Référé : Le changement unilatéral des serrures d’un local constitue un trouble manifestement illicite justifiant une ordonnance de remise en état (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72951

Identification

Réf

72951

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2389

Date de décision

21/05/2019

N° de dossier

2019/8225/828

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de l'accès à une unité de traitement et de réfrigération, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné la remise en état des lieux en faveur de l'exploitant évincé par le changement des serrures, tout en accordant à un tiers intervenant un délai pour retirer ses marchandises entreposées dans une partie des locaux. L'appelant, tiers intervenant en première instance, soulevait principalement l'incompétence du juge des référés au profit du juge du fond en raison de la nécessité d'interpréter les contrats, ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner le retour au statu quo ante pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. Elle rejette également le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que l'appelant n'était pas partie à la première procédure, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties exigée par l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour observe au surplus que le premier juge, en accordant un délai pour l'enlèvement des marchandises, avait précisément fait droit à la seule demande formulée par l'appelant dans son intervention volontaire. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ك.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/01/2019 ، تستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/12/2018 تحت عدد 5544 في الملف عدد 5363/8101/2018 ، القاضي :

بأمر المدعى عليها شركة (ن. ف.) في شخص ممثلها القانوني بارجاع الحالة الى ماكانت عليه بخصوص المحل الكائن بطريق [العنوان] برشيد قبل استبدال اقفاله وتسليم المدعية نسخا من مفاتيحه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ والامر بمنح صاحب البضاعة المتواجدة بغرفة التبريد رقم 2 مهلة 20 يوما من تاريخ صدور هذا الامر لاتخاذ الاجراءات الازمة بخصوص بضاعته قصد تمكين المدعية من استغلاله مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبتحميل المطلوبة الصائر.

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 06/12/2018 تقدمت شركة (س. م.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه , انها تعاقدت مع المدعى عليها شركة (ن. ف.) ممثلة في شخص مسيرها السيد مراد (ن.), بمقتضى عقد لمدة 24 شهرا ,كما ينص على ذلك البند 5 منه , وذلك قصد تمكينها حصريا من استغلال وحدة معالجة وتثليج الاسماك التي هي في ملكيتها والكائنة بطريق [العنوان] برشيد, وان عقد الخدمة نص في بنده الرابع على ان للعارضة حق وضع اقفالها لحماية منتوجها والاطمئنان عليها, وان العارضة بالفعل دخلت وحازت الوحدة واستقرت فيها وبدات الاشتغال بها , ووضعت منتوجاتها بها منذ تاريخ توقيع العقد في فبراير 2018, الى ان فوجئت بشركة (ن. ف.) تخلق لها العراقيل في العمل لحملها على مغادرة الوحدة, حيث تقاعست عمدا عن اداء فاتورة الكهرباء لشهر اكتوبر 2018 وهو ماجعل عون المكتب الوطني للماء والكهرباء يتقدم بطلب لقطع التيار الكهربائي, الذي هو اساس اشتغال الوحدة كما ان اليات التنظيف تشتغل بالكهرباء وكذا وحدات التثليج التي تحافظ على الاسماك من التلف وهو ماجعل العارضة تؤدي مبلغ الفاتورة بدلا عن شركة (ن. ف.) كما هو منصوص عليه في البند 4 من العقد الذي يعطي العارضة حق الاداء بدلا من شركة (ن. ف.) . وعند عدم جدوى حيلة قطع الكهرباء, فوجئت العارضة بتاريخ 14-11-2018 وفي ذروة تصدير الاسماك والشاحنات واقفة بباب الوحدة,بان المفاتيح التي بحوزتها لاتفتح الباب الرئيسي للوحدة , وان حارس الوحدة الذي يعمل لدى المدعى عليها يرفض فتحه لها ويمنعها من الولوج مخبرا اياها ان ذلك بامر مباشر من مسيرها السيد مراد (ن.) الذي عمد الى تغيير الاقفال واستبدالها مع الاحتفاظ بمفاتيحها لنفسه , ومنع العارضة من الولوج لداخل الوحدة وادخال منتوجات للمعالجة، بل وتم احتجاز بضاعتها الجاهزة للتصدير داخل الوحدة, وان العارضة حاولت الاتصال بالممثل القانوني للمدعى عليها الذي لم يجب عن اتصالاتها , حيث انتقل مفوض قضائي للوحدة ليجدها مغلقة ونظرا لخطورة الفعل الذي اقدمت عليه في تغيير الاقفال ومنع العارضة من الولوج لمقر وحدة المعالجة والتثليج ,وبالنظر لنوعية السلع التي تشتغل فيها العارضة من اسماك ورخويات وفواكه بحر من صدفيات وقشريات, التي هي سريعة التلف، فان العارضة التجات الى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية برشيد, مباشرة بعد عطلة المولد النبوي وتقدمت بشكاية من اجل انتزاع حيازة عقار,الذي اصدر اوامره للضابطة القضائية من اجل الاستماع لممثل الشركة,والتي انتقلت الى الوحدة وعاينت انها مغلقة والمفاتيح التي بحوزة العارضة لاتفتح الباب الرئيسي للولوج اليها ,كما انها لم تتمكن من الاستماع الى ممثل المدعى عليها لكونه موضوع بحث بسبب مجموعة من الشيكات الراجعة دون مؤونة تبلغ اكثر من 6 ملايين درهم، وانه على اثر ذلك انجزت الضابطة القضائية محضرا تحت عدد 2922 بتاريخ 23-11-2018 مع برقية تحت عدد 421/2 ابحاث، تم ارسالية للنيابة العامة بمحكمة برشيد بتاريخ 26-11-2018 ، ذلك ان الممثل القانوني للمدعى عليها هو محل بحث نظرا لشكايات ضده لعدم توفير مؤونة شيكات قيمتها 6 ملايين درهم, كما ان له ديون متبثة بشيكات بشأنها تبلغ 50 مليون درهم, كما انه نصب على الشركة الام حيث لم يرسل لها الاسماك رغم توصله بالأموال وسلمها اعترافا بدين قدره 1654453 اورو,مضيفا ان الممثل القانوني للشركة ورغم توقيعه على العقد بخصوص وحدة المعالجة والتبريد في فبراير 2018 ومدته 24 شهرا , والذي يعطي الحصرية للعارضة في استعمال واستغلال الوحدة دون غيرها كما هو منصوص عليه بالبند 2 من العقد, كما ان وجود رهن لفائدة العارضة يغل يد المدعى عليها في التصرف في المحل المرهون, وان العارضة تقدمت بمقال استعجالي رام الى ارجاع الحالة الى ماكانت عليه فتح له ملف رقم 5132/8101/2018 وصدر بشانه امر عدد 5086 بتاريخ 30-11-2018 قضى برفع حالة المنع والاذن للعارضة بالدخول الى الوحدة بعد فتح الاقفال, الا ان مأمور الاجراء وفي التصاق بحرفية المنطوق ودون التقيد بتعليل الحكم, قام بتحرير محضر تنفيذ بكونه عمل على فتح الاقفال فقط كما جاء في المنطوق مع تسجيله رفض محاسبة الشركة تسليم المفاتيح للعارضة, وان ارجاع الحالة تقتضي توفر العارضة على المفاتيح وحدها نظرا لان هذه الحالة هي التي كانت عليه قبل اقدام المدعى عليها بتغيير الاقفال، خاصة وانها هي التي لها وحدها حق استغلال الوحدة حصريا دون غيرها، وانما يتواجد بالوحدة فهي بضاعتها وحدها وقيمتها بملايين الدراهم كما يلزمها التوفر على المفاتيح لاستقبال البضاعة التي تصل في أي وقت وغالبا في اوقات متاخرة من الليل , وان شاحنة قد وصلت ليلة 4-12-2018 ولم تسطتع العارضة ادخال البضاعة مما ادى بسائقها للانصراف لان لديه بضاعة لشركة اخرى عليه ايصالها لمدينة فاس, وان العارضة من جراء ذلك تتعرض لإتلاف حاويتين محملتين بالاسماك تفوق قيمتها 60000000 درهم دون احتساب تكلفة الشاحنات التي تنقلها وتبردها والتي هي واقفة الان في انتظار في ميناء الجزيرة الخضراء مرتبطة بالتيار الكهربائي لتبقى المبردات مشتغلة لتفادي تلف السمك وهو مايكلف العارضة مبلغ 10000 درهم يوميا , وهو خطر حال ومحقق يحدق بالبضاعة ويعرضها للتلف,كما ان العارضة توقفت حاليا عن شراء السمك لانه لم يعد لها محل لمعالجته وتبريده,كما انها ملزمة باداء غرامات جزائية يرتفع مبلغها كل يوم عن تاخرها في تزويد زبنائها الذين باعتهم الاسماك المتواجدة في الوحدة والتي تبلغ قيمتها 12000000 درهم والتي تحتجزها المدعى عليها دون وجه حق, بعدما غيرت الاقفال ومنعتها من الدخول للوحدة لاخراج هذه المنتوجات, بل ان العارضة سوف تتعرض لخسارات فادحة اذا مااستمر الامر على هذه الحالة, نظرا لارتباطها بعدة عقود توريد مع زبنائها, وان المدعى عليها وعلى فرض وجود نزاع حول العقد , فانها عمدت وبقوة الى تجاوز اختصاصات القضاء في الفصل المنازعات في اطار دعوى قضائية, وان الوقائع اعلاه تشكل حالة استعجال قصوى تستلزم تدخل القضاء لرفع كل اعتداء مادي على حق او حرية مصونة درءا لاي ضرر حال او لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع لارجاع الاطراف الى نفس الوضع استنادا الى مانص عليه في المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية, اذ يبقى من صميم اختصاص قاضي المستعجلات الحفاظ على المراكز القانونية للأطراف وحماية حقوقهم الوقتية ورفع كل اعتداء مادي ينطوي على خرق سافر للقانون وتصرف منقطع الصلة بالمشروعية. ملتمسة : قبول المقال شكلا ، و موضوعا : الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه و نفس الوضع الذي كانوا عليه قبل استبدال الاقفال ، و ذلك بالإذن لها بفتح الاقفال لوحدة المعالجة و التبريد التابعة لشركة (ن. ف.) و الدخول إلى المحل الكائن بالعنوان أعلاه، و استبدال الاقفال بأقفال جديدة مع احتفاظها بالمفاتيح بعد إجراء جرد لمحتويات الوحدة ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . مرفقة المقال ب : عقد خدمة – صورة من عقد رهن أصل تجاري – نموذج ج – فاتورة – وصل أداء فاتورة الكهرباء – صورة شيك ، محضر مفوض قضائي – شكاية – صورة أمر عدد 5086 – صورة من محضر التنفيذ – صورة محضر مفوض قضائي بمنحها من تغيير الاقفال ووضع اقفالها.

وبعد جواب المدعى عليها ، و إدلاء شركة (ك.) بمذكرة توضيحية مع مقال التدخل الارادي في الدعوى التمست بموجبه بعد معاينة كون البضاعة المملوكة لها المقدرة في 136 طن و 440 كيلو من سمك الاخطبوط موضوعة بغرفة التبريد رقم 2 التابعة لشركة (ن. ف.) ، مراعاة ذلك اثناء البت في الطلب، و تعقيب المدعية انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر المشار إليه أعلاه .

استأنفته شركة (ك.) ، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع عدم ارتكاز الحكم على اساس ونقصان التعليل الموازي لانعدامه ذلك أن الأمر الاستعجالي المطعون فيه لم يجعل لما قضى به من اساس ، كما أنه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لقواعد الاختصاص وذلك للآتي :

1-في الاختصاص :

ذلك أن الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن اثارته في اية مرحلة من مراحل التقاضي، واعتبارا لذلك، ونظرا لكون البت في طلبات المستأنف عليها يقتضي البت في جوهر النزاع وذلك بتفسير بنود العقود المستدل بها وتحديد مدى احقية كل طرف في التمسك ببنودها وكذلك مناقشة كيفية تنفيذها ، فإنها تكون من صميم اختصاص قضاء الموضوع . مما يناسب معه ، إلغاء الأمر الاستعجالي والتصدي والحكم من جديد بعدم الاختصاص .

2-في سبق الحكم في موضوع الدعوى:

ذلك ان القاضي مصدر الأمر الاستعجالي المطعون فيه، سبق له ان بت في نفس الدعوى بين نفس الاطراف وذلك بمقتضى الملف الاستعجالي عدد 5132/8101/2018 حيث أصدر أمرا عدد 5086 بتاريخ 30/11/2018 قضى برفع حالة المنع والأذن للطالبة شركة (س. م.) بالدخول الى المحل بعد فتح الاقفال . و ان للاوامر الاستعجالية حجية مؤقتة، وهذا يعني عدم جواز اثارة النزاع الذي فصل فيه من جديد متى كان مركز الخصوم والظروق التي انتهت اليها المحكمة هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير . وبناء على ذلك ونظرا لسبقية البت في الدعوى بمقتضى الأمر اعلاه ، فإنه يناسب إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

3-في العلاقة التعاقدية القائمة بين أطراف الدعوى:

ذلك أنه بالرجوع إلى العقد المستدل به من طرف المستأنف عليها وكذا الى العقد المدلى به من طرف العارضة يتضح أن العلاقة التعاقدية القائمة بين الطرفين تتمحور في وضع شركة (ن. ف.) لوحدة التبريد والمعالجة المملوكة لها رهن اشارة كل من الشركة المستأنف عليها وكذا العارضة، وقد تم الاتفاق فيما بينهما على تخصيص غرفة التبريد رقم 1 لشركة سيفالوبود المستأنف عليها وغرفة التبريد رقم 2 للعارضة مقابل ادائهما لوجيية محددة في 4.50 درهم للكيلوغرام الواحد من السمك . هذا مع الإشارة أن شركة (ن. ف.) تشغل الوحدة موضوع الاتفاق على وجه الكراء من المكري له السيد لحسن (ر.) وذلك بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 15/05/2000 بسومة كرائية شهرية قدرها 4000,00 درهم . وتبعا لذلك، فإن لجوء المستأنف عليها للقضاء الاستعجالي للمطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مدعية بكونها هي الحائزة والمتصرفة في الوحدة موضوع الدعوى ينم عن مدى سوء نيتها ومحاولة منها في التحايل على القانون، لأن ما يربطها بالشركة المكترية للوحدة المذكورة شركة (ن. ف.) مجرد عقد خدمة ليس إلا .

4- في العقد المبرم بين العارضة والمستأنف عليها شركة (ن. ف.):

ذلك أن العارضة تشغل غرفة التبريد رقم 2 الكائنة بوحدة التبريد والمعالجة لشركة (ن. ف.) وذلك بمقتضى عقد مؤرخ في 28/09/2018 . وانه على اثر ذلك قامت بإفراغ كمية من سمك الأخطبوط تقدر ب 136 طن و 440 كليلوغرام، وان هذه البضاعة الآن تخضع للمعالجة بالوحدة المذكورة لإعدادها قصد تصديرها للخارج. وان الامر الاستعجالي الذي قضى على العارضة بافراغ البضاعة وسحبها من غرفة التبريد رقم 2 خلال أجل 20 يوما فيه اجحاف بحقوق العارضة، لأن ذلك يمس بالعقد المبرم بينها وبين شركة (ن. ف.) وكذا بالطلبيات التي توصلت بها من شركات اجنبية قصد معالجة وتصدير البضاعة المذكورة والذي لايمكن أن يتحقق خلال اجل 20 يوما . ملتمسة : في الشكل : قبول الطلب ، و في الموضوع : أساسا : إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد بعدم الاختصاص ، احتياطيا : إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب لسبقية البت ، احتياطيا جدا : إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب .

و ارفقت المقال ب : نسخة من الأمر المطعون فيه – نسخة من عقد كراء – صورة من أمر استعجالي .

وحيث أدلت المستأنف عليها الأولى بجلسة 26/03/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن المستأنفة لم تكن سوى متدخلة في الدعوى موضوع الأمر المستأنف و التمست بمقتضى مقالها التصريح برفض الطلب الأصلي ، وبعد معاينة البضاعة المملوكة لها موضوعة بغرفة التبريد لشركة (ن. ف.) ، مراعاة ذلك أثناء البت في الطلب . وأنه بالقاء نظرة على ملتمساتها في مقالها الاستئنافي نجدها ملتمسات و طلبات مغايرة لملتمساتها أمام محكمة الدرجة الأولى بحيث أنها تلتمس الحكم بعدم الاختصاص و كذا بسبقية البت ، و قبول الطلب و هي كلها طلبات جديدة . وأنه لا يمكن التقدم بطلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات المادة 143 ق.م.م مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها . ذلك أن الدفع بعدم الاختصاص لا اساس له من الصحة ، لأن المادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية جاءت واضحة بهذا الخصوص . و هو ما أمر به الأمر المستأنف بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتمكين العارضة من مفاتيح الوحدة و الأمر بإفراغ غرفة التبريد رقم 2 لتمكينها من استغلالها طبقا لما كانت عليه الحالة من قبل ، نظرا لتوفر العارضة على عقد يخول لها الحصرية في استغلال الوحدة لمدة 24 شهرا، و نظرا لأن بضاعتها متواجدة بالوحدة ، ونظرا لتواجد بضاعة أخرى في شاحنات كانت تنتظر تفريغها بالوحدة للمعالجة و التثليج و هو ما يستدعي افراغ المبرد رقم 2 لادخال بضاعة العارضة . مما يتبين معه عدم جدية هذا الدفع و يتعين رده . وأنه بخصوص الدفع بسبقية الحكم في موضوع الدعوى فإن العارضة تستغرب له خاصة و أن المستأنفة نفسها تؤكد أن للأوامر الاستعجالية حجية مؤقتة . و أن الحجية المؤقتة للأوامر الاستعجالية هي في حدود ما لم يستجد في الوقائع و الاسباب التي كانت معروضة ساعة استصدارها . و إذا كان الأمر عدد 5086 قد قضى برفع حالة المنع و الإذن للعارضة بالدخول الى المحل بعد فتح الأقفال، فان هذا الأمر لم يحقق الغاية التي توخت منه وبقيت العارضة ممنوعة من استغلال الوحدة في ظل عدم توفرها على المفاتيح كما كان الحال عليه سابقا و في ظل وجود بضاعة المستأنفة في المبرد 2 مما يجعل استغلال الوحدة مستحيلا، لكون الحالة لم ترجع الى ما كانت عليه . و بالتالي فان إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه تستدعي إخراج هذه البضاعة و إفراغ غرفة التبريد رقم 2 و كذا حصول العارضة على مفاتيح الوحدة للولوج إليها في أي وقت لإدخال بضاعتها في أي وقت تصل فيه الشاحنات المحملة بالبضاعة . وهو ما استدعى تقدم العارضة بطلب جديد لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه لوجود هاته المستجدات، و حتى يتم إصدار أمر بخصوص هذه المستجدات التي جاءت بعد صدور الأمر عدد 5086 . و أن القاضي مصدر الأمر المستأنف قد رد على هذا الدفع ردا قانونيا. مما يتعين معه رد هذا الدفع أيضا . وأن الدفع بخصوص العلاقة التعاقدية القائمة بين الأطراف يظهر تقاضي المستأنفة بسوء نية، ذلك انها تزعم أن شركة (ن. ف.) تضع وحدتها رهن اشارة كل من المستأنفة و العارضة ، وأنه قد تم الاتفاق على تخصيص غرفة التبريد رقم 1 للعارضة و غرفة التبريد رقم 2 للمستأنفة و أن ذلك لا أساس له من الصحة لأن العقد المبرم بين العارضة و شركة (ن. ف.) أبرم بتاريخ فبراير 2018 و ينص بشكل واضح على الحصرية للعارضة في استغلال كل الوحدة دون أي شخص آخر . و نظرا لخصوصية سوق تثليج الأسماك فان جميع الشركات العاملة في هذا الميدان تعلم بوجود هذا العقد . و ان شركة (ن. ف.) و في ضرب لهذا العقد تعاقدت مع المستأنفة بتاريخ 11/10/2018 ، و تم إدخال بضاعة المستأنفة بالمبرد رقم 2 الذي هو أكبر مبرد بالوحدة و تم منع العارضة من الدخول الى الوحدة بتغيير الأقفال بل و حتى تم ومنعها من إخراج بضاعة كانت جاهزة للتصدير و لم تجد العارضة مكانا لاستقدام بضاعة جديدة لمعالجتها و تجميدها بعد أن شغلت بضاعة المستأنفة غرفة التبريد رقم 2 وقاعة المعالجة رغم الحصرية التي يضمنها العقد للعارضة . مما يتبين معه زيف ادعاءات المستأنفة بالاتفاق على تخصيص غرفة التبريد رقم 2 لها ، و يتبين معه معاناة العارضة و احقيتها في طلب ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تغيير الاقفال و منعها من الولوج و ادخال بضاعة المستأنفة للوحدة . وأن زعم المستانفة أنها تستغل غرفة التبريد رقم 2 بمقتضى عقد مؤرخ في 28/09/2018 وأن بضاعتها الآن تخضع للمعالجة لاعدادها قصد تصديرها للخارج وأنها لا يمكنها افراغ غرفة التبريد داخل أجل 20 يوما كما أمرها بذلك الأمر المستأنف هو دفع لا علاقة للعارضة به بحيث أنها ليست طرفا في العقد المبرم بين المستأنفة و شركة (ن. ف.) ، و أن على الأولى مطالبة هذه الاخيرة بالتعويض لأنها هي من أبرمت معها العقد رغم علمها بعدم احقيتها في ذلك لكون الوحدة المتعاقد بشأنها مع العارضة و لها حصرية استغلال الوحدة. ملتمسة : في الشكل : التصريح بعدم قبول الاستئناف ، و في الموضوع : رد جميع دفوع المستأنفة و تأييد الحكم المستأنف ، مع تحميل المستأنفة الصائر .

و ارفقت المذكرة ب : صورة شهادة التسليم – صورة مقال التدخل الارادي في الدعوى – صور محاضر تثبت عدم تنفيذ الأمر عدد 5086 – صورة عقد و ترجمته – صورة عقد المستأنفة اللاحق عن عقد العارضة – صور محاضر تغيير الاقفال و اغلاق الوحدة – صورة عقد رهن و ترجمته – صورة نموذج "ج".

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 30/04/2019 حضر خلالها الاستاذ (ه.) عن الاستاذ (م.) عن المستأنف عليها الأولى و أدلى بشهادة التسليم المتعلق بالمستأنف عليها الثانية تبين من خلالها أنها توصلت لجلسة يومه و تخلفت عن الحضور ، و تخلف الاستاذ (ل.) عن المستأنفة رغم تبليغه بكتابة الضبط ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 14/05/2019 و مددت لجلسة 21/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أن البت في طلبات المستأنف عليها الأولى يقتضي البت في جوهر النزاع ، و ذلك بتفسير العقود المستدل بها و كذا مدى احقية كل طرف في التمسك ببنودها و كذلك مناقشة كيفية تنفيذها و تبعا لذلك فإن طلبات المدعية على الحالة التي قدمت بها من صميم قضاء الموضوع . فإن الثابت من وثائق الملف أن الطلب يتعلق بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه بخصوص المحل الكائن بطريق [العنوان] برشيد قبل استبدال اقفاله و تسليم المستأنف عليها الأولى نسخا من مفاتحيه لتمكينها من استغلاله طبقا لما كانت عليه الحالة من قبل لتوفرها على عقد يخول لها حصريا استغلاله لمدة 24 شهرا في تخزين السمك . وأنه طبقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية ، فإن السيد رئيس المحكمة التجارية يمكنه و رغم وجود منازعة جدية أن يأمر بكل التدابير التحفظية أو بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لدرء ضرر حال أو لوضع حد لاضطراب ثبت جليا أنه غير مشروع . و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون أن القاضي مصدر الأمر الاستعجالي المطعون فيه سبق له أن بت في نفس الدعوى بين نفس الاطراف ، و ذلك بمقتضى الملف الاستعجالي عدد 5132/8101/2018 حيث أصدر أمرا عدد 5086 بتاريخ 30/11/2018 قضى برفع حالة المنع و الإذن للطالبة شركة (س. م.) بالدخول إلى المحل بعد فتح الاقفال ، و أن للأوامر الاستعجالية حجية مؤقتة ، و هذا يعني عدم اثارة النزاع الذي فصل فيه من جديد متى كان مركز الخصوم و الظروف التي انتهت إليها المحكمة هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير . فإن الثابت من مقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع أنه يشترط للدفع بقوة الشيء المقضي به إلى جانب وحدة الموضوع و السبب وحدة الاطراف ، و الحال أن المستأنفة لم تكن طرفا في الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه ، و يكون ما تمسكت به بهذا الخصوص وغير مرتكز على أساس .

وحيث إنه بخصوص باقي ما تمسكت به المستأنفة من دفوع، فإن الثابت من مقال التدخل اراديا في الدعوى المدلى به من طرف المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية ، أنها التمست بموجبه من السيد قاضي المستعجلات بعد معاينة كون البضاعة المملوكة لها موضوعة بغرفة التبريد مرعاة ذلك اثناء البت في طلب المستأنف عيلها الأولى ، و هو ما قضى به الأمر المطعون فيه بمنح صاحب البضاعة المستأنفة والمتواجدة بغرفة التبريد رقم 2 مهلة 20 يوما من تاريخ صدور الأمر لاتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص بضاعته ، و يكون ما تمسكت به بخصوص العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى غير مرتكز على اساس .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس ، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile