Action en responsabilité : La preuve de la propriété de l’immeuble source du dommage ne peut résulter de l’aveu ou du silence du défendeur et doit être établie par un titre, sous peine d’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72163

Identification

Réf

72163

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

185

Date de décision

21/01/2019

N° de dossier

2018/8232/975

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une action subrogatoire intentée par un assureur contre les propriétaires présumés d'un bien immobilier à l'origine d'un sinistre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la propriété. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des défendeurs. L'appelant soutenait que l'absence de contestation de cette qualité par les intimés valait reconnaissance implicite de leur droit de propriété. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la propriété immobilière ne peut résulter d'un simple aveu ou de l'absence de contestation, mais exige la production d'un titre de propriété ou d'un acte équivalent. Elle ajoute que l'absence de réponse des intimés était inopérante, dès lors que leur identité incomplète avait nécessité la désignation d'un curateur, rendant toute interpellation infructueuse. Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الطاعنة بواسطة نائبها بتاريخ 08/02/2018 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13-06-2017 تحت عدد 6300 في الملف عدد 7861/8218/2016 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المدعية .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بصفتها مدعية بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/08/2016 عرضت من خلاله انها تؤمن شركة (ن. ج.) عن الاخطار و الاضرار موضوع بوليصة التامين عدد 442093120060029 و انه بتاريخ 20/11/2013 تعرض محل المؤمن لها المتواجد بالعقار الكائن ب زنقة [العنوان] بالدار البيضاء لاضرار جسيمة و خسائر مادية فادحة بسبب تسرب المياه من الشقة الكائنة بنفس العقار المتواجد به محلها المملوك للسادة ورثة (و.) و الذي تقوم بتدبيره شركة (م. ج. إ.) و التي تمت معاينتها بواسطة الخبير الذي خلص الى تحديد قيمة الخسائر في مبلغ قدره 52.046,87 درهم، و انه سبق ان ادت لمؤمنتها المبلغ المذكور مقابل وصل الاداء و الحلول محلها في الرجوع على الغير المتسبب في الحادثة، و ان المسؤولية تقع على عاتق السادة ورثة (و.) اللذين تمثلهم المدعى عليها لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهم لها تضامنا بينهم او احدهما دون الاخر اضافة الى الفوائد القانونية مبلغ 52.046,87 درهم و كذا تعويض قدره 4000 درهم و مبلغ 3.636,00 درهم عن مصاريف الخبرة مع النفاذ المعجل و تحميلهما الصائر.

و ارفق المقال بتقرير خبرة – وصل اداء و حلول – شيك مؤدى – اتعاب صائر الخبرة.

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعية و جاء في أسباب إستئنافها

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني سليم ذلك انه تعذر عليها الإدلاء بشهادة الملكية لظروف خارجة عن إرادتها و ان المستانف عليهم لم ينازعوا بكونهم هم المالكين لهذا المحل و ان عدم جوابهم يعد إقرارا منهم بملكيتهم لذلك العقار و ان مسؤوليتهم عن الأضرار اللاحقة بالمؤمن لها تبقى قائمة و انها أدت لمؤمنها مبلغ 52.046,87 درهم مقابل وصل الأداء و الحلول بالإضافة إلى مصاريف إنجاز الخبرة ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و التصريح بكامل مسؤولية المستانف عليهما او أحدهما دون الأخر عن الحادث الواقع بتاريخ 20-11-2013 و الحكم على المستأنف عليهما تضامنا بينهم أو أحدهما دون الأخر إضافة إلى الفوائد القانونية مبلغ 52.046,87 درهم و تعويض قدره 4000 درهم و مصاريف الخبرة المحددة في مبلغ 3636 درهم و النفاذ المعجل و الصائر و أرفق المقال بنسخة من حكم .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/01/2019 حضر نائب المستانفة و تخلف المستانف عليهما تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/01/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مخالفته للصواب على إعتبار ان عدم منازعة المستأنف عليهم في ملكيتهم للعقار مصدر الضرر اللاحق بالمؤمن لها دليل على ملكيتهم له

لكن حيث إن إثبات ملكية العقار مناط الضرر لا تتاتى بالإقرار و إنما بالإدلاء بشهادة ملكية أو أي حجة تقوم مقامها و لا سبيل للقول بعدم منازعة المستأنف عليهما لكون هوية ورثة (و.) غير كاملة و من جهة اخرى لتعذر توصلهما و تنصيب قيم في حقهما خلال المرحلة الإبتدائية و الحكم المستانف الذي قضى بعدم القبول لهذه العلة جاء معللا تعليلا سليما من الناحية الواقعية و القانونية و يتعين تأييده

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستانف عليها الأولى و غيابيا في حق الباقي :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile