Le procès-verbal de l’huissier de justice constatant la persistance du dommage suffit à établir le refus d’exécution et à justifier la liquidation de l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71881

Identification

Réf

71881

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1570

Date de décision

10/04/2019

N° de dossier

2018/8232/5383

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'inexécution d'une obligation de faire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation de l'astreinte consécutive au manquement d'une société à son obligation, judiciairement constatée, de cesser le déversement d'eaux usées sur un fonds voisin. L'appelante soutenait que la preuve de la persistance du trouble n'était pas rapportée pour la période concernée et que le procès-verbal de constat d'inexécution ne caractérisait pas un refus d'exécuter explicite et personnel. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice, qui constate la permanence du déversement et rapporte la dénégation de responsabilité du préposé de la débitrice, constitue une preuve suffisante de l'inexécution persistante de l'obligation de faire. La cour souligne qu'il appartenait dès lors à la société débitrice, et non aux créanciers, de rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations et de la cessation du trouble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ر.) بواسطة نائبهم بتاريخ 02/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/04/2018 تحت عدد 1589 ملف عدد 1261/8232/2016 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين تعويضا قدره ( 300.000.00 ) در هما عن تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 2418/8/2011 بتاريخ 26/09/2012 وبتحميلها الصائر وبرفض الباقي.

وحيث بلغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 18/9/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 2/10/2018 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/04/2016 والذي جاء فيه أن يعرضون فيه أنهم يملكون العقار المسمى "(ح.)" الكائن بدوار [العنوان] الصخيرات وأن المدعى عليها في إطار تدبيرها لمرفق الصرف الصحي بمدينة الصخيرات تعمد إلى صرف مياه الصرف الصحي بشكل غير مشروع ومناف لمقتضيات المادة 2 من القانون 10 /95 المتعلق بالماء عبر شعبة سطحية مكشوفة تصب مباشرة في العقار الشيء الذي جعل فلاحته والانتفاع به غير ممكن بفعل تأثير التسربات وتلوث تربته ومياه الآبار التي لم تعد صالحة لا للسقي أو الشرب وقد الت جل الأنشطة الفلاحية للبوار وبذلك حرم المالكون من الانتفاع بارضهم واستغلالها نتيجة غمرها كليا بالمياه القذرة. وأنهم سبق وأن قاضوا الشركة المدعى عليها المتسببة في الاضرار من أجل رفع الضرر عن العقار الفلاحي وطلب تعويض عن الأنشطة الفلاحية فصدر عن المحكمة التجارية بالرباط حكم في الملف عدد 2418/8/2011 بتاريخ 26/09/2012 قضى بإلزام المدعى عليها بوقف تدفق مياه الصرف الصحي على العقار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتعويض قدره 250000 درهم وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب القرار عدد 13/3959 الصادر في الملف عدد 1856/10/13 بتاريخ 22/07/2013 وأن محكمة النقض رفضت الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور بموجب قرارها عدد 153/1 بتاريخ 14/03/13 في الملف عدد 1662/3/1/2013 وأن تنفيذ الشق المتعلق برفع الضرر أسفر عن امتناع المدعي عليها من الاستجابة لما قضى به الحكم وامتناعها عن التنفيذ حسب الثابت من محضر الامتناع المؤرخ في 16/04/2014 في الملف التنفيذي عدد 52/30/2014 والتمسوا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد2418/8/2011 بتاريخ 26/09/2012 مبلغ التعويض المستحق لهم يقدرونه في مبلغ 300000,00 درهم عن الفترة الممتدة من 16/04/2014 إلى 15/04/2016 والحكم بالزيادة في مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها على المدعى عليها بموجب الحكم الصادر في الملف عدد 2418/8/11 ورفعها إلى مبلغ 3000 درهم يوميا ابتداء من تاريخ امتناعها عن التنفيذ للحد من تعنتها وعدم احترامها حكم المحكمة الصادر ضدها و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر و ارفقوا المذكرة بنسخة حكم ابتدائي في الملف عدد 2418/8/2011 و نسخة من القرار الاستئنافي عدد 3959/13 و نسخة قرار محكمة النقض عدد 153/1 بتاريخ 13/03/14 و محضر تنفيذي مؤرخ في 16/04/2014 .

و بجلسة 09/06/2016 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعى عليها دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الملف و انعقاد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالرباط.

وبجلسة 16/06/2016 ألفي بالملف بمذكرة تعقيب نائب المدعين التمس من خلاله رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع كما الفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الطلب .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ر.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لأن المقرر قانونا و المستقر عليه قضاء أن الأثر النسبي للأحكام و القرارات يسري كذلك على المدة الزمنية التي يشملها و لا يمكن أن يتعداها إلا باثبات بمقبول يؤكد بقاء الحال على ما كان و استمراريته بشكل مسترسل و مستمر بسبب افعال و تصرفات إيجابية او سلبية متحركة غير جامدة مضيفة أن الأحكام والوثائق المستدل بها من الطرف المستأنف عليه تهم قترة سابقة عن المدة المطالب بالتعويض بشأنها تصفية للغرامة التهديدية و أن حجية تلك الأحكام لا يمكن ان تنصرف قانونا وواقعا الى المدة المطالب بها وذلك باعتبارها فترة زمنية غير متصلة بها وهذا فضلا على عدم اقامة الدليل الفني والعلمي على استمرار تدفق مياه الصرف الصحي من محطة الضخ الى عقار المدعيان والمتصل بتلك الفترة الزمنية المطالب بها وانها وتنفيذا للأحكام المتصلة بموضوع رفع الضرر وباعتبار المجری الطبيعي و الواقعي لمياه الصرف الصحي الصادرة من محطة الضخ تكون غير معنية بأية تصرفات متعلقة بعقار المدعيان وذلك اعتبار إلى أن سكان المنطقة ظلوا يستعملون تقنية المطمورات في سبيل تصريف المياه العادمة المتصله بهم وهو ما قد يتأثر بمياه الأمطار التي تعرفها المنطقة وبالتالي فان العارضة غير معنية بتلك المياه وذلك لعدم صدورها من محطة الضخ مؤكدة ان عقار المدعي يوجد في موقع يبعد بكثير عن محطة الضخ وقنوات الصرف الصحي ، ويفصل بينها السكة الحديدية والطريق السيار وأنه لا وجود لقنوات تابعة لشركة (ر.) تمر عبر السكة الحديدية أو الطريق السيار و ان الاحكام والقرارات المستدل بها من طرف المستأنف عليه ان كانت تنصرف إلى الزام العارضة برفع الضرر الصادر عن محطة الضخ فإن العارضة تكون قد نفذت مقتضيات الأحكام وذلك من خلال صرف تلك المياه عبر مسالك عمومية مرخصة ولمسافة مهمة لا يمكن من خلالها ان تصل الى عقار المستأنف عليه وانه وباعتبار المسلك الذي تمر منه هذه المياه العادمة الصادرة عن محطة الضخ وان العارضة تخضع لمراقبة دورية ومنتظمة من طرف مؤسسة السلطة المفوضة وكذا من طرف وكالة الحوض المائي لابي رقراق و الشاوية وذلك تفعيلا لمقتضيات قانون الماء وان رد محكمة البداية لكل أوجه الدفاع المثارة من طرف العارضة كان مجانبا للصواب وذلك من خلال عدم سلوكها لمسطرة تحقيق الدعوى ،و باعتبار أن المنازعة تشمل ثبوت تنفيذ الأحكام من عدمها والتي تستوجب معاينة تقنية وفنية مضيفة من جهة اخرى أن الإمتناع عن التنفيذ المبرر لتصفية الغرامة التهديدية يجب أن يصدر عن المنفذ عليه شخصيا وان يكون صريحا وأنه برجوع المحكمة الى المحاضر المحتج بها فإنها لا تتضمن أي تصريح صريح من العارضة يفيد امتناعها بشكل صريح ونافيا للجهالة على التنفيذ وان الحكم بتصفية الغرامة التهديدية يقتضي إثبات حصول ضرر للمنفذ له وأن المستأنف عليهم لم يقدموا الدليل و الحجة على ما فاتهم من كسب و ما لحقه من خسارة وذلك باعتبارهما المعايير الموضوعية و القانونية للجزم و القول بوجود ضرر و باعتباره الملزم بالاثبات و ذلك استنادا إلى كون القضاء لا يتطوع بصنع الحجة للخصوم و أن قضاء محكمة البداية قضى باجبار العارضة على أداء مبلغ 100.000 درهم دون بيان سندها في استخلاص هذه النتيجة و العناصر التي اعتمدتها في تقدير هذا المبلغ و أن قضاء محكمة البداية رد أوجه دفاع العارضة دون التحقيق في موضوع النازلة ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب اساسا و احتياطيا برفضه موضوعا و تحميل المستأنف عليهم صائر الاستئناف وأرفقت المقال بطي التبليغ و نسخة تبليغية من الحكم .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم جاء فيها أن امتناع المدعى عليها من تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة عنها ثابت بموجب محضر تنفيذ مدلى به بالملف مؤرخ ب 16/04/2014 و هو يتعلق بالمدة موضوع الطلب في نازلة الحال التي تهم الفترة من تاريخ الامتناع 16/04/2014 إلى تاريخ 15/04/2016 وقد أكد من خلاله المفوض القضائي المكلف بالتنفيذ أنه على مر المراحل المتكررة التي انتقل فيها إلى العقار موضوع التنفيذ فإن صرف مياه الصرف الصحي لم يتوقف و أن العقار المملوك للمنوب عنهم قد اصبح مغمورا بمياه الصرف الصحي و أضحى مستنقعا كبيرا على شكل مرجة يتعذر استغلالها في أي نشاط فلاحي أو آخر وبالتالي فإن تعنت المستأنفة في التنفيذ و امتناعها عن وقف الصرف غير المشروع و تعمد الاضرار بالعارضين لم يكن إلا ليرتب الاستجابة للطلب ورد الدفع وأن الامتناع عن تنفيذ الحكم اضر بالغ الضرر بالمستأنف عليهم نتيجة حرمانهم من استغلال عقارهم بشكل عادي و طبيعي و تأثره بفعل مياه الصرف الصحي و خسارة منتوجاتهم و استثماراتهم الفلاحية وأن محاولة الرجوع بالنزاع إلى بداياته لن تكون مجدية خاصة وأن الضرر قد تم اثباته بموجب خبرات خلال مراحل التقاضي في موضوع النزاع و بموجب أحكام نهائية استنفذت طرق الطعن فيها فيتعين تبعا لذلك رد الدفع المتعلق بعدم اثبات الضرر كذلك وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بعلاقة مع نفس الواقعة المتمثلة في صرف شركة (ر.) لمياه الصرف الصحي على عقارات المزارعين بمدينة الصخيرات و عدم امتثالها لتنفيذ الاحكام القاضية برفع الضرر ردت استئناف الشركة في العديد من الملفات، وبالتالي يبقى الادعاء المجرد من المستأنفة برفعها الضرر و عدم القيام بصرف مياه الصرف الصحي على العقار في غياب ما يثبته موجبا لرد الدفع وأن عدم إدلاء المستأنفة و إلى غاية يومه بأي حجة تثبت انصياعها للتنفيذ و قيامها بذلك لأنها هي المكلفة بإثبات ما يخالفه محضر التنفيذ الذي يعتبر حجة رسمية قانونية لا يطعن فيه إلا بالزور ملتمسين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر ، وأرفقوا المذكرة بصورة من محضر امتناع – صورة قرارات.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 03/04/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز ت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليهم سبق وان استصدروا عن المحكمة التجارية بالرباط حكما في الملف عدد 2418/8/2011 بتاريخ 26/09/2012 قضى بإلزام المستأنفة شركة (ر.) بازالة الضرر اللاحق بالمدعين بوقف تدفق المياه العادمة إلى عقارهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وبأدائها لهم تعويضا قدره 250000 درهم وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بموجب القرار عدد 13/3959 الصادر في الملف عدد 1856/10/13 بتاريخ 22/07/2013 وأن محكمة النقض رفضت الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور بموجب قرارها عدد 153/1 بتاريخ 14/03/13 في الملف عدد 1662/3/1/2013 .

وحيث ان امتناع المستأنفة عن التنفيذ ثابت بالملف استنادا إلى المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي المؤرخ في 16/4/2014 الذي عاين ان المياه راكدة بأرض المستأنف عليهم ووصفها بأنها عبارة عن مستنقع مملوء بمياه الصرف الصحي الممزوج مع مياه الأمطار وتنبعث منها روائح كريهة وعاين المياه الموجودة بالساقية تتدفق بأرض المستأنف عليه السيد الزين (ب.) ومن معه وان ممثلة المستأنفة صرحت بأن مصدر المياه ليست شركة (ر.) الأمر الذي يفيد رفض المستأنفة التنفيذ وهو ما ألحق الضرر بعقار المستأنف عليهم حسب ما تم تفصيله بمحضر المفوض القضائي أعلاه .

وحيث ان المستأنفة لم تدلي من جهتها بما يفيد رفعها الضرر عن المستأنف عليهم تنفيذا للحكم المشار إليه أعلاه الأمر الذي يجعل طلب المستأنف عليهم تصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها مبررا .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile