Force probante du rapport d’expertise comptable : le paiement d’une créance commerciale établi par l’expert justifie l’infirmation du jugement de condamnation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71500

Identification

Réf

71500

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1162

Date de décision

18/03/2019

N° de dossier

2018/8202/5073

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise comptable judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, le débiteur n'ayant pas comparu pour prouver le paiement. En appel, le débat portait sur l'imputation des paiements effectués par chèques aux factures litigieuses, le créancier contestant tant la pertinence des paiements que les conclusions du rapport d'expertise ordonné en cours d'instance. La cour écarte la critique du rapport, relevant que l'expert a procédé à un examen contradictoire des pièces comptables des deux parties, y compris le grand livre du créancier. Elle retient que le rapport, en établissant une corrélation précise entre les factures et les paiements, rapporte la preuve de l'extinction de la dette. Faute pour le créancier d'apporter des éléments probants de nature à invalider les conclusions techniques de l'expert, la cour considère la créance comme apurée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ب.) و عبد الحق (ح.) بواسطة دفاعهما الأستاذ الجامعي عبد العلي (م.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2018 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2018 في الملف عدد 10839/8202/2017 و القاضي عليهما بالأداء تضامنا لفائدة المستأنف عليها مبلغ 647331,97 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع الصائر و رفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 03/12/2018.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (ل. ه. ل. م.) ، تقدمت بتاريخ 23/11/2017 ، بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه انها دائنة للمستأنف عليها الأولى شركة (ك. ب.) بمبلغ 647331,97 درهما ناتج عن معاملات تجارية بينهما و ثابت بفواتير ووصولات التسليم و كشف الحساب المدلى بها و أن المستأنف عليه الثاني عبد الحق (ح.) منحها كفالة تضامنية مع التنازل عن الدفع بالتجريد او التجزئة ، غير أنهما امتنعا عن الأداء رغم جميع المساعي ، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لها المبلغ المذكور بالإضافة الى الفوائد و المصاريف من تاريخ توقف الحساب ، و مبلغ 60000 درهم كتعويض مع النفاذ المعجل و الصائر .

و حيث أرفقت مقالها بكشف حساب و مجموعة أصول فواتير مع وصولات التسليم و رسالتي إنذار و قعد كفالة .

و بعد إدراج الملف بعدة جلسات أصدرت المحكمة التجارية الحكم المومأ له و هو المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعنان على الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به لأن شركة (ك. ب.) أدت جميع المبالغ الواردة بالفواتير المطالب بها بواسطة شيكات يبلغ مجموعها 689000,00 درهم ، و هو مبلغ يفوق بكثير المبلغ المطالب به ابتدائيا ، و نظرا لعدم حضورها أطوار الدعوى خلال المرحلة الابتدائية لعدم توصلها بأي استدعاء ، فقد صدر الحكم غيابيا في حقهما ، هذا فضلا عن ان الكشف الحسابي المستدل به من طرف المستأنف عليها ، و الذي يشير الى أن الشيك عدد 1242544 غير مؤدى فإن العارضة تدل بكشف حسابي بنكي يفيد أداءها لهذا الشيك بتاريخ 18/01/2017 مما يثبت انها أدت جميع المبالغ المطالب بها ، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و حيث أدلت بمجموعة صور فواتير مرفقة بوصولات طلب و وصولات تسليم و كشوف حسابية وصور لشيكات .

و بجلسة 12/11/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها ، بمذكرة عرضت فيها أن المقال غير مقبول شكلا لعدم تعزيزه بالوثائق رغم الإشارة إليها ، و في الموضوع فإن الاداءات المحتج بها لايوجد بالملف مايفيد أنها تتعلق بالفواتير المطالب بها ، او انه تم استخلاصها ، فمثلا فإن مقتطف كشف الحساب المؤرخ في 01/04/2016 لغاية 30/04/2016 لا يشير إلى أي أداء ، كما أن الشيك عدد 7304563 خال من مرجع الفاتورة التي تم أداؤها ، سيما و أن المديونية ثابتة بفواتير تتوفر على كافة الشروط القانونية ، مما يجعلها حجة في الإثبات طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود ، هذا فضلا عن أن الاداءات المتمسك بها ، تمثل جزءا من الدين لا غير ، مما يتعين معه رد الاستئناف ، و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به .

وبتاريخ 03/12/2018 ، اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بالعلة التالية:

"حيث تمسكت الطاعنة بأن الفواتير المطالب بها تم أداء المبالغ المضمنة بها بواسطة شيكات يبلغ مجموعها 689000 درهم ، و هو مبلغ يفوق المبلغ المطالب به ، مدلية لإثبات ادعائها بصور كشوف حسابية و شيكات .

و حيث أجابت المستأنف عليها بأن الاداءات المتمسك بها من طرف المستأنفة لا يوجد بالملف ما يفيد أنها تتعلق بالفواتير المطالب بها أوانه تم استخلاصها ، هذا فضلا عن الاداءات المذكورة تمثل جزءا من الدين فقط .

و حيث إن المحكمة و أمام المنازعة المثارة ، قررت و قبل البث في الموضوع ، إجراء خبرة حسابية بين الطرفين ."

وحيث ان الخبير المعين مستضرف عبد الحميد خلص في تقريره ان المديونية المتعلقة بالفواتير المطالب بها تبلغ 659.441,81 درهما وان الاداءات التي تمت بشأنها محددة في مبلغ 652.000 درهم.

وحيث ادلى دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية على الخبرة، اكدا من خلالها ان الخبرة المنجزة اكدت خلو ذمتهما من أي دين تجاه المستأنف عليها، بل انها اثبتت انهما دائنان لها بمبلغ 4668,03 درهما، ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها كافة المصاريف.

فأدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة، عرضت فيها ان الخبرة منجزة شابتها العديد من الاخلالات، اذ ان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار وثائقها ومستنداتها بما فيها الدفتر الكبير الذي يسطر تاريخ المعاملات المجراة مع المستأنفة منذ 2011، واكتفى بالتطرق للأداءات التي تمت من طرفها، والحال انها صرحت له بأن المعاملة مع المستأنفة موضوع حساب مفتوح لديها، وان الزبون يغذي حسابه بأداءات ، أي انه يودع مبالغ مالية به يقوم بالاداء بواسطة شيكات حينما يستنفذ حدود السقف، ومن تم اذا تم التغذية بواسطة الشيكات حساب الزبون، لا يتم الاداء بواسطتها البضائع المسلمة اليها، واستنادا الى ما ذكر فإن الخبير لما لم يأبه لتصريحاتها ووثائقها، جاء تقريره غير موضوعي ولم يجب على طلب المحكمة بشأن الاطلاع على الدفاتر التجارية ، مما يتعين معه استبعاده والامر باجراء خبرة مضادة من اجل تحليل الكتابين الكبيرين لكل من طرفي الدعوى، بالاضافة الى تحديد المديونية.

وحيث ادرج الملف بجلسة 11/03/2019، حضر خلالها الاستاذ الجامعي وادلى بالمذكرة بعد الخبرة السالفة الذكر، وتسلم نسخة من المذكرة التعقيبية على الخبرة المدلى بها من طرف الاستاذ (ف.)، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/03/2019.

محكمة الاستئناف

حيث دفعت الطاعنة بأن الفواتير المطالب بها تم اداؤها بواسطة شيكات يبلغ مجموعها 689000 درهم، وهو مبلغ يفوق المبلغ المطالب به مدلية بصور لكشوف حسابية وشيكات.

وحيث انه وامام المنازعة المثارة، قررت المحكمة اجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة المديونية، خلص بموجبها الخبير المعين مستضرف عبد الحميد في تقريره ان المديونية المتعلقة بالفواتير المطالب بها تبلغ 659.441,81 درهما ، وان الاداءات التي تمت بشأنها محددة في مبلغ 652000 درهم.

وحيث طعنت المستأنف عليها في الخبرة المنجزة ، بدعوى ان الخبير لم يطلع على دفاترها المحاسبية وخاصة الدفتر الكبير، وكذا على حساب المستأنفة المفتوح لديها- حساب الزبون- كما لم يأخذ بعين الاعتبار تصريحاتها ووثائقها ،و اكتفى بالتطرق الى الاداءات التي تمت من طرف المستأنفة.

وحيث انه بالرجوع الى تقرير الخبرة المطعون فيها، فإن الخبير المعين ولانجاز المهمة المنوطة به، قام بالاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها المستدل بها من طرفها والمتمثلة في الفواتير المطالب بهاو وصولات التسليم والقوائم التركيبية وحساب الدخل والمصاريف والدفتر الكبير، وقام بتحليلها ومقارنة الاداءات المتمسك بها من طرف المستأنفة الثابتة بشيكات وكشوف حسابية مع الدفتر الكبير للمستأنف عليها لستني 2015 و 2016 وخلص الى ان جميع الاداءات المتعلقة بالفواتير المطالب بها مسجلة به وتحمل علامة ناقص وتاريخ وصل التسليم، كما قام الخبير بإدراج الفواتير المطالب بها في جدول فصل فيه رقمها وتاريخها ومبلغها والشيك الذي أديت به ورقمه ومبلغه وتاريخه، وحدد مجموع الفواتير موضوع الدعوى في مبلغ 659.441,81 درهما، ادت منها المستأنف عليها ما مجموعه 652000 درهم.

وحيث ان الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية، وفي غياب ادلاء المستأنف عليها بما يدحضها او يفرغها من محتواها الفني ، تبقى منازعتها المثارة بشأنها لا ترتكز على اساس ويتعين ردها.

وحيث مادامت الخبرة أثبتت ان الطاعنة ادت قيمة الفواتير المطالب بها، فيتعين ترتيبا على ذلك، الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء، والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.

-في الشكل:

- في الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile