Force obligatoire du contrat : La qualification de contrat de gérance libre ne peut être écartée au profit de celle de contrat de société lorsque ses termes sont clairs et précis (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71765

Identification

Réf

71765

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1449

Date de décision

02/04/2019

N° de dossier

2019/8205/336

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la tentative de requalification de l'acte en contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de résolution et ordonné l'expulsion du gérant pour inexécution de ses obligations. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en société de fait, arguant d'un partage quotidien des bénéfices et de l'absence de preuve de la propriété du fonds par le bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte litigieux désignait expressément le bailleur comme propriétaire du fonds. Elle retient surtout que les termes clairs et précis du contrat, qui prévoyait notamment une faculté de résiliation unilatérale au profit du bailleur, s'opposaient à toute requalification. Faisant application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et ne peuvent être interprétées lorsque leurs termes sont explicites. Les motifs d'appel étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد السلامي (ز.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد اللطيف (ل.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 4/1/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 5/11/2018 تحت عدد 10370 في الملف عدد 5274/8205/2018 و القاضي:

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :بفسخ عقد التسيير الحر المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 9/7/2014 و بإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الجديدة و بتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.

و حيث تقدم الاستاذ عبد الغفور (ش.) بمذكرة بيان أوجه الاستئناف عن نفس المستانف بتاريخ 12/3/2019 يستانف بمقتضاها نفس الحكم المشار الى مراجعه أعلاه.

في الشكل :

حيث إن الثابت من طي التبليغ ان المستانف بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/12/2018 و بادر الى استئنافه بتاريخ 4/1/2019 مما يكون معه الطعن بالاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين التصريح بقبوله.

و حيث إن مذكرة بيان أوجه الاستئناف المقدمة من طرف الاستاذ عبد الغفور (ش.) عن المستانف وردت خارج الاجل المنصوص عليه قانونا هذا فضلا على انها غير مؤدى عنها الرسم القضائي مما يتعين التصريح بعدم قبولها.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن السيد صالح (أ.) تقدم بمقال افتتاحي لدعوى بواسطة نائبه امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه أبرم مع السيد السلامي (ز.) عقد تسيير حر بتاريخ 9/7/2014 مقابل أداء نصف الارباح من المحاسبة اليومية كحصته في الارباح، إلا أن هذا الاخير رفض أداء المبلغ المتفق عليه منذ إبرام العقد رغم إنذاره بتاريخ 2/10/2016 و التمس الحكم بفسخ عقد التسيير و بإفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل مع تسليمه للمدعي بجميع تجهيزاته المضمنة بالعقد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم يوميا عن كل تاخير في التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و أرفق المقال بصورة مصادق عليها من عقد تسيير و أصل إنذار و أصل محضر تبليغه.

و حيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف الطاعن أنه بالرجوع الى حيثيات الحكم يلاحظ على أنها جاءت متناقضة ذلك أن المحكمة لم تتأكد من كون المدعي هو المالك للاصل التجاري موضوع النزاع، و أن عقد التسيير يشير الى أن الأمر يتعلق بأرباح يتم اقتسامها يوميا. و أن المدعي يتواجد يوميا بصفة دائمة و هذه الوضعية لا يمكن أن يفهم منها الا أنها علاقة شراكة ليس الا، هذا بالاضافة الى أن المدعي قام بإدخال شخصين و أكرى لهما الطابق العلوي مما أثر سلبا على الارباح و عدم مساهمته في شراء السلعة من أجل بيعها زيادة على أن المدعي اعترف بكونه كان يتسلم مبالغ تتراوح ما بين 300,00 درهم و 500,00 درهم يوميا و التي بدون شك كانت نتيجة ممارسة تجارة بيع الملابس كشراكة بين الطرفين، و التمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا التصريح بإلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بصفة أساسية و احتياطيا التصريح برفضه الطلب و احتياطيا جدا إجراء بحث.

و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه و طي التبليغ.

و حيث أدلى نائب المستانف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 12/3/2019 جاء فيها أن ما ينبغي التاكيد عليه هو تراجع المستأنف عن ادعائاته التي تمسك بها في المرحلة الابتدائية و التي أكد فيها أنه يكتري المحل من المستانف عليه في إطار علاقة كرائية صرفة و انه بمقتضى مقاله الاستئنافي تراجع عن هذا الدفع ليشير لاول مرة أنه شريك للمستأنف عليه في جميع الملابس و انه كان يسلمه مبالغ مالية من 300 درهم الى 500 درهم يوميا مقابل نصيبه في الارباح و بالتالي فإن إثارة هذا الدفع و الوسيلة لاول مرة أمام محكمة الاستئناف يثبت سوء نية المستأنف و تناقض أقواله يؤدي الى سقوط ادعاءاته كاملة. و انه بغض النظر عن كل ما أثير فإن الامر يتعلق بعقد تسيير مكتوب و تابث التاريخ و بالتزامات واضحة بين الطرفين و أن مقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع صريحة التنصيص على ان الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوما مقام القانون بالنسبة الى منشئيها، و أنه بالرجوع الى مقتضيات العقد ستلاحظ المحكمة ان مدته يومية و تبقى الصلاحية للمستأنف عليه في فسخه أو تمديده متى شاء، و انه انذر المستأنف و منحه أجلا كافيا من أجل الفسخ و التمس تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 26/3/2019 حضرها نائب المستأنف عليه و الفي بالملف المذكرة الجوابية أعلاه تسلم منها نائب المستأنف نسخة و التمس مهلة للتعقيب فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 2/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأوجه استئنافه المومأ اليها أعلاه.

و حيث يبقى تمسكه بكون المحكمة لم تتاكد من أن المستانف عليه هو المالك الاصلي التجاري و أن عقد التسيير يشير الى ان الامر يتعلق ببيع الملابس دون أن يشير الى المالك الاصلي لها الامر الذي يفهم منه انها علاقة شراكة ليس إلا فالثابت من عقد التسيير المبرم بين الطرفين و المصحح الامضاء بتاريخ 9/7/2014 أنه تضمن أن الطرف المستانف عليه هو المالك للاصل التجاري للدكان الكائن برقم [العنوان] الجديدة، كما أنه تضمن التزامات متبادلة بين طرفيه و التي من بينها تحديد المدة بشكل يومي من خلال اقتسام الارباح المتعلقة ببيع الملابس مناصفة مع تخويل المستانف عليه صلاحية فسخ هذا العقد أو تمديده متى شاء دون قيد أو شرط و هو ما يشكل إعمالا للمادة 230 من ق.ل.ع و التي تنص على ان "الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها و لا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها قانونا" هذا فضلا على أن ألفاظ هذا العقد قد وردت بصيغة صريحة و بالتالي فلا مجال لتأويله بأنه عقد شراكة مما يكون معه ما أثير بهذا الخصوص على غير ذي أساس و يتعين رده.

و حيث إنه تبعا لما ذكر تكون أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستانف.

و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

Quelques décisions du même thème : Commercial