La simple allégation d’un défaut de notification en première instance ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69966

Identification

Réf

69966

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2659

Date de décision

27/10/2020

N° de dossier

2020/8109/214

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine si un vice de notification allégué constitue un motif suffisant de suspension. Le preneur soutenait que le jugement de première instance avait été rendu par défaut, faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué, ce qui justifiait selon lui l'arrêt de l'exécution.

La cour, tout en déclarant la demande recevable en la forme, l'écarte au fond. Elle retient que les moyens invoqués par le demandeur, tirés de ce prétendu vice de procédure, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge.

En conséquence, la demande est rejetée avec maintien des dépens à la charge du requérant.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 22/09/2020 تقدم السيد عمر (ر.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الوجيبة القضائية، عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/02/2019 تحت عدد 4258 في الملف عدد 3444/8207/2019 القاضي: باداء المدعى عليه عمر (ر.) لفائدة المدعيين عادل (ب.) و احمد (ب.) مبلغ 3150,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح فبراير 2019 الى متم غشت 2019 مع النفاذ المعجل ، و بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ، و بافراغ المدعى عليه او من يقوم مقامه او باذنه من المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الرباط و بتحميله الصائر و رفض الباقي.

وانه يلتمس تأجيل و ايقاف تنفيذ الحكم المذكور، مستندا في ذلك انه لم يتمكن من ابداء وجوه دفاعه امام المحكمة التي اصدرته نظرا لعدم توصله باي استدعاء، و انه طعن فيه بالاستئناف، و انه يتضح من مقال الاستئناف، ان العارض يطعن في التبليغ وبكل قوة، و ان هذا ما يبرر طلبه هذا الرامي الى تأجيل التنفيذ الى حين البت في الموضوع.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم، و نسخة من مقال الاستئناف، و محضر تبليغ اعذار بافراغ محل تجاري.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 27/10/2020 تخلف خلالها الأستاذ (و.) عن الطالب رغم سبق التوصل، و تخلف المطلوب ضدهما و الأستاذ (ب.) رغم استدعائهم، و تطبيقا لمقتضيات الفقرة 4 من الفصل 147 من ق م م ، تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لآخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم الأمر المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile