Le litige entre une société et les héritiers d’un associé relatif à l’exécution d’un apport en nature est de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70849

Identification

Réf

70849

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

969

Date de décision

02/03/2020

N° de dossier

2020/8227/1059

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution d'un apport en nature immobilier était soumise à la cour d'appel de commerce. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande d'une société visant à faire reconnaître son droit de propriété sur un bien immobilier promis en apport par un associé décédé.

Les héritiers de l'associé, appelants, contestaient cette compétence au motif que le litige, portant sur le transfert de propriété d'un immeuble, relevait par nature de la compétence du tribunal de première instance à caractère civil. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur un simple transfert de propriété, mais sur l'exécution d'un engagement pris dans le cadre d'une augmentation de capital social.

Elle juge que le différend, opposant une société aux ayants droit de l'un de ses associés, relève expressément de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 05 فبراير 2020 تقدم ورثة عبد الوهاب (ب.) بواسطة محاميهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفون من خلاله الحكم عدد 1787 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/10/2019 في الملف عدد 6983/8204/2019 القاضي بالاختصاص النوعي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (س.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن دعواها تتعلق بصحة ونفاذ نقل ملكية حصة عينية عبارة عن عقار محفظ يحمل اسم ملك (ع.) قدمه عبد الوهاب (ب.) كزيادة في رأسمال الشركة في مقابل 7000 سهم بقيمة 100 درهم للواحد، إلا أن مقدم الحصة توفي فانتقل الالتزام لورثته وأن هؤلاء يتعين عليهم الوفاء بالالتزام الشخصي الناجم عن عملية رفع رأسمال والتمست لأجل ما ذكر الحكم بأن الشركة العارضة هي المالكة للعقار موضوع الحصة واستحقاقها له واعتبار الحكم الذي سيصدر ناقلا للملكية مع أمر المحافظ على الأملاك العقارية بعين الشق بتقييده في الرسم العقاري عدد 10337/33 .

وبعد استدعاء المدعى عليهم وإثارة أحدهم عدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع، أصدرت هذه الأخيرة حكمها القاضي بالاختصاص وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن ورثة عبد الوهاب (ب.) للأسباب التالية:

أنه استنادا إلى مقتضيات الفصل 16 من ق.م.م يثيرون مسألة عدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في موضوع النازلة، وذلك استنادا إلى كون أصل الطلب يتمحور حول دعوی نقل ملكية عقار، حيث تكتسي الدعوى طابعا مدنيا . و أن إثارة مسؤولية المستأنفين بصفتهم ورثة عبد الوهاب (ب.) بخصوص إلزامهم بإتمام إجراءات نقل ملكية عقار لازال في ملك مورثهم أي يدخل ضمن المتروك الذي يشكل إرثا خالصا لهم كورثة ، تبقى غير ذي أساس خاصة أن الدعوى موضوعها مدني و أحد أطرافها أيضا مدني وبذلك لا يطبق في مواجهتهم القانون المنظم للمحاكم التجارية، حيث ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء للبت في الطلب على علته . وأنه حتى دعوى تنفيذ التزام على علتها أيضا، لا يمكن تسطيرها أمام القضاء التجاري طالما يبقى القضاء المدني صاحب الولاية العامة حسب القواعد العامة للتقاضي. وانه تبعا لذلك يبقى ما انتهت إليه المحكمة التجارية في حكمها التمهيدي القاضي باختصاصها نوعيا للبت في موضوع الطلب مجانب للصواب، والتمسوا في آخر مقالهم إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي القول بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في الطلب لكون الاختصاص ينعقد للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 24/02/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 02/03/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس، فإنه لما كان النزاع موضوع الدعوى قائم بين شركة وشركائها بخصوص ما ادعي من تقديم حصة عينية كزيادة في رأسمال الشركة، فإنه بصريح ما نصت عليه المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية يكون الاختصاص منعقدا للمحاكم التجارية وليس المحاكم المدنية كما جاء في سبب الطعن عن غير أساس، الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من اختصاص وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت في الدعوى.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستانف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile