Qualité à défendre : l’action en révision de la rémunération d’un administrateur provisoire doit être dirigée contre la société et non contre ses associés personnellement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71406

Identification

Réf

71406

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1066

Date de décision

13/03/2019

N° de dossier

2018/8225/5075

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 44 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande en révision des honoraires d'un gérant provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre des associés d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant au fond. En appel, ce dernier soutenait que sa demande, fondée sur les résultats de sa gestion, constituait une action en révision distincte de l'opposition à l'ordonnance initiale, tandis que les associés intimés soulevaient leur défaut de qualité à défendre. La cour d'appel de commerce, sans examiner le débat sur la nature de l'action, accueille le moyen tiré du défaut de qualité. Elle retient que l'ordonnance initiale ayant fixé les honoraires mettait leur paiement à la charge de la société, personne morale distincte de ses associés. Dès lors, l'action intentée personnellement contre ces derniers, et non contre la société seule débitrice de l'obligation, est jugée irrecevable. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الرحمان (ا.) بواسطة نائبه بتاريخ 27/09/2018 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/05/2018 تحت عدد 2215 ملف عدد 1855/8101/2018 و القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق المدعي.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالأمر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الأمر المستأنف أن المستأنف تقدم مدعيا بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2018 والذي جاء فيه أنه بتاريخ 11/11/2015 صدر أمر قضائي في الملف الاستعجالي عدد 3452/8101/2015 تحت عدد 4262 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بتعينه مسيرا مؤقتا لشركة (م. د.) وذلك لغاية تعيين مسير جديد للشركة مجمع على تعيينه مع تحديد اجرته في مبلغ 7000,00 درهم تتحمل الشركة اداءه مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وانه تنفيذا لهذا الأمر قام بمباشرة مهامه ابتداء من تاريخ 30/11/2015 إلى غاية 13/06/2017 وخلال هاته الفترة قام المدعي بعدة انجازات وعمليات لفائدة شركة (م. د.) ، حقق على اثرها ارباحا تقدر ب 20% من رقم المعاملات ملتمسا مراجعة الاتعاب المحددة له بموجب الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 11/11/2015 المشار إليه أعلاه من 7000,00 درهم الى 15.000,00 درهم وذلك من تاريخ فاتح دجنبر 2015 الى متم ماي 2017 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما زكية (ب.) وخديجة (ف.) بواسطة نائبهما الاستاذ محمد (ح.) الذي يعرض فيها ان المدعي رفع الدعوى بعد فوات الاجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 127 و 129 من قانون المسطرة المدنية الذي هو 10 ايام كما ان الطعن الواجب ممارسته هو التعرض وليس المراجعة .

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان اخرها جلسة 7/5/2018 حضر نائب المدعى عليهما خديجة (ف.) وزكية (ب.) وتخلف باقي المدعى عليهم كما أدلى الأستاذ (ص.) بوصفه مسيرا للشركة بمقال رامي الى التدخل الاختياري في الدعوى صرح فيه بانه يتعذر عليه كمسير مؤقت تنفيذ الأمر لعدم توفر اي سيولة بحساب الشركة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الرحمان (ا.) بعلة ان الأمر المطعون فيه قد جانب الصواب فيما قضى به لكون مقتضيات كل من الفصلين 127 و 129 من ق.م.م المحتج بهما في تعليل الأمر المطعون فيه تتعلقان بمسطرة التعرض على الأمر القاضي بتحديد اتعاب المسير القضائي، علما بأن هاته المقتضيات المذكورة لم تأت بصيغة الوجوب المرتب للأثر القانوني، بل جاءت بصيغة الجواز الذي لا يترتب عن مخالفته أي أثر قانوني وانه من جهة ثانية فإن العارض لم يتقدم بدعوى تعرض على امر قضائي، بل تقدم بطلب رام الى مراجعة اتعابه كمسير قضائي لشركة "(م. د.)"، استنادا الى المجهودات المبذولة من طرفه خلال مدة تقارب ثلاثة سنوات، أي أنها مجهودات واعمال قام بها بعد الأمر الاستعجالي القاضي بتعيينه، واستمرت لمدة 3 سنوات حقق خلالها نتائج مبهرة لفائدة الشركة المذكورة أثناء توليه لمهامه كمسير مؤقت لها موضحا انه على إثر مباشرة العارض لمهامه، كان الرصيد بالبنك بتاريخ 2015/12/01 يبلغ ما قدره 47.681,17 درهم وأصبح بعد إنتهاء مهام العارض يبلغ ما قدره2.703.836,27 درهم أما بخصوص رقم المعاملات المسجل خلال سنة 2016، فقد بلغ ما قدره 5.362.000 درهم مع تحقيق ربح صافي بلغ 1.029.715,04 درهم، أي ما يقارب %20 من رقم المعاملات وانه قام بفحص حسابات الشركة لسنة 2015، فتبين له وجود بعض الإخلالات المرتكبة في تسيير المدرسة، قام على إثرها بإنجاز تقرير تم توجيهه للشركاء والمسير المعني بالأمر قصد الإدلاء له بالشروحات اللازمة حول النقط الواردة في التقرير وقام بإيداع تقارير إلى المحكمة عن عمليات التسيير خلال سنتي 2015 و2016 ، وقام بإستدعاء جميع الشركاء بواسطة رسائل عن طريق مفوض قضائي للحضور إلى جمع عام عادي بتاريخ 20/05/2016 و كذا الجمع العام المنعقد خلال سنة 2017 و قام بإعادة إستدعاء الأطراف لجمع عام ثاني بتاريخ 2017/06/13 و قام بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة قصد الحفاظ على نشاط شركة (م. د.) وتطويرها والحفاظ على أصولها و أن العارض تولى مهام تسيير شركة (م. د.) خلال المدة من فاتح دجنبر 2015 الى متم ماي 2017، أي مدة 18 شهرا، بأجر شهري قدره 7000.00 درهم وانه بالنظر الى كل ما حققه العارض من إنجازات وأعمال وكذا نتائج مبهرة لفائدة " شركة (م. د.) " أثناء توليه لمهامه كمسير مؤقت لها، يبقى الأجر المحدد له في مبلغ 7000.00 درهم شهريا هزيلا وغير كاف بالمقارنة مع ما انجزه العارض لفائدة الشركة المذكورة ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد وفق مطالب العارض مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف الاستاذ محمد (ح.) جاء فيها أنه أن الاستئناف بنشر الدعوي من جديد و بالتالي يحق للعارضتين اثارة دفوعاتهما الشكلية الجديدة أمام المحكمة و أن دعوى المدعي مرفوعة ضد غير ذي الصفة، و ذلك لأنها موجهة ضد الشركاء في شركة (م. د.) و الحال أن الأمر الذي تم بمقتضاه تعيين المدعي كمسير مؤقت للشركة حمل الشركة أداء أجرة المسير و انه بالاضافة إلى ذلك و طبقا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 44 من القانون رقم 5/96 فان الشركات ذات المسؤولية المحدودة تتكون من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر الا في حدود حصصهم و تبعا للمادة المذكورة فالشركة ذات المسؤولية المحدودة لها شخصية معنوية مستقلة عن الشركاء المكونين لها، و بالتالي فان توجيه الدعوى ضد الشركاء شخصيا لا أساس له قانونا مما يتعين معه عدم قبول طلب المستأنف و تحميله الصائر و انه من جهة أخرى فإن الأمر المراد مراجعته من طرف المدعي يتعلق بتحديد أتعابه كخبير معين للتسيير المؤقت لشركة " (م. د.)" منظم بمقتضى الفصول من 124 إلى 129 من ق.م.م وقد منح الفصل 127 من ق.م .م للأطراف و الخبراء و التراجمة أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ للطعن بالتعرض أمام رئيس المحكمة على الأمر الصادر بتقدير الأتعاب مطلقا سواء من طرف الخبير أو الأطراف أو الترجمان وان ما يطالب المستأنف بمراجعته لا يمكن أن يدخل سوى في خانة الأتعاب التي تم تحديدها من طرف القاضي المكلف بالملف بمقتضى امر قضائي و تخضع لأحكام الفصلين أعلاه وأن التقدم بهذه الدعوى أمام السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات يتضح منه أن الدعوى تخضع لمقتضيات الفصلين أعلاه و أن رافعها ملزم بشروطها وآجالها و اطارها و أن الاستئناف اعتمادا على كل ما سلف يكون غير مبرر ، ملتمسين أساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف و احتياطيا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 06/03/2019 حضرها الأستاذ (ح.) وحضر المسير السيد محمد (ص.) وأسند النظر فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/03/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت من وثائق الملف صحة ما دفع به الطرف المستأنف عليه بشأن الصفة في الدعوى إذ ان الثابت من الأمر رقم 4262 الصادر بتاريخ 11/11/2015 والذي عين بمقتضاه المستأنف مسيرا مؤقتا لشركة (م. د.) أنه حدد أجرته في مبلغ 7000 درهم تتحمل الشركة أدائها في حين أن الطلب إنما وجه ضد الشركاء وليس الشركة الملزمة بالأداء وتتحمل أجرة المسير وهو ما يجعل الطلب قد وجه ضد غير ذي صفة علما أن من شروط صحة الدعوى أن ترفع من ذي صفة على ذي صفة .

و حيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile