Réf
72379
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2083
Date de décision
02/05/2019
N° de dossier
2018/8232/3738
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours extraordinaires, Rejet du recours, Recours en rétractation, Distinction avec le pourvoi en cassation, Contradiction des motifs, Conditions de recevabilité, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Article 402 du CPC, Arriérés de loyer
Base légale
Article(s) : 369 - 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant statué sur la validité d'un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce en examine les cas d'ouverture. Le demandeur au recours invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'une erreur de fait quant au montant du loyer retenu. La cour écarte le moyen tiré de la contradiction, en rappelant que celle-ci, pour justifier la rétractation, doit rendre l'exécution de la décision impossible. Elle juge que l'arrêt n'est entaché d'aucune contradiction dès lors qu'il a, d'une part, confirmé l'expulsion en raison du défaut de paiement du preneur, lequel n'avait pas réglé les loyers même sur la base de la somme qu'il reconnaissait devoir, et d'autre part, liquidé l'arriéré locatif en se fondant sur un précédent arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée quant à la fixation du loyer. La cour retient que les autres griefs soulevés, notamment quant à l'appréciation des preuves et l'attente de l'issue d'une procédure pénale, ne constituent pas des cas d'ouverture du recours en rétractation mais relèvent, le cas échéant, du pourvoi en cassation. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (ف.) بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11/07/2018 يطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار لاستئنافي عدد 6210 الصادر في الملف رقم 5724/8206/2016 بتاريخ 05/12/2017 والقاضي في الملف المضموم عدد 5724/8206/2016 برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. وفي الملف المضموم عدد 6043/8306/2016 برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر. وفي الملف المضموم عدد 1306/8206/2017 باعتبار الاستئناف جزئيا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من حكم بالإفراغ ورفض لطلب بطلان الإنذار مع تعديله فيما قضى به من واجبات كرائية عن المدة من 01/04/2007 إلى متم نونبر 2008 وذلك بحصرها في مبلغ 20.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
في الشكل :
حيث ان الطعن بإعادة النظر مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والقرار المطعون فيه أن المدعي رشيد (ع.) تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه انه بتاريخ 14/02/2006 ابرم مع المدعى عليه عقدا عرفيا بموجبه اكترى منه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة وذلك لاستعماله في بيع تذاكر المسافرين في الحافلات الدولية كما اتفقا في الفصل الرابع على ان ثمن الكراء الشهري هو مبلغ 1.000 درهم وان مدة الكراء تبتدئ من 15/02/06 إلى 31/03/07 وان المدعي حاز المحل بتاريخ 14/02/06 وشرع في استغلاله إلى ان فوجئ بتاريخ 09/04/2009 بالمدعى عليه يبلغه بإنذار مكتوب يطلب فيه أداء واجبات الكراء المتخلذة بذمته من 01/04/07 إلى 01/05/08 بحسب مبلغ 10.000 درهما شهريا ومجموع الدين 240.000 درهما داخل أجل خمسة عشر يوما تحت طائلة المطالبة بالأداء والإفراغ. وانه تقدم بدعوى الصلح انتهت بصدور مقرر بفشله، وانه بمناسبة هذه الدعوى ينازع في أسباب الإنذار لانه لا يتضمن مهلة ستة أشهر للإفراغ المنصوص عليها في الفصل 6 من ظهير 1955 تصحيح الإمضاءات، فانه لما قارنه مع عقد الكراء الحقيقي الذي بحيازته وجد خلاف كبير بينهما سواء من حيث السومة الكرائية او من حيث مدة الكراء. وانه لما راجع مصلحة الإمضاءات، تسلم منها إشهاد يفيد المصادقة على فسخ عقد الكراء وليست المصادقة على إبرام عقد الكراء. وان المدعى عليه لما لجأ إلى القضاء طالبه بأداء واجبات ضريبة النظافة على أساس مبلغ الكراء المزور وهو 10.000 درهم، فحكم عليه بالأداء وان العارض بادر إلى إيقاف تنفيذ هذا الحكم وحاليا لجأ المدعى عليه إلى توجيه إنذار للعارض يطالبه فيه بأداء الكراء على أساس عقد الكراء المزور الذي حدد السومة المزورة في مبلغ 10.000 درهم في الشهر وليس على أساس الوجيبة الحقيقية التي هي 2.500 درهم لأجل ذلك يلتمس الحكم ببطلان الإنذار موضوع الأمر بفشل الصلح الصادر تحت رقم 591 بتاريخ 5-6-2009 في الملف عدد 392-5-09 واحتياطيا إنذار المدعى عليه بما إذا كان يتمسك بعقد الكراء الحامل لمبلغ 10.000 درهم تحت طائلة الطعن فيه بالزور واحتياطيا جدا إجراء خبرة لتحديد التعويض عن حرمانه من أصله التجاري في حالة الإفراغ.
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المستأنف، استأنفه المدعي وأسس استئنافه حول كون الإنذار الذي توصل به لا يتضمن مهلة ستة أشهر للإفراغ والمنصوص عليها في الفصل 6 من ظهير 24 ماي 1955 وبالتالي يبقى إنذارا غير قانوني ومعرضا للإبطال من جهة ثانية نازع الطاعن في أسباب الإنذار وركز على أنها مبنية على عقد كراء مزور التوقيع ومضمونه متناقض مع سجلات مصلحة تصحيح الإمضاء، فالطاعن لا ينازع في السومة الكرائية وانما ينازع في العقد ككل المتخذ أساسا للإنذار ، بحيث إذا ما ثبتت زوريته سيتم إتلافه، وبالتالي لا يصح ان يترتب عن هذا العقد الباطل أي إجراء صحيح كالإنذار موضوع هذه الدعوى، فما بني على باطل فهو باطل، وهكذا فان الحكم المستأنف ناقش واقعة الأداء واستخلص التماطل انطلاقا من عقد لم يترتب عليه أي إنذار ولم يستعمله المستأنف عليه، هذا ومن جهة ثانية، فان مقرر فشل الصلح تحت عدد 591 نتج عنه دعويين مستقلين لكونه كان أيضا موضوع ملفين تبليغيين مفتوحين أمام نفس المحكمة التجارية الدعوى الأولى صدر فيها حكم بإيقاف البت إلى حين البت في الدعوى الزجرية الرائجة أمام الغرفة الجنحية، اما الدعوى الثانية فهي موضوع الاستئناف الحالي، وان الطاعن لم يحضر في المرحلة الأولى وتعذر عليه المطالبة بضم هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى التي صدر بشأنها إيقاف البت لأجل ذلك كله يلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية الرباط قصد ضم هذا الملف للملف الآخر الذي لا زال رائجا أمام نفس المحكمة تحت عدد 1980/13/2009 واحتياطيا الحكم ببطلان الإنذار. وأرفق المقال بوثائق.
وأجاب المستأنف عليه بان الدفع بضم هذا الملف لملف آخر يجب ان يثار في المرحلة الابتدائية من جهة، فان العارض استأنف الحكم موضوع الملف عدد 1980/13/2009 وهو الآن معروض على أنظار محكمة الاستئناف أما عن الزور فانه صدر قرار عن الغرفة الاستئنافية بتأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بعدم المتابعة لأجله يلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وعند عرض القضية على جلسة 19/11/2014 تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/12/2014 حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارا تحت رقم 5664 يقضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
وحيث طعن المستأنف بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 194/2 بتاريخ 14-4-16 في الملف التجاري عدد 342-3-2-2015 القاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون بناء على العلة التالية : (حقا حيث ان الطالب تمسك بموجب مقاله الاستئنافي بأن المطلوب قام بتبليغه بمقرر عدم نجاح الصلح مرتين فتقدم بمقالين من اجل المنازعة في الإنذار وتم إدراج الملفين بالمحكمة التجارية أمام هيئتين مختلفتين، وانه لم يتمكن من تقديم طلب الضم أمام هيئتين مختلفتين، وانه لم يتمكن من تقديم طلب الضم أمام الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه لعدم توصله وتوصل كتابة الضبط وعدم إخباره بذلك، وان الملف الثاني صدرت فيه أحكام بإجراء بحث وخبرة خطية وبإيقاف البت إلى حين البت في الشكاية المباشرة ، وخلال مرحلة الاستئناف التمس ضم الملف الاستئنافي الثاني للملف موضع الطعن بالنقض وهو ما طالب به المطلوب بمقتضى المذكرة المدلى بها خلال مرحلة الاستئناف بجلسة 15/10/2014 وبين رقم الملف الثاني والجلسة المدرج بها، وان محكمة الاستئناف التجارية أحجمت عن الرد عن كل ذلك مكتفية بالقول بأن طلب الضم وإيقاف البث في غير محلهما، فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض).
وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة مستنتجات بعد النقض مؤرخة في 01/02/17 جاء فيها ان العارض قد نازع بجدية في عقد الكراء المزور فور علمه به حيث تقدم ضده وضد مستعمله بشكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة وبعد التحقق وانجاز خبرة بواسطة الشرطة العلمية تبين ان العقد مزور فتمت متابعة المستأنف عليه من اجل جنحتي التزوير في محرر عرفي واستعماله إلا ان المحكمة الزجرية قضت بعدم الاختصاص النوعي على أساس ان الأفعال المتابع بها توصف بأنها جناية وبعد ان قدم العارض طلبا للمحكمة الجنحية في إطار غرفة المشورة من اجل تتميم منطوقها وذلك بإضافة عبارة ( إحالة المستأنف عليه على غرفة الجنايات قصد محاكمته تم رفض هذا الطلب وطعن فيه العارض بالنقض وقضت محكمة النقض بنقض حكم غرفة المشورة التي أصدرت قرارا بتاريخ 31-10-2016 في الملف عدد 31/2014 قضى بإحالة القضية على غرفة الجنايات لمحاكمة المتهم طبقا للقانون وانه إذا كانت محاكمة المستأنف عليه أمام غرفة الجنايات ستنصب وانه حول ظروف وملابسات تزويره لعقد الكراء الحامل لوجيبة كرائية قدرها 10.000 درهم فإنه لا يجوز له مطلقا ان يستعمل هذا العقد في التقاضي او يرتب بموجبه آثارا قانونيا في حق العارض وبالتالي فإذا كان الإنذار المطعون فيه بمقتضى هذه المسطرة الحالية هو من نتائج عقد الكراء المزور فإنه يتعين التصريح ببطلانه لذا يرجى الحكم ببطلان الإنذار المتوصل به بتاريخ 09/04/2009 مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة مستنتجات بعد النقض مؤرخة في 04/01/17 جاء فيها انه بناء على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 14/04/06 تحت رقم 194/2 فإن موضوع ملف طلب الضم قد صدر بشأنه حكم قطعي عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/12/16 وبذلك أصبح طلب الضم غير ذي موضوع لذا يرجى رفض طلب الضم.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بطلب مؤرخ في 13/03/17 يرمي إلى ضم الملفين عدد 6043/8206/2016 و1306/8206/2017 للملف الحالي عدد 5724/8206/2016 لوحدة الموضوع والأطراف مع اعتبار الملف الحالي هو الأصل.
وحيث تقرر بجلسة 14/03/17 ضم الملفين عدد 6043/8206/2016 وعدد 1306/8206/2017 إلى الملف الحالي عدد 5724/8206/2016 لتوفر موجبات الضم وذلك لشمولها بقرار واحد تلافيا لصدور قرارات متناقضة مع الاستمرار في مناقشة القضية وإشعار الطرفين بذلك لجلسة 11/04/17.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 11/04/17 جاء فيها ان أسباب استئناف الطاعن ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/06/15 في الملف عدد 844/8206/2015.
وحيث جاء في أسباب استئناف الملف المضموم عدد 6043/8206/2016 بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 2300 بتاريخ 10/06/15 في الملف عدد 844/8206/2015 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه وإبقاء صائره على رافعه ان وثيقة الإنذار المطعون فيها لا تحمل أي اسم لأي مفوض قضائي ولا أية تأشيرة لأي مفوض قضائي كما يقضي بذلك الفصل 44 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين ، وان المحكمة اعتمدت على قرار الغرفة الجنحية عدد 203 القاضي بتأييد قرار قاضي التحقيق للقول بانتهاء إجراءات الدعوى العمومية دون الانتباه لصك النقض المدلى به وكون إجراءات الدعوى العمومية لازالت ماضية، وانه فيما يخص الأداء الجزئي في حدود 1000 درهم فهو أداء تم بناء على عقد الكراء المبرم حقيقة بين الطرفين بتاريخ 14-2-2006 وان العقد الثاني المحتج به المصحح الإمضاء بتاريخ 20-2-2006 يتعلق بفسخ عقد وليس عقد كراء لذا يرجى إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 5-11-14 واحتياطيا إيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث جاء في أسباب استئناف الملف المضموم عدد 1306-8206-2017 بخصوص الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 4103 بتاريخ 5-12-2016 في الملف عدد 1980-8206-2009 القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبوله وفي الموضوع برفضه مع تحميل رافعه المصاريف وفي الطلب المقابل بأداء المدعى عليه فرعيا رشيد (ع.) لفائدة المدعي فرعيا محمد (ف.) مبلغ 200.000 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من 01/04/07 إلى متم نونبر 2008 حسب سومة كرائية قدرها 10.000 درهم شهريا وتحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى وتحميله المصاريف وإفراغه هو ومن يقوم مقامه ومن شواغله من المحل ان الحكم المستأنف صدر دون اثر لاستدعاء موكله أو دفاعه بعد تعيين الملف من جديد بعد رجوعه من محكمة الاستئناف التجارية وان المستأنف عليه قد زعم عدم متابعته في الشكاية المباشرة المقدمة من طرف العارض من اجل التزوير في محرر عرفي أي عقد الكراء والحال انه صدر حكم قضى بعدم الاختصاص النوعي لكون الأفعال كيفت على أنها جناية المشاركة في محرر رسمي واستعماله وان العارض قد استصدر إشهادا من المقاطعة الحضرية يشهد فيه رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات ان مراجع التصحيح 707-706/06T تتعلق بفسخ عقد كراء وليس بإبرام عقد كراء وان المراجع التي تتعلق بإبرام العقد هي ذات الأرقام 653/652/06T وان نفس النزاع عرض على المحكمة التجارية لأجل المطالبة بضريبة النظافة على أساس نفس العقد غير المصحح الإمضاء، إلا ان المحكمة ردت هذا العقد وأخذت بالعقد الحامل لمبلغ 1000,00 درهم وذلك بمقتضى حكمها الصادر بتاريخ 23-5-16 بحيث ان العقد المتمسك به من طرف المدعي تبث من خلال الإشهاد المدلى به من طرف مصلحة تصحيح الإمضاءات ببلدية القنيطرة انه مؤرخ في 20-2-2006 تحت الرقم التسلسلي 706-707/06T وهو يتعلق بفسخ عقد وليس عقد كراء مما ينهض حجة على كون الإدارة صادقت على عقد الفسخ وليس عقد الكراء ، لذا يرجى التصريح ببطلان الإنذار موضوع الدعوى والحكم برفض طلب الإفراغ والأداء لسبق أداء المدة المطالب بها واحتياطيا إيقاف البت إلى حين البث في الدعوى العمومية الجارية وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 11/04/17 جاء فيها ان أسباب استئناف الطاعن ضد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/06/15 في الملف عدد 844/8206/2015 لا تستند على أساس ذلك ان الدفع ببطلان الإنذار وطريقة تبليغه لا أساس له من الناحية القانونية مادام ان محضر تبليغ الإنذار يحمل توقيع كاتب محلف ومؤسس عليه من طرف المفوض القضائي بالإضافة إلى ان المحكمة كان تعليلها تعليلا قانونيا، أما بخصوص الدفع بإيقاف البت فإنه عديم الجدوى مادام ان محكمة النقض حكمت وقضت بعدم قبول طلب النقض وإذا كان المستأنف يدعي الزور في العقد الجديد للكراء المحدد للسومة في 10.000 درهم فإن المحكمة التجارية بالرباط استندت في حكمها في الملف عدد 1980-8206-2009 على خبرة الخبير السيد (ز.) الذي اثبت انه ليس هناك أي تزوير وان التوقيع الموجود بالعقد صادر عن السيد رشيد (ع.) . لذا يرجى استبعاد دفوعات المستأنف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/06/2015 في الملف عدد 844/8206/2015.
وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة توضيحية مؤرخة في 15/05/17 جاء فيها انه صدر قرار نهائي عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/17 في الملف عدد 6395/8232/2016 يقضي بتأييد الحكم الابتدائي بأداء واجبات ضريبة النظافة على أساس ان الوجيبة الكرائية هي 1000 درهم وليس 10.000 درهم وان هذا القرار أصبح ملزما للجميع وحائزا لقوة الشيء المقضي به ويتعين إعمال مقتضياته بين الأطراف، لذا يرجى إلغاء جميع الأحكام المستأنفة وبعد التصدي الحكم ببطلان جميع الإنذارات الحاملة لمبلغ 10.000 درهم ورفض جميع الطلبات المرتبطة بها من أداء وإفراغ.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية مؤرخة في 08/06/17 جاء فيها ان تمسك المستأنف بالملف عدد 6395/8232/2016 الذي صدر بشأنه قرار استئنافي بتأييد الحكم الابتدائي فيما يخص ضريبة النظافة على أساس العقد الذي تضمن 1000 درهم كوجيبة كرائية لا يستقيم على أي أساس لان العارض لم يبلغ بالقرار حتى يصبح نهائيا ولان المحكمة التجارية قضت بالأداء والإفراغ في مواجهة المستأنف واعتمدت على العقد الجديد الذي يتضمن 10.000 درهم كوجيبة كرائية بعدما تأكد لها بموجب خبرة خطية في موضوع الزور الفرعي ان العقد الجديد غير مزور وان التوقيع المضمن به صادر عن المستأنف ،بل الأكثر من ذلك ان هذا الأخير قد سلك المسطرة الجنحية من اجل الطعن بالزور في العقد الجديد وآل مآلها إلى عدم قبول الطعن بالنقض ونفس المسطرة التي تسلكها أمام الوكيل العام للملك كان مآلها الحفظ حسب القرار الصادر بتاريخ 3-5-17 لذا يرجى تأييد الأحكام الابتدائية الثلاثة الصادرة عن المحكمة التجارية بالرباط في الملفات عدد 2064/13/2009 و844/8206/2015 عدد 1980/8206/2009 وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبعد الاطلاع على باقي المذكرات التعقيبية المتبادلة بين الطرفين المؤكدة لدفوعها السابقة وإدراج الملف بجلسة 24/10/17 ألفي خلالها بالملف مذكرة تعقيبية لدفاع المستأنف عليه تأكيدية لما سبق فاعتبرت القضية جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 14/11/17 ومددت لجلسة 05/12/17، فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالعلل الآتية :
ان حيث أصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 194/2 بتاريخ 14/04/16 في الملف التجاري عدد 342/3/2/2015 القاضي بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 5664 بتاريخ 03/12/2014 في الملف عدد 876/8206/2014 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر لعدم الرد على ملتمس ضم الملف الاستئنافي الثاني الملف موضوع الطعن بالنقض بمقتضى المذكرة المدلى بها خلال مرحلة الاستئناف بجلسة 15/10/14.
وحيث انه من المقرر حسب الفقرة الثانية من الفصل 369 من ق.م.م انه إذا بتت محكمة النقض في قرارها في نقطة قانونية تعين على المحكمة التي أحيل عليها الملف ان تتقيد بقرار محكمة النقض في هذه النقطة.
وحيث انه من المقرر كذلك حسب قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 165/1 بتاريخ 23/03/2017 في الملف التجاري عدد 81/3/1/2014 ان ( محكمة الإحالة تستعيد سلطاتها كاملة بعد النقض، وذلك بأن تنظر في كل ما عرض عليها سواء سبق التمسك به في مرحلة ما قبل النقض أو بعدها، على ان تتقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض).
وحيث انه، فيما يخص الملف المطلوب ضمه الرائج قبل الإحالة وهو الملف عدد 5508/15/13، فقد تبين بعد الاطلاع عليه انه لم يعد رائجا لصدور قرار فيه بعدم قبول الاستئناف تحت رقم 6100 بتاريخ 24-12-2014 مما لم تعد معه ثمة جدوى من ضمه إلى الملف الحالي على اعتبار ان الضم تكون الغاية منه شمول الملفات المضمومة بقرار واحد تلافيا لصدور أحكام متضاربة بشأنها.
وحيث انه، فيما يخص الملف المضموم عدد 5724/8206/2016 – المعتبر هو الأصل المتعلق بمطالبة ببطلان الإنذار المبلغ إلى المكتري بتاريخ 9-4-2009 من اجل الإفراغ لعدم أداء كراء المدة من 01/04/2007 إلى 01/05/2009 حسب مشاهرة 10.000 درهم فإنه مادام من الثابت من وثائق الملف ومستنداته ان الإنذار بلغ بواسطة كاتب مفوض قضائي كما يتجلى من محضر تبليغ الإنذار المؤشر عليه من طرف المفوض القضائي السيد مصطفى (ل.) طبقا لمقتضيات الفصل 44 من القانون رقم 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين ، وان الملف يخلو مما يفيد أداء كامل الوجبات الكرائية عن المدة المطلوبة ولو في حدود المبلغ الذي يقر به المكتري أو إيداعه بصندوق المحكمة بعد رفض عرضه عرضا عينيا حقيقيا داخل المدة المضروبة في الإنذار، لكون المستأنف متماطلا ويتعين رفض طلبه ذلك انه وكما جاء في قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 224 بتاريخ 20-4-1991 في الملف عدد 2066/92 ( على المكتري ان يؤدي بالسومة التي يتمسك بها خلال اجل الإنذار وبالطرق القانونية وإلا اعتبر متماطلا ) وعليه تكون دفوع الطاعن غير مؤسسة مما يتعين معه رد الاستئناف المقدم في الملف عدد 5724/8206/2016 وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 24 بتاريخ 05/01/2011 في الملف عدد 2064/13/2009.
وحيث انه، فيما يخص الملف المطلوب ضمه بعد الإحالة وهو الملف عدد 6043/8206/2016، المتعلق ببطلان الإنذار المبلغ إلى الطاعن بتاريخ 05/11/14 من اجل الإفراغ لعدم أداء كراء المدة من 01/06/2009 إلى 30/09/2014 وهي المدة الموالية للمدة السابقة محل الإنذار المبلغ بتاريخ 09/04/2009 موضوع الملف المضموم المعتبر هو الأصل فإنه بالنظر إلى كون العلاقة الكرائية قد انتهت من خلال رفض طلب بطلانه الإنذار المذكور بسبب التماطل في أداء الكراء المتعلق بنفس العين المكتراة في الملف المضموم عدد 6043/8206/2016، يكون من المناسب إذن تأييد الحكم الصادر في هذا الملف الأخير تحت رقم 2300 بتاريخ 10/06/2015 في الملف عدد 844/8206/2015 وذلك بعلة أخرى.
وحيث انه، فيما يخص الملف المطلوب ضمه بعد الإحالة وهو الملف عدد 1306/8206/2017، المتعلق بمقال أصلي من اجل المطالبة ببطلان الإنذار المبلغ إلى الطاعن بتاريخ 09/04/2009 من اجل الإفراغ لعدم أداء كراء المدة من 01/04/07 إلى 01/05/2009 حسب مشاهرة 10.000 درهم وبمقال مضاد من اجل أداء كراء الفترة الممتدة من 01/04/2007 إلى 30/06/2007 وطلب إضافي لأداء كراء المدة من يوليوز 2007 إلى نونبر 2008 مع الحكم بالإفراغ من العين المكتراة ، فإنه يتعين تأييد الحكم الصادر فيه تحت رقم 4103 بتاريخ 05/12/2016 فيما قضى به من حكم بالإفراغ ورفض لطلب بطلان الإنذار وذلك بعلة أخرى مفادها انتهاء العلاقة الكرائية بين الطرفين من خلال رفض بطلان الإنذار المذكور بمقتضى الحكم الصادر في الملف المضموم- المعتبر هو الأصل- وتعديله فيما قضى به من واجبات كرائية عن المدة 10/01/2007 إلى متم نونبر 2008 وذلك بحصرها في مبلغ 20.000,00 حسب مشاهرة 1.000 درهم استنادا إلى حجية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1953 بتاريخ 03/04/2017 في الملف عدد 6395/8232/2016 الذي أيد الحكم المحدد للسومة الكرائية للمحل المتنازع بشأنه في مشاهرة 1000,00 درهم علما بأن الإيداعات المستظهر بها في الملف المضموم عدد 6043/8206/2016 هي عن مدة لاحقة للمدة المحكوم بها أعلاه.
وحيث انه فيما يخص الدفع بإيقاف البت إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية فهو دفع لا اثر له في مجرى الدعوى مادام ان السومة الكرائية المتنازع بشأنها والمدعى بزورية العقد المتعلق بها قد حسم فيها بمقتضى القرار الاستئنافي المشار إليه أعلاه والذي هو مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه اعتبار الاستئناف المقدم في الملف المضموم عدد 1306/8206/2017 جزئيا وتأييد الحكم الصادر تحت رقم 4103 بتاريخ 05/12/2016 فيما قضى به من حكم بالإفراغ ورفض لطلب بطلان الإنذار مع تعديله فيما قضى به من واجبات كرائية عن المدة من 01/04/2007 إلى متم نونبر 2008 وذلك بحصرها في مبلغ 20.000,00 وجعل الصائر بالنسبة دون رد الاستئنافين المقدمين في الملفين المضمومين عدد 5724/8206/2016 وعدد 6043/8206/2016 وتأييد الحكمين المستأنفين الصادرين عن المحكمة بالرباط تحت عدد 24 بتاريخ 05/01/2011 وعدد 2300 بتاريخ 10/06/2015 وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على مقال الطعن بإعادة النظر الذي جاء فيه أن الطعن بإعادة النظر أمام محكمة الاستئناف يجب أن يؤسس على أحد الوسائل المنصوص عليها في الفصل 402 من ق.م.م. وأن القرار المطعون فيه جاء متناقض بين الوقائع ومنطوقه، وأنه قد استند في تعليله على القرار الاستئنافي عدد 1953 بتاريخ 03/04/2017 في الملف رقم 6395/8232/2016 مع العلم ان القرار هو الآخر محل طعن بإعادة النظر أمام هذه المحكمة بسبب عدم الإدلاء بمآل المسطرة الجنحية المتعلقة بادعاء التزوير في عقد الكراء الجديد، وعليه فإن ما ذهب إليه القرار المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما يخص الإفراغ وبتعديله فيما يخص واجبات الكراء وحصرها في مبلغ 20.000 درهم بعدما قضى الحكم الابتدائي ب 200.000 درهم على أساس عقد كراء جديد، والملاحظ أن محكمة الاستئناف التجارية قد أهملت مناقشة هذا العقد الجديد مع العلم انها قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بعد إجراء خبرة خطية برفض طلب الزور الفرعي. أضف إلى ذلك أن عدم الإدلاء بنهائية المسطرة الجنحية في القرار المتعلق بواجبات النظافة المشار إليه أعلاه والذي تبناه القرار المطعون فيه واعتمد في تعليله كان هو عدم الاطلاع على المسطرة الجنحية والذي كان خارج إرادة الطاعن، وكذا خارج إرادة المحكمة وهو ما يمكن تفسيره بعدم الاطلاع على الحكم السابق مآل المسطرة الجنحية، وهو ما يمكن تفسيره كذلك أنه خطأ واقعي وذلك استنادا للفصل 402 من ق.م.م. في فقرته الخامسة والسادسة، كما يمكن تفسيره كذلك بأنه يدخل ضمن المستندات الجديدة التي لم تطلع عليها المحكمة. كما أن المحكمة لم تناقش العقد الجديد المدلى به والمحدد السومة الكرائية في مبلغ 2.500 درهم وأخطأت في احتساب واجبات الكراء على أساس هذه السومة، واحتسبتها على أساس العقد القديم 1.000 درهم الذي تم فسخه مع العلم أن المحكمة لما قضت بتأييد الحكم الابتدائي الذي يتضمن مسطرة الزور الفرعي كان عليها ان تعتمد العقد الجديد، وأن الطاعن يدلي بمآل المسطرة الجنحية التي كانت غير نهائية أثناء سريان الدعوى في القرار المطعون فيه بإعادة النظر حيث ثبت ان الزور في عقد الكراء المبدئي كان مجرد ادعاء ولا أساس له من الصحة، لهذه الأسباب فهو يلتمس إلغاء القرار الاستئنافي عدد 16210 الصادر بتاريخ 05/12/2017 في الملف عدد 5724/8206/2016 المضموم إليه ملف عدد 1306/8206/2017 وبعد التصدي الحكم بتأييد الحكم فيما يخص الإفراغ وبتعديل الحكم فيما يخص واجبات بجعلها 200.000 درهم عوض 20.000 درهم كما قضى به الحكم الابتدائي. مرفقا مقاله بالقرار المطعون فيه بإعادة النظر، مآل المسطرة الجنحية، نسخة من الشكاية المباشرة، قرار قاضي التحقيق، نسخة من الحكم بعدم النقض، قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف،حكم غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، وقرار محكمة النقض، ونسخة من حكم غرفة المشورة لمن له حق النظر، وقرار السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
وأجاب المطلوب بإعادة النظر بواسطة نائبه بجلسة 14/03/2019 أن أسباب الطعن بإعادة النظر قد حصرها الفصل 402 من ق.م.م، وأنه عند الاطلاع على مقال الطاعن ودراسة مبرراته يتضح بأنها مبررات يمكن ان تصلح كأسباب للطعن بالنقض ما دام أنها تناقش تعليلات القرار ومدى تطبيقه للقانون، ولا تصلح كمبررات للطعن بإعادة النظر لأنها لا تندرج ضمن إحدى حالات الفصل 402 من ق.م.م. وأن الطاعن أسس طلبه على وجود تناقض بين الوقائع والمنطوق في القرار وعدم الاطلاع على حكم سابق ومستندات سابقة ووجود خطأ واقعي، إذ أنه عند الاطلاع على القرار المطعون فيه يتبين انه ليس ثمة أي موجب يستوجب إعادة النظر فيه إذ ان الطاعن قد كان ممثلا بدفاعه واكب المسطرة بجميع مراحلها إلى أن صدر القرار الذي تعتبر وقائعه وتعليلاته ومنطوقه كلها متناسقة في محلها لولا بعض المؤاخذات القانونية حول نقصان التعليل والتي شكلت موضوع طلب نقض من لدن المطلوب وهي معروضة الآن أمام محكمة النقض، أما ما دون ذلك فليس هناك أي تضارب أو تناقض بين اجزاء الحكم كما يدعي الطالب حاليا إذ أنه وبعكس ما يدعيه هذا الأخير، فإن المحكمة قد قررت أصلا ضم جميع الملفات للبت فيها بحكم شامل تلافيا لأي تناقض أو تضارب. وأنه وأمام سلامة أجزاء الحكم، فإن الأمر يستوجب التصريح برفض الطلب. وأنه من جهة أخرى، فبالنسبة لما فسره الطالب من صدور أحكام متناقضة لعدم الاطلاع على أحكام سابقة ووجود خطأ واقعي، فإن هذا التفسير غريب جدا لأن هذا البند من الفصل 402 يتحدث عن صدور حكمين نهائيين ومتناقضين عن نفس المحكمة بين نفس الأطراف وهذا ما لا وجود له إطلاقا، ذلك أن هذه المحكمة قد سبق لها أن حسمت بقرار نهائي في حقيقة السومة الكرائية بين الطرفين فقضت بأنها محددة في مبلغ 1.000 درهم وليس 10.000 درهم ثم تم الاستدلال بهذا القرار أمام نفس المحكمة وهي تبت في الاستئنافات بان اعتبرت استئناف المطلوب جزئيا فقضت بتحديد السومة في مبلغ 1.000 درهم بدلا من 10.000 درهم إعمالا للقرار المستدل به أمامها وقضت عليه بالأداء وفق هذه السومة أي أن نفس المحكمة قضت بين نفس الأطراف بحكمين النهائيين متطابقين حول السومة الواجبة التطبيق وذلك بعد اطلاعها على قرارها السابق ومن ثمة فلا وجود لأي تناقض بل هناك تطابق وتصحيح للحكم الابتدائي في هذه النقطة. وأن القرار الاستئنافي المستدل به أمام نفس المحكمة يعتبر وسيلة إثبات رسمية طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع. وقد أعملت المحكمة هذه الحجة الكتابية وفق القانون. وأن مبررات وأسباب إعادة النظر غير متوفرة مما يقتضي التصريح برفض الطلب والحكم على الطالب بالغرامة التهديدية.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/04/2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/05/2019.
محكمة الاستئناف
حيث نعى الطاعن على القرار المطعون فيه بإعادة النظر عدم مصادفته الصواب فيما قضى به نظرا لوجود تناقض بين وقائع القرار ومنطوقه، وكذا عدم الاطلاع على حكم سابق ومستندات سابقة ووجود خطأ واقعي.
وحيث إنه وبخصوص السبب الأول المثار حول وجود تناقض بين الوقائع ومنطوق القرار، فالثابت من خلال استقراء المحكمة لتعليل القرار المطعون فيه ومنطوقه يتبين أن تعليلات جاءت منسجمة مع منطوقه خاصة أن المحكمة وبعد أن ضمت جميع الملفات أصدرت قرارا شاملا بتأييد الحكم بالإفراغ ورفض بطلان الإنذار مع تعديله بخصوص الواجبات الكرائية المحكوم بها بحصرها في مبلغ 20.000 درهم عشرون ألف درهم عن المدة من 02/04/2007 إلى متم نونبر 2008، وبالتالي فمنطوق القرار جاء واضحا غير مبهم كما جاء منسجما مع حيثياته.
وحيث أن المقصود بالتناقض المبرر للطعن بإعادة النظر وفقا لمقتضيات المادة 402 من ق.م.م. المعتمد عليه هو التناقض الذي يستحيل معه تنفيذ القرار، والحال أن القرار موضوع الطعن الحالي يسهل تنفيذه دون أية صعوبات طالما أن المحكمة وبعدما ثبت لها التماطل في الأداء قضت بتأييد الحكم بالإفراغ بعلة عدم أداء المكتري للواجبات الكرائية سواء بالسومة المطلوبة أو بالسومة المعترف بها من طرف المكتري وفي الملف المضموم 1306/8206/2017 قضت بالأداء بحسب السومة الكرائية الشهرية 1.000 درهم استنادا إلى حجية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1953 بتاريخ 03/04/2017 ملف عدد 6395/8232/2016 الذي أيد الحكم المحدد للسومة الكرائية للمحل، وبالتالي فالقرار لم يطله أي تناقض بين أجزائه.
وحيث إن تمسك الطاعن بان المحكمة لم تناقش العقد الجديد المحدد للسومة الكرائية في 10.000 درهم وبانها أخطأت في احتساب هذه السومة على أساس 1.000 درهم بدلا من 25.000 درهم فهو ادعاء مردود على مثيريه طالما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بإعادة النظر قد اعتمدت في أداء الكراء على أساس قرار استئنافي وهو القرار المشار إليه أعلاه والذي أيد الحكم الابتدائي المحدد للسومة الكرائية للمحل في مشاهرة قدرها 1.000 درهم، والمحكمة باعتمادها لهذه السومة لم تخطئ في احتساب المبالغ الكرائية المستحقة طالما ان هذه السومة تم الحسم فيها بمقتضى قرار نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وحيث إنه وفضلا على ذلك فالثابت بالاطلاع على القرار الاستئنافي المطعون فيه ان المحكمة مصدرته تم الإدلاء أمامها بالقرار الاستئنافي المحدد للسومة الكرائية والذي تمت مناقشته أمامها واعتمدت عليه في أداء الواجبات الكرائية المستحقة وأصدرت قرارها الذي جاء مسايرا للقرار المحدد للسومة الكرائية ومتطابقا حول مقدارها، وبذلك فلا مجال للدفع بوجود أي تناقض بين أجزاء القرار أو بين هذا القرار والقرار السابق، مما يتعين معه رد السبب المثار.
وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بعدم انتظار مآل المسطرة الجنحية فلا مجال للتمسك به أمام هذه المحكمة طالما أن القرار المطعون فيه قد صدر بناء على قرار استئنافي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به. كما أن الأسباب المثارة في إطار النازلة تعتبر من أسباب الطعن بإعادة النظر وإنما تبرر الطعن بالنقض، مما يبقى معه الطلب غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برفضه.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطالب.
وحيث يتعين الاحتفاظ بالغرامة في حدود 1.000 درهم مع إرجاع الباقي لواضعها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الطلب.
في الجوهر : برفضه مع مصادرة الغرامة لفائدة الخزينة في حدود 1.000 درهم وإرجاع الباقي لواضعها وتحميله الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025