Réf
72854
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
233
Date de décision
22/01/2019
N° de dossier
2018/8225/5550
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
trouble manifestement illicite, Rétablissement de l'alimentation électrique, Référé, Pouvoirs du juge des référés, Mesure conservatoire, Local professionnel, Fourniture d'électricité, Coupure de service, Contrat de fourniture, Contestation sérieuse
Base légale
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant le rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une coupure de service public. Le juge de première instance avait ordonné la reprise de la fourniture, considérant la mesure nécessaire en attendant le jugement au fond. L'appelant, fournisseur d'électricité, soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à une fraude au compteur et au non-paiement de factures, et niait la matérialité de la coupure. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la suspension de la fourniture d'une matière essentielle à l'activité professionnelle constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin, y compris en présence d'une contestation sérieuse, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle relève en outre que la réalité de la coupure est établie par l'aveu même du fournisseur qui, dans ses écritures, en revendiquait le bien-fondé au titre de ses conditions générales. L'existence d'un jugement au fond condamnant l'abonné au paiement est jugée inopérante, faute pour le fournisseur de prouver son caractère définitif et dès lors que son exécution relève des voies d'exécution ordinaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة نوابها بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5085 بتاريخ 8/11/2017 في الملف عدد 4623/8101/2017 و القاضي بامر المدعى عليها بارجاعها للمدعية مادة الكهرباء بخصوص العداد رقم A13114775 الى حين بث قضاء الموضوع مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل :
حيث بلغت المستأنفة بالأمر المطعون فيه بتاريخ 15/10/2018 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 30/10/2018 مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الأجل القانوني و مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه ان السيد أحمد (أ.) تقدم بمقال استعجالي بواسطة نائبه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 9/10/2017 عرض من خلاله انه يملك محلا تجاريا بدوبيكي الطابق السفلي المحمدية و ان له عقدة اشتراك من مادتي الماء و الكهرباء مع شركة (ل.) و انه يؤدي واجبات الاستهلاك بانتظام الا انه مؤخرا توصل باستدعاء من الشركة المزودة تطالبه بمبلغ 114065,29 درهم والا سيتم تعليق تزويده بالمادتين المذكورتين و انه قام بالطعن فيها و انه بالرغم من ذلك قامت بقطع التيار الكهربائي عن محله. و التمس امر المدعى عليها بارجاع مادة الكهرباء.
وحيث انه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه المشار اليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب الاستئناف ان المستأنفة اكدت امام محكمة الدرجة الاولى بكون النزاع الحالي يخرج عن اختصاص قاضي المستعجلات لكون تدخله في الدعوى الحالية من شأنه المساس بجوهر الحق و يتطلب البحث عن الالتزامات الملقاة على عاتق كل من الطرفين الشيء الذي يتعذر معه تدخل قاضي المستعجلات. و أن ذلك ثابت من خلال جميع معطيات الملف الحالي.كما أنها اشارت امام المحكمة الى انه على اثر دورية المراقبة من طرف المصالح التقنية عاين أعوانها التقنيون المحلفون التابعون لها حالة غش بالعداد الخاص بالكهرباء موضوع عقد الاشتراك المتعلق بالمستأنف عليه متمثلا في التلاعب بالعداد من خلال استعمال عداد تم اقتناؤه من بائع للعقاقير و لاعلاقة له بتجهيزاتها ، و ذلك من اجل احتساب كميات استهلاك اقل للطاقة الكهربائية. وان هذه الواقعة تعد خرقا لمقتضيات دفتر التحملات ولاسيما الفصل 27 منه و الذي ينص على ما يلي:"يمنع على المستهلك منعا كليا المساس بالرصاص و الغطاء الذي يربط العداد..." وأنه بمجرد ما لاحظت المستأنفة هذا الاخلال بالتزامات المشترك، فانه كان من حقها اعمال الفصل 27 من دفتر تحملاتها و الذي ينص على ان كل اخلال من طرف المشترك بالتزاماته و المتمثلة في عدم المساس بالاجهزة الموضوعة رهن اشارته، فان ذلك يستتبع و بالضرورة فسخ العقدة الرابطة ما بين الطرفين.
وأن البث في الطلب الحالي يتطلب فعلا البت في ثبوت واقعة اقتراف المستأنف عليه للغش من جهة، و في مدى احقية المستأنفة في تعليق التزويد بناء على مقتضيات الفصل 30 من دفتر تحملاتها من جهة ثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما بكون المستأنفة هي جهاز مفوض له تدبير مرفق عمومي طبقا لمقتضيات القانون 15.06.1 الصادر بتاريخ 14/02/2006 بتنفيذ القانون رقم 05.54 المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق العامة. وانه خلافا لتعليلات الأمر المستأنف فان الاشعار الصادر عن المستأنفة لا يمكن باي حال ان يعتبر دليلا على قطعها .
وأنه يتعلق فقط بمطالبة المستأنف عليه بادائه لفائدتها مبلغ قدره 114.065,00 درهم تحت طائلة التوقف عن تزويده بمادة الكهرباء. وانه بالتالي لا وجود بالملف ما يفيد كونها قامت بقطع مادة الكهرباء عن المستأنف عليه.و انه لا ادل على ذلك هو ان المستأنف عليه لم يبادر بتبليغ المستأنفة بمقتضيات الأمر الاستعجالي الا بعد مرور اكثر من 11 شهرا على صدوره. مما تلتمس معه تبعا لهذه المعطيات الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
زيادة على ان الطلب الحالي لا يرتكز على اساس قانوني وواقعي سليمين. ذلك ان المستأنفة سبق لها ان اكدت امام الدرجة الاولى بكون طلب موضوع المقال الاستئنافي الحالي يكتسي صبغة تعسفية في مواجهتها لكون المستأنف عليه ادلى بوثائق تفيد ان النزاع القائم بينهما يتعلق بعدم اداء فاتورة تحمل مبلغ 114.065,00 درهم . و ان عدم اداء مبلغ الفاتورة يعطي للمستأنفة الحق في التوقف عن تزويد أي مشترك بمادة الكهرباء ، و ذلك عملا بمقتضيات الفصل 29 من دفتر التحملات . وأنه في جميع الأحوال فان قضاء الموضوع قد اصدر حكما عدد 1187 في الملف عدد 8586/8202/2017 بتاريخ 30/11/2017 قضى باداء المستأنف عليه لفائدة المستأنفة مبلغ 114.065,29 درهم و بعدم قبول الطعن بالزور الفرعي.
وأنه تأسيسا على ما سبق فان طلب المستأنف عليه يبقى غير مبرر و يتعين التصريح برفضه.
وحيث ادلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/02/2018 بمذكرة جوابية جاء فيها ان القضاء الاستعجالي هو مسطرة استثنائية و سريعة تسمح للمدعي برفع دعوى استعجالية امام قاض مختص بالبت بصورة مؤقتة في كل نزاع يكتسي صبغة استعجالية و ان المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية تنص على انه : "يمكن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة ان يأمر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية" و بالتالي فاختصاصه منوط بتوافر شرطين هما توافر عنصر الاستعجال و عدم المساس بجوهر الحق و هما شرطين متوافرين في نازلة الحال فقطع التيار الكهربائي هو خطر محدق بحقوق المستأنف عليه ، و المستأنفة حرمته من التيار الكهربائي باعتباره مادة حيوية في الحياة المهنية ويشكل اضرارا خطيرا به مما يجعل القول بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي غير مرتكز على اساس و يتعين رده. و أن استرجاع مادة الكهرباء لا يمس جوهر النزاع المعروض امام القضاء و الذي تزعم من خلاله المستأنفة وجود اختلاس لهاته المادة . مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف و تأييد الأمر المطعون فيه.
وحيث انه بعد ادراج الملف بجلسة 8/1/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها سابق كتاباته تسلم منها نائب المستأنفة نسخة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 15/01/2019 و التي مددت لجلسة 22/1/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة باوجه استئنافها اعلاه.
وحيث انه بخصوص الدفع بعدم اختصاص قاضي المستعجلات بالبت في الطلب فانه بمقتضى المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية فإن لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضي للأمور المستعجلة وفي حدود اختصاص المحكمة ان يأمر بكل التدابير التي لا تمس اية منازعة جدية و يمكن له وفي نفس النطاق -رغم وجود منازعة جدية- ان يأمر بكل التدابير التحفظية او بارجاع الحالة الى ما كانت عليه لدرء ضرر حال او لوضع حد لاضطراب ثبت جليا انه غير مشروع. وأن الاضطراب الغير المشروع في نازلة الحال يتمثل في تعليق تزويد المستأنف عليه بمادة الكهرباء و التي تعتبر مادة حيوية لممارسة نشاطه المهني. مما يكون معه هذا الدفع غير مؤسس و يتعين رده.
وحيث ان واقعة قطع التيار الكهربائي ثابتة بإقرار المستأنفة بمذكرتها الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية بجلسة 25/12/2018 و التي اكدت من خلالها بان عدم اداء مبلغ الفاتورة يعطيها الحق في التوقف عن تزويد أي مشترك بمادة الكهرباء و انها أعملت مقتضيات الفصل 27 من دفتر تحملاتها، مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة بعدم قبول الطلب لعدم إثبات المستأنف عليه واقعة قطع التزويد بمادة الكهرباء غير مؤسس و يتعين رده.
وحيث يبقى تمسك المستأنفة باستصدارها عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت عدد 1187 في الملف عدد 8586/8202/2017 بتاريخ 30/11/2017 في غير محله ما دام انها لم تدل بما يفيد كونه أصبح نهائيا هذا فضلا على انه بإمكانها مباشرة مختلف إجراءات التنفيذ بخصوص الحكم المذكور في مواجهة المحكوم عليه.
وحيث انه تبعا لما ذكر يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير ذي أساس و ان الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025