Vente aux enchères : La contestation de la régularité de la procédure d’adjudication, déjà écartée par un jugement, ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés pour ordonner l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69505

Identification

Réf

69505

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2065

Date de décision

29/09/2020

N° de dossier

2019/8225/5772

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation tirée d'irrégularités dans la procédure de vente aux enchères publiques. Le juge de première instance avait ordonné l'expulsion, considérant le procès-verbal d'adjudication comme un titre suffisant pour l'acquéreur.

L'appelant soutenait que les vices affectant la procédure de saisie immobilière faisaient obstacle à la compétence du juge de l'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que la régularité de la procédure de vente a déjà été définitivement tranchée par un jugement au fond ayant rejeté la demande en nullité formée par ce même occupant.

Dès lors, la cour retient que la contestation n'est plus sérieuse et que l'occupant se trouve sans droit ni titre pour se maintenir dans les lieux. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد ياسين (ش.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/11/2019 يستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/10/2019 تحت عدد 1066 في الملف عدد 1004/8101/2019، القاضي :

بافراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه أو باذنه من المحل موضوع الدعوى الكائن ببلوك [العنوان] تيفلت .

التصريح بأن الامر المذكور مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

بتحميل المدعى عليه الصائر .

برفض الباقي .

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء ، وكذا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الامر المستأنف للمستأنف ، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المستأنف ، انه بتاريخ 13/09/2019 تقدمت السيدة ندى (ح.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالرباط ، عرضت فيه بأنه سبق لها أن اشترت صيدلية (ز.) الكائن عنوانها بلوك [العنوان] تيفلت ، وأن المدعى عليه امتنع عن افراغ المحل المذكور رغم انذاره عن طريق عون قضائي . ملتمسة الحكم بافراغه من صيدلية (ز.) الكائنة بالعنوان المذكور أعلاه للاحتلال دون حق و لا سند هو و من يقوم مقامه أو باذنه ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم ، عن كل يوم تأخير ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه في الاقصى و تحميله الصائر. مرفقة المقال ب : محضر تنفيذي – محضر تبليغ انذار – خبرة و دفتر تحملات – حكم عدد 2090 – شهادة بعدم الاستئناف – سجل تجاري .

وبعد جواب المدعى عليه ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الامر المشار اليه أعلاه .

إستأنفه السيد ياسين (ش.) بواسطة نائبه ، و ابرز في أوجه استئنافه ما يلي :

انعدام الاساس القانوني :

ذلك أن الامر المطعون فيه اسس ما قضى به على علة أنه خلال تفحص ظاهر الوثائق المدلى بها أن المدعية اشترت المحل موضوع الدعوى من سمسرة عمومية تنفيذا لحكم قضائي وفق الثابت من محضر السمسرة بالمحكمة الابتدائية تيفلت و أن هذا المحضر بمثابة سند ملكيتها ،و أنه بعد ذلك لم يعد للمدعى عليه أي سند لتواجده بالمحل موضوع الدعوى. و أن تقديمه لطعنه بشكله الحالي و بغض النظر عن الأسباب المعتمدة لا تشكل سببا مشروعا لبقائه بالمحل ، مما يتعين معه الاستجابة للطلب احتراما لحجية تنفيذ الأحكام القضائية ، لكن الطعن المقدم من طرف العارض انصب على عدم احترام اجراءات السمسرة و البيع بالمزاد العلني و التي أوجزها في مخالفتها لمقتضيات الفصل 476 من ق.م.م الذي ينص في فقرته الثانية على أنه يتعين أن يبلغ في العشرة الأيام الأولى من هذا الأجل عون التنفيذ للمنفذ عليه أو من يقوم مقامه ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 469 اتمام اجراءات الإشهار، و يخطره بوجوب الحضور في اليوم المحدد للسمسرة و يستدعى في الأيام العشرة الأخيرة من نفس المدة لنفس التاريخ المحجوز عليه و المتزايدين الذين قدموا عروضهم طبقا للفقرة الأخيرة للفصل 474 من ق . م . م . وأنه و تطبيقا لمقتضيات الفصل 219 من مدونة الحقوق العينية ، فانه بالإضافة إلى الإخطار المنصوص عليه في الفصل 473 من ق.م.م ، فان المكلف بالتنفيذ يوجه الى المحجوز عليه و شركائه و الى جميع أصحاب الحقوق العينية الواردة على الملك انذارا للاطلاع على دفتر التحملات و الشروط و ذلك داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ ايداع هذا الدفتر.

وأن اجراءات السمسرة التي أسفرت عن بيع صيدلية العارض بالمزاد العلني جات مخالفة للاجراءات المسطرية الواجبة التطبيق و هو ما يجعلها معيبة ، و بالتالي يستوجب التصريح ببطلانها احتراما للقانون الواجب التطبيق .

وأن المحكمة التجارية و بالرغم من إثارة العارض للدفوع المذكورة التي تشكل منازعة جدية في اجراءات السمسرة ، فانه انتهى إلى الاستجابة لطلب المدعية مما يكون معه غير مؤسس قانونا .

نقصان التعليل و ضعف الحيثيات :

ذلك أن الأمر المطعون فيه انتهى إلى القضاء بإفراغ العارض هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع الدعوى الكائن ببلوك [العنوان] تيفلت و أن العارض لم يعد له أي سند لتواجده بالمحل موضوع الدعوى بعد شرائها له عن طريق سمسرة عمومية تنفيذا لحكم قضائي وأن العارض أثار مجموع دفوع تخص اجراءات السمسرة و البيع بالمزاد العلني لم يتم الجواب عنها و بيان سبب استبعادها . وأنه تحاشى الخوض فيها لمساسها بجوهر النزاع المؤسس على مقتضيات مسطرية تم عدم احترامها ، وبذلك لم يعلل ما قضى به التعليل الكافي . ملتمسا : قبول الاستئناف شكلا ، و الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بعدم الاختصاص النوعي ، و القضاء بعدم قبول الدعوى، و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و ارفق المقال بنسخة من الامر المطعون فيه .

وحيث إنه بجلسة 25/02/2020 أدلت المستأنف عليها بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها أن الحكم المستأنف جاء معللا تعليلا سليما و مرتكز على اساس قانوني صحيح طالما أنها اشترت محل الدعوى من سمسرة عمومية تنفيذا لحكم قضائي ، وأن محضر السمسرة يعد سند ملكيتها للمحل المذكور . وأنه بخصوص ما اثاره المستأنف حول خرق الفصل 476 من ق.م.م ، فإن الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتيفلت بتاريخ 26/12/2019 تحت عدد 312 في الملف عدد 202/1201/2019 و الذي اثار فيه نفس الدفع ، قد قضى برده و سبق البت فيه بعد أن ثبت للمحكمة برجوعها لملف التنفيذ عدد 180/2016 أن مأمور اجراءات التنفيذ قام باستدعاء المستأنف وفق الاجراءات المنصوص عليها قانونا كما هو ثابت من محضر السمسرة و شهادة التسليم المؤرخة في 05/04/2019 ، و استنتج عنه ان اجراءات التنفيذ قد تمت وفق القواعد القانونية و انسجاما مع مقتضيات الفصل 476 من ق.م.م و غيرها من الفصول المحتج بها . ملتمسة رد ما اثاره المستأنف ، و تأييد الحكم المستأنف .

و ارفقت المقال بنسخة الحكم أعلاه عدد 312.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 15/09/2020 تخلف خلالها الاستاذ (ع.) عن المستأنف رغم التوصل ، و تخلف الاستاذ (ب.) عن المستأنف عليها رغم الإعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن قاضي المستعجلات مختص بطرد من يحتل محلا بدون سند طبقا للمادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية هذا من جهة ، و من جهة ثانية فإنه بصدور الحكم عدد 312 عن المحكمة الابتدائية بتيفلت بتاريخ 26/12/2019 في الملف عدد 202/1201/2019، والقاضي برفض طلب المستأنف الرامي الى التصريح ببطلان اجراءات البيع بالمزاد العلني ، يكون ما تمسك به على غير أساس قانوني ، و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الامر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile