L’action en éviction d’un local commercial abritant un fonds de commerce relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70230

Identification

Réf

70230

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

373

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2020/8227/380

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence du juge commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature, civile ou commerciale, d'une action en expulsion visant un local abritant un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande d'expulsion formée par les héritiers du locataire initial.

L'appelant soutenait que le litige, portant sur une occupation sans droit ni titre, relevait de la compétence exclusive des juridictions civiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande.

Or, la demande vise à obtenir l'éviction d'un occupant d'un local commercial dans lequel est exploité un fonds de commerce. La cour rappelle que les litiges relatifs aux fonds de commerce relèvent de la compétence matérielle des juridictions commerciales.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue sur le fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 22/10/2019 ،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعون تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أن مورثهم اكترى المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] المدينة القديمة و أسس به أصلا الا انهم تفاجئوا بوجود المدعى عليه بالمحل بدون سند

و التمسوا الحكم بإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون النزاع مدني ولا يكتسي اية صبغة تجارية و ان القضاء المدني يبقى هو المختص للنظر في النازلة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب .

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 22/01/2020 تخلف نائبا الطرفين و ألفي بالملف ملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة29/01/2020.

محكمة الاستئناف.

حيث أسس الطاعن أسباب استئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

وحيث إن العبرة في تحديد الاختصاص إنما بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليهم المستأنف بإفراغ محل تجاري مؤسس عليه أصل تجاري

وحيث ان المحكمة التجارية مختصة للنظر في النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile