Ne peut invoquer une violation de ses droits de la défense l’appelant qui, défaillant en première instance, ne prouve pas avoir déposé la demande d’appel en cause sur laquelle le premier juge aurait omis de statuer (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70327

Identification

Réf

70327

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

460

Date de décision

05/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5560

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

L'appelant contestait un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et son expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son éviction.

Devant la cour, le preneur soulevait la violation de ses droits de la défense, au motif que le premier juge n'aurait pas statué sur une demande d'intervention forcée qu'il prétendait avoir formée à l'encontre des cessionnaires de son fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle relève que le preneur, bien que régulièrement convoqué, avait fait défaut en première instance sans constituer avocat. La cour retient surtout que l'appelant ne produit aucun élément de preuve attestant du dépôt effectif de la prétendue demande d'intervention forcée.

Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2019 في الملف عدد 6276/8219/2019 والقاضي:

في الشكل: قبول الطلب.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 16500.00درهم بمشاهرة قدرها 1500.00درهم من قبل الواجبات الكرائية من 01/06/2018 إلى 30/04/2019 مع الإكراه البدني في الأدنى والتنفيذ المعجل في الشق المتعلق بأداء الكراء، والحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 02/05/2019 والحكم بإفراغه وكل من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] جماعة الدروة وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 23/10/2019 وبأدر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، مما يجعل من إستئنافه مقبولا من الناحية الشكلية بتوافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] جماعة الدروة بمشاهرة قدرها 1500.00درهم للمدعى عليه والذي توقف عن أداء واجبات الكراء من 01/06/2018 إلى 30/04/2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 02/05/2019.

ملتمسا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المؤرخ في 02/05/2019 والحكم بفسخ عقد الكراء للتماطل مع إفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] جماعة الدروة وبأدائه مبلغ 16500.00درهم عن المدة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية لاتقل عن 200.00درهم يوميا من تاريخ الإمتناع مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق مقاله بصورة من عقد كراء، طلب تبليغ إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته بقضائها عليه بالأداء تكون قد جانبت الصواب وخرقت حقوقه في الدفاع، إذ سبق له وأن تقدم بمقال إدخال الغير في الدعوى أفاد من خلاله أنه قام ببيع الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع للسيدين عبد العزيز (ك.) وحسن (ف.) ملتمسا إدخالهما في الدعوى وأن محكمة البداية لم تجب على المقال المذكور.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقال العارض.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 29/01/2020 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه أوضح العارض من خلالها أنه لاوجود إطلاقا لأي مقال لإدخال الغير في الدعوى، وأن المدعى عليه تخلف عن الحضور خلال المرحلة الإبتدائية، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/02/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع دفع الطاعن بكون محكمة الدرجة الأولى بقضاءها عليه بالأداء تكون قد جانبت الصواب وخرقت حقوقه في الدفاع، إذ سبق له وأن تقدم بمقال إدخال الغير في الدعوى أفاد من خلاله أنه قام ببيع الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع للسيدين عبد العزيز (ك.) وحسن (ف.) ملتمسا إدخالهما في الدعوى وأن محكمة البداية لم تجب على المقال المذكور.

وحيث رد المستأنف عليه الدفع المذكور عماده في ذلك أنه لاوجود إطلاقا لأي مقال لإدخال الغير في الدعوى وأن المدعى عليه تخلف عن الحضور خلال المرحلة الإبتدائية.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أن الطاعن توصل خلال المرحلة الإبتدائية قصد الحضور لجلسة 11/06/2019 وذلك بصورة سليمة حسب الثابت من شهادة التسليم المرفقة بالملف وحسب ما ضمن بمحضر الجلسات، إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يقم بتنصيب محامي للدفاع عنه وبذلك يبقى دفعه بخرق حقوقه في الدفاع بعدم بت محكمة الدرجة الأولى في مقال الإدخال المقدم من طرفه غير ذي أساس أمام عدم إدلائه بأي مقال من إجل إدخال الغير في الدعوى إبان نظر الملف إبتدائيا.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile