Faux incident : l’avocat doit être muni d’un mandat spécial pour dénier une signature au nom de son client (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70447

Identification

Réf

70447

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

56

Date de décision

09/01/2020

N° de dossier

2019/8202/5649

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'un recours en faux incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, retenant la dette comme établie par factures et bons de livraison.

L'appelant contestait l'existence de la relation contractuelle et formait un recours en faux contre les signatures apposées sur les pièces produites. La cour d'appel de commerce déclare le recours en faux irrecevable, retenant que l'avocat de l'appelant ne justifiait pas d'un mandat spécial pour contester une signature, formalité substantielle exigée par la loi organisant la profession.

Dès lors, les signatures n'ayant pas été valablement contestées selon les formes légales, la cour considère que les factures et bons de livraison conservent leur pleine force probante au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت به شركة (ج. د.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي بتاريخ 31/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/07/2019 تحت رقم 2903 في الملف عدد 1576/8202/2019 ، والقاضي في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 38.318 درهم وتعويض عن المطل قدره 4000 درهم مع تحميلها المصاريف ورفض الباقي.

كما تقدمت المستأنفة بطلب الطعن بالزور الفرعي في الفاتورة ووصل التسليم المدلى بهما في الملف.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط القانونية، صفة وأداء وأجلا فهو مقبول.

وحيث إنه وبخصوص الطعن بالزور في التوقيع، المذيلة به وصولات التسليم، فإنه من المقرر قانونا طبقا للمادة 30 من ظهير 20/10/2008 المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على أنه يمارس المحامي مهامه ويقوم بصفة عامة بكل الأعمال لفائدة موكله و لو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة. وبالرجوع إلى أوراق الملف يتبين أن نائب الطاعن لم يدل بوكالة خاصة، مما يكون معه طلبه غير مقبول ويتعين التصريح بذلك، وهذا ما سارت عليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 11/11/2003 تحت عدد 3236 موضوع الملف المدني عدد 1858/2003 ( منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 62 ص 35 و مجلة القسطاس العدد الرابع ص 257) الذي جاء فيه :" لكن، حيث أنه بمقتضى الفصل 5 من قانون المحاماة (قبل التعديل) ، فإن المحامي لا يمكن له أن يطعن بالزور الفرعي، إلا بعد أن يكون متوفرا على وكالة مكتوبة و خاصة ، و ليس هناك نص يوجب على المحكمة إنذار المحامي بالإدلاء بالوكالة المذكورة ، ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين رد الطعن بالزور الفرعي بالعلة المذكورة أعلاه، لم يخرق القاعدة المسطرية المستدل بها و الوسيلة بالتالي غير جديرة بالإعتبار"..

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط ، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/04/2019 والذي تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها معاملة تجارية قامت بتوريد هذه الأخيرة عدة أغراس ونباتات حية بقيمة 47.679,00 درهم، والذي تم تخفيضه إلى مبلغ 38.318,00 درهم، وأن المدعى عليها تسلمت السلع بتاريخ 11/04/2017 ، ووجهت لها عدة إنذارات من أجل الأداء آخرها بتاريخ 1/3/2019 توصل به مستخدمها، لكنه بقي بدون جواب رغم انصرام أجل 15 يوما. لذلك فهي تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها أصل الدين بقيمة 38.318,00 درهما وتعويض عن الضرر بقيمة 8000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وأدلت بمحضر تبليغ إنذار ، وثيقة تسليم السلع ، فاتورة حساب وإشعار بالأداء.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها بجلسة 15/07/2019 والتي أجابت من خلالها أولا أن المدعية لم تدل بما يثبت صفتها في الدعوى ولم تدل بما يفيد تسليم السلع إضافة إلى أنها تنفي توصلها بها مما يكون معه دفع المدعية غير جدي. كما أن التوقيع الوارد في الفاتورة لا علاقة له بالشركة وأنها تنوي الطعن فيه بالزور. لذلك فهي تلتمس الحكم بعدم قبول طلب المدعية واحتياطيا حفظ حقها في مناقشة الموضوع في حالة إثبات الصفة.

وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المستأنف استأنفته المدعى عليها مؤسسة استئنافها بعد ذكر موجز الوقائع على ما يلي :

أن الحكم المستأنف جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن المقال الافتتاحي خال من أي وثيقة تثبت وجود علاقة تعاقدية تجمع الطرفين، وأن الفواتير والوصولات التي تم الإدلاء بها في الملف، تحمل توقيعات غير صادرة عن العارضة، مما تكون معه صفتها في الإدعاء غير ثابتة. لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وبخصوص الزور الفرعي قبوله شكلا، وفي الموضوع الأمر بتحقيق الخطوط، وذلك بتعيين خبير محايد، ومختص قصد الوقوف على صحة التوقيعات وكذا التأشيرات. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه خلال جلسة 19/12/2020 والذي جاء فيه أن الطاعنة لم تحدد نوعية وفئة الشركات التجارية التي تنتمي إليها وجوبا تحت طائلة عدم قبول الطلب على حالته، وبخصوص الدفع بالزور الفرعي فقد قدم بشكل مجرد، ودون استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، وأما بخصوص الدفع بانعدام الصفة، فالعارضة أدلت بفاتورة رقم 1509/2017 ووصل التسليم عدد 68/2017، متطابقان من حيث البيانات المتضمنة بهما، وتشير إلى التوصل بالسلعة موضوع التعاقد، لأجله يلتمس رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعنة الصائر.

وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/01/2020، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 09/01/2020.

المحكمة

حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها أعلاه؛

وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من أرواق الملف المعروضة أمامها، أن المستأنف عليها عززت دعواها بفاتورة معززة بوصولات التسليم موقعة من طرف الطاعنة، ولم يقع الطعن في ذلك التوقيع وفق الطرق المقررة قانونا، واستخلصت من ذلك – عن صواب - أن المديونية ثابتة في النازلة، خاصة وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، لذلك تكون المحكمة على صواب فيما قضت به وما عابته عليها الطاعنة يبقى في غير محله.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : في الشكل بقبول الاستئناف، وبعدم قبول الطعن بالزور الفرعي.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile