Le contrat de prêt bancaire étant un contrat commercial par nature, le tribunal de commerce est compétent pour en connaître même si l’emprunteur est un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69725

Identification

Réf

69725

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2345

Date de décision

12/10/2020

N° de dossier

2020/8227/2878

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt conclu par un non-commerçant avec un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en paiement initiée par la banque.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que, n'ayant pas la qualité de commerçant, le litige échappait à sa compétence. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige trouve son origine dans un contrat de prêt lié à un compte bancaire.

Elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte à vue, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relatif à un tel contrat relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu important la qualité de non-commerçant du cocontractant.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 14 سبتمبر 2020 تقدم أهوجا (ك.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 412 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/03/2020 في الملف عدد 1764/8222/2020 القاضي بالاختصاص النوعي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن الشركة (ع. م. ل.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره 3.805.773.19 درهما كما يثبت ذلك كشف الحساب والمشهود على مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف المدعية، وأن جميع المساعي الحبية التي أجريت مع المدعى عليه وكفيله لحثهم على أداء ما بذمته لم تسفر عن أية نتيجة بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ، وأنه والحالة هاته فإن المدعية محقة في التوجه الى المحكمة قصد المطالبة بأداء مستحقاتها، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لها المبلغ السالف الذكر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الأداء ، و تعويضا عن التماطل قدره 10.000.00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وبعد تمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم السالف الذكر وهو المطعون فيه بالاستئناف من طرف أهوجا (ك.) للأسباب التالية:

أن الدعوى قدمت خرقا لمقتضيات المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية . ذلك أنه بالرجوع إلى الملف يتبين أن العلاقة التعاقدية موضوع الدعوى تمت بين شخص عادي و المستأنف عليها، وأن هذا الشخص ليس بتاجر . و بناءا عليه فإن الاختصاص للنظر في النزاع لا ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء على اعتبار أن النزاع لا يكتسي طابعا تجاريا. ملتمسا في الأخير إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للنظر في الدعوى مع ترتيب الآثار القانونية.

وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتاييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 05/10/2020 حضرتها نائبة المستأنف عليها وتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/10/2020.

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص لكون العلاقة التعاقدية التي تربطه بالبنك المستأنف عليه لا تجعل منه شخصا تاجرا وبأن الاختصاص لا ينعقد للمحكمة التجارية ما دام أن النزاع لا يكتسي طابعا تجاريا.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للطاعن بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف عليه.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف توضيحه.

وحيث استنادا لما ذكر وبالرجوع للقانون المحدث للمحاكم التجارية خاصة المادة الخامسة منه فإن الاختصاص منعقد لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية وبالتالي تكون المحكمة مصدرة الحكم المستأنف وخلافا لما تمسك به الطاعن من أسباب غير قائمة الأساس، لما قضت بالاختصاص النوعي للبت في النازلة الماثلة أمامها صائبة ويتعين التصريح بتأييد حكمها.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف و إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile