Liquidation d’une astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant des dommages-intérêts alloués en tenant compte du préjudice du créancier et de la résistance du débiteur (CA. com. Casablanca 2018)

Réf : 71722

Identification

Réf

71722

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1400

Date de décision

01/04/2018

N° de dossier

2018/8232/5203

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 135 - 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un gérant de société à communiquer des documents sociaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du montant de la condamnation et sur la recevabilité de l'appel incident. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, jugé insuffisant par la créancière qui a interjeté appel principal. L'intimé a formé un appel incident tendant à l'annulation du jugement et au rejet de la demande initiale. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, rappelant au visa de l'article 135 du code de procédure civile que celui-ci ne peut tendre à l'anéantissement total du jugement mais seulement à la réformation de chefs de demande rejetés en première instance. Sur le fond, la cour retient que la liquidation de l'astreinte s'opère en dommages et intérêts dont le montant relève de son pouvoir d'appréciation, en vertu de l'article 448 du même code. Elle considère que le montant alloué par les premiers juges est insuffisant pour réparer le préjudice de l'associée privée de son droit d'information et pour vaincre la résistance du débiteur, compte tenu de la nature de l'activité sociale et du caractère délibéré de l'inexécution. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, dont le montant est augmenté, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت ام كلثوم (س.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 137 بتاريخ 05-01-2018 في الملف عدد 2186/8232/2016 القاضي بتصفية الغرامة التهديدية المترتبة عن المدة من تاريخ 16/05/2016 الى 04/07/2016 ، وبأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 5000.00 درهم وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

في الإستئناف الأصلي :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة ام كلثوم (س.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الإستئناف الفرعي

حيث لم يتقدم المستأنف فرعيا خلال المرحلة الإبتدائية بأي طلب في مواجهة المستأنف عليه فرعيا، كما ان الحكم المستأنف صدر ضده بتصفية الغرامة التهديدية ، فتقدم باستئناف فرعي يلتمس من خلاله إلغاء هذا الحكم والحكم بعدم قبول الطلب لوجود إخلالات شكلية ، والحال أن الإستئناف الفرعي الذي ينظم أحكامه الفصل 135 من ق.م.م يثار أثناء النظر في الإستئناف الأصلي ويكون ناتجا عنه وردا عليه يتناول الحكم ببعض الطلبات التي وقع إغفالها أو رفضها ولا يتناول النزاع برمته ، وصورته حسب ما ورد بقرار محكمة النقض عدد 406 الصادر بتاريخ 20/02/1985 ملف مدني رقم 92956 مشار اليه في مجلة قضاء المجلس الأعلى في المادة المدنية لخمسين سنة (ان يكون الخصم قد قضت المحكمة الإبتدائية ببعض طلباته ورفضت البعض الآخر وكان من المفروض ان يقبل هذا الحكم إلا انه لما لاحظ ان خصمه قد استأنف الحكم الإبتدائي استئنافا أصليا فرد عليه باستئناف فرعي طالبا الحكم له ببقية الطلبات التي تم رفضها ) وهو التوجه الذي أقرته محكمة النقض بجميع غرفها من خلال قرارها عدد 1922 صادر بتاريخ 23/12/2010 في الملف التجاري عدد 1076/3/1/2005 عندما اعتبرت بأن الإستئناف الفرعي يقتصر توجيهه ضد المستأنفين أصليا عملا بأحكام الفصل 135 من ق.م.م قصد الحكم بباقي المطالب التي لم يستجب لها ابتدائيا ، والمستأنف فرعيا في الوقت الذي تقدم باستئناف فرعي يشمل جميع المطالب التي تم الفصل فيها ابتدائيا بدلا من استئناف أصلي يجعل طلبه مخالفا لمقتضيات الفصل المذكور مما يتعين معه عدم قبوله وتحميل رافعه الصائر

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنفة سبق لها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 05/07/2016 , عرضت من خلاله انه سبق لها ان استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1017 بتاريخ 12/11/2014 في الملف عدد 913/3/2014 قضى بإلزام المدعى عليه بصفته الممثل القانوني لشركة (م. م. س.) بتمكينها من الإطلاع على محاضر الجموع العامة للشركة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 800.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الإمتناع ، وهو الحكم الذي تم تأييده بمقتضى القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 5336 ملف عدد 2238/8228/2015 بتاريخ 27/10/2015 ، إلا ان المدعى عليه امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ضده ملتمسة الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المترتبة من تاريخ الإمتناع المؤرخ في 16/05/2016 إلى 04/07/2016 وذلك بمبلغ 800.00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ أي ما مجموعه مبلغ 39.200,00 درهم ، والحكم على المدعى عليه بأدائه المبلغ المذكور مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر . وأرفق المقال بصورة من أمر استعجالي وصورة من قرار استئنافي وصورة من محضر امتناع

وبتاريخ 22/11/2016 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبث في النزاع لكونه يتعلق بإرث

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وإدلائها بمستنتجاتها الرامية إلى التصريح باختصاصها نوعيا

وبناء على الحكم العارض الصادر في النازلة بتاريخ 06/12/2016 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه

أسباب الاستئناف:

حيث عابت الطاعنة الحكم المستأنف تحديد مبلغ 83.33 درهما يوميا كتعويض أو غرامة لإجبار المستأنف عليه على تنفيذ الحكم ، والحال انه يجني أرباحا طائلة يوميا من الحانة تفوق مبلغ 16000.00 درهم ، وانه في ظل هذه الأوضاع فإنه لن يأبه للغرامة التهديدية المحكوم بها مقارنة مع الأرباح التي يجنيها ويستحوذ عليها منفردا ولن يبادر إلى تنفيذ الحكم ، ولذلك لا تتحقق معه الغاية من الغرامة التهديدية ، مما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف بخصوص المبلغ المحدد لتصفيتها ، والتمست تعديل الحكم المستأنف برفع المبلغ المحكوم به كغرامة تهديدية من مبلغ 5000.00 درهم إلى مبلغ 39.200,00 درهم عن المدة من 16/05/2016 إلى 04/07/2016 وتأييده في الباقي وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميل المستأنف عليه الصائر ، وأرفقت المقال بنسخة حكم وصورة من قرار اسئتنافي

وبتاريخ 11/03/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه يعرض فيهما انه من حيث الجواب فإن الحكم المستأنف كان كريما مع المستأنفة في الوقت الذي حدد فيه مبلغ 5000.00 درهم عن شهرين فقط على الرغم من عدم إثبات امتناع العارض عن تنفيذ الحكم ، ومن حيث الإستئناف الفرعي فإن المستأنفة لم تثبت صفتها في الإدعاء وخرق مقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع ، وان الدعوى تبقى سابقة لأوانها ، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الدعوى ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث المبدأ وفي الإستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا التصريح برفض الطلب وتحميل المستأنفة الصائر

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/03/2019 تخلف لها دفاع الطرفين رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/04/2019

محكمة الإستئناف :

حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم بمبلغ 5000.00 درهم كتصفية للغرامة التهديدية يبقى غير مناسب لأن المستأنف عليه يجني أرباحا طائلة يوميا من الحانة التي يسيرها واستحواذه منفردا بالتسيير وان المبلغ المذكور لا يحقق الغاية من الغرامة المحكوم بها

وحيث ان الغرامة التهديدية يتم تصفيتها في شكل تعويض للمحكوم له الدائن بسبب ضرر أصابه جراء الإمتناع عن التنفيذ استنادا لمقتضيات الفصل 448 من ق.م.م ، ويتم تحديد هذا التعويض في إطار السلطة التقديرية للمحكمة استنادا لحجم الضرر اللاحق بالمحكوم له ومدى تعنت المحكوم عليه في التنفيذ ، والثابت من وثائق الملف انه تم الأمر بإلزام المستأنف عليه بصفته الممثل القانوني لشركة (م. و. س.) بتمكين المستأنفة من الإطلاع على محاضر الجموع العامة للشركة بخصوص السنوات المحاسبية الثلاث حسب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإبتدائية بالرباط عدد 1017 بتاريخ 12/11/2014 ملف عدد 913/3/2014 والمؤيد استئنافيا بتاريخ 27/10/2015 بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 5336 ملف عدد 2238/8228/2015 ، ومادام ان المستأنف عليه قد تعنت في تنفيذ الأمر المذكور حسب محضر الإمتناع المؤرخ في 16/05/2016 ، فإن ذلك يشكل ضررا للطاعنة من عدم التنفيذ جراء حرمانها من الإطلاع على محاضر الجموع العامة للشركة بخصوص السنوات المحاسبية كحق مخول لها قانونا مادامت أنها شريكة في الشركة التي يسيرها المستأنف عليه ، وإذا كانت الغرامة التهديدية المحكوم بها يتم تصفيتها في شكل تعويض ، فإن المبلغ المحدد من قبل الحكم المستأنف في 5000.00 درهم يبقى غير مناسب وحجم الضرر اللاحق بالمستأنفة وغير رادع للمستأنف عليه لإجباره عن التنفيذ بالنظر إلى نوعية الشركة (مقهى ومطعم وحانة) والمبلغ المحكوم به كغرامة تهديدية (800.00 درهم يوميا) وكذا المدة المطلوب عنها تصفية الغرامة من 16/05/2016 الى 04/07/2016 وتعنث المستأنف عليه عن تمكين المستأنفة من المطلوب رغم انه هو المسير للمقهى ، وهي كلها عناصر تسمح بالرفع من المبلغ المحكوم به وتحديده في مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض مناسب للمستأنفة عن تصفية الغرامة التهديدية عن المدة المطلوبة ، مما يتعين معه اعتبار الحكم المستأنف جزئيا وتعديله برفع المبلغ المحكوم به وذلك برفعه إلى مبلغ 10.000,00 درهم ، مع جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل: على رافعه

- في الموضوع : باعتبار الأاصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف ، وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 10.000,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile