Réf
72164
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1860
Date de décision
23/04/2019
N° de dossier
2018/8223/3782
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard de livraison, Réception sans réserve, Lettre de change, Injonction de payer, Force probante, Contrat de Location, Contestation de la provision, Confirmation du jugement, Absence de délai contractuel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour inexécution du contrat fondamental. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la lettre de change était dépourvue de cause, le créancier n'ayant pas respecté le délai de livraison du matériel objet d'un contrat de location sous-jacent. La cour écarte cet argument en relevant que le contrat de location ne stipulait aucun délai de livraison spécifique. Elle retient en outre que les procès-verbaux de livraison du matériel ont été signés par le débiteur sans qu'aucune réserve n'ait été émise quant à la date de réception. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un manquement contractuel du créancier, l'exception d'inexécution ne peut être valablement opposée au paiement de l'effet de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل. م. ك.) بواسطة نائبها الأستاذ أحمد (ز.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2018 تحت عدد 2262 في الملف عدد 1851/8216/2018 والقاضي :
في الشكل : بقبول الطعن بالتعرض .
في الموضوع : برفضه و تأييد الأمر بالأداء عدد 3429 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/2017 في الملف عدد 3429/8102/2017 و بشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحمل المتعرض الصائر .
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ المستأنفة بالحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المستأنف أن شركة (ل. م. ك.) تقدمت بواسطة نائبها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي لدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/02/2018 عرضت من خلاله أنها تتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 27/11/2017 تحت عدد 3429 في الملف عدد 3429/8102/2017 والقاضي بأدائها لفائدة شركة (ف. ب.) مبلغ 61.332,00 درهم قيمة الكمبيالة وأنها تتعرض على هذا الامر من خلال مناقشة سبب الدين موضحة أن سبب هذا الدين الذي أدى إلى سحب الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء هو انها اكترت من المطلوبة في التعرض معدات لاعتمادها في بعض الاشغال إلا أن هاته الاخيرة لم تسلمها تلك المعدات في حينها حسب الطلبية و العقد مما أدى إلى ضياع صفقة وعدم اعتماد المعدات و ارجاعها لها ، وبالتالي فإن الكمبيالة الصادر بشأنها الأمر المتعرض عليه سحبت من أجل معاملة لم تتم على الاطلاق وبالتالي ينعدم فيها مقابل الدفع و غير مستحقة الاستخلاص . وأن المطالبة بقيمتها تندرج في باب الإثراء بلا سبب . كما أن المتعرضة أندرت المطلوبة في التعرض الحالي بهذه الوقائع وطلبت منها إرجاع الكمبيالة ووقف صرف الكفالة المتعلقة بكراء المعدات إلا أنها لم تستجب فتقدمت بدعوى في الموضوع للحصول على حكم يقضي بإرجاع الكمبيالة ووقف صرف الضمانة و التعويض فتح لها ملف عدد 11529/8202/2017 معروض بجلسة 20/02/2018 مما يبقى معه الأمر بالأداء المتعرض عليه له مساس بجوهر النزاع الكفيل بتحديد المديونية للطرفين و تحديد قيمة مسار الكمبيالة المذكورة . و التمست إلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المطلوبة في التعرض الصائر.
و ارفق المقال بطب التبليغ و نسخة الأمر بالأداء .
وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في اسباب استئنافه الطاعنة أن المستأنف عليها لم تف بما التزمت به اتجاهها بتمكينها من المعدات التي هي سبب انشاء الكمبيالة موضوع الدعوى الحالية بدليل أنها أنذرتها بذلك بتاريخ 24/11/2017 و التمست منها ارجاع الكمبيالة إلا انها لم تحرك ساكنا وأن الطاعنة تتوفر على مجموعة من الحجج المؤيدة لاسبابها و التي سبق الإدلاء بها في ملف الموضوع عدد 11529/8202/2017 و التي تلتمس حفظ الحق في الإدلاء بها خلال هاته المرحلة و التمست قبول الاستئناف شكلا و موضوعا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و ارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
وحيث أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/04/2019 بمذكرة جواب جاء فيها أن المحكمة برجوعها إلى الأوراق المدلى بها فكلها تتعلق بصفقة كانت في أوائل سنة 2017 بالاضافة إلى وثيقة صادرة عن المكتب الشريف للفوسفاط تتعلق بصفقة كانت سنة 2013 في حين أن الكمبيالة موضوع الأمر بالأداء المطعون فيها تم تحريرها من طرف المستأنفة في شهر دجنبر 2016 لأداء فاتورة نونبر 2016 زيادة على أن المستأنفة زعمت في سبب طعنها هو أن المتعرض عليها لم تسلمها المعدات المكراة بنفس تاريخ العقد و هو 14/02/2017 الشيء الذي تسبب لها في ضياع صفقة مهمة وأن هاته الادعاءات تفتقد للاثبات وأن الوثائق التي أدلت بها المستأنفة تؤكد أنها تسلمت المعدات دون تحفظ ولا تتعلق بالكمبيالة موضوع الدعوى الحالية مما يناسب معه الحكم برفض الطلب و تأييد الأمر المستأنف .
وحيث أدلى نائب المستانفة بجلسة 12/03/2019 بمذكرة تأكيد مرفقة بوثائق جاء فيها على أنها إثر حصولها على صفقة اشغال بناء حديدي مع شركة سامسونغ تطلب منها ذلك معدات echa faudage اضطرت إلى كرائها من المستأنف عليها وسلمتها مقابل ذلك كمبيالتين الأولى بمبلغ 200.000,00 درهم و الثانية بمبلغ 61.332,00 درهم . وكان التعاقد بتاريخ 14/02/2017 على أن تتوصل المستأنفة بالمطلوب بنفس التاريخ إلا أن المستأنف عليها لم تف بالتزامها و لم تمكنها بالمطلوب إلا بتاريخ 28/03/2017 و لم تخرج المعدات من مستودعها إلا بتاريخ 14/03/2017 مما أدى إلى ترتيب تأخير واضح في الوفاء بالالتزامات تجاه شركة سامسونغ التي الغت الصفقة و حملت المستأنفة غرامة بقيمة 50.000,00 درهم .
و ارفقت المذكرة ب : نسخة من عقد كراء مؤرخ في 14/02/2017 ، صورة من عقد كفالة ، صورة من فاتورة صادرة عن المستأنف عليها و بمحولها طلبية صادرة عن المستأنفة لطلب فسخ فواتير من نظيرين و طلب استفسار عن الوضعية الحسابية و بمحولها أيضا محضر استيلام المعدات المكراة ، صورة من وصل خروج المعدات المكتراة صادر عن المكتب الشريف للفوسفاط ، كشف حساب صادر عن شركة سامسونغ .
وحيث إنه بعد ادراج القضية بجلسة 16/04/2019 حضر خلالها نائب المستأنف عليها و تخلف نائب المستأنف رغم الاعلام فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 23/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأوجه استئنافها المومأ إليها أعلاه .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بكونها تعاقدت مع المستانف عليها بتاريخ 14/02/2017 بخصوص معدات echa faudage والتي توصلت بها بتاريخ 28/03/2017 و ليس بتاريخ ابرام العقد فإن الثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أنه لم يتضمن أي تاريخ محدد لتسليم المستأنف عليها المستأنفة الآلات موضوع التعاقد هذا فضلا على أن محضري تسليم الآلات المذكورة و الموقعين من قبل ممثلي الشركتين لم يتضمن أي تحفظ من قبل المستأنفة مما يكون معه ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.
وحيث إنه تبعا لما ذكر تكون أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس قانوني سليم و الحكم المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66327
La facture acceptée par signature et cachet constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66322
Gérance libre : La clause résolutoire est acquise dès lors que la mise en demeure a été envoyée selon les modalités prévues au contrat, sans qu’il soit nécessaire de prouver sa réception effective par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66321
La comptabilité d’un commerçant, si elle est tenue régulièrement, fait foi contre un autre commerçant pour les faits de commerce, justifiant ainsi le paiement des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66320
La formation d’un contrat de vente commerciale peut être prouvée par des messages échangés via une application de messagerie instantanée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66316
Le paiement de redevances de gérance libre après la date de fin alléguée du contrat constitue une présomption de poursuite de l’exploitation par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66315
Les livres de commerce régulièrement tenus, corroborés par des copies d’effets de commerce revêtus du cachet du créancier, constituent une preuve suffisante du paiement et entraînent l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66314
Paiement de la dette sociale : La remise de chèques par le gérant à titre personnel ne suffit pas à prouver l’extinction de l’obligation de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66311
Force probante des quittances de loyer : le simple déni du bailleur est inopérant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66310
Le contrat de gérance d’un local commercial est soumis au droit commun des obligations en l’absence d’exploitation par le gérant pendant une durée de deux ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025