Contrainte par corps : La preuve de l’impossibilité d’exécution sur les biens du débiteur est une condition à l’application de la mesure et non à la détermination de sa durée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69703

Identification

Réf

69703

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2317

Date de décision

08/10/2020

N° de dossier

2020/8232/2520

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande de fixation de la durée de la contrainte par corps. Le tribunal de commerce avait accueilli une telle demande, formée par une action principale et autonome postérieurement à l'obtention d'un titre exécutoire.

L'appelant, débiteur, soulevait l'irrecevabilité de la demande au motif qu'elle ne pouvait être formée à titre principal et qu'en tout état de cause, le créancier n'avait pas préalablement démontré l'insolvabilité du débiteur, notamment son absence de patrimoine immobilier. La cour écarte ces moyens en retenant d'une part qu'aucune disposition n'interdit de solliciter la fixation de la durée de la contrainte par corps par une action distincte.

D'autre part, et surtout, la cour opère une distinction fondamentale, au visa de l'article 640 du code de procédure pénale, entre la phase de fixation de la durée de la contrainte, qui relève du juge du fond, et la phase de son application effective, qui relève du juge de l'application des peines. Elle en déduit que la preuve de l'impossibilité d'exécution sur les biens du débiteur est une condition requise pour l'application de la mesure, et non pour sa simple fixation par le juge commercial.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد سعيد (أ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 06/08/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2020 تحت عدد 1608 في الملف عدد 421/8202/2020 والذي قضى في الشكل: قبول الطلب، وفي الموضوع: بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/12/2019 ، يعرض فيه أنه استصدر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/01/2019 أمرا بالأداء تحت عدد 160 في الملف عدد 160/8102/2019 قضى على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 60.000,00 درهم، مع النفاذ المعجل والصائر، وأن الأمر المذكور بلغ للمدعى عليه الذي امتنع عن التنفيذ حسب الثابت من محضر التبليغ، ملتمسا الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في حق المدعى عليه مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق مقاله بنسخة من الأمر بالأداء وبشهادة بعدم الطعن بالاستئناف، وبنسخة من محضر التبليغ.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه المدلى به خلال جلسة 18/02/2020 والذي جاء فيه بأن الطلب غير محدد ومخالف للفصل الثالث من ق.م.m، لأن المحكمة لا تغير تلقائيا موضوع الدعوى، واحتياطيا فإن محضر عدم وجود ما يحجز يتعلق بالمنقول دون العقار، وأن الدائن عليه سلوك مسطرة خاصة لاستيفاء دينه، وأن طلبات تحديد مدة الإكراه البدني ليست وسيلة لفرض عقوبة سالبة للحرية، وإنما شرعت لإجبار المدين على أداء الدين فقط ، مما لا يسوغ معه اعتبارها طلبا أصليا، بل تبقى طلبا تابعا للطلب الأصلي المتعلق بالأداء، لأجله يلتمس عدم قبول الطلب شكلا، واحتياطيا رفضه موضوعا.

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المستأنف استأنفه المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع، أن الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس قانوني فيما قضى به، ذلك أنه كان يتعين على محكمة البداية أن تبحث في توفر موجبات الاستجابة لهذا الطلب والتي تتجلى في إلزامية إدلاء المدعى عليها بما يفيد عدم تملك الطاعن لأي عقار، لأن محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز يهم المنقول دون العقار، مما يجعل الحكم مجانبا للصواب، كما المحكمة مصدرة الحكم المستأنف خرقت الفصل الثالث من ق.م.م، التي يلزم أن يكون الطلب محددا، ويمنع المحكمة من أن تحدد مدة الإكراه البدني تلقائيا، بل على صاحب المصلحة أن يطلب صراحة تحديد مدة الإكراه البدني، واحتياطيا هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن طلبات تحديد مدة الإكراه البدني ليست وسيلة لفرض عقوبة سالبة للحرية، وإنما شرعت لإجبار المدين على أداء الدين فقط ، مما لا يسوغ معه اعتبارها طلبا أصليا، بل تبقى طلبا تابعا للطلب الأصلي المتعلق بالأداء، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 24/09/2020 الذي جاء فيه أن الأساس القانوني لمسطرة الإكراه البدني يرجع للمواد من 636 إلى 647 من ق.م.ج، وأن المشرع حدد مسطرة الإكراه البدني التي تنطبق على المستأنف عليه في المادة 638 من نفس القانون، كما أنه وخلافا لما تمسك به هذا الأخير فإن العارض طالب صراحة بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وأما بخصوص عدم المطالبة بذلك في مقال الأمر بالأداء، فإن النموذج المعد لهذه الغاية من طرف وزارة العدل لا يتضمن ذلك . لأجله تلتمس رد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/09/2020، واعتبار المحكمة القضية جاهزة للبت فيها، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 08/10/2020.

المحكمة

حيث يعيب الطاعن على الحكم عدم الارتكاز على أساس ذلك أن تحديد مدة الإكراه البدني بحكم مستقل غير جائز، وهو طلب يبقى غير محدد، فضلا على أن المستأنف عليه لم يدل بما يفيد عدم تملك المنفذ عليه لأي عقار، لأن محضر الامتناع وعدم وجود ما يحجز المرفق بالمقال يهم فقط المنقول دون العقار.

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن، فإنه ليس هناك ما يمنع قانونا المحكوم له من اللجوء إلى المطالبة بتحديد الإكراه البدني بواسطة دعوى مستقلة إذا لم يسبق له أن طالب بذلك في الدعوى التي صدر بشأنها حكم قضائي قضى بإلزام أحد طرفيها بأداء مبلغ مالي، وبالتالي يكون ما نعاه الطاعن على الحكم بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس قانوني، وأما فيما يخص سبب الاستئناف المستمد من كون الطلب القضائي غير المحدد، وسابق لأوانه لعدم الإدلاء بما يفيد عدم وجود عقار للمدين قابل للحجز، فإنه ومن جهة أولى وبالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى المحدد لنطاقها من الناحيتين الموضوعية والشخصية، يتبين بأن المدعي طالب بتحديد مدة الإكراه البدني مع ما يترتب عن ذلك قانونا، مما يجعل طلبه محددا. ومن جهة أخرى فإنه وباستقراء مقتضيات القانونية المنظمة لمسطرة تطبيق الإكراه البدني، وخاصة المادة 640 من ق م ج، يتبين بأن هذه المسطرة تمر عبر مرحلتين اثنتين: إحداهما تتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني بين حديها الأدنى والأقصى، وثانيهما تنصرف إلى تنفيذ الإكراه البدني بصدور مقرر عن السيد قاضي تطبيق العقوبات المختص، والتمييز بين المرحلتين المذكورتين له أهميته المتجلية في كون الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، شرط لتطبيق مسطرة الإكراه البدني، وليس شرطا في تحديد مدته، بدليل أن المادة 640 من ق.م.ج نصت صراحة على أنه (لا يمكن تطبيق الإكراه البدني، في جميع الأحوال ولو نص عليه مقرر قضائي، إلا بعد موافقة قاضي تطبيق العقوبات الذي يتحقق من توفر الشروط الآتية بعد توصله بالملف من وكيل الملك:

1- توجيه إنذار من طرف طالب الإكراه إلى الشخص المطلوب تطبيق الإكراه البدني في حقه يبقى دون نتيجة بعد مرور أكثر من شهر واحد من تاريخ التوصل به؛

2- تقديم طلب كتابي من المطالب بالإكراه البدني يرمي إلى الإيداع في السجن؛

3- الإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين.).

ذلك أن المشرع افترض في المادة المذكورة أن هناك مقرر قضائي قضى بتحديد مدة الإكراه البدني، لكنه جعل التحقق من توافر شروط تطبيق الإكراه البدني، وانتفاء موانعه، من اختصاص قاضي تطبيق العقوبات الذي يراقب مدى احترام طالب الإكراه البدني للشروط الشكلية ومن بينها عدم إمكانية التنفيذ على أموال المدين.

وحيث تبعا لما أشير إليه سابقا، يكون الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، ويتعين رده، مع تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile