La compétence d’attribution de la juridiction commerciale pour connaître d’un litige entre associés est d’ordre public et ne peut être écartée par une clause statutaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72363

Identification

Réf

72363

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2066

Date de décision

02/05/2019

N° de dossier

2019/8227/2184

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature d'ordre public de la compétence des juridictions commerciales fait échec à toute clause statutaire contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en annulation d'une assemblée générale intentée par un associé contre un autre. L'appelant soutenait que la compétence revenait à la juridiction civile en vertu d'une clause des statuts de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle des tribunaux de commerce, définie par l'article 5 de la loi les instituant, ne peut être écartée par une convention entre les parties. Elle juge qu'un litige entre associés relatif à la validité des décisions d'un organe social relève par sa nature de la compétence exclusive de la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/01/2019 في الملف عدد 8852/8204/2018 والقاضي بإختصاصها نوعيا مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يعتبر شريكا إلى جانب المدعى عليه وشريك ثالث في شركة والتي تخلل جمعها العام مجموعة من الخروقات.

ملتمسا الحكم ببطلان الجمع العام المنعقد بتاريخ 23/02/2009.

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم الإختصاص النوعي.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المادة 37 من القانون الأساسي للشركة نصت على عقد النزاع للمحكمة الإبتدائية المدنية، وأن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على الدفع المذكور.

ملتمسا إبطال الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف للمحكمة للبت فيه طبقا للقانون أساسا، وإحتياطيا التصريح بعدم الإختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25 / 04 / 2019 تخلف نائبا الطرفين ،وألفي بملتمس النيابة العامة ، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02 / 05 / 2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون المادة 37 من القانون الأساسي للشركة نصت على عقد النزاع للمحكمة الإبتدائية المدنية، وأن محكمة الدرجة الأولى لم ترد على الدفع المذكور.

وحيث إنه وبخلاف ما دفع به الطاعن فإن محكمة الدرجة الأولى تولت الإجابة على الدفع المثار من طرف هذا الأخير، كما أن الإختصاص النوعي يعتبر من النظام العام ومن تم لا يجوز الإتفاق على مخالفته وأنه وأمام كون النزاع يعتبر بين شركاء في شركة تجارية ويهدف إلى إبطال الجمع العام للشركة، مما يجعل من الإختصاص منعقدا للمحاكم التجارية طبقا للمادة الخامسة من القانون المحدث لهذه الأخيرة. ويتعين معه وتبعا لذلك رد أي دفع مثار من طرف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للإختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile