Est nul le commandement immobilier valant saisie signifié à un débiteur décédé, dès lors que le créancier avait connaissance du décès avant d’engager la procédure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72414

Identification

Réf

72414

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2119

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2018/8221/3681

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte signifié à une personne décédée. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement litigieux. L'établissement bancaire créancier soutenait la régularité de la procédure, arguant avoir agi sur la foi du certificat foncier qui désignait encore la défunte comme propriétaire et prétendait ignorer son décès. La cour rappelle qu'un acte de poursuite dirigé contre une personne décédée, dépourvue de capacité à ester en justice, est nul. Elle écarte le moyen tiré de l'ignorance du décès en relevant que le créancier avait, dans une instance antérieure et avant la délivrance du commandement, conclu contre les héritiers de la débitrice, ce qui démontrait sa connaissance certaine de la situation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم بنك (ش. ل. ق.) بواسطة نائبه الاستاذ عثمان (غ.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 18/05/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 180 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/01/2013 في الملف عدد 5144/13/2012 القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع ببطلان الإنذار العقاري بمثابة حجز عقاري عدد 145/28/2012 وتحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 07/02/2018 تقدم المدعون ورثة مباركة (ه.) بواسطة نائبهم الاستاذ محمد (ا.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنه سبق لمورثتهم أن اشترت الشقة ذات الرسم العقاري عدد 50997/20 الملك المسمى "(ر. 1.)" الكائنة بسلا قرية سيدي موسى، وتم تغطية جزء من ثمن الشراء بقرض بنكي مضمون برهن عقاري، وأن مورثتهم توفيت وفاة طبيعية وقبل أن تسدد كامل القرض وأنهم قاموا بمراسلة المدعى عليها من أجل تفعيل بوليصة التأمين طبقا للفصلين 4 و 22 من عقد القرض مع منحهم شهادة رفع اليد، إلا أن المدعى عليها رغم توصلها بالإنذار بتاريخ 11/06/2010 لم تقم بذلك وبقي الإنذار دون جدوى، مما حدا بهم الى تقديم دعوى الى المحكمة الابتدائية بسلا رامية الى رفع اليد عن العقار أعلاه والتشطيب على الرهن الرسمي مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بسلا بالقيام بذلك، وأن المدعى عليها تقدمت بمذكرة جوابية مع إدخال شركة (ت. ش. إ.) إلا أنها بالموازاة مع ذلك قامت بمباشرة إجراءات بيع العقار لأجله يلتمسون الحكم ببطلان الإنذار العقاري بمثابة حجز عقاري عدد 145/28/2012، مرفقين مقالهم بأصل إنذار عقاري مع غلاف التبليغ وصورة من مقال افتتاحي للدعوى، واستدعاء الخبير وجواب مع إدخال الغير في الدعوى، ونسخة من محضر تبليغ إنذار.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها أن المقال الافتتاحي خال من أية منازعة في الإنذار العقاري وأن المدعين يبررون طلبهم بوفاة مورثتهم والادعاء بوجود تأمين، وأن واقعة الوفاة ما هي إلا مدخل لانشاء حق بإحلال شركة التامين وهو غير كاف، وإنما يتعين إثبات وجود وسريان عقد التأمين والقيام بالإجراءات اللازمة تجاه شركة التأمين لتحل محلهم في أداء مبلغ الدين العالق بذمة الهالكة، مما يبقى معه حق العارضة في تحقيق الرهن سليما، كما أنه من حقها الرجوع على الخلف في حالة وفاة المدين، وأن إدخال شركة التأمين في الدعوى ليس مبررا للطعن في الإنذار العقاري، ملتمسة في الأخير الحكم برفض الطلب.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه. وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم لما قضى ببطلان الإنذار العقاري يكون قد جانب الصواب، ذلك أن الصفة من النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها وأن القول بأن الإنذار وجه ضد غير ذي صفة غير صحيح ولا يرتكز على أساس للاعتبارات التالية:

أولا من حيث الصفة فهي متوفرة حسب الأوراق المستدل بها وهي الشهادة الخاصة والمعنية بالأمر هي صاحبة الحق، وأن الإنذار وجه في إطاره القانوني بشكل سليم، وأن مورثة المستأنف عليهم توفيت بتاريخ 12/03/2006 وفقا لما هو مبين برسم الإراثة المؤرخ في 28/03/2006، وأن العارض حصل على شهادة خاصة بتقييد الرهن مسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية بسلا بتاريخ 16/05/2012 تحمل اسم المالكة الحقيقية للعقار وهي السيدة مباركة (ه.)، وأن العارض لما استصدر إنذار عقاري، فهو قد صدر بناء على السند التنفيذي المرفق اي شهادة التقييد الخاصة، وأن العارض قام بتبليغ الإنذار طبقا لما هو مضمن بالشهادة الصادرة عن المحافظة وما يوجد فيها من بيانات، وأن المحافظ توصل بالإنذار العقاري وقام بتسجيله بالرسم العقاري، وان الورثة توصلوا ايضا بالإنذار دون أن يبدوا اي اعتراض منهم في تسلمه، وإنما اكتفوا بأن مورثتهم قد توفيت، وان العارض لم يكن يعلم بواقعة الوفاة والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان الإنذار العقاري والحكم من جديد بصحة إجراءات تبليغ الإنذار العقاري بمثابة حجز تنفيذي عدد 145/28/2012 مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليهم، وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 30/04/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف رغم سبق توصله بمحل المخابرة معه كما تخلف المستأنف عليهم فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/05/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن مورثة المستأنف عليهم توفيت بتاريخ 12/03/2006، وأن الإنذار العقاري وجه إليها شخصيا من طرف المستأنف بتاريخ 14/06/2012، علما أن توجيه الإنذار الى شخص ميت غير مؤهل قانونا للتقاضي يجعل الإنذار غير صحيح.

وحيث من جهة أخرى فإن الثابت أن الطاعن وبخلاف ما يدعيه كان على علم بوفاة مورثة المستأنف عليهم وقت توجيه الإنذار العقاري، ما دام أن تاريخ توجيه الإنذار العقاري وهو 14/06/2012 جاء لاحقا على تاريخ المذكرة الجوابية مع مقال مضاد وإدخال الغير في الدعوى المؤرخة في 19/04/2012 والتي سبق أن أدلى بهما في دعوى سابقة كانت موضوع الملف عدد 1402/25/2012 التي كانت معروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بسلا، والتي اشار فيها إلى أنه دائن للورثة بمبلغ 77.702,40 درهم والتمس في مقاله المضاد الحكم على ورثة مباركة (ه.) – مورثة المستأنف عليهم –بأداء المبلغ المذكور مع فوائده البنكية.

وحيث إنه استنادا الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب معه التصريح بتأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile