L’annulation de la décision administrative ayant fondé une ordonnance d’expulsion constitue une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70397

Identification

Réf

70397

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

530

Date de décision

10/02/2020

N° de dossier

2020/8110/74

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la notion de difficulté d'exécution. Le premier juge avait fondé sa décision sur un arrêté municipal constatant l'état de péril de l'immeuble.

L'appelant soutenait que la survenance d'un fait nouveau postérieur à l'ordonnance justifiait d'en suspendre les effets. La cour retient que la révocation expresse de cet arrêté de péril par un nouvel acte administratif, pris à la suite d'une contre-expertise concluant à la solidité de l'immeuble, constitue un élément nouveau et déterminant.

Elle qualifie cette circonstance de difficulté d'exécution, dès lors qu'elle prive la mesure d'expulsion de son unique fondement juridique. En conséquence, la cour ordonne l'arrêt de l'exécution de l'ordonnance entreprise jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond.

Texte intégral

حيث تقدم الطالب بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة مسجل بتاريخ 06/02/20199 عرض فيه يلتمس إيقاف تنفيذ الأمر ألاستعجالي عدد 4546 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2019 في الملف ألاستعجالي 33/8101/2019 والقاضي بإفراغه ومن يقوم مقامه من المنحل التجاري الكائن بسفلي العقار درب [العنوان] الدار البيضاء . مستندا في طلب الإيقاف على كون العقار غير آيل للسقوط ولا يشكل خطرا يستوجب إفراغه والمحكمة أمرت [إجراء خبرة تبين معها أن المحل يحتاج فقط إلى إصلاحات وترميمات والمحكمة رغم ذلك قررت الإفراغ وأن تأويل المحكمة لتقرير الخبرة جانب الصواب وأن غض المطلوب في الإيقاف يبقى فقط المضاربة العقارية بعد إعادة البناء مما يتعين معه الأمر [إيقاف تنفيذ الأمر ألاستعجالي موضوع طلب إيقاف التنفيذ إلى حين بت محكمة الاستئناف في الطعن وعزز طلبه بنسخة من إلغاء قرار جماعي مؤقت مؤرخ في 09/01/2020 وبطلب استعطاف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10/02/2020 تخلف نائب الطالب وتخلف نائب المطلوب في إيقاف التنفيذ بجوابه فتقرر حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة .

وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مطعون فيه بالاستئناف حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية اذ من المقرر ان الصعوبات في التنفيذ تعتبر من الأمور الاستعجالية وان الأوامر الصادرة فيها لا تمس بالموضوع وإنما تقضي بإجراء وقتي إلى حين تدليل الصعوبة المثارة وليس في ذلك أي مساس بحجية الأحكام.

وحيث إن الثابت من الوثيقة الصادرة عن رئيس مقاطعة بن امسيك المؤرخة في 09/01/2020 يتبين أنها ألغت القرار الجماعي المؤقت عدد 13/2018 المؤرخ في 16/10/2018 والذي كان سببا في صدور الأمر ألاستعجالي القاضي على الطالب بالإفراغ .

وحيث إن صدور القرار الجماعي المذكور أعلاه كان بناء على إجراء خبرة مضادة أنجزت من طرف المختبر العمومي للدراسات والتجارب " LPEE " والذي سلمه للمصلحة المختصة بتاريخ 03/01/2020 وفحواها أن العقار سليم .

وحيث إن ظهور هذا المعطى الجديد الذي جاء لاحقا على صدور القرار المطلوب إيقافه يشكل صعوبة في التنفيذ يتعين معها التصريح بإيقاف التنفيذ .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : نأمر بإيقاف تنفيذ الأمر ألاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2019 تحت عدد 4546 في الملف رقم 33/8101/2019 إلى حين البت في الاستئناف وبحفظ الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile