015 موضوع ملف تحديد الأتعاب المشار إليه اعلاه .
و حيث إنه بخصوص كون المستانف عليه لم يسلمها مبلغ 1.500.000,00 درهم ثمن تلك الشقة فإن ذلك يندرج في إطار التنفيذ بمقابل الذي يجيزه الفصل 322 من ق ل ع بما نصه ( و ينقضي الإلتزام أيضا إذا رضي الدائن ان يأخذ استيفاء لحقه شيئا أخر غير الشيء الذي ذكر في الالتزام و هذا الرضى يفترض موجودا إذا اخذ الدائن بدون تحفظ شيئا أخر غير الذي كان محلا للالتزام ) و المستانفة لما أقرت وشهدت على نفسها بالمخالصة فذلك كتعويض عن أتعابه عن عقد الهندسة الساري المفعول بينهما.
و حيث إنه و لئن كان الطاعنة تقدمت بطلب إدخال المسيرين السابقين للشركة في الدعوى خلال المرحلة الإبتدائية من أجل إحلالهم محلها في الأداء , و كان مآله عدم القبول. فإنها لم توجه إستئنافها ضدهم حتى يتأتى إستدعاؤهم كطرف في الخصومة الإستئنافية و بالتالي يبقى ما أثير في هذا السبب مفتقرا للأساس القانوني إحتراما لمبدأ التواجهية و لحقوق الدفاع .
و حيث إنه لما كانت الطاعنة قد اخلت بإلتزامها بتسليم الشقة موضوع الحجز خلال الأجل المتفق عليه دون أي منازعة في هذا الشأن فإن مقتضيات الفصل 259 من ق ل ع تخول للدائن فسخ العقد و إسترداد مقابله و هو الثمن موضوع المخالصة مقابل اتعابه عن عقد الهندسة المذكور . و الحكم المطعون فيه لما استجاب للطلب يكون قد وافق صحيح القانون و يتعين تأييده .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025