Ne peut fonder un recours en rétractation la découverte de documents relatifs à un fait déjà soulevé par le demandeur au cours de l’instance d’appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71514

Identification

Réf

71514

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1176

Date de décision

19/03/2019

N° de dossier

2017/8232/3944

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - 403 - 405 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial et la condamnation du preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'existence d'un dol et la découverte de documents décisifs au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Les preneurs soutenaient que la bailleresse avait frauduleusement dissimulé la relocation du local à un tiers, fait qu'ils prétendaient prouver par des quittances de loyer nouvellement découvertes. La cour écarte le recours en retenant que le fait de la relocation, loin d'avoir été dissimulé, avait déjà été expressément invoqué par les preneurs eux-mêmes lors de l'instance d'appel initiale. Dès lors, la cour considère que la condition d'un fait dont la partie ignorait l'existence ou d'un document qu'elle était dans l'impossibilité de produire n'est pas remplie. Elle ajoute que le grief tiré d'une mauvaise appréciation de cet argument par la formation de jugement antérieure relève d'un pourvoi en cassation et non d'un recours en rétractation. En conséquence, le recours est rejeté et les demandeurs sont condamnés à une amende civile.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطالبتان بواسطة نائبتهما الاستاذة فاطمة (ل.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 27/07/2018 تطعن بمقتضاه عن طريق إعادة النظر في القرار الاستئنافي رقم 680 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 01/02/2017 في الملف عدد 5622/8205/2016 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

وحيث قدم الطلب وفق الأوضاع والشكليات المتطلبة مسطريا بما في ذلك مقتضيات المادة 403 من قانون المسطرة المدنية ولذلك فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار الاستئنافي المطلوب إعادة النظر فيه أنه بتاريخ 23/11/2015 تقدمت الطالبتان بواسطة نائبتهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرضان فيه أنهما تكتريان من المطلوب ضدها السيدة زهراء (ف.) المحل الكائن بعنوانها أعلاه بسومة شهرية قدرها 3.500 درهم، وأن هذه الأخيرة قد وجهت لهما إنذار من أجل الأداء والإفراغ في إطار ظهير 24/05/1955، وأنهما سلكتا مسطرة الصلح التي باءت بالفشل ملتمستين لأجله الحكم ببطلان الإنذار الموجه لهما بتاريخ 18/05/2015 لكونه موجه من غير ذي صفة لأن المالكة الأصلية للعقار هي شركة (ر.) ، وأن عقد الكراء مبرم مع المطلوب ضدها السيدة زهراء (ف.) فسخته هذه الأخيرة بإرادتها المنفردة حيث قامت بإغلاق المحل ومنعتهما من الدخول إليه وممارسة تجارتهما، وأضافت العارضتان بأنهما أكدتا للمحكمة أن ذمتهما فارغة من المبالغ الكرائية المطلوبة في الإنذار عن المدة من شهر نوفمبر 2012 الى متم شهر مارس 2016 لأنهما كانتا لا تستغلان المحل موضوع الدعوى وأن المطلوب ضدها قد أفرغتهما من المحل بإرادتها المنفردة وبدون أي تعويض عن الأصل التجاري.

أنه وبعد تبادل الردود أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المقابل بأداء الطالبتان سناء (ل.) وحورية (إ.) لفائدة المدعية فرعيا زهراء (ف.) مبلغ 143.500 درهم عن واجبات كراء المحل الكائن بزنقة [العنوان] المستحقة عن المدة من 01/11/2012 الى 31/03/2016 مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وبإفراغ المدعى عليهما فرعيا من المحل المكترى هما أو من يقوم مقامهما أو بإذنهما وبرفض باقي الطلب وبتحميلهما مصاريف هذا الطلب. وأن العارضتين بادرتا الى الطعن بالاستئناف في الحكم أعلاه وأكدتا في مقالهما الاستئنافي للمحكمة أنه وصل الى علمها أن المحل مكرى لشخص آخر هو السيد لحسن (إ.) وأنهما قد منعتا من الدخول إليه إلا أنهما لم يستطيعا إثبات ذلك لعدم تمكنهما من الحصول على الوثائق والحجج لأنها في حوزة الخصم، ملتمستين الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم من جديد بالرجوع الى المعطيات المشار إليها أعلاه .

وبعد استنفاذ الإجراءات أصدرت المحكمة القرار موضوع طلب إعادة النظر والمشار إليه أعلاه والذي أضر بالعارضتين مما يبرر لجوءهما الى مسطرة الطعن بإعادة النظر وذلك اعتمادا على الأسباب التالية:

أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 402 ق.م.م. فإنه " يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر... إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى". ومن الثابت من خلال الاطلاع على القرار موضوع الطعن أن المحكمة استندت في إثبات صفة باعث الإنذار على عقد كراء المحل موضوع الدعوى المدلى به من طرف المطلوب ضدها وهي عالمة كل العلم أنها أكرت المحل مرة أخرى للسيد لحسن (إ.) في شهر ماي 2011 وسلمته وصلا يثبت اداءه للواجبات الكرائية وهذا الوصل موقع من طرفها. وبذلك فإن المطلوب ضدها قد قدمت للمحكمة وقائع مغلوطة ومعلومات خاطئة قصد تغليط المحكمة رغبة منها في الحصول على حكم في صالحها وهو ما تم لها فعلا رغم أن الواقع يكذب ذلك. وأن المطلوب ضدها حينما أخفت عن قصد واقعة الكراء للمكتري الفرعي الجديد السيد لحسن (إ.) والتي لا يمكن للعارضات إثباتها لأن ذلك خارج عن إرادتهما بالرغم من إثارتهما لذلك أمام محكمة الاستئناف بعد أن وصل الى علمها ذلك، فإنهما أغيار عن عقد الكراء الجديد، مما يشكل تدليسا يبرر الاستجابة لطلب إعادة النظر، وأن ما قامت به المطلوبة في الطعن يشكل وسائل احتيالية قصد تغليط المحكمة مما يشفع للعارضتين في التماس معاملتها بنقيض قصدها والحكم وفق الطلب. وأنه لما كانت المطلوب ضدها قد تعمدت تغليط المحكمة بعرضها لوقائع غير صحيحة واستغلالها حسن نية العارضتين وعدم إمكانيتهما إثبات واقعة الكراء الجديد و واقعة فسخ العلاقة الكرائية بإرادة المطلوب ضدها المنفردة وبدون إنذار سابق أو تعويض عن حرمانهما من أصلهما التجاري لعدم توفرهما على ما يثبت ابرام المطلوب ضدها لعقد كراء جديد مع شخص آخر هو السيد لحسن (إ.)، فإن قواعد الإنصاف تقتضي إرجاع الأمور الى نصابها قصد الحكم وفق الطلب. وأنه بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 402 من ق.م.م. فإنه" يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستئناف موضوع إعادة النظر... اذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر". وانه ومن الثابت من خلال مناقشة السبب الأول لهذا الطعن والمذكور أعلاه، أن المطلوب ضدها قد أبرمت عقد كراء جديد مع المكتري الفرعي السيد لحسن (إ.) بعد طرد العارضتين من المحل موضوع الدعوى وذلك منذ شهر ماي سنة 2011. وان المطلوب ضدها كانت عالمة كل العلم أنها اكترت المحل موضوع الدعوى لمكتري جديد، وان العارضتين يستحيل عليهما ممارسة نشاطهما التجاري بالمحل وأنهما لم تكن تستغلان المحل موضوع الدعوى للسبب المذكور أعلاه ومع ذلك وجهت لهما إنذارا من أجل الأداء عن مدة تستخلص منها الواجبات الكرائية من طرف مكتري جديد وهو لحسن (إ.). وأن العارضتين لم تكن تتوفران على الوثائق الحاسمة كعقد الكراء إن وجد و وصولات أداء الكراء المذكورة أعلاه لأنهما أغيار عن هذه العلاقة الكرائية الجديدة ولا تخصهما ولا علم لهما بها. وأنهما قد اكتشفتا وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الخصم وهي وصولات أداء الكراء بين يدي هذه الأخيرة والمكتري الجديد السيد لحسن (إ.) منذ سنة 2011 الى سنة 2013. وان اكتشاف هذه الوثائق والتي تعتبر وثائق حاسمة ومنتجة في النزاع تبرر قبول طلبهما بإعادة النظر في القرار الاستئنافي موضوع الطعن الحالي. وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في عدة قرارات ومنها القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 19/05/76 تحت عدد 300 في الملف المدني 52342 منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 6 و 7 ص 115 وما يليها اذ جاء فيه " ان الحكم الذي قبل إعادة النظر بناء على وثيقة لم تكن بيد طالب إعادة النظر دون أن تتأكد من دعوى طالب إعادة النظر بأنه كان في وضع استحال معه الإدلاء بها واستعمالها في دفاعه، يكون مشوبا بالقصور في التعليل مما يعرضه للنقض". وان العارضتين اكتشفتا وثائق حاسمة ومنتجة في النزاع كانت محتكرة لدى الخصم وهي الوصولات الكرائية التي تثبت العلاقة الكرائية التي أبرمتها الطالبة ضدها مع مكتري جديد وهو السيد لحسن (إ.) منذ شهر 5/2011 ، وأنها كانت تتوصل بالواجبات الكرائية من هذا الاخير بعدما قامت بإرادتها المنفردة بفسخ العلاقة مع العارضتين لتفاجئان بمطالبتهما بواجبات كراء المحل موضوع النازلة ع ن المدة من شهر 01/11/2012 الى متم شهر مارس 2016 في حين أن العارضتين كانتا تؤديان السومة الكرائية بصفة منتظمة ولا علم لهما بكون المطلوب ضدها قد أكرت المحل مرة ثانية الى شخص آخر ومنحته أول وصل كراء عن شهر ماي 2011 مع العلم أنها سلمت العارضة السيدة حورية (إ.) وصلا عن واجب الكراء لشهر يوليوز 2011. وان قواعد الإنصاف تقتضي إرجاع الأمور الى نصابها قصد الحكم وفق الطلب. والتمس دفاع الطالبتين في الأخير التصريح بقبول الطلب لتقديمه وفق القانون، وفي الموضوع بالتراجع عن القرار الاستئنافي المطعون فيه والمشار إليه أعلاه، وبعد التصدي التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي لبطلان الإنذار الموجه لغير ذي صفة ولكون العلاقة الكرائية بين العارضتين السيدة حورية (إ.) وسناء (ل.) والسيدة زهراء (ف.) قد تم فسخها من طرف المطلوب ضدها بإرادتها المنفردة منذ شهر يوليوز 2011 وأبرمت عقد كراء جديد مع السيد لحسن (إ.) منذ شهر ماي 2011 كما هو ثابت من وصولات أداء الكراء. وحفظ حقهما في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من استغلال أصلهما التجاري في الملف موضوع النزاع الكائن بزنقة [العنوان] الرباط وحرمانهما من التعويضات المقررة لهما بمقتضى ظهير 24/05/1955، والحكم تبعا لذلك بإرجاع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل صدور هذا القرار، الحكم برد الوديعة للعارضتين وتحميل المطلوب ضدها صائر جميع مراحل الدعوى وترتيب الآثار القانونية على ذلك. وأرفقت المقال بنسخة من القرار الاستئنافي المطعون فيه مع غلاف التبليغ و وصولات أداء الكراء.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 05/03/2019 تخلفت خلالها المطلوبة رغم توصلها بواسطة البريد المضمون، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وجعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/03/2019.

التعليل

حيث أسست الجهة الطالبة طعنها على مقتضيات الفقرتين 2 و 4 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية التي تعتبر من أسباب الطعن بإعادة النظر وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى واكتشاف وثائق حاسمة بعد الحكم.

وحيث إنه لقبول التدليس الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر يجب أن تكون الوقائع التي لها أهمية في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى، بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها، ولو أنه تمكن من إثارتها لقضت المحكمة وفق ملتمساته. كما أنه بالنسبة للسبب الثاني المعتمد في الطعن والمتمثل في اكتشاف وثائق حاسمة بعد الحكم، فإنه يشترط لقبوله أن تكون تلك الوثائق منتجة في النزاع وأنه لم يكن بإمكان الطالب الحصول عليها لأنها محتكرة لدى الغير.

وحيث إنه لما كان الثابت من وقائع القضية المعروضة أن الطالب سبق أن أثار أمام محكمة الاستئناف كون المحل المكرى له مغلق منذ مدة سبع سنوات، وأنه مكرى للمسمى لحسن (إ.) وهو ما يفيد أن واقعة إكراء المحل للغير كانت معلومة لدى الطالبة، ولذلك لا تصلح أن تكون سببا لإعادة النظر، من جهة أخرى ما دام الطالب يدعي أن مكتريا آخر هو الذي يستغل المحل موضوع النزاع، وهو ما كان يقتضي منه إدخاله في الدعوى للتأكد من دفوعاته والتأكيد على جدية دفوعاته وحتى تتمكن المحكمة من جهة أخرى من الإحاطة بوقائع النزاع، وما دام أن الطالب سبق أن أثار الدفع بكون المطلوبة قد أكرت المحل للمسمى لحسن (إ.) أمام محكمة الاستئناف، وكونها تطالب بواجبات الكراء عن المدة التي لم يكن الطالب يتواجد خلالها بالمحل ، وهو ما يعد سببا من أسباب النقض وليس إعادة النظر.

وحيث إنه بالاستناد الى ما ذكر يكون الطلب غير مؤسس ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1.000,00 درهم مع إرجاع باقي الوديعة القضائية إليه عملا بمقتضيات الفصل 405 من قانون المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه و تغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود ألف درهم و إرجاع باقي الوديعة القضائية إليه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile