Arrêt Cour d'appel de commerce · Casablanca, 14 mars 2019

Compétence matérielle : Le caractère commercial d’une opération d’escompte d’effets de commerce étend la compétence du tribunal de commerce à l’action contre les cautions civiles (CA. com. Casablanca 2019)

JuridictionCour d'appel de commerce
VilleCasablanca
N° de décision1104
N° de dossier2019/8227/1157
Date14 mars 2019Jeudi
TypeArrêt

Thèmes

Source

Non publiée : Compétence matérielle : Le caractère commercial d'une opération d'escompte d'effets de commerce étend la compétence du tribunal de commerce à l'action contre les cautions civiles (CA. com. Casablanca 2019)

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'attraction de compétence en présence d'un cautionnement civil accessoire à une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement initiée par un établissement bancaire contre une société et ses cautions personnes physiques. Les appelants, en leur qualité de cautions, soulevaient l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat de cautionnement constitue un acte civil, ce qui devait, selon eux, emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige principal, portant sur le recouvrement de créances issues d'une opération d'escompte d'effets de commerce, constitue un acte commercial relevant par nature de la compétence des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 9 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de la juridiction commerciale s'étend à l'ensemble du litige, y compris à ses aspects civils connexes. Dès lors, la nature civile du cautionnement est indifférente, la juridiction commerciale demeurant compétente pour statuer sur l'action dirigée contre les cautions solidaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/01/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ2018/10/01 تحت عدد 691 في الملف رقم 1208/8210/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 28 مارس 2018، يعرض من خلاله انه سبق ان تعامل مع المدعى عليها شركة (ر. ر.) في اطار نشاطه البنكي والمالي ومكنها من عدة تسهيلات متلية ومن ضمنها الخصم التجاري بمقتضى عقد مصادق على توقيعه بتاريخ 25 و 28 مارس 2016 ، وانه بعد ان مكن الشركة من مبلغ الكمبيالتين موضوع الدعوى حاول استخلاص قيمتهما الا انه لم يتمكن من ذلك بعلة عدم مطابقة التوقيع، وانه وجه انذارات للمدعى عليهم ظلت دون جدوى، وانه طبقا لمقتضيات المادة 528 من مدونة التجارة فانه يبقى من حق المطالبة بالحكم على الشركة المستفيدة والسيد مروان (س.) بصفته مسحوب بأدائهما تضامنا لمبلغ الدين المترتب عن الكمبيالتين، مشيرا بان المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس قد أبرموا عقدي كفالتين تضامنيتين لضمان اداء ديون الشركة في حدود مبلغي 4760000 درهم و 1500000 درهم، والتمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأدائهم لفائدته مبلغ 486020,51 درهم عن أصل مبلغ الكمبيالتين مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة عند حصر الحساب في 31/12/2017 وأدائهم تضامنا تعويض مقدر في 10% من مجموع رصيد الدين والفوائد، والحكم احتياطا بالفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب الى تاريخ الأداء مع النفاذ المعجل وتحديد مدة البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وادلى ذ (ب.) بجلسة 17/9/2018 بمذكرة التمس من خلالها التصريح بعدم الاختصاص النوعي لكون طبيعة المعاملة تكتسي طابعا مدنيا لكفلاء الشركة و لكون عقد الكفالة يندرج ضمن العقود المسماة المدنية .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنون ان محكمة الدرجة الاولى قد جانبت الصواب فيما قضت به في تعليلها للحكم المستأنف حينما لم تأخذ بعين الاعتبار اوجه دفع المستأنفين خلال المرحلة الابتدائية ذلك انه من الثابت ان نوعية المعاملة بين الطرفين تكتسي طابعا مدنيا لكون احد اطراف الدعوى والذين هم السادة محمد (هـ.) وسعيد (هـ.) وسعد (هـ.) وهشام (هـ.) بصفتهم كفلاء الشركة المستأنفة طرفا مدنيا ، وان الامر يتعلق بعقد الكفالة وان هذا الاخير يندرج ضمن العقود المسماة المدنية ، وان المستأنف عليها ما دامت قد تقدمت بدعواها في مواجهة الكفلاء كذلك بمقتضى عقد كفالة والذي يبقى عقدا مدنيا صرفا فان الاختصاص تبعا لذلك ينعقد للمحكمة الابتدائية بالرباط وان هذا الاتجاه هو ما اكدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في نازلتين يتعلقان بعقد الكفالة في الملف عدد 13/4582/2011 قرار عدد 4424/2011 الصادر بتاريخ 25/11/2011 وكذا في الملف عدد 5177/2011 قرار عدد 5110 /2011 الصادر بتاريخ 06/12/2011 .

لذلك يلتمسون الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط للبث فيه طبقا للقانون والقول بالصائر وفق القانون.

وادلوا بنسخة من الحكم وشهادة التسليم وصورتين من الاجتهاد القضائي.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/3/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الكفيلان بأنهما طرف مدني و أن المعاملة بالنسبة لهما تبقى معاملة مدنية .

و حيث إن النزاع الاصلي و المنصب على عملية خصم الكمبيالتين و التي هي اساس دعوى المستانف عليه يبقى من إختصاص المحاكم التجارية حسب المادة 5 من قانون إنشائها رقم 53/95 الذي يمحنها اختصاص النظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية ، و عملية الخصم تعتبر عقدا تجاريا لكونها عقد بنكي حسب الكتاب الرابع من مدونة التجارة ، و بالرجوع الى المادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإنها تنص على اختصاص الاخيرة بنظر مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا و بالتالي فالمحكمة التجارية تبقى مختصة بنظر النزاع ككل.

و حيث يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح و هي تبث علنيا انتهائيا و غيابيا.