Réf
79617
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5264
Date de décision
07/11/2019
N° de dossier
2019/8202/4682
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de dette, Preuve de la livraison, Pénalités de retard, Facture acceptée, Délais de paiement, Contrat commercial, Charge de la preuve, Aveu judiciaire, Absence de mise en demeure
Base légale
Article(s) : 78-3 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire partiel quant à la preuve de l'exécution de la prestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en paiement du principal et des pénalités de retard. L'appelant contestait la force probante des factures, faute de preuve de la livraison effective des marchandises, et arguait par conséquent du caractère non exigible des pénalités de retard dont le point de départ est la réception desdites marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire partiel du débiteur en première instance, reconnaissant une partie de la dette, vaut reconnaissance de la réalité de l'ensemble de la relation commerciale et de la livraison des prestations. Elle considère que cet aveu, corroboré par les factures signées et estampillées par le débiteur, suffit à établir la livraison, faisant ainsi peser sur ce dernier la charge de la preuve contraire. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la cour juge que les conditions d'exigibilité des pénalités de retard sont réunies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 23 سبتمبر 2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 08/07/2019 في الملف عدد 379/8202/2019 و القاضي بقبول الطلب شكلا ، و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 45.231,28 درهم ، مع غرامة التأخير 3651,89 درهم و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .
وحيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة ، مما يكون معه الاستئناف مستوف لشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة و أداء وأجلا و يتعين التصريح بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/05/2019 و الذي عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 45.231,28 درهم الناتج عن معاملة تجارية تمت بينهما و الثابت بمقتضى فواتير و ان هذه الاخيرة امتنعت عن الاداء، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور و بغرامة التأخير المحددة في 3.651,89 درهم مع حفظ حقها في المطالبة بباقي ما يستحق و ما سيستحق لها من غرامة التأخير عن المدة اللاحقة الى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بمستخرج سجل تجاري و فواتير، صورة للقانون رقم 32.10، صورة للقانون رقم 49.15 ، صورة للقرار المشترك لوزير الاقتصاد و المالية و وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة رقم 3030.12 ، و مستخرج من موقع الكتروني لبنك المغرب.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 17/06/2019 جاء فيها انه اذا كانت مدينة للمدعية فان ذلك لا يتجاوز مبلغ 27890,35 درهم حسب الفواتير التالية : فاتورة مؤرخة في 31/1/2018 بمبلغ 8113,51 درهم، فاتورة مؤرخة في 28/2/2018 بمبلغ 4269,00 درهم، فاتروة مؤرخة في 21/5/2018 بمبلغ 6698,45 درهم و فاتورة مؤرخة في 30/6/2018 بمبلغ 8809,39 درهم، اما باقي الفواتير فهي مستخلصة ، و ان هذه الاخيرة تطالب بفوائد التاخير و الحال ان الفوائد لا يمكن ترتيبها الا بوجود عقد ينص على ذلك و بذلك فان فوائد التاخير لا يمكن قبولها الا بعد توجيه انذار و امهال المدين مدة محددة و عند انتهاء الاجل دون استجابة يحق للدائن المطالبة بالتعويض، لذلك تلتمس اساسا الحكم بكونها مدينة للمدعية في حدود مبلغ 27890,30 درهم و بعدم قبول طلب التعويض عن التاخير لكونه سابق لاوانه و الحكم باجراء بحث بين الطرفين لعرض الوثائق المدلى بها على المدعية و مواجهتها بها.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بجلسة 01/07/2019 جاء فيها انها غير ملزمة بتوجيه انذار للمدعى عليها لمطالبتها بالاداء و ان التماطل ثابت من خلال عدم الاداء رغم فوات تاريخ استحقاق الفواتير و ان هذه الاخيرة لم تؤد لها قيمة جميع الفواتير موضوع دعواها و ان زعمها بكون باقي الفواتير مستخلصة مخالف للواقع و خال من الاثبات، كما ان التعويض عن التاخير مستحق بقوة القانون و لا يشترط لترتيبه وجود عقد بين الطرفين و فقا لصراحة مقتضيات المادة 78-3 من م ت، و المادة الاولى من القرار رقم 3030.12 و كذا القانون رقم 49.15 و بذلك فان تماطل المدعى عليها ثابت لعدم الاداء رغم فوات تاريخ استحقاق الفواتير و غير ملزمة بتوجيه انذار المدعى عليها للقول بالتماطل مما يجعل طلب التعويض عن التاخير مستحق لفائدتها من تاريخ الاستحقاق كما ان ملتمس اجراء بحث لا مبرر له و لا يستند على أي اساس، لذلك تلتمس الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.
وانه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (م. ا.) ناعية على الحكم الابتدائي باعتماد الفاتورة المدلى بها مكتفيا بالقول بانها تحمل طابع و توقيع المدعى عليها و الغير منازع فيه دون أن تثبت فيما إذا كانت البضاعة موضوع الفاتورة المذكورة قد سلمت للعارضة وحازت المدعية ما يفيد لتصبح الفاتورة نافذة في حق هذه الاخيرة وأن ما يدل على ذلك هو ان المدعية كلما سلمت جزءا من البضاعة المتفق عليها إلا و توصلت بقيمتها فورا كما هو ثابت من الشيك الواصل اليها والذي وضعت المحكمة يدها على مراجعه .
وأنه لما تخلفت المدعية عن تسلم باقي البضاعة توقفت العارضة عن اداء باقي الثمن الى حين استيفاء طلباتها .
وأن العارضة لما طلبت اجراء بحث بين الطرفين كان الغاية منه هو التأكد من طبيعة الصفقة التي جمعت الطرفين و ظروف تنفيذها جزئيا أو كليا ، تم الوقوف على المبالغ المالية التي توصلت بها المدعية و كيف تم ذلك بصفة جزئية ولماذا وأن الغاية من ذلك هو التثبت من كون المدعية لم تلتزم ببنود الصفقة و تسليم البضاعة كاملة حتى يحق لها استيفاء قيمتها من العارضة وأن المحكمة لما قضت على النحو المذكور دون أن تتقيد بالمقتضيات القانونية الواجبة في هذا الباب تكون قد اساءت تطبيق القانون .
وأن محكمة البداية ذهبت إلى القول باستحقاق المدعية لغرامة التأخير استنادا إلى مقتضيات المادة 78-3 من مدونة التجارية وان المشرع حدد شروط الاستفادة من غرامة التأخير بمقتضى المادة 78-ف1+ف2، وأنه من بين الشروط اعتبار سريان الاجل من تاريخ التوصل بالسلع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة عند عدم تحديد اجل الاداء و 90 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالسلع فالمشرع ربط كلا الاجلين بإثبات التوصل بالسلع و الخدمة المطلوبة و غني عن البيان أن التوصل بالسلع أو الخدمة المطلوبة يقتضي اثباته كتابة .
وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد انجاز المدعية الخدمة المطلوبة ولا يجوز للمحكمة أن تستنتج ذلك من خلال القرائن التي لا ينغي الاخذ بها في ظل تأكيد المشرع على الحجة الكتابية .
و التمست الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و التصريح تصديا برفض الطلب و احتياطيا الحكم باجراء بحث بين الطرفين للوصول الى الحقيقة و تحميل المدعى عليها الصائر .
و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه .
و أجاب المستأنف عليها بواسطة نائبها بأنه في شأن توفر الفاتورة المحتج بها من طرف العارض على حجية الاثبات فالمستأنفة اقرت بمديونيتها اتجاه العارضة خلال المرحلة الابتدائية و من خلال مقالها الاستئنافي بحيث أنها تحاول حصر مبلغ الدين في 27.890,35 درهم بزعمها أداء باقي الدين ، و من جهة ثانية فإن الفواتير المدلى بها من طرف العارض كوسيلة اثبات المديونية مقبولة صراحة من طرف المستأنفة لا يمكن استبعادها وفقا لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود التي تنص على ما يلي : " الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية .
و يمكن أن ينتج كذلك عن المرسلات و البرقيات ودفاتر الطرفين وكذلك قوائم السمسرة الموقع عليها من الطرفين على الوجه المطلوب و الفواتير المقبولة ..."
و أنه جهة ثانية فإن وسيلة المعتمدة من طرف المستأنفة بناء على دفعها القائم على ربط بين استحقاق الفاتورة و حيازة الخدمة أو البضاعة للقول بوجود المديونية غير مجدي بدليل وصل التسليم المقبول و المؤشر عليه من طرف المستأنفة الذي يقوم حجة قاطعة على توصلها بالخدمة وبوجود المديونية ، و في شأن استحقاق لغرامة التأخير فإن وصل التسليم المؤشر عليه من طرف المستأنفة دليل صريح على توصلها بالخدمة المقدمة من طرف العارضة وأنه من ناحية اخرى و مادامت المستأنفة توصلت بالخدمة و تخلفت عن الاداء فإن التعويض عن التأخير مستحق بقوة القانون وفقا لصراحة مقتضيات المادة 78-3 من مدونة التجارة التي تنص على أن التعويض عن التأخير يستحق ابتداء من اليوم الذي يلي انصرام أجل الاداء ، و المادة الأولى من القرار رقم 3030.12 الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2012 و كذا القانون رقم 49.15 ، و التمست الحكم برد الاستئناف .
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة ، قصد النطق بالقرار لجلسة 07/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالاسباب المبسوطة بمقالها الاستئنافي .
حيث إنه بخصوص عابته الطاعنة على الحكم المستأنف من اعتماده على الفاتورة المدلى بها مكتفيا بأنها تحمل طابع و توقيع المدعى عليها ، و الغير المنازع فيه ، دون أن تثبت أن البضاعة موضوع الفاتورة قد سلمت للمستأنفة وحازتها . وأن غرامة التأخير يسري أجل بدأ سريانها من تاريخ التوصل بالسلع أو الخدمة. فإن المستأنفة بمقتضى جوابها في المرحلة الابتدائية اقرت بجزء من المديونية المترتب عن الفواتير المؤرخة على التوالي في 31 يناير 2018 28 فبراير 2018 و كذا في 21 ماي 2018 و 30 يونيو 2018 وأن باقي الفواتير تم استخلاص مبالغها مما يفيد أنها لا تنازع في تسلم الخدمة موضوع الفواتير ككل ويكون الاقرار القضائي أعلاه ملزم لها وحجة عليها و يكون السبب المتمسك به حول عدم توصلها بالخدمة غير مؤسس و يتعين رده .
وحيث إنه اعتبارا لاقرار المستأنفة بالمديونية ، و كذا استنادا لوثائق الملف ، خاصة الفواتير الموقعة منها و الحاملة لخاتمها في نفس الوقت ، وباقي وثائق الملف الصادر عن مصالح ادارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة و كذا الالتزام بالاستيراد عن الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية تفيد انجاز الخدمة من المستأنف عليها لفائدة المستأنفة ودليل على تسلمها مقابل المعاملة التجارية ، ويكون بالتالي عبئ اثبات خلافه على عاتقها ، و هو ما لم يثبت في النازلة ، و يترتب عن ذلك أن ما تمسكت به الطاعنة حول عدم سريان أجل استحقاق غرامة التأخير غير مؤسس و يتعين لأجله رد الاستئناف ، لعدم ارتكاز مستند الطعن على أساس وتأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025