Réf
70435
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
561
Date de décision
11/02/2020
N° de dossier
2020/8223/83
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Principe d'abstraction, Obligation cambiaire, Lettre de change, Injonction de payer, Faux incident, Factures, Contestation de la créance fondamentale, Confirmation du jugement, Autonomie de l'effet de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux incidente. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la forgerie des factures à l'origine des lettres de change et confirmé l'ordonnance.
L'appelant soutenait que la forgerie des factures constituait une contestation sérieuse de la créance, rendant inopérants les effets de commerce qui en étaient la contrepartie. La cour rappelle le principe d'abstraction de l'engagement cambiaire, selon lequel la lettre de change constitue un titre autonome, indépendant de la cause qui lui a donné naissance.
Elle retient que dès lors que les effets de commerce comportent les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce et que leur signature n'est pas contestée, ils fondent valablement la créance. Le moyen tiré de la forgerie des factures sous-jacentes est donc jugé inopérant, l'inscription de faux n'étant pas dirigée contre les effets de commerce eux-mêmes.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. ع.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 13/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 9759 بتاريخ 22/10/2019 في الملف عدد 3039/8216/2019 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى .
في الموضوع: برد الطعن بالزور الفرعي مع رفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد 2174 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/07/2019 في الملف عدد 2174/8102/2019 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المتعرضة الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ب. ع.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 6/9/2019 و الذي تعرض فيه الطاعنة بواسطة نائبها أنها تتعرض على الأمر بالأداء عدد 2174 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/07/2019 في الملف عدد 2174/8102/2019 والقاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 522.680 درهم أصل الدين والمصاريف والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق ، لذلك فإنها تتقدم بهذا التعرض موضحة أن المفوض القضائي بلغها بالأمر بالأداء بتاريخ 27/08/2019 و لم يقم بتبليغها بصورة من الطلب و صورة من سند الدين خلافا للفصل 160 من ق م م مما يجعل الأمر بالأداء باطلا , مضيفة أنها توصلت من المتعرض ضدها ب 8 فاتورات في اسم العارضة و سلمتها 8 كمبيالات , غير ان المتعرض ضدها حررت نفس الفواتير المذكورة بنفس المبالغ و الأرقام في اسم السيد لحسن (أ.) مما يجعل 8 فاتورات مزروة و لا يمكن أن تحرر شركة فواتير في اسم شركة كشخص معنوي و أخرى باسم شخص ذاتي كما لم تقف عند هذا الحد بل تقدمت بدعوى في مواجهة هذا الأخير فكان مآلها عدم قبول الطلب كما استصدرت حجزا تحفظيا على عقار السيد لحسن (أ.) و تم رفعه وأن المتعرض ضدها استعملت الفواتير ضد السيد لحسن (أ.) و عندما لم تفلح تقدمت بالأمر بالأداء وأن الفواتير الثمانية مزورة و تطعن فيها العارضة بالزور الفرعي و قد سلمت الكمبيالات سند الامر المتعرض عليه لأداء هذه الفواتير مضيفة أن الطعن بالزور الفرعي ينصب على الفواتير لتضمنها وقائع غير صحيحة و في إطار الفصول من 89 الى 102 من ق م م , مما يجعل ذلك طعنا بالزور في الكمبيالات , مستدلة باجتهادات قضائية , ملتمسة من حيث الشكل التصريح ببطلان الأمر بالأداء و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض طلب الأمر بالأداء و تحميل المتعرض ضدها الصائر . و أدلت بأصل توكيل للطعن بالزور الفرعي , نسخة امر بالأداء رقم 2174 , طي تبليغ , إعذار , صورة مقال للأداء ضد السيد لحسن (أ.) , حكم تجاري رقم 9962 قضى بعدم قبول الطلب , طلب حجز تحفظي , صورة شهادة ملكية , أمر قضائي برفع الحجز , صور 8 فواتير باسم المتعرضة , و 8 فواتير باسم السيد لحسن (أ.) , 8 كمبيالات مع شواهد بنكية .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 03/10/2019 و الرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م .
وبناء على جواب المتعرض ضدها بجلسة 15/10/2019 عرضت فيه بواسطة نائبها أن المتعرضة لا تنازع في صور الكمبيالات سند الأمر بالأداء مؤكدة انها سلمت تلك الكمبيالات , و ان مسطرة الزور الفرعي تتعلق بالفواتير و ليس بالكمبيالات ولا علاقة بالكمبيالات موضوع الامر بالأداء بالفواتير المزعومة أنها مزورة , ملتمسة رفض الطلب .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة التجارية في حكمها المستأنف قضت بقبول التعرض شكلا لوقوعه داخل الأجل القانوني كما قبلت طلب الزور الفرعي لأنه قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا وأنها من حيث الموضوع عللت حكمها بما يلي أن من جملة ما تمسكت به المتعرضة للطعن في الأمر بالأداء المتعرض عليه إنما لم تبلغ بصورة من الطلب وصورة من سند الدین خلافا لما نص عليه الفصل 160 من ق م م وأن الاخلالات المشار إليها أعلاه و التي تمسكت بها المتعرضة تبقى على غير اعتبار طالما أن الاخلالات الشكلية لا تقبلها المحكمة ما لم تتضرر مصالح الأطراف استنادا الى الفصل 49 من ق م م . والمتعرضة لم تحدد نوع الضرر الذي لحقها من جراء مخالفته مقتضيات الفصل 160 خاصة وان الفصل 160 من نفس القانون لم يجعل اي جزاء للإخلال المتمسك به وفي ظل ممارسة المتعرضة لحقها في التعرض داخل الأجل القانوني تبقى الدفوعات المثارة بهذا الخصوص غير ذات جدوى وأن هذا التعليل مخالف للقانون لان المشرع اوجب من خلال الفقرة الأولى من الفصل 160 من ق م م على ضرورة تبليغ نسخة طبق الأصل من الأمر بالأداء مرفقة بنسخة من الطلب وذلك حتى يتمكن المدين من الاطلاع بتفصيل على ما استند عليه الدائن في طلبه من وقائع ومرفقات وغيرها وأن مسطرة الأمر بالأداء تستوجب أن يتم تبليغ المدين بنسخة من الطلب وسند الدين لان الأمر بالأداء في حد ذاته لا يعلل و بالتالي فان الاقتصار على تبليغ وحده دون سند الدين لا يتيح للمحكوم عليه ارتكاز وسائل دفاعه أمام محكمة التعرض او الاستئناف على أسس جدية وأن عملية التبليغ غير سليمة وقد أضرت بحقوق المستأنفة وأن هذه القاعدة لا تقتصر على الحكم القضائي فقط بل ما سبقه وما يلحقه من إجراءات يمكن أن تضر بأحد الأطرف ومن تم فان إعمال كتابة الضبط تتصل اتصالا وثيقا بالحكم القضائي وتستحيل أن تستأصل عنه وأن الضرر يتمثل عند عدم تبلیغ نسخة المقال وصورة السند إلى التنقل إلى المحكمة للاطلاع أو تصوير الوثائق وما يتطلب ذلك من وقت وعناء سيما اذا لم يعثر على الملف في أول وهلة وأن هذا العناء يعد ضررا للمدين الذي لم يبلغ بالمقال وصورة سند الدين رفقة الأمر بالأداء وأن الضرر جلي وتعليل المحكمة غير مبني على أساس وأن المجلس الأعلى في قراره عدد2738 الصادر 26/12/1990 ملف مدني عدد 84.1375 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 45 ص 29 وأنه يتعين بالتالي إلغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد برفض طلب الأمر بالأداء ، وأنها علت حكمها في الموضوع بما يلي أن المتعرضة تقر من خلال مقالها إما تسلمت ثمان فواتير من المتعرض ضدها وأدت قیمتها بثمان کكمبيالات التي تبين للمحكمة أنها تتوفر على كافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها في الفصل 159 من مدونة التجارة و بالتالي فان تدرعها بكون المطعون ضدها أنجزت نفس الفواتير بنفس أرقام و المبالغ في اسم ممثلها القانوني لا يرقى مبررا جديا لإبطال الأمر بالأداء المتعرض عليه طالما أن تلك الفواتير المنجزة في اسم ممثلها القانوني تبقى غير معتبرة كما هو بين من خلال المساطر القضائية المنجزة بناء عليها، الحكم التجاري بتاریخ 29/10/2018 في الملف 8299/8202/2018 القاضي بعدم قبول الطلب الشيء الذي يجعل طعنها بالزور الفرعي غير مؤسس بالنظر لكونه غير موجه ضد موقعيها بالقبول الوارد بالكمبيالات سند الأمر بالأداء و التي تبقى أوراقا تجارية لها حجيتها القانونية مستقلة عن السبب الناشئة عنه من حيث قوتها الثبوتية وأنه تأسيسا على ما تم تفصيله يكون تعرض الطاعنة غير مرتكز على أساس وأن هذا التعليل مخالف للحقيقة و الواقع و الاجتهاد القضائي وأنه بالرجوع إلى طلب المستأنفة الرامي إلى التعرض على الأمر بالادعاء فإنها ارتكزت على الأسباب الآتية أن شركة (ك. ك.) حررت الفاتورات الثمانية في اسم الشركة المستأنفة (ب. ع.)، وكما حررت ثمان فاتورات بنفس الأرقام ونفس المبالغ في اسم السيد لحسن (أ.) وأنه و الحالة هاته فان ثمان فاتورات مزورة بحيث لا يمكن أن تحرر شركة ثمان فاتورات في اسم شركة شخص معنوي وثمان فاتورات أخرى باسم شخص ذاتي هو لحسن (أ.) وأنها لم تقف عند هذا الحد بل أنها تقدمت في مواجهة هذا الأخير بدعوى الأداء فكان طلبها موضوع الملف التجاري عدد 8299/8202/2018 الذي صدر فيه حكم بتاریخ 29/10/2018 تحت عدد 9962 قضى بما يلي عدم قبول الطلب شکلا وأنها لم تقف عند هذا الحد بل استصدرت حجزا تحفظيا على عقار السيد لحسن (أ.) الذي طلب رفع هذا الحجز وصدر أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية أمر تحت عدد 1449/2019 بتاریخ 28/3/2019 في الملف 88/8107/2019 قضى برفع الحجز وأن شركة (ك. ك.) قد استعملت الفاتورات ضد السيد لحسن (أ.) وعندما لم تفلح تقدمت بطلب الأمر بالأداء وأن الفواتير الثمانية مزورة وان المستأنفة تطعن فيها بالزور الفرعي وقد سلمت الكمبيالات المرفقة بالأمر بالأداء لأداء هذه الفاتورات وأن الطعن بالزور الفرعي ينصب على الفواتير لتضمنها وقائع غير صحيحة وفي إطار الفصول 89 إلى 102 من ق م م وأن المستأنفة محقة في إتباع المسطرة التي ترتئيها المحكمة في تحقيق دعوى الزور الفرعي و القول و الحكم بان الفواتير الثمانية مزورة لا قيمة لها قانونية و الحكم للمستأنفة بتعويض قدره 10.000 درهم. وأن كل كمبيالة تنص على رقم الفاتورة التي تبرر الأداء و الطعن بالزور الفرعي في هذه الفاتورات يعد طعنا بالزور الفرعي في الكمبيالات وأن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء في قرارها عدد6016 بتاریخ 25/11/2015 في الملف الاستئنافي عدد 4166/8223/2015 قضت بما يلي ''أن دفع الطاعنة بالزور الفرعي في الكمبيالة وفي احد محتوياتها وإرفاقه بذلك توكيل خاص يشكل منازعة جدية في الكمبيالة أصل الدين إضافة الى إدلاء نائب الطاعنة بطلب توجيه اليمين وهو من جانب آخر يزكي وجود منازعة جدية '' وأنها في قرار أخر عدد5553 بتاریخ 3/11/2015 ملف عدد 2412/8223/2015 قضت بما يلي '' أن الطعن بالزور الفرعي يشكل لا محالة منازعة جدية في سند الدين لأجله وبغض النظر عن باقی الدفوع يبقى ما ذهب إليه الحكم المستأنف مصادف للصواب ويتعين لذلك التصريح بتأييده '' وأن المنازعة جدية وأن المجلس الأعلى في قرار عدد412 بتاريخ 12/2/1992 ملف مدني عدد 86.4240 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد66 ص 109 قضى بما يلي '' المنازعة الجدية في السند موضوع الأمر بالأداء يوجب على المحكمة طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 158 من ق م م التصريح برفض الطلب وإحالة صاحبه على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية '' وانه في قرار آخر في الملف الاجتماعي 88.1404 بتاریخ 20/1/1993 بمحلة الإشعاع عدد10 ص 140 قضى بما يلي '' أن المحكمة في حالة ثبوت نزاع في الدين أن تصدر أمرا برفض طلب الأمر بالأداء وتقرر إحالة الطلب على المحكمة المختصة '' وأن الفاتورات الثمانية باسم السيد لحسن (أ.) و الثمانية الأخرى تحمل نفس ارقام و نفس المبالغ ونفس التواریخ تتعارض و اثر التعارض هو الإسقاط وأن المجلس الأعلى في قراره عدد 806 بتاریخ 29/5/1979 ملف شرعی عدد 78.5829 مجلة المحامي عدد8 ص 110 قضى بما يلي '' أن الحجتين اذا تعارضتا تساقطتا '' وأنه في قرار آخر تحت عدد 424 بتاریخ 15/5/1982 ملف عقاري عدد 91.543 محلة قضاء المجلس الأعلى عدد31 ص 71 قضى بما يلي '' إذا اعتبرت المحكمة أن حجج الطرفين متساويتين تعين عليها إسقاطهما معا وعدم العمل بأي واحدة منهما وأنه في قرار أخر عدد614 بتاريخ 26/4/1983 ملف عقاري عدد85136 بحلة قضاء المجلس الأعلى عدد 34.33 ص 81 قضى بما يلي '' من المقرر ان من اكذب بينة فقد أبطل العمل بها وأن الباطل لا يصح الاحتجاج به لكونه منعدم شرعا و المنعدم شرعا کالمنعدم حسا ومن اختلفت أقواله سقطت دعواه وبينته '' وأن النيابة العامة قد التمست تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م وأن هذا يثبت بأنها تيقنت من طعن المستأنفة بالزور الفرعي في الفاتورات و الكمبيالات وأن المحكمة الابتدائية لم تستجب لطلب النيابة العامة و لم تعلل رفضها لتطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م وأن تعليل المحكمة التجارية مخالف لوقائع النازلة ولما اعتمدت عليه المستأنفة من وثائق واجتهادات قضائية ، ملتمسة الحكم بان استئنافها مقبول شکلا وانه مبني على أساس موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف و الحكم لها من جديد وفق ما جاء في مقالها الرامي إلى التعرض على الأمر بالأداء مع الطعن بالزور الفرعي وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/02/2020عرضت فيها أنه ينبغي تسجيل إقرار الطالبة في جميع مقالاتها ومذكرتها السابقة بما فيها مقالها الحالي أن الكمبيالات موضوع الاستئناف صادرة عنها ولا تنازع في ذلك ولا في التوقيع الوارد فيها وثانيا فان الكمبيالات التي تعتمد عليها في الأمر بالأداء صحيحة ومستوفية لكافة البيانات الشكلية والموضوعية وأكدت الطالبة انها فعلا سلمت هذه الكمبيالات للمستأنف عليها وأن الاختلالات المثارة من المستأنفة بخصوص خرق مقتضيات الفصل 160 من ق.م.م، تبقى على غير اعتبار طالما أن المحكمة اعتبرت عن صواب أن الاختلالات الشكلية لا يمكن قبولها ما لم تتضرر الأطراف وذلك استنادا على مقتضيات الفصل 49 من ق.م.م وأنه لا علاقة للكمبيالات موضوع الأمر بالأداء بالفواتير المزعوم أنها مزورة، بل أن كل وثيقة مستقلة عن الأخرى وأن الكمبيالات تعد أوراق تجارية لها حجيتها القانونية المستقلة عن السبب الناشئة عنه من حيث قوتها الثبوتية وأن مسطرة الزور الفرعي حسب ما ورد في مقال التعرض والإيقاف والاستئناف تتعلق بالفواتير وليس بالكمبيالات وبالتالي لا تأثير لها على الأمر بالأداء وأن طلب الإيقاف الذي تقدمت به المستأنفة وكذا طلب التعرض استندا إلى نفس الأسباب الواردة في مقالها الحالي. وكما سبق للمحكمة أن رفضت طلب الإيقاف وقضت برفض التعرض، مما يجعل الطلب الحالي نفس المصير لتأسيسه على نفس الأسباب كما قضت أيضا برفض الطلب المتعلق بإنفاق التنفيذ المقدم أمام محكمة الدرجة الثانية وأن ام جاء في الطعن بالاستئناف لا أساس له ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رفض طلب الإيقاف و رفض التعرض ورد الاستئناف .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 04/02/2020 حضر ها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة حاز دفاع المستأنفة نسخة منها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 11/02/2020
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث ومما لا تنازع فيه الطاعنة نفسها أن الكمبيالات الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه صادرة عنها وموقعة من طرفها .
وحيث إن الكمبيالات المذكورة مادامت تتضمن جميعها البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة فإنها تعد في حد ذاتها دليلا على المديونية ومن ثم وتماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ويجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها فإنه لا موجب لإلزام المستفيد لإقامة الحجة لإثبات المعاملة ، وهذا الاتجاه هو المكرس قضاء ( يراجع في هذا الشأن قرار محكمة النقض عدد 877 صادر في الملف التجاري رقم 355/3/1/2003 منشور في المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات سلسة القانون و الممارسة القضائية ، العدد 4 سنة 2004 '' الأوراق التجارية بين القانون والعمل القضائي '' ص 101 .
وحيث استنادا الى ما ذكر فإن مستند طعن المستأنفة يبقى على غير أساس ، وما عللت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ما انتهت إليه من كون '' طعنها بالزور الفرعي غير مؤسس بالنظر لكونه غير موجه ضد توقيعها بالقبول الوارد بالكمبيالات سند الأمر بالأداء والتي تبقى أوراقا تجارية لها حجيتها القانونية مستقلة عن السبب الناشئة عنه من حيث قوتها الثبوتية '' هو تعليل مساير لواقع الملف ومطبق لصحيح أحكام المواد المحتج بخرقها ، وهو ما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025