Réf
72900
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2361
Date de décision
20/05/2019
N° de dossier
2019/8202/1917
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transitaire, Rapport d'expert, Preuve de la créance, Obligation de moyens, Liberté de la preuve, Facture contestée, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contrat de prestation de services, Acceptation de l'offre
Base légale
Article(s) : 28 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations de services de transit et de dédouanement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la formation du contrat en l'absence de documents formels et sur l'étendue de l'obligation du prestataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la force probante des factures non signées et soutenait que le prestataire avait manqué à son obligation de diligence en raison de retards dans l'accomplissement de sa mission. La cour retient que la remise par le client des documents nécessaires à la réalisation de la prestation vaut acceptation de l'offre de services et commencement d'exécution du contrat au sens de l'article 28 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle relève, en s'appuyant sur le rapport d'expertise, que les retards n'étaient pas imputables au prestataire mais aux procédures administratives douanières et portuaires. La cour rappelle à ce titre que l'obligation du transitaire est une obligation de moyens, qui se limite à l'accomplissement des diligences requises, et non une obligation de résultat le rendant responsable des délais des autres intervenants. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبها، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/05/2018 القاضي لبإجراء خبرة ، والحكم القطعي الصادر بتاريخ 13/11/2018 تحت عدد 10743 في الملف عدد 12784/8202/2017 والقاضي في الشكل : قبول الدعوى، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 62.474,34 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن شركة (ط. ت.) تقدمت في شخص ممثلها القانوني و بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2017 والمؤدى عنه الرسم القضائي والذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 62.474,34 درهم الناتج عن تقديمها لهذه الأخيرة عدة خدمات داخلة في نشاطها و المتمثلة في تعشير بضائع استوردتها و نقلها و تسليمها إليها و الثابت بمقتضى فواتير و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الأداء باءت بالفشل، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تتأخر فيه عن التنفيذ و كذا مبلغ 5000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر، و عزز المقال ب 6 فاتورات مع إنذار و محضر تبليغه.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 06/02/2018 جاء فيها أن الوثائق المدلى بها هي مجرد صور شمسية و هي من صنع المدعية التي لم تدل بوصولات الطلب و لا ببونات التسليم التي تفيد قيامها بالخدمات المزعومة مما تبقى معه الدعوى الحالية تبقى مجردة من أي إثبات و تفتقر إلى الدليل و يناسب القول بردها، لأجله يلتمس التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و إبقاء الصائر على رافعه، و التصريح في جميع الأحوال برفض الطلب موضوعا و إبقاء الصائر على رافعه.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 06/03/2018 جاء فيها أن المدعى عليها لا تستطيع أن تنفي وجود أي علاقة بينهما و لا تستطيع أن تنفي أنها لم توجه أي وصولات للطلب و أنها أنجزت الخدمات التي طلبت منها على الوجه المطلوب، و أن هذه الأخيرة توصلت بالفاتورات، و تعترف بتوصلها بها غير أنها تمتنع عن الأداء رغم الإنذار المبلغ إليها بالأداء، و انه سبق لها أن وجهت إليها ست فاتورات تتضمن بيانا وافيا عن الخدمات التي أنجزتها لفائدة المدعى عليها و قيمتها، و توصلت بها هذه الأخيرة، غير أنها لم تبادر إلى أداء قيمتها، و اكتفت بجواب نازعت في قيمة الفاتورات و مبلغها وفي ذلك اعتراف صريح و قاطع بتوصلها بها و تأكيد للعلاقة القائمة بينهما، و أصرت على الامتناع عن أداء قيمتها، مما حدا بها إلى توجيه إنذار إليها ، لأجله يلتمس إضافة هذه المذكرة للملف و رد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق طلباتها، و أرفقت المذكرة برسالة عرض خدمات – ست طلبات خدمة – 6 فاتورات – بيان إجمالي عن الخدمات المقدمة و مجموع قيمة الفاتورات – جواب – إنذار بالأداء و محضر تبليغه.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 13/03/2018 جاء فيها انه بالاطلاع على الخمس فواتير المحتج بها سيتبين أنها لا تحمل أي توقيع بالقبول من طرفها في أي منها، و أن ما يؤكد منازعتها في ما تدعيه المدعية و عدم رضاها عن الخدمات المقدمة هو الكتاب المؤرخ في 14/11/2016 الموجه منها إلى هذه الأخيرة و الذي يتضمن مختلف المؤاخذات المسجلة على خدماتها التي تسببت في تعطيل مصالحها و خلق مشاكل بينها و بين زبنائها، مشيرة أنها أدت لفائدة المدعية مبلغا إجماليا قدره 41.665,00 درهم، و ذلك بموجب خمس شيكات توصلت هذه الأخيرة بقيمتها، كما سبق لها أن طالبت المدعية بمقتضى كتابها المذكور بموافاتها بما يثبت أحقيتها في مبلغ 38.288,00 درهم حتى تتمكن من صرفه لها، لأجله يلتمس التصريح برد دفوعات المدعية و الحكم وفق المذكرتين السابقة و الحالية لها، و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين تكون نفقتها على المدعية.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بجلسة 27/03/2018 جاء فيها أن المدعى عليها سلمت من خلال مذكرتها المدلى بها بجلسة 13/3/2018 بوجود العلاقة التجارية، و أنها لم تنازع في الخدمة التي قدمتها لها و عبرت فقط عن عدم رضاها عنها، في حين كان عليها أن تبين و تحدد أساس منازعتها فيها في وقتها و تقديم الدليل على ذلك، و أن مجرد الادعاء لا يفيدها في شيء ، مشيرة أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يحدد بتفصيل الخدمات التي عرضتها على المدعى عليها و قبلتها و قبلت قيمة الأتعاب المحددة عن كل خدمة، و أن ما تدعيه هذه الأخيرة من أنها نازعت في الخدمات لم يكن إلا وسيلة للتهرب من أداء قيمة الفاتورات و تماطلا في الأداء، و أنها بدورها أجابتها بمقتضى كتاب بينت فيه الخدمات التي قدمتها بكل تفصيل و أنها قدمت في اجلها المتفق عليه، و أن ادعائها بكونها أدت مبلغ 41665,00 درهم بواسطة خمس شيكات يناقض ادعائها فضلا عن انه مجرد زعم لم يقم عليه دليل كما انه ليس هناك موجب لإجراء خبرة حسابية مادامت المدعى عليها لا تنازع في أن قيمة الأتعاب المحددة في الفاتورات موضوع الطلب. لأجله يلتمس إضافة هذه المذكرة للملف و رد دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق الطلب، و أرفقت المذكرة برسالة عرض خدمات – جواب - كتاب.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة رد بجلسة 03/04/2018 جاء فيها أنها نازعت في الخدمات المزعوم تقديمها إليها في وقت مقبول و معقول كما أنها أوضحت أين تتجلى هذه المنازعة مؤكدة أنها تتمثل بالأساس في التأخير غير مبرر و الذي يتراوح بين 3 أيام إلى عشرة أيام في بعض الأحيان، مما كان يتسبب لها في عدة مشاكل بينها و بين زبنائها، و أن واقعة الأداء ثابتة لم تكن موضوع أية منازعة من طرف المدعية التي حاولت التنكر بشكل غريب. لأجله يلتمس التصريح برد دفوعات المدعية و الحكم وفق جميع المحررات المدلى بها مكن طرفها في الملف.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة جوابية بجلسة 10/04/2018 جاء فيها أن الثابت من الرسالة المؤرخة في 11 شتنبر 2013 و التي تتضمن عرض الخدمات انها التزمت بمباشرة إجراءات التعشير داخل اجل 48 ساعة الى 72 ساعة بعد التوصل بجميع الوثائق و انه لا يمكن تحميلها مسؤولية تأخير تفريغها و تخزينها و فحصها و إجراءات التحليلات عليها لأنها إجراءات لا تتحكم فيها و هي إجراءات تباشرها مصلحة الميناء، و انه سبق لها ان وجهة نسخة ليبان يبين المراحل الزمنية التي قطعتها كل بضاعة في كل ملف و تاريخ التعشير و تاريخ التسليم و أن ما تدعيه المدعى عليها من تأخر في مباشرتها لالتزامها لا وجود له و إنما تريد أن تحملها بطء الإجراءات الإدارية و التي هي خارجة عن أرادتها و فيما يخص الأداء فان موقف المدعى عليها يطبعه التناقض الواضح إذ كيف تنازع في قيمة الفاتورات و تطلب خصم جزء من قيمتها و تدعي أنها سلمت لها مبلغ 41.665,00 درهم و تقبل أداء مبلغ 24.186,00 درهم و تدعي بعد ذلك أنها أخلت بالتزامها و تأخرت في أداء مهمتها، لأجله يلتمس ضم هذه المذكرة للملف و برد دفوع المدعى عليها و الحكم وفق الطلب ، و أرفقت المذكرة برسالة – بيان و جدول يبين تاريخ انجاز الخدمات.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 24/04/2018 جاء فيها أن ما استدلت به المدعية و ما أسمته ببيان عن جميع المراحل التي قطعها كل ملف على حدة لا يمكن الالتفات إليه مادام أن الأمر يتعلق بوثيقة عرفية من صنع المدعية، و انه بالاطلاع على الكتاب الصادر عنها سيتأكد التأخيرات و الأخطاء التي ارتكبتها المدعية، و أنها لم يسبق لها أن طالبت هذه الأخيرة بخصم مبلغ 38.288,00 درهم، و إنما طالبتها بالإدلاء بما يفيد أحقيتها بهذا المبلغ، و بموافاتها بالوثائق التي تبرر صحة هذا المبلغ، لأجله يلتمس الحكم برد دفوعات المدعية و الحكم وفق جميع المحررات المدلى بها من طرفها في الملف و كذا مستنتجاتها الحالية.
وحيث إنه بتاريخ 20/03/2018 أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة عهد بها للخبير المصطفى (ا.) و الذي أودع تقريره بتاريخ 03/09/2018 و خلص فيه إلى أن المديونية التي لازالت عالقة بذمة المدعى عليها تجاه المدعية هي مبلغ 62.474,34 درهم.
و بجلسة 16/10/2018 ألفي بالملف مذكرة تعقيبية بعد الخبرة لنائب المدعى عليها جاء فيها أن الخبرة باطلة و أن الخبير بث فيما لم يطلب منه و أنه لم يعرض الوثائق المدلى بها من طرف المدعية و التي اعتمد عليها على الجهة الأخرى و التمست إجراء خبرة مضادة.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور، استأنفته المدعية.
أسباب الإستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الذي يوازي انعدامه، وذلك أنها نازعت في أن إثبات المديونية يحتاج إلى الإدلاء بمستندات محسابية تكون مقبولة بين التجار، من قبيل بونات الطلب وبونات التسليم، وفواتير موقع عليها بالقبول، بالإضافة إلى الإدلاء بالدفاتر التجارية، لكن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة حسابية، وصادقت بعد ذلك على تقرير الخبرة، على الرغم من المنازعة فيه سواء من الناحيتين الشكلية أو الموضوعية، لكون الخبير فقط قام بتفحص وثائق المستأنف عليها، واستبعد تلك المدلى بها من طرف العارضة، وخاصة وأنها استدلت بصور شيكات مسحوبة لفائدة المطلوبة، والتي أقرت بتوصلها بهذه الشيكات زاعمة بأنها تتعلق بفواتير أخرى غير الفواتير موضوع النزاع الحالي، لكن وعلى الرغم من ذلك، فإن محكمة البداية لم تستجب لملتمس الطاعنة الرامي لإجراء خبرة ثانية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العارضة أثارت أن التأخير في عمليات التعشير التي كانت تقوم بها المستأنف عليها، تسبب في تأخير تسليم البضاعة للزبناء داخل الأجل المتفق عليه، إلا أن الخبير تقمص دور المدافع عن المستأنف عليها، واعتبر أن التأخير لا يعزى لهذه الأخيرة، وهو ما سايرته فيه المحكمة. لأجله تلتمس في الشكل قبول الاستئناف ، وفي الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، والتصريح برفض الطلب في جميع الأحوال موضوعا، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية ، مع حفظ الحق في التعقيب عليها ، وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وطي التبليغ.
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها بتاريخ 29/04/2019 ، والذي جاء فيه بأنه ولئن تمسكت الطاعنة بكون المديونية تحتاج في إثباتها إلى الإدلاء بمستندات محسابية تكون مقبولة بين التجار، من قبيل بونات الطلب وبونات التسليم، وفواتير موقع عليها بالقبول، بالإضافة إلى الإدلاء بالدفاتر التجارية، فإنها لم تنازع في توصلها بالخدمات المقدمة من العارضة، كما هو ثابت من الرسالة الصادرة عنها بتاريخ 14/11/2016 ، وأنها تنازع في مقدار الأتعاب ، مما لا يبقى معه للمستأنفة الحق في التمسك بعدم وجود وصولات الطلب والتسليم ، وأما بشأن التأخير ، فإن العارضة أوضحت أنها لا تتحكم في الإجراءات الإدارية لتفريغ البضاعة ، وتخزينها وفحصها ، وإجراء التحاليل عليها وتعشيرها، وأن بداية مهمتها تكون من تاريخ انتهاء الإجراءات الإدارية السابقة لعملية التعشير، وتسليمها للوثائق، هو ما أكده تقرير الخبرة الذي أكد سلامة موقف العارضة ، وتفيدها بتنفيذ التزامها، مما لا يبقى معه مجال للمستأنفة للمنازعة في مديونيتها، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن ما ادعته الطاعنة من أداء لمبلغ 41.655,00 درهم يناقض ما جاء في مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، ورسالتها المؤرخة في 14/11/2016، والتي لا تدعي فيهما الطاعنة أنها أدت قيمة الفواتير، وإنما انصبت منازعتها على قيمة كل فاتورة، بعلة تسجيل بعض المؤاخذات على الخدمات التي قدمتها العارضة، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
بناء على تعقيب نائب المستأنفة خلال جلسة 13/05/2019 والتي جاء فيها بأن ما أثارته المطلوبة من كون العارضة لا تنازع في الخدمات، غير مرتكز على أساس، فالمنازعة في المديونية تنصرف بالتبعية إلى المنازعة في الخدمات المزعومة، والتي فصل الكتاب الموجه للمستأنف عليها مجمل المؤاخذات المسجلة عليها، ومنها التأخر في إخراج البضاعة، والمطعون ضدها تعترف بأن التأخير يرجع لبطء الإجراءات الإدارية وإلى مصلحة الميناء، وهي ذرائع لا يمكن أن يتحمل مسؤوليتها إلا المستأنف عليها نفسها، ويكفي للتذليل على الأخطاء والتأخيرات التي ارتكبتها المستأنف عليها بالملف عدد 3014/15 موضوع الفاتورة عدد 4469 بمبلغ 1.089,63 درهم للوقوف على احتجاج العارضة عن التأخير الذي دام ثلاثة أيام، وتسبب للعارضة في مصاريف تكميلية قدرها 3.240,00 درهم، وأما بخصوص كون المنازعة في المبالغ المؤداة فإنه وبالرجوع لوثائق الملف، يتبين بأن المستأنف عليها تقر بتوصلها بمبلغ 41.665,00 درهم، لكنها تزعم بأنها تتعلق بفواتير أخرى غير الفواتير محل المطالبة، لأجله تلتمس رد سائر الدفوع، والحكم وفق المقال الاستئنافي ، وفي جميع الأحوال إجراء خبرة حسابية .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/05/2019 حضر خلالها نائب المستأنف، ونائب المستأنف عليها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/05/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف كونه لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء رغم عدم ثبوت المديونية، وان الفاتورات المستدل بها لا تنهض دليلا على ثبوت الدين، لكونها غير مقبولة من طرفها، وانه لا وجود لوصل الطلب ووصل التسليم، وان الحكم المستأنف لم يجب عن دفوعها المثارة بشأن الخبرة التي اعتمدت فقط على وثائق المستأنف عليها.
وحيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه، فان هذه الأخيرة قد توصلت بعرض الخدمات مقدم من المستأنف عليها بتاريخ 11/09/2013 الذي يشير إلى نوعية الخدمات، ومدة الإنجاز، ومبلغ الأتعاب، وأنه بالمقابل سلمت المستأنفة للمطعون ضدها الوثائق التي تقتضيها عملية التعشير، وبذلك تكون قد قبلت بمضمون عرض الخدمات وشروطه، بشروعها في التنفيذ عملا بأحكام الفصل 28 من ق ل ع ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن محكمة البداية، وبعد منازعة الطاعنة في الفاتورات المدلى بها من طرف المستأنف عليها، أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير المصطفى (ا.) الذي بعد اطلاعه على وثائق الطرفين، انتهى في تقريره إلى أن الطاعنة مدينة بمبلغ 62.474,34 درهم، وأن تمسك المستأنفة بالأداء ليس بالملف ما يفيد بأنه يتعلق بالفواتير موضوع المطالبة الحالية، وأما بخصوص عدم احترام الأجل الاتفاقي لإنجاز الخدمة، فالثابت من خلال تقرير الخبرة أن التأخير لا يعزى للمستأنف عليها ، وأن سببه إما يعود للإدارة الجمركية، أو للطاعنة نفسها، علما أن مسؤولية المستأنف عليها تبتدئ من تاريخ تسليمها لملف التعشير كاملا، وأن نطاق هذه المسؤولية يتحدد فقط في إيداع الوثائق، والسهر على تنفيذ الإجراءات بعناية تامة باعتبارها المستأنف عليها محترفة في مجالها، دون أن تتجاوز ذلك للحلول محل باقي المتدخلين في تنفيذ المهمة المنوطة بهم، ومما يكون معه الحكم المستأنف مؤسسا ، ويتعين تأييده ، مع رد الاستئناف، وتحميل رافعته الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعنة صائر طعنها.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025