Réf
70765
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
873
Date de décision
25/02/2020
N° de dossier
2020/8232/329
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation de saisie-arrêt, Tiers saisi, Saisie-arrêt, Rejet de l'appel, Paiement partiel, Défaut de qualité à agir, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Allégation non prouvée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en validation de la saisie pratiquée par un créancier sur les comptes de son débiteur.
L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du créancier au motif que celui-ci serait en liquidation judiciaire et, d'autre part, l'extinction partielle de la créance par un paiement antérieur. La cour écarte le premier moyen, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du créancier.
Elle rejette également l'argument tiré du paiement partiel, rappelant qu'il incombe au débiteur qui allègue l'extinction de son obligation d'en justifier. En l'absence de toute justification probante, la créance est considérée comme intégralement due et la saisie valablement pratiquée pour son montant total.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (أ. و. ج. س. أ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 27/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4058 بتاريخ 23/04/2019 في الملف عدد 1526/8208/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى .
في الموضوع: بالمصادقة على الحجز الصادر به الامر بتاريخ 01/03/217 في الملف رقم 5872/8105/2017 تحت رقم 5872 وعلى المحجوز بين يديه ان يسلم لطالب الحجز مبلغ ) 287.333,68 درهم ( مع مراعاة الحجوز الأخرى وبتحميل المحجوز عليها الصائر.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 22/01/2019 تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها انها دائنة لشركة (أ. و. ج. س. أ.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع [العنوان] الرباط بمبلغ 287.333,68 مشمولا بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق 3 كمبيالات تمثل سند الدين، و انه سبق لها ان استصدرت حجزا لدى بنك (ت. و. ب.) بمقتضى الامر عدد 5872 في الملف عدد 5872/8105/2017 بتاريخ 01/03/2017 و ان هذا الاخير ادلى بجلسة 27/09/2018 بتصريج ايجابي في حدود مبلغ 287.333,68 درهم فتم التصريح بعدم حصول اتفاق، و ان سند الدين هو الحكم بالاداء عدد 926 في الملف عدد 926/8102/2015 عن المحكمة التجارية بالرباط، لاجله يلتمس المصادقة على الامر بالحجز الصادر بتاريخ 01/03/2017 تحت عدد 5872 في الملف عدد 5872/8105/2017 و امر المحجوز لديه بنك (ت. و. ب.) بادائها لها مبلغ 287.333,68 درهم.
وعزز المقال بامر بالحجز لدى الغير، محضر عدم اتفاق الاطراف، تصريح ايجابي و نسخة تنفيذية من سند الدين.
وبناء على التصريح الإيجابي الملفى بالملف من قبل المحجوز بين يديه بنك (ت. و. ب.) بجلسة 05/03/2019
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول الدفع بعدم تقديم الدعوى من طرف من يجب قانونا فإن المدعية ( المستأنف عليها ) تقدمت بدعواها في اسم ممثلها القانوني وأنها لم تحدد هذا الأخير ، كما أن وضعها الحالي بإعتبارها في حالة تصفية قضائية وأن هذه الوضعية تجعل صاحب الصفة في تقديم الدعوى هو السنديك وأن المستأنفة تحتفظ بحقها في الإدلاء بالوضعية الحالية للمستأنف عليها ، والحالة هذه فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير ، وبخصوص الدفع بالتقاضي بسوء نية فإن المستأنف عليها طالبت بالمصادقة على الحجز على مبلغ 287333.68 درهم وتتعين الإشارة أن المستأنفة سبق لها أن أدت للمستأنف عليها مبلغ 178882.08 درهم ولم يبق بذمتها إلا مبلغ 108451.60 درهم وأن المستأنف عليها أخفت هذه الواقعة عن المحكمة الشيء الذي ينم على تقاضيها بسوء نية خصوصا وأن المستأنفة لم تحضر جلسة الاتفاق الودي وهو الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة الخامسة من قانون المسطرة المدنية ، ملتمسة قبول المقال الإستينافي شكلا وموضوعا اساسا الغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا الغاؤه والتصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا أكثر تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بحصر مبلغ المديونية في 108451.60 درهما مع الإشهاد على إستعداد المستأنفة لأدائه والبت في الصائر وفق القانون . وأرفق المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/02/2020 عرض فيها حول عدم جدية الزعم بعدم تقديم الدعوي من طرف من يجب فإن المستأنفة تحاول جاهدة تمطيط أمد بزعمها أن المستأنف عليها لا تتوافر على الصفة القانونية لرفع الدعوى الحالية بادعائها أنها في حالة تصفية قضائية دون أن تثبت ذلك بمقبول وأن مزاعم المستأنفة يعوزها الإثبات بهذا الخصوص و غايتها التماطل و التسويف مما يثبت سوء نيتها في التقاضي وأن دين المستأنف عليها ثابت و مستحق في وقت سابق و ذلك بمقتضى أمر بالأداء عدد 926 صادر في الملف رقم 926/8102/2018 بتاريخ 19/10/2015 هذا فضلا على أن المستأنف عليها كانت قد باشرت إجراءات التنفيذ بواسطة إجراء حجز لدى الغير بتاريخ 1/9/2017 2017 وأن دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير ما هي إلا إمتداد لإجراءات التنفيذ التي باشرتها المستأنف عليها من أجل استخلاص دينها الثابت و المستحق بقوة القانون و بالتالي يتعين رد الدفع المثار على علله و علاته لعدم جديته، وحول عدم جدية الدفع المثار بخصوص التقاضي بسوء نية فإن المستأنفة إقرارا منها بعدم صحة دفعها الأول أجابت في الموضوع وتمسكت بدفع عقيم مسألة تقاضي المستأنف عليها بسوء نية وعلتها في ذلك أنها أدت للمستأنف عليها مبلغ 178.882.08 درهم و لم يبقى إلا مبلغ 108.451.60 درهم دون إثبات و أن المنازعة في المديونية تقتضي لزوما من المستأنفة إثبات انقضاء الالتزام جزئيا و إثبات البراءة منه وأن الفصل 400 من قانون الالتزامات و العقود ينص على " إذا أثبت المدعي وجود الالتزام كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاذه تجاهه أن يثبت إدعاءه" وأن جواب المستأنفة في الموضوع يستشف منه اقرارها بالمديونية وتماطلها في الأداء بدون نقيض ما تمسكت به المستأنفة بتقاضي المستأنف عليها بسوء نية ، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تسليم المحجوز بين يديها للمستأنف عليها مبلغ الدين 68.287.333 درهم وشموله بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنفة الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/02/2020 حضرها دفاع المستأنف عليها وتخلف نائب المستأنفة رغم التوصل واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/02/2020
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المبني على عدم قبول الدعوى لكون المستأنف عليها في حالة تصفية قضائية فإنه يبقى على غير أساس طالما أن الطاعنة لم تثبت صحة ادعائها بهذا الخصوص مما يتعين معه رده .
وحيث بخصوص السبب المؤسس على كون الطاعنة سبق أن أدت جزءا من الدين لفائدة المستأنف عليها وأنه لم يبق بذمتها سوى مبلغ 108451.60 درهم فهو مردود كسابقه طالما أن الطاعنة لم تثبت بمقبول أداء مبلغ 178882.08 درهم كجزء من الدين لفائدة المستأنف عليها رغم إقرارها بالمديونية .
وحيث استنادا الى ما ذكر فمستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس مما يتعين معه رده ، وأن محكمة البداية لما قضت فيما انتهت إليه بالمصادقة على الحجز لدى بنك (ت. و. ب.) الصادر به الأمر بتاريخ 1/3/2017 في الملف رقم 5872/8105/2017 وقضت على المحجوز عليه بأن يسلم لطالب الحجز المبالغ أعلاه ، فإنها بذلك تكون قد طبقت صحيح أحكام الفصل 494 من ق م م سيما وأن دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير ما هي إلا امتداد لإجراءات التنفيذ التي باشرتها المستأنف عليها من أجل استخلاص دينها الثابت بمقتضى الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2015 تحت رقم 926 وهو ما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، مع تحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
66147
Référé : La désignation d’un expert pour constater l’état et la valeur de travaux constitue une mesure provisoire qui ne porte pas atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025