Réf
71539
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1202
Date de décision
19/03/2019
N° de dossier
2017/8221/1590
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Recouvrement de créance, Protection du consommateur, Jour férié, Force probante des relevés de compte, Contrat de prêt bancaire, Contrat commercial, Compétence d'espèce, Clause attributive de juridiction, Calcul des délais de recours
Base légale
Article(s) : 49 - 369 - 512 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 5 - 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 106 - Dahir n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) portant promulgation de la loi n° 6-93 relative à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et à leur contrôle
Article(s) : 80 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence matérielle au regard des dispositions protectrices du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait à titre principal l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du tribunal du domicile du consommateur en application de la loi sur la protection du consommateur, et subsidiairement plusieurs moyens tirés d'irrégularités formelles et de manquements contractuels. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de prêt est licite et s'impose aux parties en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle ajoute que le litige, portant sur un contrat de prêt bancaire, relève par sa nature de la catégorie des contrats commerciaux dont la connaissance est dévolue au tribunal de commerce par l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant de l'emprunteur. La cour rejette également les autres moyens, considérant que les irrégularités formelles n'ont causé aucun grief à l'appelant, que la mise en demeure par exploit d'huissier est valable nonobstant la clause prévoyant une lettre recommandée, et que la preuve de l'existence d'une assurance de prêt ou d'un paiement incombait à l'emprunteur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم بتاريخ السيد عبد الهادي (م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 6/1/2015 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 9/10/2014 تحت رقم 4385 في الملف رقم 3353/8/14 و القاضي عليه بادائه لفائدة بنك (ش. ر. ق.) مبلغ (86.011,85 درهم) مع الفوائد القانونية عن مبلغ (81.143,26 درهم) من تاريخ الحكم الى يوم الاداء و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميله الصائر و رفض الباقي.
في الشكل :
حيث دفع المستأنف عليه البنك بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني .
وحيث بتاريخ 16/4/2015 اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار رقم 2268 في الملف رقم 620/8221/2015 القاضي بعدم قبول الاستئناف و تحميل المستأنف الصائر .
وحيث انه بتاريخ 28/10/2015 تقدم المستأنف بواسطة دفاعه محمد جلال (ك.) بعريضة النقض يلتمس بمقتضاها نقض القرار اعلاه المطعون فيه.
وحيث انه بتاريخ 25/1/2017 اصدرت محكمة النقض قرار عدد 58/3 القاضي بنقض القرار المطعون فيه و ذلك بعلة:
" حيث إن القرار المطعون فيه علل ما انتهى إليه بما مضمنه ( حيث تبث من غلاف التبليغ الذي أدلى به الطاعن رفقة مقالة الاستئنافي أنه بلغ بالحكم يوم 18/12/2014 وباحتساب اجل الطعن المحدد في 15 يوما المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية يكون آخر يوم لتقديم الاستئناف هو 05 يناير 2015 وليس 06/يناير 2015 وبالتالي يكون الاستئناف الذي قدم في هذا اليوم 6 يناير 2015 قدم خارج الأجل المذكور وهو بذلك استئناف غير مقبول شكلا ) علما أن الفصل 512 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه (تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء أو التبليغ أو الإنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه ولا اليوم الأخير الذي تنتهي فيه. إذا كان اليوم الأخير يوم عطلة امتد الأجل إلى أول يوم عمل بعده ) ولما كان الطالب بلغ بالحكم الابتدائي يوم 18/12/2014 فإن إخر يوم للطعن كان هو 03/01/2015 والذي صادف يوم سبت و هو يوم عطلة و بالتالي فإن الأجل يمتد إلى أول يوم عمل بعده وهو يوم الثلاثاء 6/1/2015 ما دام أن يوم الاثنين 5/1/2015 صادف هو الآخر يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، والقرار فيما ذهب إليه يكون غير مرتكز على أساس ، و يتعين نقضه "
وبناء على قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار المطعون فيه.
وحيث انه و طبقا لمقتضيات الفصل 369 ق م م يتعين على محكمة الاحالة التقيد بالنقطة القانونية التي بتت على محكمة النقض.
وحيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي بمقتضى العلة المشار اليها أعلاه.
وحيث انه اقتداءا بما سارت عليه محكمة النقض وبما ان الفصل 512 ق م م نص على انه تكون جميع الاجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة فلا يحسب اليوم الذي يتم فيه تسليم الاستدعاء او التبليغ او الانذار او أي اجراء آخر للشخص نفسه او لموطنه ولا اليوم الاخير الذي تنتهي فيه اذا كان اليوم الأخير يوم عطلة مد الاجل الى اول يوم عمل بعده و بما ان المستأنف بلغ بالحكم الابتدائي يوم 18/12/14 فان آخر يوم للطعن كان هو 3/1/2015 و الذي صادف يوم السبت وهو يوم عطلة وبالتالي فان الأجل يمتد الى اول يوم عمل بعده وهو يوم الثلاثاء 6/1/15 ما دام ان يوم الاثنين 5/1/15 صادف هو الآخر يوم عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف مما يكون معه الاستئناف قد قدم داخل الأجل القانوني ومستوف لكافة شروطه الشكلية المستلزمة قانونا لقبوله فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 8/9/2014 عرض فيه ان المستأنف توقف عن تسديد ما بذمته من اقساط السلف الممنوح له ليصل الدين المترتب بذمته الى مبلغ 106.375,18 درهم ورغم انذاره و الذي توصل به بتاريخ 17/7/2014 فانه لم يؤد لذلك يلتمس الحكم عليه باداء المبلغ المذكور مع استمرارية الفوائد و الغرامات الاتفاقية الى حين الاداء الفعلي للدين مع مبلغ (3000 درهم) كتعويض مع النفاذ المعجل و الصائر والفوائد القانونية و الاكراه في الاقصى . و ادلى باصل عقد القرض- كشف الحساب- محضر تبليغ انذار وجدول الاستخماد.
وبعد ان تخلف المستأنف رغم توصله بواسطة اخيه صدر الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
أساسا حول الاختصاص النوعي :
أن الاختصاص النوعي من النظام العام ويمكن اثارته في جميع مراحل التقاضي ولو لاول مرة امام محكمة النقض بل ويمكن للمحكمة أن تثيره تلقائيا .
و أن التابث من خلال وثائق الملف أن المستانف عليه اطر دعواه في اطار قانون 08/31 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.
كذلك فان الحكم المستانف نفسه قد اطر تعليله ومناقشاته في اطار قانون 08/31 المتعلق بتحدید تدابير حماية المستهلك.
و انه بالرجوع الى جميع مضامین قانون 08/31 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك لاسيما في شقه المتعلق بالمنازعات بين المقرضين والمقترضين نجدها تؤكد على اختصاص المحاكم العادية الموطن المقترضين.
وحيث أن المستانف عليه بنك (ش. ر. ق.) باقامة دعواه امام المحكمة التجارية بالرباط يكون قد خالف القواعد القانونية الخاصة المتعلقة بالاختصاص المنصوص عليها في قانون 08/31 المتعلق بتحدید تدابير حماية المستهلك والتي أكدت على نظاميتها والزاميتها بالرغم من وجود شروط مخالفة.
وأن الأمر كذلك فانه يكون مناسبة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اختصاص المحكمة التجارية بالرباط وبعد التصدي القول والحكم بانعقاد الاختصاص للبث في القضية إلى المحكمة الابتدائية بتمارة باعتبارها موطن العارض.
احتياطيا حول عدم القبول :
ان التابث من خلال وثائق الملف أن المستانف عليه بنك (ش. ر. ق.) انه شركة تجارية.
و انه من القواعد القانونية الراسخة أنه في حالة تقديم دعاوی من طرف شركات تجارية لزاما عليها أن تبين نوعها وطبيعتها وشكلها تحت طائلة عدم قبول طلباتها.
وأنه جاء في صحيفة و مقال المستأنف عليه عبارة بنك (ش. ر. ق.) في شخص ممثلها القانوني فقط دون دكر طبيعتها ولا نوعها ولا شكلها وهو ما يعد خرقا سافرا للشروط الشكلية القانونية الالزامية المذكورة آنفا .
و انه والامر كذلك فانه يكون مناسبة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي القول
والحكم بعدم قبول الدعوى.
كذلك فانه من جهة اخرى نجد أن عقد السلف المبرم بين الطرفين لاسيما منه في الفصل 10 قد اكد عل طريقة وحيدة والزامية من اجل تبليغ الاندار وهي توجيه رسالة إلى المقترض بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام.
و أن توجيه الانذار الى العارض بواسطة مفوض قضائي فيه خرق لصيغة وطريقة التبليغ المتفق عليها بارادة الطرفين.
مما يكون معه مناسبة الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الدعوى.
احتياطيا جدا حول رفض الطلب لوجود تامين على القرض:
ينص الفصل 3 من عقد السلف الرابط بين الطرفين انه لن يوضع القرض تحت تصرف المقترض الا بعد انشاء صحيح وتام للضمانة المذكورة في الفصل 26 من هذا العقد.
و ينص الفصل 6 من عقد السلف الرابط بين الطرفين لاسيما في فقرته التاسعة على التزام المقترض بتامين القرض لدى شركة التأمين مقبولة من طرف البنك واتباث دلك بتقديم وثيقة التأمين وذلك قبل استعمال القرض وبتسليم ملحق تعديلي يتضمن تفويضا صريحا لصالح البنك بالتعويضات المستحقة في حالة حصول الآفات.
و ينص الفصل 26 من عقد السلف الجامع بين الطرفين انه لضمانة تسديد هذا القرض من راسمال وفوائد وعمولات ومصاريف وتوابع يخول المقترض للبنك الضمانة موضوع الملحق.
و ينص الفصل 119 من قانون 08/31 المتعلق بتحدید تدابير حماية المستهلك على انه تلحق بعقد القرض وجوبا مذكرة تعرف بمؤسسة التامين ومقرها ومراجع التامين والمخاطر التي يغطيها التامين وتحدد جميع كيفيات تنفيد التامين.
و يتبين من ذلك أن الدين موضوع النزاع هو حقيقة ووجوبا مؤمن عليه لدى شركة التامين الدي يتوفر المستانف عليه على مراجعها كونه ماسكا للوثائق وملحقات عقد السلف.
و انه والامر كذلك فانه يكون مناسبة الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي القول والحكم برفض
الطلب.
و انه احتياطيا فانه يكون مناسبا اجراء بحث بهذا الخصوص مع الزام المستانف عليه للادلاء بشركة التأمين المؤمنة على القرض موضوع النزاع وغيرها من العناصر المساعدة للوصول الى الحقيقة.
احتياطيا جدا حول رفض الطلب لخرق بنود العقد ولنصوص قانون 08/31 :
أن الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المستانف عليه لا ترقى إلى الاعتبار القانوني وتناقض تماما وتعليمات دورية والي البنك المركزي.
بل الأكثر من ذلك فان المستانف عليه لم يمتثل كلية ولم يلتزم بمقتضيات الفصل 80 من قانون
31 / 08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك.
ذلك ان الفصل 80 المدكور ينص على انه يجب على المقرض ان يوجه الى المقترض شهريا وداخل أجل الا يتعدى 10 ايام قبل تاريخ الأداء بيانا محينا عن تنفيد عقد القرض والدي ينبغي أن يتضمن مجموعة من البيانات المفصلة في الفصل 80 المدكور ( يراجع الفصل 80 من قانون 31/08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك).
و أن المستانف عليه بعدم تقيده بهاته المقتضيات يكون قد وجه دعواه بشكل معيب ومخالف اللمساطير القانونية الملزمة.
مما يكون معه مناسبا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي القول والحكم برفض الطلب.
و انه احتياطيا فانه يكون مناسبا اجراء بحث بهذا الخصوص وان اقتضى الامر احراء خبرة حسابية قصد الوقوف على حقيقة الدين المتبقي وغيرها من العناصر المساعدة للوصول الى الحقيقة بهذا الخصوص.
لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به و بعد التصدي : اساسا القول و الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبث في النزاع و بعد التصدي القول و الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بتمارة باعتبارها موطن العارض.
احتياطيا القول والحكم بعدم قبول دعوى بنك (ش. ر. ق.) للاخلالات الشكلية الملازمة لمقاله.
وانه احتياطيا جدا القول والحكم برفض الطلب لوجود تامين على القرض موضوع النزاع، وان اقتضى الحال والنظر فانه يكون مناسبا اجراء بحث بهذا الخصوص مع الزام المستانف عليه للادلاء بشركة التأمين المؤمنة على القرض وغيرها من العناصر المساعدة للوصول الى الحقيقة.
وانه احتياطيا جدا جدا القول والحكم برفض الطلب لخرق بنود عقد السلف وايضا للفصل 80 من قانون 08/31 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، وان اقتضى الحال اجراء بحث بهذا الخصوص وان كان لزاما إجراء خبرة حسابية قصد الوقوف على حقيقة الدين المتبقي وغيرها من العناصر المساعدة للوصول إلى الحقيقة بهذا الخصوص.
وحفظ حقه في اثارة أي دفع او عنصر يحمي مصالحه .جعل الصائر على من يجب .وأدلى بنسخة عادية من الحكم المستأنف على التبليغ.
وبعد الإحالة أدلى دفاع المستأنف بمستنتجات بعد النقض جاء فيها أنه أرجع الملف من محكمة النقض و ابطال القرار الاستئنافي المطعون فيه وذلك بعد تأكده من نظامية استئناف العارض ووضعه داخل الأجل القانوني .
وأنه أمام ثبوت نظامية استئناف العارض و استحضار لجميع نعوت ودفوع العارض المضمنة في مقاله الاستئنافي لاسيما منه المادة 202 من ظهير 18/02/2011 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك التي تنص : " في حالة نزاع بين المورد و المستهلك رغم وجود أي شرط مخالف فإن المحكمة المختصة هي محكمة موضوع أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل أي وقع فيه المحل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير"
و لما كان موطن العارض تابع لنفوذ المحكمة الابتدائية بالرباط فإن هذه الأخيرة تبقى هي المختصة مكانيا للبت في الطلب .
وحيث يكفي الرجوع إلى الأمر عدد 150/2013 عن المحكمة الابتدائية بمكناس ملف عدد 966/8/2012 بتاريخ 12/02/2013 .
وأنه تأسيسا على كل العناصر و الوسائل و غيرها فإنه يلتمس القول بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم بتمتيعه بجميع ما ورد من دفوع و مستنتجات ختامية المضمنة في مقاله الاستئنافي .
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 5/3/2019 حضرتها الاستاذة (و.) عن الاستاذ (ك.) و اكدت مستنتجاتها بعد النقض و توصل بنك (ش. ر. ق.) و لم يحضر فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 19/3/2019.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي و بكون المستأنف عليه باقامته دعواه امام المحكمة التجارية بالرباط يكون قد خالف القواعد القانونية الخاصة المتعلقة بالاختصاص النوعي المنصوص عليه في القانون رقم 08/32 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك فان الثابت من عقد القرض للخواص المبرم بين المستأنف و المستأنف عليه بتاريخ 31/12/2008 الموقع من قبلهما انهما اتفقا في فصله 16 المتعلق باختصاص المحكمة على ان جميع المنازعات التي قد تنتج عن هذا العقد تكون من اختصاص المحاكم التي يقع بدائرة اختصاصها مقر البنك ما عدا اذا فضل هذا الأخير التوجه الى المحاكم التي يقع بدائرة اختصاصها موطن المقترض او عند الاقتضاء موطن الكفيل وبما ان مقر البنك يتواجد بالرباط فان هذا الأخير تقدم بدعواه امام المحكمة التجارية بالرباط التي تبقى هي المختصة للبت في النزاع القائم بينهما استنادا لمقتضيات الفصل 230 ق ل ع هذا من جهة و من جهة ثانية فإن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الادعاء وأنه في نازلة الحال أن المستأنف عليه طالب المستأنف بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب وأن المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية وأن هذه الأخيرة نظمها الباب الرابع من مدونة التجارة وجعل منها العقود البنكية كما أن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية و من تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري و من تم فالعقد المبرم بين طرفي النزاع هو عقد قرض تجاري بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد مما يكون معه الاختصاص النوعي منعقدا للمحكمة التجارية وفقا للمادة 5 المشار إليه أعلاه مما يبقى معه الدفع غير مرتكز على أساس و يتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بكون المستأنف عليه شركة تجارية الا انه لم يبين نوع هذه الاخيرة و طبيعتها و شكلها مما يجعل طلبه تحت طائلة عدم القبول فان الاخلالات الشكلية لا يقبلها القاضي الا اذا كانت مصالح الطرف الذي يتمسك بها قد تضررت فعلا عملا بمقتضيات المادة 49 ق م م التي تنص على انه لابطلان بدون ضرر و انه ما دام المستأنف في نازلة الحال قد سلك طرق الطعن المكفولة له قانونا و اطلع الحكم المطعون وأدلى بموضوعه ووثائقه فان مصالحه لم تتضرر مما يتعين معه رد الدفع لعدم جديته.
وحيث بخصوص الدفع بكون الفصل 10 من العقد قد اكد على طريقة وحيدة و الزامية من اجل تبليغ الانذار وهي توجيه رسالة الى المقترض بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل في حين ان الانذار الذي وجه اليه وجه بواسطة المفوض القضائي مما يكون فيه خرق لصيغة وطريقة التبليغ فانه بالاطلاع على المادة المذكورة يتضح على انها نصت على ان العقد يصبح مفسوخا بقوة القانون و المبالغ التي بذمة المقترض تصبح مستحقة الاداء فورا و عن آخرها مع سقوط الأجل... و ذلك بعد مضي 15 يوما على بعث مجرد اعذار للمقترض بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام توجه اليه في موطنه و لم يسحبها و بذلك فالمادة المذكورة نصت على فسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه مجرد اعذار بواسطة رسالة مضمونة موجه الى المقترض و لم يسحبها و انه في نازلة الحال فان المستأنف تم انذاره بواسطة مفوض قضائي من اجل الاداء وأن والده المسمى محمد (م.) تسلم الانذار الذي لا يوجد بالملف ما يفيد ان المستأنف استجاب لمضمونه و بالتالي لا مجال للدفع بما اثير اعلاه الذي يبقى غير قائم على اساس لعدم النص على الزاميته.
وحيث بخصوص الدفع برفض الطلب لوجود تأمين على القرض فانه بالرجوع الى الفقرة 9 من البند 6 من العقد يتضح انها تنص على تأمين الملك او الأملاك المرصدة للضمان من مخاطر الافات لدى شركة التأمين مقبولة من لدن البنك و اثبات ذلك بتقديم وثيقة التأمين و ذلك قبل استعمال القرض... الخ الفقرة . و بذلك فهذه الفقرة تتحدث عن تأمين الملك من المخاطر و الافات التي قد تلحقه و التي يجب ان يقوم به المقترض لدى شركة تامين مقبولة من لدن البنك و اثبات ذلك بتقديم وثيقة التأمين وذلك قبل استعمال القرض وهي امور منتفية في النازلة و لم يدل بها المستأنف الذي هو الملزم بالقيام بالتأمين و ليس البنك مما يتعين معه رد الدفع ورد ايضا ملتمس اجراء بحث لعدم وجود ما يبرره.
وحيث بخصوص الدفع الاخير و المتعلق بكون الكشوف الحسابية المدلى بها من قبل المستأنف عليه لا ترقى الى الاعتبار القانوني وتتناقض تماما مع تعليمات دورية والي البنك المركزي وخارقة الفصل 80 من القانون رقم 08/31 فانه بالاطلاع على الكشوف الحسابية المدلى بها يتبين انها جاءت مفصلة ومتضمنة لجميع الاقساط الغير المؤداة ومطابقة للدفاتر التجارية للبنك و بذلك فالكشوفات الحسابية الصادرة عن البنك تعتبر وسيلة اثبات وتعتمد في المنازعات القضائية طبقا لما نصت عليه المادة 492 من م ت ووفقا للشروط الفصل 106 من الظهير بمثابة قانون رقم 193147 الصادر بتاريخ 6/7/93 المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان الذي يعتبر الكشوف الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للبنك و المفترض امساكها بانتظام ذات حجية في الميدان التجاري و على من يدعي العكس اثباته و يبقى تمسكه بالفصل 80 من القانون رقم 08/31 غير مستند على اساس لأنه لم يدل بما يثبته كما ان طلب اجراء خبرة حسابية غير مبرر لعدم ادلاءه بما يفيد اداءه لأي مبلغ يمكن خصمه من المديونية ويكون سندا للاستجابة له.
وحيث انه و تبعا للمعطيات اعلاه تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لصوابيته.
وحيث انه برد الاستئناف يتحمل المستانف الصائر.
لهذه الأسباب
بناء على قرار محكمة النقض عدد 58/3 المؤرخ في 25/01/2017 الصادر في الملف التجاري عدد 1442/3/3/16
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65753
Saisie-arrêt : Le recouvrement des intérêts légaux peut faire l’objet d’une saisie distincte après le paiement du principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65763
L’annulation du jugement de première instance s’impose lorsque, après l’échec de la notification par huissier, le tribunal a recours à la voie postale au lieu de désigner un curateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65767
Le juge des référés ne peut statuer sur la prescription d’une créance, cette question relevant de la compétence exclusive du juge du fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65752
Saisie conservatoire : La mainlevée partielle doit être ordonnée lorsque la valeur d’un des biens saisis est suffisante pour garantir la créance en principal et intérêts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65710
Clause résolutoire : le juge des référés se limite à constater le défaut de paiement et ne peut ordonner une expertise comptable pour vérifier la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65711
Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi est justifiée lorsque la créance alléguée est fondée sur une sentence arbitrale non exéquaturée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65714
Faux incident : Le défaut de production de l’original d’un acte contesté justifie le rejet de la demande en paiement fondée sur sa copie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65718
La qualité à défendre étant d’ordre public, l’action intentée contre une personne morale non partie au contrat doit être déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65724
La mainlevée d’une saisie conservatoire portant sur plusieurs biens est justifiée pour certains d’entre eux si la valeur des biens restants suffit à garantir la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025