La notification d’un congé est valablement faite au local commercial du preneur par remise à une personne se déclarant son employée, même si cette dernière refuse de décliner son identité, dès lors que l’huissier de justice a mentionné sa qualité et l’a décrite dans son procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72058

Identification

Réf

72058

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1755

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8206/32

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécution ayant précisé la qualité de préposé de la personne trouvée sur les lieux et l'ayant décrite physiquement. La cour retient que la mention de la qualité de préposé, corroborée par une description physique de la personne refusant de décliner son identité, suffit à établir la relation de subordination et à écarter toute incertitude quant au destinataire. Elle en déduit que la notification, effectuée à l'adresse du preneur, est régulière et produit tous ses effets juridiques, notamment la mise en demeure du débiteur. La cour écarte par ailleurs le moyen de l'intimé tiré d'un paiement partiel, au motif que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement le condamnant au paiement intégral des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'éviction du preneur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/03/2018 في الملف عدد 11128/8206/2017 والقاضي بأداء المدعى عليهم لفائدته مبلغ 34600.00درهم واجبات كراء المدة من 01/01/2003 إلى ماي 2017 مع تحميلهم المصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بالقيسارية بزنقة [العنوان] بمشاهرة 200.00درهم للمدعى عليهم، والذين توقفوا عن أداء واجبات الكراء من يناير 2003 إلى متم ماي 2017 رغم إنذارهم بذلك.

ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ 34600.00درهم واجبات الكراء عن المدة المذكورة وتعويض قدره 5000.00درهم والمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه إليهم بتاريخ 06/06/2017 والحكم بإفراغهم من المحل موضوع النزاع تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من إنذار مع محضر تبليغه.

وحيث تم تنصيب قيم في حق المدعى عليهم فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته رفضت طلب الإفراغ بإعتبارها تبليغ الإنذار لمستخدم المستأنف عليهم غير قانوني وغير مرتب لأي أثر وهو ما يخالف مقتضيات الفصلين 38 و39 من ق م م بإعتبار أن المفوض القضائي أشار إلى صفة المبلغ إليه بكونه مستخدما لدى المستأنف عليهم، كما قام بذكر أوصافه مما يجعل من تبليغ الإنذار سليما من الناحية القانونية، وهو ما يستوجب إفراغ المستأنف عليهم من المحل موضوع النزاع.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمستأنف عليهم هم ومن يقوم مقامهم والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن الإنذار المستدل به لم يبين صفة المبلغ إليه أو علاقته بهم وإكتفى بوصفه بمواصفات لا يمكن أن تنفي الجهالة أو تثبت علاقة التبعية.

ملتمسين الحكم برفض الطلب.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب إضافية أوضح العارضون من خلالها أنهم أدوا واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2009 إلى غاية نونبر 2011 بين يدي الأستاذ محمد (م.) حسب الثابت من وصل الأداء، ومن تم فإن الإنذار المستدل به يعتبر باطلا لوقوع أداء جزئي على نفس المدة.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد ببطلان الإنذار المبلغ بتاريخ 06/06/2017 مع خصم المبالغ المؤداة بمقتضى وصل الكراء.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 28/03/2019 ألفي بالملف بمذكرة بإسناد النظر لنائب المستأنف ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي، وحضر نائب المستأنف عليهم فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04/04/2019 تم تمديدها لجلسة 18/04/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعن على محكمة الدرجة الأولى قضاءها برفض طلب الإفراغ سندها في ذلك أن تبليغ الإنذار لمستخدم المستأنف عليهم غير قانوني وغير مرتب لأي أثر وهو ما يخالف مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م م بإعتبار أن المفوض القضائي أشار إلى صفة المبلغ إليه بكونه مستخدما لدى المستأنف عليهم، كما قام بذكر أوصافه مما يجعل من تبليغ الإنذار سليما من الناحية القانونية، وهو ما يستوجب إفراغ المستأنف عليهم من المحل موضوع النزاع.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الإنذار بالأداء والإفراغ سند الطاعن في طلب الإفراغ أن المفوض القضائي المكلف بالتبليغ أشار إلى إنتقاله إلى العنوان المتواجد به المستأنف عليهم والكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والذي وجد به مستخدم هؤولاء تبعا لتصريح هذا الأخير والذي رفض الإدلاء بهويته ليقوم المفوض بوصفه بكونه شخص متوسط القامة والبنية عمره حوالي الثلاثين، والذي يعتبر وصفا نافيا للجهالة سيما أن التبليغ تم بعنوان تواجد المستأنف عليهم، والذي وبخلاف إدعائهم فإن العون المكلف بالتبليغ بين من خلال محضره صفة المبلغ إليه و علاقته بهم بكونه مستخدما لديهم وهو ما يثبت علاقة التبعية معهم سيما أنهم لم ينازعوا في صفته تلك، مما يجعل من التبليغ محترما لمقتضيات المادتين 38 و39 من ق م م وفي هذا الصدد جاء في قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 17/12/1990 تحت عدد 2633 في الملف عدد 3051/89 منشور بدراسات قضائية لمحمد بفقير الجزء الأول ص 113 وما يليها " إكتفاء عون التبليغ بذكر صفة المرخص لها بالتوصل نيابة عن المبلغ إليه بموطنه الحقيقي والتي تعتبر والدة هذا الأخير، وإكتفائه بالإشارة في شهادة التسليم إلى أنها رفضت تسلم الطي التبليغي وكذا الإدلاء بإسمها يعتبر تبليغا قانونيا وفقا لمقتضيات الفصول 37-38 و39 من ق م م" ، مما يكون معه تبليغ الإنذار المستدل به منتجا لآثاره القانونية في مواجهة المستأنف عليهم ومثبتا لواقعة المطل في حقهم مادام أن توصلهم يعتبر قائما في حقهم بصفة قانونية بتاريخ 19/06/2017 بعد إنصرام أجل الرفض المحدد في 10 أيام ، ومادام دعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ قدمت بتاريخ 29/11/2017، مما يكون معه الحكم المستأنف وفي شقه القاضي برفض طلب المصادقة على الإنذار مجانبا للصواب ويتعين إلغاؤه والحكم بإفراغ المستأنف عليهم من المحل موضوع النزاع.

وحيث إن طلب الغرامة التهديدية لا مبرر له أمام وجود وسائل تنفيذ أخرى.

وحيث دفع المستأنف عليهم بكونهم قاموا بأداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح مارس 2009 إلى غاية نونبر 2011 بين يدي نائب الطاعن حسب الثابت من توصيل الأداء الصادر عن هذا الأخير.

وحيث إن المستأنف عليهم لم يقوموا بإستئناف الحكم القاضي عليهم بالأداء ومن تم تبقى المحكمة في حل من الجواب على الدفع المذكور وفقا للقاعدة القانونية القائلة بأنه لا يمكن لأحد أن يضار بإستئنافه مادام أن نظرها في الملف جاء بناء على إستئناف الطاعن السيد الحاج (إ.).

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الإفراغ والحكم من جديد بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه إلى المستأنف عليهم بتاريخ 06/06/2017 والحكم بإفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري الكائن بالقيسارية بزنقة [العنوان] وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile