Réf
71609
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1277
Date de décision
25/03/2019
N° de dossier
2018/8221/3176
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renonciation au bénéfice de division, Renonciation au bénéfice de discussion, Réformation du jugement, Production de pièces en appel, Omission de preuve en première instance, Dette bancaire, Condamnation solidaire des cautions, Cautionnement, Caution solidaire
Base légale
Article(s) : 1130 - 1137 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre des cautions, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la production de nouvelles pièces en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute pour l'établissement bancaire d'avoir produit les actes de cautionnement en première instance. L'appelant soutenait que l'appel n'étant que la continuation de l'instance, la production de ces actes pour la première fois devant la cour devait être admise. La cour accueille ce moyen, retenant que la production des contrats de cautionnement est recevable à ce stade de la procédure. Elle constate que ces actes établissent un engagement solidaire et une renonciation expresse des cautions aux bénéfices de discussion et de division. Au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que les garants sont tenus solidairement au paiement de la dette avec la société débitrice principale. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable à l'égard des cautions et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنفة بواسطة دفاعها والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/06/2018 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2016 تحت عدد 11597 في الملف التجاري عدد 8445/8210/2016 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب في مواجهة رضوان (ف.) ويونس (ف.) وادريس (ف.) وبقبول باقي الطلبات وفي الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة (ر. ن.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 2.671.305,01 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل
حيث إنه لا يوجد ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان البنك المدعي بنك (م. م.) - المستأنف حاليا – تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالبيضاء 19/09/2016 عرض فيه أنه دائن للمدعى عليهم بمبلغ2.671.305,01 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب وأن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل، لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدتها أصل الدين مع الفوائد التعاقدية و القانونية والفوائد البنكية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة و أدائهم وبالتضامن لفائدة المدعية مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حق الكفلاء .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/12/2016 حضر لها دفاع المدعية وتخلف المدعى عليهم رغم الاستدعاء فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 14/12/2016 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون بنك (م. م.) تقدم في شخص ممثله القانوني بمقال من أجل الأداء في مواجهة شركة (ر. ن.) وكفلائها السادة رضوان (ف.) ويونس (ف.) وإدريس (ف.) باعتبارهم كفلاء لها وأدلى تعزيزا لجية طلبه بكشوفات حساب متضمنة لمبلغ 267130501 درهم المسجل بحساب الشركة مع ما يترتب عليه من فوائد تعاقدية بنسبة 8,15 % للسنة والفوائد القانونية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها لغاية التنفيذ النهائي والتام وعلى الرغم من إدخال الكفلاء في هذه الدعوى إلا أن المستأنف أغفل الإدلاء بعقود الكفالة المثبتة لذلك مما حال دون الحكم عليهم تضامنا مع المدعى عليها الأولى بأداء الدين وتوابعه وتداركا لهذا الإغفال واعتبار لكون استئناف المستأنفة الحالي لا يعدوا أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي فإنه يدلي بجميع عقود الكفالة الشخصية ولتضامنية للكفلاء المذكورين أعلاه وأن الفصل 1130 من ق ل ع واضح في فقرته الثالثة يجعل الكفلاء ملزمين ومسؤولين عن كل الالتزامات التي يسأل عنها المدين نفسه , كما أن الكفلاء تنازلوا عن الدفع بالتجريد والتقسيم والتمست تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء في مواجهة الشركة والحكم على هذه الأخير بالأداء وبالتضامن مع الكفلاء رضوان (ف.) ويونس (ف.) وإدريس (ف.) مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليهم الصائر . وأدلى بنسخة حكم وصورة مصادق عليها من كفالات .وحيث أجاب نائب المستأنف عليها شركة (ر. ن.) بكون المستأنف يطالب في مقاله الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديه فيما يخص الأداء تضامنا مع الكفلاء وما يترتب عن ذلك قانونا وأدلى بمجموعة من عقود الكفالة الشخصية والتضامنية للكفلاء وتدعي كونهم التزموا بالأداء وبالتضامن جميع المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة وإنها تود الرد على ذلك بكون المبالغ موضوع الدعوى تتجاوز بكثير موضوع المديونية مما تلتمس معه إجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية والتمست رد دفوع المستأنفة والحكم بإجراء خبرة حسابية .
وحيث ردت المستأنفة بمذكرة أكدت فيها ما جاء في مقالها الاستئنافي مضيفة بأن شركة (ر. ن.) كان عليها أن تؤدي الدين العالق بذمتها بدل ربط مسألة بيع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 11889/س بكون ذمتها أصبحت خالية من أي دين وهو ما لا يقبل منطقا ولا عقلا لكون المستأنف عليها استفادت فعلا من بيع العقار وليس بالملف ما يفيد استفادة البنك المستأنف من ثمن بيع العقار وبالتالي فإن الدين ثابت وادعاءات المستأنفة واهية مما يتعين معه رد الادعاءات الواهية لشركة (ر. ن.) لعدم جديتها ومصداقيتها والحكم وفق المحررات السابقة للبنك المستأنف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/03/2019 حضرت ذة / (ب.) عن ذ/ (ب.) عن البنك المستأنف وتخلف نائب الشركة المستأنف عليها وألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 25/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكونه أغفل الإدلاء بعقود الكفالة المثبتة لذلك مما حال دون الحكم عليهم تضامنا مع المدعى عليها الأولى بأداء الدين وتوابعه وتداركا لهذا الإغفال واعتبار لكون استئناف المستأنفة الحالي لا يعدوا أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي فإنه يدلي بجميع عقود الكفالة الشخصية ولتضامنية للكفلاء المذكورين أعلاه وأن الفصل 1130 من ق ل ع واضح في فقرته الثالثة يجعل الكفلاء ملزمين ومسؤولين عن كل الالتزامات التي يسأل عنها المدين نفسه فإن الثابت من مقال الدعوى بنك (م. م.) أنه تقدم في شخص ممثله القانوني بمقال من أجل الأداء في مواجهة شركة (ر. ن.) وكفلائها السادة رضوان (ف.) ويونس (ف.) وإدريس (ف.) باعتبارهم كفلاء لها وأدلى تعزيزا لطلبه بكشوفات حساب متضمنة لمبلغ 2.671.305,01 درهم المسجل بحساب الشركة مع ما يترتب عليه من فوائد تعاقدية بنسبة 8,15 % للسنة والفوائد القانونية وفوائد التأخير والضريبة على القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها لغاية التنفيذ النهائي والتام وأنه على الرغم من إدخال الكفلاء في هذه الدعوى إلا أن المستأنف أغفل الإدلاء بعقود الكفالة المثبتة لذلك مما حال دون الحكم عليهم تضامنا مع المدعى عليها الأولى بأداء الدين وتوابعه وتداركا لهذا الإغفال واعتبار لكون استئناف المستأنفة الحالي لا يعدوا أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي فإنه أدلى بعقود الكفالة الشخصية ولتضامنية للكفلاء المذكورين والتي تفيد كفالتهم التضامنية للشركة المدينة مع التنازل عن التجزئة والتجريد وان المادة 1137 من ق ل ع واضحة في أن : " ليس للكفيل طلب تجريد المدين الاصلي : أولا : إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي ... . " ويكون ما تمسك به البنك المستأنف على أساس صحيح مما يتعين الحكم عليهم بالأداء وبالتضامن مع المدينة الأصلية شركة (ر. ن.) .
وحيث إن يتعين تبعا لما ذكر أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفلاء والحكم من جديد بقبول طلب الأداء في مواجهتهم وبأدائهم وبالتضامن مع المدينة الأصلية شركة (ر. ن.) المبلغ المحكوم به وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة الكفلاء والحكم من جديد بقبول طلب الأداء في مواجهتهم وبأدائهم وبالتضامن مع المدينة الأصلية شركة (ر. ن.) المبلغ المحكوم به وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65579
Cautionnement solidaire : la clause d’un bail commercial par laquelle une personne se porte ‘garant et solidaire’ de la société locataire suffit à l’engager sans qu’un acte de cautionnement distinct soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66303
La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025